رئيـــــــس دولـة فـلـسـطــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015 م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015 م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
يعدل تعريف "الطاقة المتجددة" الوارد في المادة (1) من القانون الأصلي ليصبح على النحو الآتي:
الطاقة المتجددة: تشمل كل من الآتي:
1.1 الطاقة البديلة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأي مصادر طبيعية أخرى تعتمدها سلطة الطاقة لغايات تطبيق هذا القرار بقانون كطاقة بديلة.
2.2 الطاقة البديلة الناتجة من مصادر مرخص بها من سلطة الطاقة وجهات الاختصاص، بعد مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2021/10/28 ميلادية
الموافق: 22 / ربيع الأول / 1443 هجرية
محــمود عــباس
رئيــــــس دولــــــة فـلـسـطـــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية