رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعديلاته ، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/2021م ، وعلى الصلاحيات المخولة لنا ، وتحقيقا للمصلحة العامة ، أصدرنا القرار بقانون الآتي :
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة المرخصة بموجب اتفاقيات مبرمة مع شركات التوزيع وفق احكام هذا القرار بقانون.
2. تقوم شركات التوزيع بشراء الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة، بناء على تعرفه يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وبتنسيب من سلطة الطاقة.
3. لشركة النقل شراء الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر تقليدية أو متجددة لغايات بيعها لشركات التوزيع، بناء على قرار من مجلس الوزراء.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/03/2022 ميلادية الموافق: 28/ شعبان/ 1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية