من الناحية القانونية
في الرابع من نيسان 2017 أصدر الرئيس محمود عباس قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية في دولة فلسطين، يمنع إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة ونقلها من جسم إنسان حي أو من جسم إنسان ميت، بقصد زرعه في جسم إنسان آخر، إلا وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه، يحظر بموجب أحكام هذا القرار بقانون الآتي:
1. الإعلان بأي وسيلة عن الحاجة للتبرع لنقل الأعضاء، إلا من خلال اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية.
2. إجراء أي عمليات تمويل أو بيع أو شراء لأعضاء جسم الإنسان بمقابل مادي، سواء داخل البلاد أو خارجها.
اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية:
يرأس اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وزير الصحة، وتتبع مجلس الوزراء، يتم تشكيل اللجنة وتنظيم عملها بما فيها تحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم من اللجان الفنية بموجب قرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب من الوزير.
تتولى اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية مهمة إعداد قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت، بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك؛ ولا تسري هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء. ولا يجوز تعديل أسبقية القيد في السجل، إلا إذا كان المريض بحاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع، وفقاً للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة. ويمنع تخطي الترتيب الذي أوردته القوائم المحددة في الفقرة (1) من المادة 5 من القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية، بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع. وتحدد اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب أحكام القرار بقانون، الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية. وتصدر اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية التعليمات اللازمة لتنظيم نقل الأعضاء في حالات الموت الدماغي.
يعين الوزير أمانة فنية للجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، تتولى المهام الآتية:
1. إدارة وتنظيم عمليات زرع ونقل الأعضاء وأجزائها والأنسجة.
2. تحديد المنشآت التي يسمح لها بعمليات زرع ونقل الأعضاء.
3. الإشراف والرقابة على المنشآت التي يسمح لها بعمليات زرع ونقل الأعضاء.
يصدر الوزير قراراً بترخيص المنشآت الخاصة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، بناءً على موافقة اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية. وتكون مدة الترخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء لعام واحد، قابلة للتجديد وتحدد رسوم ترخيص المنشأت الخاصة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء بموجب تعليمات تصدر عن وزير الصحة لهذه الغاية.
يجوز للجهات المختصة استيراد الأعضاء البشرية من الدول التي تشترك بقواعد ومبادئ توجيهية مماثلة للمعمول بها في فلسطين، ووفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م، بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه.
يشترط لإجراء عمليات نقل الأعضاء والأنسجة التقيد بالواجبات الآتية:
أ. إجراء عمليات نقل الأعضاء أو زراعتها في المستشفيات والمراكز المرخص لها بذلك من وزارة الصحة.
ب. إجراء جميع الاختبارات الصحية اللازمة لضمان سلامة الأعضاء أو الأنسجة المراد نقلها من شخص لآخر من الأمراض المنتقلة.
ج. اتخاذ تدابير السلامة أثناء عمليات استئصال وتجهيز وتخزين وزرع الأعضاء المنوي نقلها من شخص لآخر.
د. ضمان تنفيذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية للمانح والمتلقي من الاستعمال أو الفقدان أو الكشف غير المصرح به، وحمايتها من أي شكل من أشكال الاستعمال غير القانوني.
هـ. إخفاء المعلومات الشخصية للمانح والمتلقي عن بعضهما بعضاً.
إذا تبين عدم ملاءمة العضو أو النسيج المستأصل لعملية الزراعة والنقل، يجب اتباع آلية للمعالجة والتخلص من الأعضاء أو الأنسجة، وفقاً للتعليمات والشرائع الدينية للمانح.
لا يتمتع المانح بأي حقوق على العضو أو النسيج الذي تبرع به بعد إتمام عملية نقل الأعضاء أو الأنسجة، وفقاً للإجراءات المعمول بها.
لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
أ. صدور قرار بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض جراحة المخ والأعصاب، أو جراحة القلب والأوعية الدموية والتخدير، أو الرعاية المركزة، والتي تختارها اللجنة.
ب. إجراء الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقاً للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة.
ج. صدور قرار من النائب العام أو أحد مساعديه بإثبات حالة الوفاة استناداً إلى قرار اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (أ)
لا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسؤولية رعاية أي من المتلقين المحتملين، ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الأطباء المتخصصين.
يجوز نقل الأعضاء من جثة ميت إلى إنسان حي لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، أو لاستكمال نقص حيوي في جسده، ولا يجوز الاستئصال في الأحوال التي تكون فيها الجثة موضع تحقيق جنائي، إلا بإذن من سلطة التحقيق، ومن ورثته الأقرب فالأقرب بموجب حجة موافقة.
يشترط لزرع عضو بشري أو نسيج في جسم المتلقي الآتي:
1. موافقة المتلقي الصريحة والكتابية أو موافقة وليه أو وصيه الشرعي.
2. أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذه من خطر حقيقي.
لا يجوز استئصال أي عضو بشري أو نسيج من جثة شخص متوفى، إذا عبر صراحة عن رفضه ذلك أثناء حياته.
يجوز استئصال أعضاء من جثة ميت لم يسبق الحصول على موافقته حال حياته، شريطة الحصول على موافقة خطية ممن يرثه من أقربائه. ويستثنى من الشرط الوارد في الفقرة (1) (موافقة المتلقي الصريحة والكتابية؛ أو موافقة وليه أو وصيه الشرعي)، ما يقوم به الأطباء الشرعيون في نطاق عملهم الرسمي للأغراض العدلية.
يتم إدراج أسماء الأشخاص الأحياء الموافقين على منح الأعضاء بعد وفاتهم في قاعدة بيانات خاصة يتم إدارتها من قبل اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية. ويمنح كل شخص بطاقة خاصة تعبر عن موافقته لنقل أعضائه. وتتحقق اللجنة من بطاقة المانح بعد وفاته، حتى يتسنى للفريق الطبي المتخصص نقل الأعضاء القابلة للتبرع.
يجب على الطبيب المختص قبل إجراء عملية نقل أو زراعة عضو أو نسيج الالتزام بالآتي:
1. التوضيح وباللغة المفهومة للمتلقي أو لوليه أو وصيه بالأخطار والنتائج الطبية المؤكدة والمحتملة لعملية الزرع، على أن يتم التوقيع على نموذج خاص بذلك.
2. التأكد من سلامة العضو البشري أو النسيج المراد استئصاله، وخلوه من أي مرض معد، وملاءمة العضو البشري أو النسيج المزمع زرعه لجسم المتلقي، وتحرير تقرير يؤكد فيه سلامة العضو.
3. إعداد تقرير مفصل عن عملية الاستئصال أو الزرع التي قام بها، ويوقعه معه الأطباء المساعدون له.
يحظر نقل عضو من جسم إنسان حي إلى آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو استعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، شريطة:
1. عدم وجود بديل مناسب يحقق الهدف من عملية النقل.
2. ضمان نقل العضو بأمان، وبما يتناسب مع صحة المانح بالدرجة الأولى.
يحظر استئصال أي عضو فردي من جسم إنسان حي بغرض زراعته في جسم إنسان آخر إذا كان من شأن ذلك أن يترتب عليه وفاة المانح، أو تعريضه للخطر أو إصابته بضرر جسيم، ولا يعتد حتى بعلم المانح ورضاه بتلك المخاطر.
يحظر - بأي شكل كان - نقل الأعضاء من عديم الأهلية أو ناقصها الذي على قيد الحياة، ولا يعتد بأي حال من الأحوال برضائهم أو بموافقة من يمثلهم قانوناً، ويقع باطلاً كل تصرف يصدر في ذلك.
يحظر نقل الأعضاء التناسلية، أو نقل الأعضاء الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها أو أي نسيج منها من جسم إنسان حي أو من جثة متوفى وزرعها في جسم إنسان حي آخر.
لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزراعته في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من الفلسطينيين. واستثناءً يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض بحاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية.
يشترط في تبرع المانح بعضو من أعضائه لنقلها إلى آخر الآتي:
أ. أن يكون المانح كامل الأهلية وصالحاً طبياً للتبرع، ولا يوجد أي خطورة عليه.
ب. تقديم المانح تصريحًا قضائيًا أمام قاضي الصلح يبين فيه إرادته الحرة بالتبرع، وأن تبرعه ليس نتيجة ضغوطات اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها.
ج. إفصاح المانح والمتلقي عن موافقتهما الخطية على الإجراءات الطبية المرتبطة باستئصال العضو وعملية الزرع.
د. أن يكون التبرع من دون مقابل مادي.
هـ. إفهام المانح بأن من حقه أن يتراجع عن تصريحه بالموافقة في أي وقت قبل استئصال العضو المتبرع به، دون أن يتحمل أي مسؤولية مدنية أو جنائية بسبب هذا التراجع.
و. أي شروط أخرى تراها اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، لتحقيق الغايات المقصودة من القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية.
تصدر اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية قراراً بالموافقة على استئصال العضو من المانح عند توافر الشروط المحددة اعلاه.
يجوز الانتفاع بأعضاء مولود ميت، بشرط موافقة الوالدين أو الولي الشرعي أو الورثة الأقرب فالأقرب.
تشكل اللجان الفنية التالية بقرار من اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية:
أ. لجنة التقييم الطبي.
ب. لجنة مانحي الأعضاء.
ج. لجنة مستقبلي الأعضاء.
د. لجنة مقدمي الرعاية الصحية.
هـ. لجنة الأخلاقيات الطبية.
تحدد عمل هذه اللجان بموجب تعليمات تصدر عن الوزير لهذه الغاية.
يجب استشارة لجنة الأخلاقيات الطبية حول قبول مقترحات الأبحاث العلمية في الجامعات والمراكز البحثية التي تشمل استخدام الأعضاء والأنسجة البشرية المتبرع بها.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قوانين العقوبات السارية أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بالعقوبات المحددة لها فيه.
كل من تصرف بالبيع أو عرض للبيع عضواً بشرياً، أو نسيجاً من أعضاء جسمه، وهو عالم بذلك، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ويعاقب المشتري والوسيط بالعقوبة ذاتها.
كل من قام بإجراء عملية نقل أعضاء مباعة من جسم إنسان أو إليه، وهو عالم بذلك، يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا ارتكبت الجريمة:
أ. من قبل جماعة منظمة.
ب. إذا كانت الضحية شخصاً مصاباً بإعاقة ذهنية.
ج. إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح، أو التهديد باستعماله.
يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأي من أحكام المواد (18، 19، 20، 21) من هذا القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية؛ فإذا وقع الفعل على نسيج بشري، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات. وإذا ترتب على الفعل المشار وفاة المتبرع، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً.
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (29، 30) من هذا القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية:
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها، مع علمه بذلك.
2. تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة المانح أو المتلقي.
3. يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أي عملية من عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري، مع علمه بذلك.
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني، ولا تزيد على أربعين ألف دينار أردني، أو ما يقابلهما من العملة المتداولة قانوناً، كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي؛ فإذا وقع الفعل على نسيج بشري، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من زرع عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه، مع علمه بذلك.
تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أردني، ولا تزيد على مائتي ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين، وفاة المنقول منه.
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يقابلهما من العملة المتداولة قانوناً، كل من خالف أي من أحكام المادة (21) من هذا القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية؛ وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة، أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه. ولا تزيد عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عن سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً مخالفاً لحكم المادة (21) من هذا القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية.
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، كل من أقدم على الإعلان ببيع أو شراء أو السمسرة أو التوسط بالاتجار بالأعضاء البشرية.
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من:
1. نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتاً يقينياً، وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة (11) من هذا القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية، مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك.
2. شارك في إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية.
يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية بالعقوبة المقررة للجريمة. ويعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها، وساهم ذلك في ضبط الجناة.
يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية، أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية حسب الأحوال:
1. الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز خمس سنوات.
2. غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة؛ ويحكم بغلق المكان نهائياً إذا لم تكن من المنشآت الطبية.
3. وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة في المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات.
4. نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب في المنشأة، ويكون مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسؤولية أحد القائمين على إدارته.
من الناحية الدينية
لم يرد في الشرائع السماوية الثلاث أي نص يحرم نقل الأعضاء البشرية وزراعتها؛ من هنا صدرت فتاوى أجازت نقل الأعضاء وزراعتها من أشخاص متوفين، أو أحياء لمرضى من أجل إنقاذ حياتهم وفقا لشروط وأحكام خاصة.
سماحة الشيخ محمد حسين (مفتي القدس والديار الفلسطينية)، أكد جواز نقل الأعضاء وزراعتها من أشخاص متوفين أو من أشخاص أحياء، لمرضى من أجل إنقاذ حياتهم وفقًا لشروط وأحكام خاصة.
المفتي قال في فتوى صادرة عنه (رقم 451): التبرع بالأعضاء من البالغ العاقل غير المكره لا تخلو من صورتين:
الصورة الأولى:
التبرع بعضو أثناء حياة المتبرع؛ فلا يجوز في هذه الحالة التبرع بأعضاء تتوقف الحياة عليها، كالقلب والكبد والرئتين؛ أو تتعطل بسببه وظيفة رئيسة من وظائف الجسم؛ أو يترتب عليه تشويه في خلق الإنسان؛ لأن "الضرر لا يزال بمثله"؛ وكذلك لا يجوز نقل الأعضاء التي تحمل الخصائص أو الشيفرة الوراثية؛ خوفًا من اختلاط الأنساب؛ أما العضو الذي لا يكمن في نقله ضرر على صاحبه المنقول منه، وتحققت المصلحة للمنقول إليه، فلا حرج في ذلك؛ بل له في ذلك الأجر والثواب.
الصورة الثانية:
يجوز نقل الأعضاء من الميت إلى الحي حتى تلك الأعضاء التي سبق ذكرها في الصورة السابقة؛ إلا تلك الأعضاء التي تحمل الخصائص الوراثية؛ ولكن بشروط محددة ورد ذكرها في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم:1/106 بتاريخ 13/6/2013م.
فإذا توافرت تلك الشروط، فقد اتفق الفقهاء، والمجامع الفقهية على جواز ذلك؛ لأنه يعد من باب تفريج الكرب والهم عن الغير، والتعاون على البر؛ وفي كلا الحالتين يشترط في المتبرّع له أن يكون معصوم الدم.
وقال الشيخ محمد حسين، أنه يمكن للميت أن يتبرع بأعضائه قبل وفاته مع مراعاة مشاعر عائلته ومراعاة كرامة الميت، بحيث لا تصل المسألة إلى تشويه الجثة، "وهذا وارد في فتاوى مجلس الإفتاء الأعلى، ونحن على التواصل مع العاملين في المجال الطبي في هذا السياق."
قال الشيخ حسين وفي حال الحياة يجوز للإنسان أن يتبرع بشكل لا يضر بحياته، فالتبرع يصبح حالة من حالات الانتحار في حال تبرع بعضو يؤثر على حياته.
وأكد قاضي القضاة ومستشار الرئيس (محمود الهباش): إن التبرع بالأعضاء البشرية حلال وجائز؛ لكن بضوابط، مؤكداً أن الشريعة الاسلامية تدور في مجملها على تحقيق مصالح العباد.
وأوضح الهباش في حديث لبرنامج "زراعة الأعضاء" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين: " أن التبرع بالأعضاء من قبل إنسان على قيد الحياة، فهو جائز، في حال كان العضو مما لا يؤثر على استمرار حياة المتبرع؛ أو الانتفاع بالحاسة؛ أو مما يمكن أن يستغني عنه المتبرع".
أما في حالة التبرع من قبل انسان متوفى سريريًا ودماغيًا، قال الهباش:" الفقهاء مختلفون هنا في معنى الوفاة الشرعية؛ أي من هو المتوفى شرعاً"، وأوضح أنه من يفقد الإحساس والقدرة على النفس، حتى ولو كان مزوداً بآلات طبية والخلايا حية، فهو لا يسمى متوفى، وأضاف:" توقف الدماغ عن العمل لا يحكم بموت من ناحية شرعية".
وشرح الهباش:" المتوفى حقيقة- حسب الرأي الطبي والفقهي- تبقى بعض أعضائه حية لفترة معينة، هنا يجوز نقل أعضائه لمريض يستشفي؛ لكن بضوابط: الأول- أن يكون التبرع إما بوصية من المتوفى، أو بموافقة الأولياء أو الورثة أو الحكومة؛ أو صاحب الولاية العامة في حال كان المتوفى مجهول الهوية، وثانيا- هذا الضابط متعلق بالمريض الذي سيتم التبرع له؛ فإذا كان التبرع بشيء تجميلي، فهو غير جائز؛ كون الحياة غير مهددة ومستمرة. الضابط الثالث- ان يكون العضو المتبرع به صالحاً، وأن لا يدفع المتبرع له مقابل العضو، وهو غير جائز مطلقاً".
وأوضح الهباش أنه يوجد أعضاء غير جائز التبرع بها، مثل الأعضاء التناسلية التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ كذلك غير جائز التبرع بجثة كاملة؛ فلا يجوز التبرع إلا بما ينقذ ويحقق الحياة فقط.
وأكد الهباش أن الحفاظ على النفس والحفاظ الحياة مقصد أساس من مقاصد الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى قول الفقهاء حول كون احكام الشريعة الإسلامية تدور على خمسة قواعد تسمى الضرورات الخمس، وهي: حفظ الدين بكل أحكامه وعقائده، وحفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، وحفظ النوع الإنساني.
وأكد الهباش على ضرورة أن يكون الفقهاء الحاليين على قدر احتياجات العصر الحالي، ومراعاة تغير وتبدل الواقع، مضيفاً: "نحن بحاجة لفقهاء يعالجون متغيرات الحياة، ويعطون كل متغير الحكم الخاص به، والذي ينطبق عليه".
وأشار الهباش إلى قوله تعالى "مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، مشدداً على ضرورة فهم الأمور بطريقة عصرية لا تخالف القران الكريم، شارحا أن العملية الجراحية ومنح الدواء والإطعام ونقل الأعضاء من أجل الحياة، حياة.
المصادر:
- ديون الفتوى والتشريع/الوقائع الفلسطينية العدد 131 /قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية.
- دار الإفتاء الفلسطينية / قرارات مجلس الإفتاء الأعلى.
- ديوان قاضي قضاة فلسطين (الهباش: التبرع بالأعضاء "حلال" لكن بضوابط).
- تقرير بعنوان (قانون نقل الأعضاء وزراعتها أمل جديد للمرضى) وفا 7 آب2017 بلال غيث كسواني.