السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان رئيس الوزراء
29/3/2006
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 ولاسيما المادة (83) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2004
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2004
وتنسيب وزير الصحة،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 27/3/2006،
أصدرنا ما يلي :
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الصحة الفلسطينية.
الوزير: وزير الصحة
الوكيل: وكيل وزارة الصحة.
الإدارة العامة للتأمين الصحي والعلاج خارج الوزارة.
دائرة التأمين: دائرة التأمين الصحي الحكومي الفلسطيني.
دائرة العلاج: دائرة العلاج خارج الوزارة المسؤولة عن تحويل المرضى إلى مراكز صحية غير تابعة للوزارة (سواء داخل أو خارج فلسطين) ومتعاقدة مع الوزارة من أجل التشخيص أو العلاج.
لجان التحويل الطبية: اللجان المكلفة بدراسة الحالات المرضية للنظر في تحويلها لتلقي الخدمات الصحية خارج مراكز وزارة الصحة.
النظام : نظام التأمين الصحي الحكومي الفلسطيني والعلاج خارج الوزارة.
سلة الخدمات الصحية: مجموعة الخدمات الصحية التي تقدمها أو وفرتها وزارة الصحة .
سلة الخدمات الصحية الحكومية: مجموعة الخدمات الصحية التي تقدمها مباشرة المراكز الصحية التابعة للوزارة.
سلة الخدمات الصحية غير الحكومية: مجموعة الخدمات الصحية التي توفرها الوزارة للمؤمن عليهم من خلال عقود مبرمة مع المراكز الصحية غير التابعة للوزارة سواء في داخل أو خارج فلسطين.
الحالة الطارئة: الحالة المرضية التي تتطلب التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض أو عضو من أعضائه.
العلاج خارج الوزارة : استفادة المؤمن عليه من سلة الخدمات الصحية غير الحكومية بتحويل من دائرة العلاج وفقاً للنظام.
رسم التسجيل : القيمة النقدية التي تحصل من الراغب في الانضمام إلى النظام مقابل إجراءات ومعاملات التسجيل.
قسط التأمين الشهري: المبلغ الذي تقرره وزارة الصحة مقابل الاستفادة من سلة الخدمات الصحية (ملحق 4).
السنة المالية: تبدأ السنة المالية في الأول من يناير (كانون الثاني) وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.
الأسرة: تتكون من زوج وزوجة أو زوجات ومن أولادهم حتى سن 18 سنة.
المرافق: كل من لا دخل له ومعال من قبل صاحب التامين الصحي ويسمح النظام بضمه إلى أحد المؤمن عليهم (ملحق 3).
فترة الانتظار: المدة الواجب انقضاؤها من تاريخ انضمام المؤمن عليه لنظام التامين الصحي ليتمكن من تلقي خدمات المبيت في المراكز الصحية التابعة للوزارة و/ أو الخدمات الصحية خارج مراكز الوزارة.
المساهمة: المبلغ الواجب على المريض دفعه لتلقي الخدمات الصحية حسب النظام (ملحق 5 وملحق6).
الحالة الاجتماعية: الحالة المدرجة على قائمة الحالات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والمنضمة إلى نظام التامين الصحي على نفقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
المواطن الفلسطيني: كل من يحمل الجنسية الفلسطينية ومقيم في أراضي السلطة الفلسطينية بموجب إثبات إقامة دائمة من وزارة الداخلية.
الزائر الفلسطيني: كل من هو من أصل فلسطيني ومتواجد في أراضي السلطة الفلسطينية بتصريح زيارة
مادة (2)
على كل راغب بالالتحاق في نظام التأمين الصحي التوقيع على تعهد يتضمن:
1. قبوله لهذا النظام والالتزام بأحكامه.
2. التزامه بعدم المطالبة بأدوية من خارج قائمة الأدوية الأساسية المعتمدة من الوزارة.
3. عدم المطالبة بالاستفادة من سلة الخدمات الصحية غير الحكومية ما لم يكن مقيماً ومتواجد في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ومحولاً من دائرة العلاج.
مادة (3)
تعتمد في تقديم الخدمات الصحية طبقاً لهذا النظام المبادئ التالية:
1. حق المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية وفقاً لهذا النظام. واجب المواطنين التكافل في تغطية تكاليف الخدمات الصحية.
2. المساواة والعدالة بين المواطنين في تلبية احتياجاتهم الصحية.
3. إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات الوطنية ضمن الميزانية المتاحة.
مادة (4)
موظفو القطاع الحكومي المدني مؤمن عليهم لدى الوزارة تلقائياً مقابل أقساط التامين الشهرية التي تخصم من رواتبهم بغض النظر عن التزامهم بتأمينات أخرى.
مادة (5)
يحق لأي مؤسسة مرخصة التقدم بطلب انضمام إلى النظام بموجب تعاقد وتعهد بتسديد رسم التسجيل وأقساط التأمين المطلوبة بشكل جماعي للعاملين كافة حسب النظام.
مادة (6)
أ. يحق للأطفال حتى سن ثلاث سنوات الاستفادة من سلة الخدمات الصحية الحكومية فقط داخل مراكز الوزارة فور حاجتهم سواء كانوا مؤمناً عليهم أو غير مؤمن عليهم.
ب. لعلاج الأطفال دون سن ثلاث سنوات خارج مركز الوزارة يشترط أن يكون لدى العائلة تامين صحي ساري المفعول.
ت. يعالج مجاناً فقط داخل مراكز الوزارة كل من يتعرض لإصابات أثناء فعاليات رسمية في المدارس الحكومية ومراكز التدريب المهني والمؤسسات الحكومية الأخرى وبما لا يتعارض مع النظام أو أية أنظمة حكومية أخرى.
مادة (7)
يقوم المؤمن عليه بتغطية جزء من تكاليف العلاج خارج مراكز الوزارة وتقوم الوزارة بتغطية الجزء المتبقي من التكاليف وفقاً للمرفق (6).
مادة (8)
تحتسب رسوم وأقساط التأمين الصحي حسب ما هو وارد في ملحق (4).
مادة (9)
تدفع أقساط التامين الاختياري في أحد مكاتب التامين الصحي أو حسب النظام المتبع بالإدارة.
مادة (10)
أ. تكون فترة الانتظار ستين يوماً من تاريخ الدفع، ولا تسري أحكام فترة الانتظار على المؤمن عليهم إجبارياً ومن في حكمهم .
ب. تسري أحكام فترة الانتظار على المرافقين من كافة الفئات.
مادة (11)
يشترط للانتفاع من الخدمات الصحية المعفاة من الدفع جزئياً (ملحق 1) ومن الخدمات الصحية من خارج الوزارة (ملحق 1) أن تكون الأقساط مسددة حتى نهاية الشهر الجاري.
مادة (12)
يفقد المؤمن عليه حق الانتفاع من الخدمات الصحية المذكورة في المادة (11) في الحالات السابقة:
أ. إذا تخلف عن الدفع حتى مطلع الشهر الذي يلي شهر الاستحقاق.
ب. إذا تقدم بكتاب خطي يطلب فيه إلغاء انضمامه لنظام التامين.
مادة (13)
يجوز معاودة الانتفاع من الخدمات الصحية المذكورة إذا قام المؤمن عليه بدفع كامل الأقساط المستحقة عليه إذا كانت هذه الأقساط فقط جزء من السنة المالية الجارية.
مادة (14)
يجوز معاودة الانتفاع من الخدمات الصحية المعفاة جزئياً (ملحق1) وتطبق فترة الانتظار على الانتفاع من الخدمات الصحية خارج الوزارة فور تسديد كامل أقساط التامين عن المدة حتى نهاية السنة المالية الجارية إذا كان بعض الأقساط المستحقة عن فترة سابقة للسنة المالية الجارية.
مادة (15)
لسريان مفعول التامين الصحي أثناء فترة الانتظار في الحالات الطارئة يجب على المؤمن عليه أن يدفع أقساط سنة ونصف السنة عن السنة المالية الجارية.
مادة (16)
يجوز للمؤمن عليه الاستفادة من الخدمات الصحية خارج الوزارة إذا توفرت الشروط التالية:
1. أن تكون بطاقة التامين الصادرة وفق هذا النظام سارية المفعول لأغراض التحويل خارج مراكز الوزارة.
2. أن تكون الخدمات المراد الاستفادة منها غير مستثناة من سلة الخدمات الصحية التي توفرها الوزارة.
3. موافقة لجنة التحويل على القرار الطبي المقترح في نموذج التحويل الخاص بذلك وان يكون هذا النموذج موقعاً من الاختصاصي المعالج ورئيس القسم أو المدير الطبي ومصدقاً من مدير المستشفى.
مادة (17)
تشمل مهام دائرة العلاج خارج الوزارة ما يلي:
1. إعداد الموازنات التقديرية اللازمة لتغطية تكاليف المرضى المتوقع تحويلهم خارج مراكز الوزارة.
2. إعداد اتفاقيات شراء الخدمات الصحية من خارج الوزارة (داخل أو خارج فلسطين).
3. إعداد العطاءات والمشاركة في البت فيها ضمن قوانين وأنظمة الشراء.
4. التنسيق مع الوحدات الإدارية في الوزارة لتيسير توفير احتياجات المؤمن عليهم وفق معايير موحدة للتعامل مع الحالات المرضية.
5. التنسيق المباشر مع مديري المستشفيات إذا كانت الخدمة المراد شراؤها متوفرة في إحدى المستشفيات الحكومية.
6. تسمية مقرر للجنة التحويل لتوفير الظروف المناسبة لتسهيل أعمال اللجنة.
7. التنسيق المباشر مع مديري المستشفيات الحكومية في الحالات الطارئة.
8. دراسة الحالات التي تم تحويلها للعلاج خارج الوزارة وإعداد تقارير تحليلية دورية بالتنسيق مع لجنة التحويل بهدف تحديد أولويات تطوير الخدمات الصحية في فلسطين.
9. متابعة الأنشطة المتعلقة بعلاج المرضى خارج الوزارة.
10. مراجعة وتدقيق الفواتير لدائرة العلاج وإرسالها إلى الدائرة المالية بعد اعتمادها من مدير/ مدير عام دائرة العلاج خارج الوزارة لصرفها حسب النظام المعمول به .
11. تحويل المرضى المؤمن عليهم للمراكز المتعاقد معها بعد موافقة لجنة التحويلات واعتماد الالتزامات المالية حسب التعليمات المتبعة في الوزارة.
12. الاحتفاظ حسب الصول بملفات المرضى المحولين للعلاج خارج الوزارة.
مادة (18)
تشكل لجنتان للتحويل خارج الوزارة واحدة في المحافظات الجنوبية وأخرى في المحافظات الشمالية.
مادة (19)
تشكل لجنة التحويل خارج الوزارة من سبعة أطباء اختصاصين كحد أدنى بتنسيب من الوكيل المساعد وبقرار من الوكيل ويعاد تشكيلها كل ثلاثة أشهر بحيث يستبدل ما لا يقل عن ربع أعضائها كل مرة وان لا تستمر العضوية لأكثر من أربعة مرات متتالية.
مادة (20)
تجتمع لجنة التحويل مرة في الأسبوع على الأقل ولها أن تستعين بمن تشاء من اختصاصين واستشاريين للبت في بعض الملفات الطبية ومناظرة المريض إذا رأت ذلك ضرورياً.
مادة (21)
تناط بلجنة التحويل المهام التالية:
1. دراسة ملفات الحالات المرضية المرشحة للتحويل خارج الوزارة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
2. دراسة الملفات الطبية والفواتير التي تعرضها عليها خارج الوزارة.
3. تدوين قراراتها في سجل خاص لأغراض التوثيق والمتابعة.
4. ترفع تقريراً شهرياً مفصلاً عن أعمالها واقتراحاتها .
مادة (22)
ترفع تقارير دائرة العلاج خارج الوزارة وتقارير التحويلات للوزير والوكيل المساعد .
ماده (23)
يتم التحويل للعلاج خارج الوزارة حسب الإجراءات المعتمدة (ملحق7) باستثناء الحالات الطارئة فيتم تحويلها بقرار من مدير / مدير عام دائرة العلاج خارج الوزارة على أن تستكمل الإجراءات في اليوم التالي وأن تعرض الحالة على لجنة التحويل في أول اجتماع لاحق لها.
مادة (24)
يشكل الوزير لجنة بحث اجتماعي للنظر في طلبات تخفيض نسبة مساهمة المريض في تغطية تكاليف العلاج خارج الوزارة.
مادة (25)
يجوز إلغاء التأمين بطلب خطي من صاحبه على أن يدفع جميع المستحقات حتى تاريخ طلب الإلغاء بما لا يزيد عن سنة كاملة.
مادة (26)
يعامل عمال الخط الأخضر الذين يحملون بطاقة العمل الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية معاملة المؤمن عليهم اختيارياً فيما يتعلق بتغطية نسبة المساهمات في العلاج خارج الوزارة.
مادة (27)
يعامل المؤمن عليه معاملة غير المؤمن عليه في الحالات التالية :
أ. حوادث الطرق وحوادث العمل والحوادث القضائية.
ب. الحالات غير الطارئة في مراكز الطوارئ حسب بروتوكولات إدارة المستشفيات.
ت. استخدام سيارة الإسعاف بطلب ذاتي
ث. المساهمة حسب النظام
ج. التطعيم لأغراض السفر للخارج.
ح. تصديق الوثائق.
خ. الفحص لطلب رخصة سياقه.
د. التقارير الطبية بطلب شخصي.
ذ. تصوير الملفات وفقاً للأنظمة.
مادة (28)
يعامل الزائر الفلسطيني معاملة المواطن الفلسطيني.
مادة (29)
تعتبر الملاحق رقم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 المرفقة بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه .
مادة (30)
يستمر العمل بالتعليمات والقرارات التي لا تتعارض مع أحكام هذا النظام
مادة (31)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2004 بنظام التامين الصحي الحكومي.
--------------------------------------------------
الملاحق: سلة الخدمات الصحية
ملحق رقم (1)
سلة الخدمات الصحية
مادة (1)
يقصد بعبارة سلة الخدمات الصحية مجموعة الخدمات الصحية التي تقدمها أو توفرها وزارة الصحية وهي:
أ- الخدمات الصحية الحكومية:
1- الخدمات الصحية التي تقدمها مراكز الوزارة لجميع المواطنين سواء كانوا مؤمناً أو غير مؤمن عليهم:
1.1 التطعيمات المشمولة ببرنامج التطعيم الموحد.
1.2 معالجة الأمراض المعدية بما فيها السل الرئوي والأوبئة أو أي مرض يعرض صحة الجمهور للخطر وفقا لقائمة الأمراض التي تنشرها وزارة الصحة(ملحق8).
1.3 خدمات الرعاية الأولية في مراكز الأمومة والطفولة( ملحق2).
1.4 خدمات الصحة المدرسية التي تقدم بمبادرة من وزارة الصحة والمتعلقة بالصحة العامة.
1.5 خدمات الكوارث الطبيعية والحروب.
1.6 معالجة الأطفال حتى سن ثلاث سنوات.
1.7 معالجة المصابين بالأمراض العقلية المزمنة.
1.8 أي خدمات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصحة.
1.9 يحق للوزير في الحالات والظروف الطارئة اتخاذ القرارات المناسبة.
2- الخدمات الصحية الحكومية الأخرى التي تقدمها مراكز الوزارة لجميع المواطنين وهي معفاة من الدفع جزئيا للمؤمن عليهم فقط ( تحصل من المراجعين فقط المساهمة التي يقرها النظام عند تلقي الخدمات الصحية).
ب- الخدمات الصحية التي يتم شراؤها من خارج الوزارة : هي مجموعة الخدمات الصحية المعفاة من الدفع جزئيا التي توفرها الوزارة للمؤمن عليهم فقط من خلال تعاقدها مع المراكز الصحية غير التابعة لها سواء في داخل فلسطين أو خارج فلسطين.
مادة (2)
لا تشمل سلة الخدمات الصحية الحالات التالية:
1- الأجهزة واللوازم الطبية المساعدة كالأطراف الصناعية والكراسي المتحركة.
2- النظارات والعدسات اللاصقة وأجهزة السمع والقوقعة.
3- تركيب وتقويم الأسنان.
4- أجهزة صدمات القلب.
5- الجراحة البلاستيكية لأغراض تجميلية غير ضرورية صحيا.
6- معالجات العقم.
7- زراعة الأعضاء باستثناء الكلية والقرنية بشرط وجود متبرع للكلية ( وبدون المساهمة في شراء أي أعضاء).
8- تشطيب القرنية والإجراءات العلاجية المشابهة.
9- الأدوية من خارج قائمة الأدوية الأساسية المعتمدة.
10- تغطية نفقات الإقامة لمرافق المريض ما لم تقرر لجنة التحويل لأسباب طبية خلاف ذلك.
ملحق رقم (2)
(خدمات الرعاية الأولية في مراكز الأمومة والطفولة)
1- تقدم مجانا لمراجعي مراكز الأمومة والطفولة التابعة للوزارة سواء كانوا مؤمنا عليهم أو غير مؤمن عليهم.
2- تشمل خدمات الرعاية الأولية متابعة نمو وتطور الأطفال حتى سن ثلاث سنوات ومتابعة الحوامل خلال فترة الحمل وما بعده وفقاً للبروتوكولات المعتمدة في الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية والإدارة العامة للصحة العامة.
3- يعامل الأطفال حتى سن ثلاث سنوات معاملة المؤمن عليهم فقط عند تلقي الخدمات المشمولة في سلة الخدمات الصحية الحكومية.
4- يتم تحصيل المساهمة حسب البروتوكولات المعتمدة في الإدارة العامة للرعاية الأولية والإدارة العامة للصحة العامة.
ملحق رقم (3)
(أسرة ومرافقو المؤمن عليه)
مادة (1)
يعني بأسرة المؤمن عليه:
· الزوج والزوجة أو الزوجات والأولاد حتى سن 18 سنة.
· البنت حتى سن الزواج شريطة أن لا يكون لها دخل.
· الابن حتى نهاية الثانوية العامة وحتى بلوغه سن 21 سن كحد أقصى.
· الابن حتى نهاية الدراسة الجامعة وحتى بلوغه سن 26 سن كحد أقصى.
مادة (2)
يجوز للمؤمن عيه طلب إضافة مرافق أو أكثر لبطاقة التأمين الخاصة به وفق الشروط التالية:
1- الأب فوق سن 60 شريطة أن لا يكون له دخل.
2- الأم إذا كان الأب فوق سن 60 سنة شريطة أن لا يكون لها دخل.
3- كل من ليس له دخل ومعال من صاحب التأمين على أن يعزز ذلك بمستندات ثبوتية وهم :
1.3 الأم الأرملة
3.2 الأخوة والأخوات حتى سن 18 سنة ( الأيتام وبأمر وصاية).
3.3 أبناء الأخوة أو الأخوات حتى سن 18 سنة ( الأيتام وبأمر وصاية).
3.4 البنت المطلقة وأولادها إذا كانت تحت رعاية المؤمن عليه.
3.5 البنت الأرملة وأولادها إذا كانت تحت رعاية المؤمن عليه.
3.6 الأب العاجز عن العمل دون سن 60 سنة ومن يعيلهم ( الأم والأولاد حتى سن 18 سنة) شريطة أن يبرز تقريرا طبياً من اللجنة الطبية المختصة.
3.7 الأخت العزباء فوق سن 18 على أن تكون معالة من صاحب التأمين بموجب حجة شرعية.
3.8 زوجة الأب.
ملحق رقم (4)
رسوم وأقساط التأمين الصحي
مادة (1)
تحصل رسوم التأمين التالية:
1- رسوم اشتراك 60 شيكل.
2- رسم بدل تالف أو ضائع لبطاقة التأمين الصحي 30 شيكل.
مادة (2)
يحتسب ويحصل قسط التأمين (ماعدا رسوم الإضافات للمرافقين) على النحو التالي:
أ- لموظفي القطاع الحكومي ومن في حكمهم يقتطع 5% من الراتب الأساسي بحد أدنى لا يقل عن 50 شيكل وبحد أعلى لا يزيد عن 100 شيكل شهريا.
ب- للمتقاعدين من الخدمة المدنية الحكومية يقتطع 5% من الراتب الأساسي بحد أعلى لا يزيد عن 100 شيكل شهريا.
ت- لموظفي وعمال المؤسسات المرخصة يحصل بشكل جماعي 5% من الراتب الإجمالي بين الحدين الأدنى 50 شيكل والأعلى 100 شيكل شهريا.
ث- لأعضاء النقابات المهنية الذين ليس لهم دخل محدد 80 شيكل شهريا.
ج- لنقابات العمال 50 شيكل شهريا تدفع عن السنة المالية كاملة للمؤمن عليه الجديد وعلى دفعتين للمؤمن عليه القديم.
ح- لتأمين الأسرة الاختياري 80 شيكل شهريا.
خ- لتأمين الأعزب الاختياري 50 شيكل شهريا.
د- لتأمين الطالب الجامعي 20 شيكل شهريا.
مادة (3)
يحصل قسط شهري قدره 10 شيكل عن كل مرافق يسمح هذا النظام بإضافته لبطاقة التأمين .
ملحق رقم (5)
المساهمات
مادة (1)
يحصل من مراجعي مديريات صحة المحافظات والعيادات الخارجية عند تلقي الخدمات الصحية مساهمة نقدية كما يلي:
1- الدواء:
1.1 ثلاثة شواكل عن كل وحدة دواء للمؤمن عليه بعد سن ثلاث سنوات.
1.2 شيكل واحد عن كل وحدة دواء للأطفال حتى سن 3 سنوات.
2- الأشعة:
2.1 شيكلان عن كل فيلم يتم تصوره بالأشعة العادية.
2.2 واحد وخمسون شيكل عن كل جزء يتم تصويره بالأشعةC.T داخل مراكز وزارة الصحة.
يضاف 18 شيكل إلى بند 1.2 وبند 2.2 في حال استخدام المادة الملونة.
2.4 تسعة شواكل عن الإيكو.
2.5 ستة شواكل عن الألترا ساوند.
3 المختبر:
3.1 يحصل شيكل عن كل فحص مخبري يتم طلبه (Test) ويشمل ذلك الفحوصات الروتينية ( بول ، براز ، C.B.C أو E.S.R أو Hemoglobin).
3.2 تحصل ستة شواكل عن كل فحص زراعة Culture
3.3 يحصل اثنا عشر شيكل عن كل فحص أنسجة Pathology.
مادة (2)
يساهم المريض بنسبة من تكلفة الأجهزة والأدوات التي تستخدم لعلاجه داخل مراكز الوزارة على النحو التالي:
نوع التأمين |
مدة التأمين |
الوصف |
نسبة المساهمة |
إلزامي (إجباري) |
- |
موظفو الوزارة |
- |
- |
غير موظفي الوزارة |
5% |
|
شؤون اجتماعية |
- |
تسجيل رسمي |
5% |
اختياري |
أكثر من سنة |
منتظم وساري المفعول |
10% |
حتى سنة |
منتظم وساري المفعول |
20% |
|
أقل من شهرين |
حالة طارئة |
30% |
مادة (3)
يحصل من مراجعي وحدة القسطرة لإجراء قسطرة تشخيصية مساهمة نقدية على النحو التالي:
نوع التأمين |
مدة التأمين |
الوصف |
المساهمة بالشيكل |
إلزامي (إجباري) |
-- |
موظفو الوزارة |
-- |
-- |
غير موظفي الوزارة |
200 |
|
شؤون اجتماعية |
-- |
تسجيل رسمي |
200 |
اختياري |
أكثر من سنة |
منتظم وساري المفعول |
400 |
|
|
|
|
حتى سنة |
منتظم وساري المفعول |
800 |
|
أقل من شهرين |
حالة طارئة |
200 |
مادة (4)
يحصل من مراجعي وحدة القسطرة عند إجراء بالون أو تركيب شبكة نسبة من تكلفتها كما ورد في مادة(2)
أعلاه بالإضافة إلى المساهمة النقدية المنصوص عليها في المادة (3) أعلاه.
ملحق (6)
نسب مساهمة الوزارة والمؤمن عليه في تغطية تكاليف العلاج خارج الوزارة
مادة (1)
تغطي الوزارة كامل تكاليف العلاج خارج الوزارة في الحالات التالية:
1- الأورام الخبيثة بعد تأكد تشخيصها.
2- عمليات زراعة الكلي شريطة أن تكون الكلية متبرع بها وليست مشتراة.
3- الغسيل الكلوي للأطفال.
مادة (2)
باستثناء الحالات المذكورة في مادة (1) أعلاه يساهم المريض بتغطية نسبة من تكاليف العلاج خارج الوزارة حسب الجدول التالي:
نوع التأمين |
مدة التأمين |
الوصف |
نسبة المساهمة |
|
المريض |
الوزارة |
|||
إلزامي (إجباري) |
-- |
موظفو الوزارة |
- |
100% |
-- |
غير موظفي الوزارة |
5% |
95% |
|
شؤون اجتماعية |
|
تسجيل رسمي |
5% |
95% |
اختياري |
أكثر من سنة |
منتظم وساري المفعول |
10% |
90% |
حتى سنة |
منتظم وساري المفعول |
20% |
80% |
|
أقل من شهرين |
حالة طارئة |
30% |
70% |
مادة (3)
بالإضافة إلى المساهمة الواردة في جدول المادة (2) أعلاه يساهم المريض بمثل نفس النسبة الواردة في نفس الجدول من ثمن أي جهاز أو أي أداة مساعدة تستخدم في المداخلة العلاجية
( مفصل صناعي، منظم ، ضربات قلب، دعامات الشرايين، الخ)
مادة (4)
تعرض طلبات تخفيض نسبة المساهمة على لجنة البحث الاجتماعي للدراسة وإبداء الرأي.
ملحق (7)
إجراءات التحويل
1- يقوم الاختصاصي المعالج بتعبئة نموذج التحويل من نسختين ويرفق معه تقريرا طبياً مفصلا عن حالة المريض.
2- يوقع نموذج التحويل من قبل الاختصاصي المعالج ورئيس القسم أو المدير الطبي ويعتمد ويختم بالختم الرسمي من مدير المستشفى.
3- ترسل إدارة كل مستشفى نماذج التحويل ومرفقاتها ( صورة عن التقارير والفحوصات والهوية الشخصية وبطاقة التأمين الخاصة بالمريض) مع أحد الأطباء العاملين لديها لعرضها على لجنة التحويل في يوم انعقاد اللجنة.
4- بعد البت في الحالات المرشحة للتحويل من قبل لجنة التحويل يتم التأكد من سريان المفعول التأمين الصحي من خلال دائرة التأمين الصحي .
5- ترسل جميع النماذج المعتمدة من دائرة التأمين إلى دائرة العلاج لإصدار التغطيات المالية موقعة من مدير – مدير عام الدائرة بعد التأكد من رصيد البند المالي.
6- للوكيل والوكيل المساعد طلب الإطلاع على قرارات لجنة التحويل قبل و أو بعد إصدار التغطية المالية.
7- تصدر التغطية المالية بما لا يتجاوز العشرة آلاف دولار أمريكي ما لم تكن الحالة المرضية من نوع الصفقة المتفق على سعرها مسبقاً.
8- التغطيات المالية التي تتجاوز العشرة آلاف دولار أمريكي والغير متفق على سعرها مسبقاً تعتمد من أحد المفوضين بالإنفاق.
9- ترسل دائرة العلاج التغطيات المالية الخاصة بالمرضى إلى مدراء المستشفيات التي وردت منها نماذج التحويل لتسليمها للمرضى.
10- تسلم التغطية المالية للمريض بعد إبراز ما يثبت دفعه للمساهمة إذا تم تحديد قيمتها المالية من قبل دائرة العلاج.
11- يقوم مدير / مدير عام دائرة العلاج بالتنسيق مع مسئوله المباشر بالرد على المراسلات الخاصة بالمرضى المحولين خارج الوزارة.
12- تحول الحالات الطارئة بقرار من مدير/ مدير عام دائرة العلاج على أن تستكمل الإجراءات في اليوم التالي وان تعرض الحالة على لجنة التحويل في اجتماعها القادم.
ملحق رقم (8)
الأمراض السارية
مادة (1)
تقدم الخدمات الصحية مجانا وبدون مساهمة لجميع المصابين والمخالطين سواء كانوا مؤمنا أم غير مؤمن عليهم في الحالات المرضية التالية:
1- الكلب.
2- القزاز.
3- الكوليرا.
4- السحايا.
5- مرض التيفوس.
6- السل.
7- الايدز.
8- الجذام.
9- الشلل الرخوي الحاد.
10- التسمم الغذائي.
11- الحمي المالطية.
12- التهاب الكبد الوبائي الفيروسي الحاد بأنواعه.
13- أي مرض ساري أو وبائي آخر بقرار من وزير الصحة.
مادة (2)
يجري فحص IGM وفحص IGG في مختبر الصحة العامة مجاناً فقط للأمراض التالية:
1- مرض الحصبة.
2- مرض الحصبة الألمانية.
3- مرض التكسبولازما.
4- مرض النكاف.
5- أي مرض مستجد يقره مدير عام الصحة العامة.