رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل الفقرة (3) من المادة (24) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 3. الموارد المتحصلة من المزارعين:
أ- جزء لا يزيد على (30%) من الاستردادات الضريبية على السلع الزراعية المستردة للمزارعين وبموافقتهم الخطية عليها.
ب- نسبة (1%) من تسويق المنتجات الزراعية.
ج- قسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له بموجب عقد التأمين.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/07/2022 ميلادية، الموافق: 08/ ذو الحجة/1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية