رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون أطباء الأسنان رقم (1) لسنة 1945م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون نقابة أطباء الأسنان رقم (11) لسنة 1956م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية، وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006، وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2021م بشأن نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
النقابة: نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية.
النقيب: نقيب أطباء الأسنان الفلسطينية.
المجلس: مجلس نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية.
النظام الداخلي: النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان الفلسطينية.
الهيئة العامة: الهيئة العامة لنقابة أطباء الأسنان الفلسطينية، إلا إذا دلت القرينة على أنها الهيئة العامة لمركز القدس أو لمركز غزة.
المهنة: مهنة طب الأسنان.
طبيب الأسنان: الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة المهنة من الوزارة، والمسجل في النقابة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
الطبيب المسؤول: طبيب الأسنان الذي يصدر الترخيص باسمه، ويكون مسؤولاً عن إدارة العيادة أو المركز الطبي.
العيادة: عيادة طب الأسنان العام أو عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة من الوزارة.
المركز الطبي: مركز طب الأسنان العام أو مركز طب الأسنان التخصصي المكون من ثلاث عيادات سنية على الأقل، والحاصل على الترخيص من الوزارة وفقاً للقانون.
مادة (2)
1. يؤلف أطباء الأسنان في فلسطين نقابة تسمى "نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية"، يكون لها مركزين، مركزاً في القدس ومركزاً آخر في غزة، ولها أن تفتح فروعاً ومكاتب في أي مكان آخر في فلسطين وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2. تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل مركز من المركزين الواردين في الفقرة (1) من هذه المادة، ذمة مالية مستقلة، وصلاحيات إدارية لا مركزية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، باستثناء وحدة تمثيل النقابة لكافة أطباء الأسنان لدى الغير.
3. يكون لأعضاء المجلس في كل مركز صلاحيات مجلس النقابة الواردة في هذا القرار بقانون، فيما يتعلق بذلك المركز
مادة (3)
تسعى نقابة النقابة لتحقيق الأهداف الآتية:
1. رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها.
2. المحافظة على حقوق ومصالح وكرامة أطباء الأسنان.
3. المحافظة على آداب المهنة.
4. تشجيع البحوث العلمية في مجال طب الأسنان، وتطوير الأداء المهني لأطباء الأسنان.
5. تأمين الحياة الكريمة لأطباء الأسنان وعائلاتهم في حالة العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.
6. تنظيم التعاون بين أطباء الأسنان في مزاولة المهنة.
7. التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لتنظيم العمل في مهنة طب الأسنان.
8. تفعيل دور النقابة في اتحاد أطباء الأسنان العرب والاتحاد العالمي لطب الأسنان.
9. رعاية شؤون أطباء الأسنان الفلسطينيين في الخارج وتسهيل معاملاتهم، بالتنسيق مع النقابات والهيئات السنية العربية والأجنبية والسفارات والممثليات.
مادة (4)
1. يمنع على طبيب الأسنان أن يمارس المهنة قبل الحصول على المزاولة من الوزارة والتسجيل في النقابة.
2. يعتبر طبيب الأسنان مزاولاً للمهنة في الحالتين الآتيتين:
أ. إذا كان طبيباً مسؤولاً أو طبيباً عاملاً في مركز سني أو عيادة سنية.
ب. إذا كان موظفاً أو عاملاً في وزارة أو مؤسسة حكومية أو هيئة محلية خاصة أو أجنبية، باعتباره طبيب أسنان.
مادة (5)
يجب أن ينتسب للنقابة ويسجل فيها كل من:
1. أطباء الأسنان الفلسطينيين المزاولين للمهنة، والمسجلين في أي نقابة أو مركز نقابة أو جمعية أو هيئة سنية في فلسطين، قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.
2. أطباء الأسنان المجاز لهم العمل في فلسطين بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3. يتم تسجيل طبيب الأسنان أخصائياً بعد اعتماده من المجلس الطبي الفلسطيني وفقاً للقانون
مادة (6)
1. يشترط لتسجيل طبيب الأسنان في سجل أطباء الأسنان المزاولين في النقابة الآتي:
أ. أن يكون فلسطينياً أو من رعايا الدول التي تعامل أطباء الأسنان الفلسطينيين بالمثل.
ب. حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي) أو ما يعادلها.
ج. حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في طب الأسنان أو ما يعادلها من كلية طب أسنان معترف بها، ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
د. أتم التدريب لمدة لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة وفقاً للقانون.
ه. اجتاز الفحص المقرر لمزاولة المهنة وفقاً لأحكام قانون المجلس الطبي الفلسطيني النافذ، بالتنسيق مع النقابة والوزارة، ويستثنى من تقديم هذا الفحص خريجي كليات طب الأسنان من الجامعات الفلسطينية.
و. حاصلاً على شهادة الامتياز من المجلس الطبي الفلسطيني وفقاً للقانون، أو جرى امتياز في الخارج وحصل على شهادة معتمدة بذلك من الوزارة.
ز. ألا يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ح. ألا يكون قد منع من مزاولة المهنة لأسباب تتعلق بآداب وأخلاقيات المهنة.
2. يشترط لتجديد العضوية استيفاء طالب التجديد الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، والشروط والمتطلبات الواردة في نظام التعليم الطبي المستمر المعتمدة من قبل المجلس الطبي الفلسطيني
مادة (7)
يقدم طالب التسجيل في النقابة طلبه للمجلس مرفقاً بالوثائق الآتية:
1. صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي) أو ما يعادلها.
2. صورة عن شهادة طب الأسنان مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3. صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.
4. شهادة من آخر نقابة انتسب إليها أو السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه
مادة (8)
يصدر المجلس قراره في طلب التسجيل خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويبلغ طالب التسجيل بقراره، فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار قرار اعتبر الطلب مقبولاً ضمناً.
مادة (9)
يمنح المجلس عضوية مؤقتة لمدة سنة لكل من الفئات الآتية:
1. خريجي طب الأسنان من الجامعات الفلسطينية حال تقديمهم طلب تسجيل للنقابة، ولحين إنهائهم فترة الامتياز.
2. خريجي الجامعات العربية والأجنبية ولحين إنهائهم الامتياز وتقديم امتحان المزاولة وفقاً للقانون.
مادة (10)
يمنح المجلس العضوية لطبيب الأسنان الفلسطيني غير المقيم في فلسطين، شريطة أن تكون تشريعات الدولة التي يقيم فيها ولا تجيز له الانتساب إلى نقابة أطباء الأسنان فيها.
مادة (11)
1. تستوفي النقابة من طبيب الأسنان عند قبولها طلب التسجيل رسوم التسجيل وفقاً للنظام الداخلي.
2. يجدد ترخيص العيادة أو المركز الطبي من الوزارة والتسجيل في سجل أطباء الأسنان من النقابة سنوياً
مادة (12)
1. للوزير وبتوصية من المجلس منح طبيب الأسنان غير الفلسطيني تصريحاً مؤقتاً لمزاولة المهنة، في إحدى الحالات الآتية:
أ. إذا كان زائراً لفلسطين لمدة لا تزيد على سنة.
ب. إذا كان مدرساً أو مدرباً في الجامعات أو المؤسسات أو مراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الفلسطيني.
ج. إذا كان طالباً في الدراسات العليا أو متدرباً في مراكز التدريب المعتمدة للحصول على الاختصاص من قبل المجلس الطبي الفلسطيني.
2. يشترط لمنح طبيب الأسنان غير الفلسطيني تصريح لمزاولة المهنة أن يكون:
أ. حاصلاً على شهادة في طب الأسنان صادرة من جامعة معتمدة في بلده.
ب. مسجلاً لدى نقابة بلده أو السلطة التي تقوم مقامها.
ج. حاصلاً على مزاولة المهنة في بلده.
مادة (13)
يؤدي طبيب الأسنان الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل النقابة، أمام النقيب وبحضور عضوين من المجلس اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وشرفها وآدابها وأن أعمل جاهداً لرفع مستواها وأن التزم بالقوانين والأنظمة المتعلقة بها والله على ما أقول شهيد".
مادة (14)
1. تنظم النقابة سجلاتها، وتحدثها بشكل سنوي، وتنشئ بشكل خاص السجلات الآتية:
أ. سجل أطباء الأسنان المزاولين، ويسجل فيه أسماء الذين أدوا جميع الرسوم السنوية والالتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة عن تلك السنة.
ب. سجل أطباء الأسنان غير المزاولين، ويسجل فيه أسماء الذين لم يؤدوا الرسوم السنوية أو من طلب نقل اسمه لهذا السجل أو من أوقفت عضويتهم بقرار من المجلس.
ج. سجل أطباء الأسنان المتقاعدين، ويسجل فيه أسماء الذين أحيلوا للتقاعد وفقاً للقانون.
2. تنشر السجلات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على الموقع الإلكتروني للنقابة
مادة (15)
1. يشطب بقرار من المجلس، اسم طبيب الأسنان من سجلات النقابة في إحدى الحالات الآتية:
أ. الوفاة.
ب. إذا صدر قرار بشطب اسمه من مجلس التأديب وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
ج. إذا صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
د. إذا تبين أن تسجيله في النقابة تم بالاستناد إلى بيانات أو وثائق مزورة.
2. يكون قرار المجلس الوارد في البندين (ب، د) من الفقرة (1) من هذه المادة، قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية.
3. إذا ألغت المحكمة الإدارية قرار شطب اسم طبيب الأسنان من سجلات النقابة يتم إعفاءه من تسديد رسوم التسجيل عن تلك الفترة.
مادة (16)
1. للمجلس وقف عضوية طبيب الأسنان مؤقتاً، لأي سبب من الأسباب الآتية:
أ. إذا تخلف عن تسديد الرسوم السنوية والالتزامات المالية للنقابة خلال أربعة أشهر من تاريخ استحقاقها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
ب. إذا صدر قرار من مجلس التأديب بمنعه من مزاولة المهنة مؤقتاً وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
2. ينقل اسم طبيب الأسنان الموقوفة عضويته وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إلى سجل أطباء الأسنان غير المزاولين.
3. إذا زالت أسباب وقف العضوية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يعاد وبقرار من المجلس تسجيل اسم طبيب الأسنان الذي أوقفت عضويته في سجل أطباء الأسنان المزاولين، شريطة أن يسدد الرسوم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (17)
1. يقوم المجلس بنقل اسم طبيب الأسنان من سجل أطباء الأسنان المزاولين إلى سجل أطباء الأسنان غير المزاولين مؤقتاً، بناءً على طلبه خطياً إذا غادر إلى الخارج بقصد الإقامة المؤقتة، شريطة تأدية الرسوم المترتبة عليه للنقابة.
2. يلتزم طبيب الأسنان الذي غادر إلى الخارج بغرض الإقامة مؤقتاً دون إعلام النقابة خطياً، بتأدية الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة مضافاً إليها غرامة، إلا إذا كان سفره وإقامته في الخارج للدراسة أو التخصص أو لأسباب قهرية خارجة عن إرادته.
3. يجوز لطبيب الأسنان عند زوال الأسباب الموجبة لنقل اسمه مؤقتاً إلى سجل أطباء الأسنان غي المزاولين، أن يطلب من المجلس إعادة تسجيله في سجل أطباء الأسنان المزاولين بعد تسديد الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون
مادة (18)
1. يسدد طبيب الأسنان الرسوم السنوية والالتزامات المالية المقررة للنقابة بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، في موعد أقصاه نهاية شهر آذار من كل سنة.
2. في حال تأخر طبيب الأسنان عن فترة التسديد المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، تضاف غرامة مالية مقدارها (20%) من قيمة الرسوم السنوية المحددة للنقابة.
3. للمجلس في الظروف الطارئة أن يمدد فترة دفع الرسم والالتزامات المالية دون إضافة الغرامة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة.
4. يحق لطبيب الأسنان المنقطع عن مزاولة المهنة أن يطلب من المجلس إعادة تسجيل اسمه في سجل أطباء الأسنان المزاولين، ويقرر المجلس في طلبه ويحدد الرسوم المترتبة عليه عن فترة الانقطاع وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
مادة (19)
يجب على أطباء الأسنان القيام بالواجبات الآتية:
1. المحافظة على أسرار المهنة.
2. إسعاف المريض المهدد بالخطر في حدود معرفته، لحين الاتصال بالإسعاف.
3. الالتزام بمواصفات اليافطات التي تحمل اسم العيادة أو المركز الطبي.
4. الالتزام بالأسعار الخاصة بالعلاجات السنية الصادرة عن النقابة.
5. وضع لائحة الأسعار الخاصة بالعلاجات السنية، وشهادة عضوية النقابة ومزاولة المهنة ورخصة العيادة أو المركز الطبي في مكان بارز وظاهر للمرضى.
6. مزاولة المهنة في عيادته بنفسه، بما فيها الأعمال الخاصة بصناعة الأسنان.
7. الاستعانة بفني أسنان لمساعدته دون السماح له أن يعمل على فم المريض أثناء وجوده أو في غيابه.
8. الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون وبالقوانين النافذة والأنظمة، والقرارات الصادرة عن النقابة
مادة (20)
يلتزم الطبيب المسؤول بإشعار النقابة خطياً عن أي طبيب أسنان جديد يعمل في العيادة أو المركز الطبي قبل استلامه العمل أو عند تركه له.
مادة (21)
يحظر على طبيب الأسنان القيام بالآتي:
1. استعمال العيادة أو المركز الطبي، سواءً من قبله أو من قبل شخص آخر أو أكثر، لمزاولة مهنة أخرى.
2. التعامل في عيادته أو مركزه الطبي بغير الأدوية والمواد المحددة في نظام مزاولة المهنة، والمرخصة من الوزارة.
3. إعطاء المرضى الأدوية الخطرة والمراقبة بدون وصفة طبية خاصة من طبيب أسنان مرخص يعمل في العيادة أو المركز الطبي.
4. إفشاء أسرار المرضى التي يطلع عليها بحكم مهنته، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
5. الاتفاق مع أي شركة أو مؤسسة تقدم خدمات التأمين الصحي لأفرادها دون موافقة المجلس.
6. بيع الأدوية، إلا في حالات الإسعاف العاجل أو في الأماكن التي لا يتواجد فيها صيدلية.
7. إصدار أي وثيقة أو شهادة أو فاتورة دون أن تكون مستندة إلى كامل البيانات.
8. الدعاية والإعلان لنفسه عن عيادته أو مركزه الطبي بوسائل غير مشروعة وغير لائقة بكرامة المهنة.
9. استقبال حالات صناعة أسنان خارجية.
10. مزاولة المهنة في حال عدم تسديده للرسوم السنوية والالتزامات المالية للنقابة، أو شطب اسمه من سجل أطباء الأسنان المزاولين، أو وقف عضويته وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (22)
يجب على أطباء الأسنان الالتزام بالقيود المهنية الآتية:
1. عدم فتح أكثر من عيادة أمركز طبي في آن واحد.
2. ألا يكون شريكاً بشكل مباشر أو غير مباشر في أي عيادة أو مركز طبي مع غير أطباء الأسنان المسجلين في النقابة، باستثناء ورثة طبيب الأسنان الشريك الذين تستمر شراكتهم بمقدار حصة مورثهم في رأسمال العيادة أو المركز الطبي، ويكون لهم في هذه الحالة الحق في تقاضي أرباح هذه الحصة فقط دون الحق في الإدارة الطبية.
3. يجوز لأكثر من طبيب أسنان الشراكة في عيادة أو مركز طبي، على أن يكون أحدهم طبيباً مسؤولاً عنها.
مادة (23)
على أطباء الأسنان الالتزام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، ولائحة آداب المهنة الصادرة عن المجلس، ويترتب على مخالفتها مساءلتهم أمام مجلس التأديب.
مادة (24)
1. يتألف مجلس التأديب على النحو الآتي:
أ. ثلاثة أعضاء من أطباء الأسنان المزاولين للمهنة ممن أمضوا في ممارستها مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهم المجلس، ويسمى من بينهم رئيس مجلس التأديب.
ب. عضوين من أطباء الأسنان المزاولين العاملين في القطاع العام، يعينهم الوزير.
2. يتشكل مجلس التأديب فور انتخاب المجلس، وتنتهي مدته بانتخاب المجلس الجديد.
3. يختص مجلس التأديب بالنظر في القضايا المحالة إليه من المجلس في المحظورات والمخالفات المرتكبة من قبل أي طبيب أسنان مسجل في النقابة، والمحددة في هذا القرار بقانون، خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ إحالتها إليه.
4. إذا تغيب رئيس المجلس التأديبي أو أحد أعضائه أو تعذر على أي منهما القيام بمهمته لأي سبب ينتدب الوزير أو المجلس أي طبيب أسنان ممن تنطبق عليه الشروط الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة لتشكيل مجلس التأديب.
مادة (25)
تقام المساءلة التأديبية على طبيب الأسنان وفقاً للآتي:
1. بموجب طلب خطي من النقيب أو الوزير.
2. إذا صدر حكم قطعي بحقه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. إذا قدمت شكوى خطية ضده من أحد أطباء الأسنان أو المواطنين.
مادة (26)
1. يبلغ مجلس التأديب طبيب الأسنان بالمخالفة المنسوبة إليه، ويستمع إلى أقواله بشأنها.
2. لمجلس التأديب أن يستمع للشهود ويستعين بمن يراه مناسباً، وكل ما من شأنه التوصل للحقيقة.
مادة (27)
1. جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر قراراته إلا بموافقة المجلس.
2. تخضع مراسلات وإجراءات مجلس التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة.
3. يصدر مجلس التأديب قراره مسبباً بأغلبية أصوات أعضائه.
مادة (28)
1. يحق لطبيب الأسنان تقديم طلب لرد أي من أعضاء مجلس التأديب إلى المجلس، وفقاً للأحكام الناظمة لرد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.
2. إذا قبل الرد وتعذر عقد الجلسة لعدم توفر النصاب، يتم اختيار عضو بدلاً منه بنفس طريقة اختيار أعضاء مجلس التأديب وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القرار بقانون.
مادة (29)
1. يصدر مجلس التأديب بحق طبيب الأسنان المخالف إحدى العقوبات التأديبية الآتية:
أ. التنبيه.
ب. الإنذار.
ج. الغرامة من (500) إلى (3000) دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانوناً.
د. وقف العضوية لمدة لا تزيد على سنة.
ه. المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
و. الشطب من سجلات النقابة.
2. تصدر العقوبات التأديبية بقرار من مجلس التأديب وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (30)
1. للمجلس بناءً على توصية من مجلس التأديب ولأسباب كافية أن يوقف طبيب الأسنان مؤقتاً عن مزاولة المهنة لحين انتهاء التحقيق، على أن تحتسب هذه المدة من أصل المدة التي يقررها المجلس بمنعه من مزاولة المهنة.
2. يجوز لطبيب الأسنان الموقوف مؤقتاً عن مزاولة المهنة الطعن بقرار الوقف لدى المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام القانون، دون أن يؤثر ذلك على السير في الإجراءات التأديبية.
3. لا يجوز لطبيب الأسنان الموقوف مؤقتاً عن مزاولة المهنة فتح عيادته، وتسقط فترة الوقف من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشح للمجلس.
مادة (31)
1. يحق لطبيب الأسنان الاعتراض على قرارات مجلس التأديب الغيابية لدى ذات المجلس، خلال (15) يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بالبريد المسجل أو تبليغه بالذات.
2. يقدم الاعتراض لرئيس مجلس التأديب بطلب خطي أو بإيداعه بالبريد المسجل قبل انتهاء المدة الممنوحة للاعتراض وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
3. يبت مجلس التأديب بالاعتراض خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه.
4. تسجل جميع القرارات النهائية الصادرة عن مجلس التأديب في سجل خاص، ويشار إليها في السجل الخاص بطبيب الأسنان مرتكب المخالفة.
5. لطبيب الأسنان الصادر بحقه قرار تأديبي الحق في الطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية وفقاً للقانون.
مادة (32)
تتألف الهيئة العامة للنقابة من أطباء الأسنان المسجلين في سجل الأطباء المزاولين الذين أدوا كافة الرسوم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة ب (30) يوماً على الأقل
مادة (33)
تختص الهيئة العامة بالآتي:
1. انتخاب النقيب وأعضاء المجلس.
2. النظر في أمور مهنة طب الأسنان وشؤونها العامة، والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.
3. إقرار الحساب الختامي للسنة المنصرمة.
4. تعيين مدقق حسابات قانوني بتنسيب من المجلس.
5. إقرار موازنة النقابة وموازنة الصناديق بعد عرضها من المجلس.
6. إقرار الأنظمة الخاصة بالنقابة والتصويت عليها.
مادة (34)
1. تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً دورياً برئاسة النقيب أو نائبه حال غيابه في النصف الأول من شهر أيار من كل سنة للبحث في الاختصاصات المبينة في المادة (33) من هذا القرار بقانون.
2. يوجه النقيب أو نائبه في حال غيابه الدعوة للاجتماع وجدول الأعمال قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوعين على الأقل، وينشر في الأماكن الآتية:
أ. صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل.
ب. مكان بارز في النقابة ومقراتها.
ج. الصفحة الإلكترونية للنقابة.
د. إحدى وسائل الإعلام الأخرى.
مادة (35)
تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً للنظر في أمور معينة بدعوة من النقيب أو نائبه حال غيابه توجه إلى أعضائها بناءً على:
1. قرار من المجلس.
2. طلب من النقيب عند الضرورة أو الاستعجال، شريطة أن يبين في طلب الدعوة الأسباب التي دعته لذلك.
3. طلب خطي مقدم إلى المجلس وموقع حسب الأصول من ربع أعضاء الهيئة العامة على الأقل ومبين فيه مكان وزمان انعقاد الجلسة وجدول أعمالها المقترح. إذا لم تتم دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع الاستثنائي وفقاً لما هو موضح في الفقرة (3) من هذه المادة، يعتبر الاجتماع قائماً في الزمان والمكان المحددين في طلب الدعوة.
مادة (36)
1. يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحاً بحضور أغلبية (النصف +1) من عدد أعضائها، فإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون صحيحاً بمن حضر من الأعضاء.
2. يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة حضور أغلبية (النصف +1) من الأعضاء، فإذا لم يتحقق هذا النصاب سقط طلب الاجتماع.
3. إذا كان الاجتماع استثنائياً فلا يجوز البحث في غير المسائل المحددة في طلب الدعوة إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرغة عنها، حسب تقدير الهيئة العامة.
4. تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة في حال تعديل النظام الداخلي وبأغلبية ثلثي الحضور لعزل المجلس أو أحد أعضائه.
مادة (37)
1. تجري الانتخابات لاختيار النقيب وباقي أعضاء المجلس مرة كل ثلاث سنوات، بعد أسبوع من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي في تلك السنة.
2. إذا تعذر إجراء انتخابات المجلس لظروف قاهرة يقرها الوزير، في مركزي النقابة أو في أي منهما، في الموعد المحدد لإجرائها، يستمر أعضاء المجلس أو أعضاء المجلس في المركز الذي تعذر إجراء الانتخابات فيه بإشغال مراكزهم، إلى حين زوال تلك الأسباب وإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً قانونياً.
مادة (38)
1. يتألف المجلس من أحد عشر عضواً من بينهم النقيب، سبعة منهم تنتخبهم الهيئة العامة في مركز القدس، وأربعة تنتخبهم الهيئة العامة في مركز غزة، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري.
2. يشترط في طالب الترشح للمجلس أن يكون فلسطينياً من أعضاء الهيئة العامة للنقابة، مضى على تسجيله فيها مدة لا تقل عن (7) سنوات بالنسبة للمرشح لعضوية المجلس، ومدة لا تقل عن (12) سنة بالنسبة للمرشح لمركز النقيب.
3. يكون في كل مركز من مركزي النقابة، نائباً للنقيب ينتخبه المجلس من بين أعضائه في كل مركز، ويشترط ألا يكون موظفاً في وزارة أو مؤسسة عامة أو هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية.
مادة (39)
يحدد النظام الداخلي إجراءات الانتخابات وكيفية توزيع المناصب في المجلس، وتشكيل اللجان واختصاصاتها.
مادة (40)
1. يجتمع المجلس بصورة دورية مرة على الأقل كل أسبوعين، ويجوز انعقاده بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه عند غيابه أو سبعة من أعضائه.
2. يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور (النصف+1) من أعضائه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه النقيب أو رئيس الجلسة.
3. إذا تعذر على المجلس أو أي من مجلسي المركزين القيام بمهامه بسبب فقدان عضوية المجلس لأكثر من نصف الأعضاء لأي سبب من أسباب فقدان عضوية المجلس تعين الهيئة العامة للمركز هيئة مؤقتة لتسيير أعمال المركز وإجراء الانتخابات في مهلة تحددها الهيئة العامة، وفي هذه الحالة يصبح مجلس النقابة مشكلاً من هذه الهيئة بالإضافة إلى هيئة أو مجلس المركز الآخر.
مادة (41)
1. يختص المجلس بالمهام الآتية:
أ. إدارة شؤون النقابة، واستثمار أموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها، وإنشاء الصناديق اللازمة لتحقيق أهدافها، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
ب. النظر في طلبات تسجيل أطباء الأسنان في النقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها وإصدار شهادات العضوية التي تجدد سنوياً.
ج. تشكيل الهيئات العلمية والطبية واللجان المختلفة التي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة.
د. عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والبرامج التدريبية في فلسطين والإشراف عليها، وعلى النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى المهني للأعضاء.
ه. إصدار مجلة طبية علمية وأي نشرات أخرى تتعلق بالمهنة باسم النقابة.
و. إعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها.
ز. تحديد قيمة اللاصق الخاص بالوصفة الطبية.
ح. منح الشهادات التقديرية لأطباء الأسنان والعيادات والمراكز الطبية السنية والشخصيات التي تقدم خدمات علمية متميزة في المجالات ذات العلاقة بالمهنة.
ط. حل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة بين أطباء الأسنان المسجلين في النقابة.
ي. تقديم المعونة الطبية لغير القادرين من المواطنين.
ك. إنشاء أي صناديق خاصة بالنقابة.
ل. إنشاء مراكز تدريب سنية تعليمية خاصة بالنقابة بالتنسيق مع المجلس الطبي الفلسطيني.
م. أي اختصاصات أو مهام أخرى تم النص عليها في هذا القرار بقانون أو أي تشريع آخر.
2. يقوم المجلس بنشر كافة القرارات التي تخص الهيئة العامة على موقع النقابة خلال شهر من تاريخ صدورها
مادة (42)
1. على المجلس أن يُعلم فوراً الوزير بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه أن يُعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها.
2. يحدد النظام الداخلي إجراءات الانتخابات الداخلية وتوزيع المناصب وتشكيل اللجان واختصاصاتها.
مادة (43)
1. يتولى النقيب الصلاحيات الآتية:
أ. تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير، سواء بنفسه أو بوساطة من ينيبه من أعضاء المجلس، أو من يوكله من المحامين بعد موافقة المجلس.
ب. رئاسة اجتماعات الهيئة العامة والمجلس، وتنفيذ القرارات الصادرة عنهما.
ج. توقيع العقود والوثائق والمعاملات التي يوافق عليها المجلس.
د. التعاقد مع العاملين في النقابة وإنهاء عقودهم، بعد موافقة المجلس.
ه. توقيع الاتفاقيات مع الشركات ومؤسسات التأمين الصحي وشركات إدارة صناديق التأمين بعد موافقة المجلس.
و. حضور المؤتمرات وتمثيل النقابة في الخارج.
2. يصرف للنقيب بدلات ومصاريف عن المهام التي يقوم بها، تحدد بموجب النظام الداخلي للنقابة.
3. يقوم نائب النقيب بمهام وصلاحيات النقيب في حالة غيابه أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا فوضه بذلك.
مادة (44)
1. إذا شغر مركز النقيب مؤقتاً لأي سبب كان يقوم مقامه نائبه.
2. إذا شغر مركز عضو في المجلس لأي سبب يدعو المجلس من حصل على الأكثرية في الانتخابات السابقة حسب التسلسل ليخلفه.
مادة (45)
1. تتألف موارد النقابة من الآتي:
أ. رسوم التسجيل وتجديد التسجيل في النقابة.
ب. المنح والهبات غير المشروطة التي يوافق عليها المجلس.
ج. الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب.
د. غرامة التأخير المحددة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
ه. ريع استثمار أموال النقابة وعوائد مشاريعها.
و. عوائد مراكز التدريب.
ز. بدلات الاشتراك في مطبوعات النقابة.
ح. عائدات الوصفات الطبية المملوكة للنقابة.
ط. رسوم تصديق التقارير الطبية والمعاملات وتوثيقها.
ي. عوائد أنشطة النقابة العلمية والتثقيفية والاجتماعية بما في ذلك الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية التي ترعاها النقابة والدورات التدريبية في مراكز التدريب والتعليم الطبي المستمر.
ك. عائدات اعتماد النقابة للمنتوجات السنية المختلفة.
ل. أي عوائد مالية أخرى يوافق عليها المجلس.
2. تحدد قيمة الرسوم والبدلات والغرامات بموجب نظام يعده المجلس وتقره الهيئة العامة.
3. يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية تحصيل الإيرادات والإنفاق منها.
4. تؤول الرسوم والبدلات والغرامات لصناديق النقابة.
مادة (46)
1. تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من كانون الثاني، وتنتهي في (31) من كانون الأول من كل عام.
2. يضع المجلس في كل عام موازنته للسنة المالية المقبلة، ويعرضها على الهيئة العامة لإقرارها.
3. يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة لإقراره.
4. يستمر العمل في الموازنة الحالية، وذلك إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها لإقرار الحساب الختامي والموازنة، على أن يؤجل الإقرار عليها إلى اجتماع الهيئة العامة التالي.
مادة (47)
1. تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يحدد بقرار من المجلس.
2. لا يجوز التصرف في أموال النقابة إلا بقرار من المجلس، وبالكيفية التي تخدم أهداف النقابة.
3. يوقع النقيب أو نائب النقيب وأمين الصندوق أوامر الصرف مجتمعين.
4. يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في صندوق النقابة.
5. تكون النفقات والرواتب من الاعتمادات المرصودة لها، ويجوز للمجلس نقل مخصص مالي من بند إلى آخر في الموازنة.
مادة (48)
يمنع على الشركات التجارية الخاصة بمواد وأجهزة طب الأسنان عقد أي لقاءات علمية أو محاضرات أو دورات تدريبية لأطباء الأسنان إلا من خلال النقابة، وفي مراكز التدريب المعتمدة لدى النقابة.
مادة (49)
1. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، بناءً على تنسيب المجلس.
2. يصدر المجلس القرارات والأنظمة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (50)
تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة قبل إقرار هذا القرار بقانون نافذة إلى حين إقرار الأنظمة والتعليمات الجديدة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (51)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (52)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/1/2022 ميلادية
الموافق: 15/ جمادى الآخر/ 1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية