قرار بقانون رقم (31) لسنة 2021 بتعديل قانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة

رئيــــــــــــس دولــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (7) لسنة 1999 م بشأن البيئة وتعديلاته، وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته، وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (12) لسنة 2013 م بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014 م بشأن المياه وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021 / 01 / 11 م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يشار إلى قانون رقم (7) لسنة 1999 م بشأن البيئة وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، وذلك بإلغاء تعريفي "الوزارة" و"الوزير”، وإضافة التعاريف الآتية:

السلطة: سلطة جودة البيئة.

الرئيس: رئيس سلطة جودة البيئة.

تغير المناخ: التقلب الطبيعي للمناخ والتغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي، على مدى فترات زمنية متماثلة، نتيجة النشاط الإنساني بشكل مباشر أو غير مباشر.

غازات دفيئة: العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي، طبيعية وبشرية المصدر معاَ، والتي تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الأشعة.

مادة (3)

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي، بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (6) تنص على الآتي:

6.6 تعزيز القدرات الوطنية من أجل تحقيق الآتي:

أ. القدرة على التعامل مع القضايا الناتجة عن ظاهرة تغير المناخ.

ب.  بالتكيف مع الآثار السلبية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ لتجنب أو تخفيف أضرارها.

 ج. التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة.

مادة (4)

تعدل المادة (19) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

1.1  أ. تحدد السلطة بالتعاون مع الجهات المختصة المقاييس المتعلقة بضبط نسب ملوثات الهواء التي قد تسبب الأذى والضرر للصحة العامة أو الرفاه الاجتماعي أو البيئة.

ب. على كل منشأة تقام في فلسطين أن تلتزم بهذه المقاييس، وعلى المنشآت القائمة تعديل أوضاعها بما يتفق وهذه المقاييس خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات.

 2.2  يحظر على جميع الأشخاص الآتي:

 أ. مخالفة المقاييس والضوابط الفنية اللازمة للتعامل مع التغيرات في النظم والعلاقات البيئية الناجمة عن تغير المناخ بما يكفل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ب. مخالفة الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (5)

تضاف مادة جديدة بعد المادة (64) من القانون الأصلي، تحمل الرقم (64) مكرر على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500  دينار أردني ولا تزيد على  3000  دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة  19  من هذا القانون.

مادة (6)

تضاف مادة جديدة بعد المادة  78  من القانون الأصلي، تحمل الرقم  78  مكرر تنص على التالي:

تشكل اللجنة الوطنية لتغير المناخ، لمتابعة إنفاذ اتفاقية تغير المناخ في دولة فلسطين، ويصدر نظام عن مجلس الوزراء يحدد فيه اختصاصات وآلية عمل اللجنة.

مادة (7)

تعدل المادة  80 من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

1.1  يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

2.2  يصدر الرئيس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (8)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (9)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/10/13  ميلادية

الموافق:  07 / ربيع الأول / 1443  هجرية

 محــمود عــباس

رئيــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية