قرار بقانون رقم (17) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/2021م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

 

مادة (1)

يشار إلى قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

 

مادة (2)

تعدل الفقرة (2) من المادة (19) من القانون الأصلي بإضافة بند جديد إليها يحمل الرمز (هـ) على النحو الآتي:

هـ. وضع المحددات والمواصفات اللازمة للربط بين الجهات المرخص لها بتوزيع الكهرباء والجهات المرخص لها بتوليد الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة أو التقليدية.

 

مادة (3)

تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة أربع فقرات جديدة إليها تحمل الأرقام (5،6،7،8) على النحو الآتي:

5. تقوم شركات توزيع الكهرباء بإبرام اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية مع شركات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر تقليدية أو متجددة.

6. يجوز استخدام شبكة النقل الوطنية لنقل الكهرباء بين شركات التوليد وشركات التوزيع بموجب اتفاقية يتم إبرامها مع شركة النقل مقابل تعرفه نقل تضعها سلطة الطاقة بالتشاور مع شركة النقل ويصادق عليها مجلس الوزراء.

7. لشركة النقل شراء الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر تقليدية أو متجددة بقرار من مجلس الوزراء.

8. تكون جميع الاتفاقيات المعقودة بموجب الفقرات (5،6،7) من هذه المادة خاضعة لما يلي:

أ. الالتزام بالشروط والمعايير والمحددات التي تضعها شركة النقل.

ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من شركة النقل.

ج. الإشراف الإداري والفني لشركة النقل على تنفيذ اتفاقيات الشراء، ورفع تقرير بالخصوص إلى مجلس الوزراء.

 

مادة (4)

تعدل المادة (28) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

1. تعمل سلطة الطاقة على تشجيع البحث عن مصادر الطاقة المتجددة، وتنظيم استعمالها وفقا للأنظمة التي تضعها لهذه الغاية ويصدرها مجلس الوزراء.

2. يحق لمنشآت الطاقة المتجددة المرخصة بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها على الضغط المنخفض والمتوسط إلى موزعي الكهرباء مباشرة، بموجب اتفاقيات شراء طاقة كهربائية تبرم بينها وبين موزعي الكهرباء بناء على تعرفه يتم اعتمادها من مجلس الوزراء وبتنسيب من سلطة الطاقة.

 

مادة (5)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون

 

مادة (6)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/03/2022 ميلادية الموافق :28/شعبان /1443 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فبسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية