المادة 12 من اتفاقية واشنطن بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل المتعلقة بالبيئة

إن الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعة في واشنطن بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 1995م، والمعروفة باسم اتفاقية واشنطن، وتشتمل مادة خاصة بحماية البيئة وهي المادة 12، وقد جاءت هذه المادة في فقرتين:

الفقرة (أ) وجاءت في بندين هما الأول والثاني.

والفقرة (ب) جاءت في 20 بنداً.

وهي 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 22،21  وقد نص البند رقم (4) على أنه يجب على كل طرف حماية البيئة دون إحداث أي أضرار بيئية بما في ذلك الأرض والماء والهواء.

كما نص البند السادس على الآتي: يجب على كل طرف أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب مياه الصرف الصحي، أو أي نفايات سائلة إلى مصادر المياه  وشبكات توصيل الأماكن التي تتجمع فيها المياه، بالإضافة إلى الماء الجوفي والمياه السطحية والأنهار.

 ونص البند رقم 11 على الآتي: يجب أن يتعاون كلا الطرفين في تطبيق الوسائل لمنع الضجيج والغبار المتطاير، أو أي أضرار أخرى يمكن أن تحدث نتيجة لقلع الصخور، بما يسبب الضرر للطرف الآخر، وعلى الجانب الفلسطيني اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد قلع الصخور الذي يعتبر منافياً لمعايير الاحتياجات البيئية.

وقد تضمنت اتفاقية واشنطن عدة مواد متعلقة بالبيئة، وهي المادة 14 في 5 بنود:

 نص البند الثالث على أن يحمي الجانب الفلسطيني جميع الغابات، والمحافظة عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسوف تتخذ في الجانب الفلسطيني جميع الإجراءات الضرورية لضمان حمايتها وصيانتها من أي ضرر.

المادة 25 وجاءت في 7 بنود حول المحميات الطبيعية، نص البند رقم 5 على الآتي: سوف يتخذ كلا الجانبين إجراءات ملائمة لحماية المحميات الطبيعية، والموجودات الطبيعية المحمية، وأجناس الحيوانات، والنباتات، والورود التي يتم إنتاجها باللقاح الصناعي، إضافة إلى تطبيق قواعد التصرف في المحميات الطبيعية.

المادة 40 حول المياه والمجاري، وجاءت في 25 بنداً نص البند رقم 1 على الآتي: أن تعترف إسرائيل بحقوق المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وسوف يتم التفاوض حولها في مفاوضات الوضع الدائم، وتسوى في اتفاق الوضع الدائم الخاص بمصادر المياه المتعددة.

ونص البند رقم 2 على الآتي: أن كلا الجانبين يعترف بالحاجة إلى توفير مياه إضافية لاستخدامات متعددة.

ويتضمن البند رقم 3 المبادئ التالية:

الحفاظ على الكميات الناتجة للاستخدام من المصادر، والأخذ بعين الاعتبار كميات المياه الإضافية للفلسطينيين من المياه الجوفية، ومصادر أخرى متفق عليها في الضفة الغربية كما هو مفصل في هذه المادة.

منع تدهور نوعية المياه في مصادر المياه:

تضمنت الفقرة 9 على الآتي: معالجة وإعادة استخدام مياه المجاري المحلية والمدنية والصناعية والزراعية، أو التخلص منها بشكل ملائم.

 وقد نص البند 21 على الآتي: سوف يتخذ كل جانب جميع الإجراءات الضرورية لمنع أي ضرر وتلوث، أو انهيار النوعية المائية لمصادر المياه.