رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م الساري في المحافظات الشمالية وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م الساري في المحافظات الجنوبية وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021م بشأن الشركات، وعلى قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، وعلى قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م وتعديلاته، وعلى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته، وعلى قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، وعلى قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وعلى نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م، وعلى اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية، وعلى اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين لعام 1973م، وعلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980م، وعلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 04/07/2022م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الرئيس: رئيس الدولة.
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الوحدة: وحدة المتابعة المالية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الأموال: الأصول من كل نوع، والموارد الاقتصادية بما يشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات على اختلاف أنواعها، سواء كانت مادية أم معنوية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، أيًا كانت طريقة الحصول عليها، والأصول الافتراضية، والوثائق أو المستندات القانونية أيًا كان شكلها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية، الدالة على حق ملكية هذه الأموال أو حصة فيها أو فائدة منها، والعملات المتداولة والعملات الأجنبية والائتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية وأوامر الدفع والحوالات المالية والتحويلات النقدية، والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية وأي فائدة أو إيرادات أو حصة في الأرباح أو أي دخل آخر أو قيمة مستحقة من هذه الأموال أو ناتجة عنها، وأي أصول أخرى قد تستخدم للحصول على أموال أو سلع أو خدمات.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميًا، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، ولا تشمل الأصول الافتراضية التمثيل الرقمي للعملات الرسمية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية التي تم تغطيتها في هذا القرار بقانون.
مقدمو خدمات الأصول الافتراضية: أي شخص طبيعي أو اعتباري، يقوم بتنفيذ واحد أو أكثر من الأنشطة أو العمليات الواردة في المادة (4) من هذا القرار بقانون كعمل تجاري، وذلك لصالح شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه.
الجريمة الأصلية: أي جريمة منصوص عليها في قوانين العقوبات النافذة وأي قانون آخر نافذ في الدولة.
متحصلات الجريمة: الأموال الناتجة أو التي تم الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر جزئيًا أو كليًا من الجريمة الأصلية.
ازدواجية التجريم: تجريم السلوك الذي تنطوي عليه الجريمة موضوع طلب المساعدة القانونية المتبادلة أو تسليم المجرمين في قوانين الدولة الطالبة والمطلوب منها المساعدة أو التسليم، وذلك بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولتين تضع الجريمة في ذات الفئة أو تستخدم المصطلح ذاته في تسمية الجريمة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الصندوق الاستئماني: العلاقات القانونية التي تنشأ بين الأحياء أو عند الوفاة، من قبل الشخص أو الموصي عندما تكون الأموال قد تم وضعها تحت سيطرة الوصي أو الناظر في الوقف أو القيم عليه، وذلك لصالح مستفيد أو لغرض معين، بحيث تشكل تلك الأصول أموالًا مستقلة وليست جزءًا من أملاك الوصي أو الناظر في الوقف أو القيم عليه، ويبقى الحق في أصول الصندوق الاستئماني باسم الوصي أو الناظر في الوقف أو القيم عليه أو باسم شخص آخر نيابة عنه، ويتمتع بالسلطة لإدارة واستخدام والتصرف بالأصول طبقًا لشروط الصندوق الاستئماني والواجبات الخاصة المفروضة عليه قانونًا والصلاحيات الممنوحة له.
الصندوق الاستئماني المباشر: الصندوق الذي ينشئه الموصي أو الشخص بشكل واضح، والذي يكون عادة في شكل وثيقة، مثل صك استئمان كتابي، وهذا الصندوق يختلف عن الصناديق الاستئمانية التي تنشأ من خلال تنفيذ القانون ولا تنتج من قصد الموصي أو الشخص أو قراره الواضح بإنشاء صندوق استئماني أو ترتيبات قانونية مماثلة مثل الصناديق الاسئتمانية المنشأة بأحكام قضائية.
الترتيب القانوني: الصناديق الاستئمانية المباشرة أو أي ترتيبات قانونية مماثلة. المؤسسة المالية: أي شخص طبيعي أو اعتباري تسري بشأنه القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الدولة، يمارس أيًا من الأنشطة أو العمليات الواردة في المادة (2) من هذا القرار بقانون، سواء لصالح أحد العملاء أو نيابةً عنه. الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عملًا أو أكثر من الأعمال المنصوص عليها في المادة (3) من هذ القرار بقانون.
جهات تقديم الخدمات للشركات والصناديق الاستئمانية: أي شخص يقدم أيًا من الخدمات التالية لأطراف أخرى على أساس تجاري:
1. العمل كوكيل لتأسيس الأشخاص الاعتباريين.
2. العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير شركة أو شريك في شركة تضامن أو في وظيفة مماثلة ذات صلة بشخصيات اعتبارية أخرى.
3. توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو مقر إقامة أو عنوان للمراسلات أو عنوان إداري للشركة أو شركة التضامن أو أي شخص اعتباري آخر أو ترتيب قانوني آخر.
4. العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل كوصي لصندوق استئماني مباشر أو تأدية وظيفة مماثلة لصالح شخص آخر من أشكال الترتيبات القانونية.
5. العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل كحامل أسهم بالإنابة لمصلحة شخص آخر.
المنظمة غير الهادفة للربح: أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني أو جمعية أو هيئة أهلية أو مؤسسة تعمل بشكل رئيسي في جمع أو توزيع الأموال لأغراض خيرية أو دينية أو تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض. العملية: أي تصرف في الأموال بما في ذلك أي شراء أو بيع أو قرض أو رهن أو تحويل أو نقل أو تسليم أو أي تصرف آخر في الأموال، يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري بما فيه إيداع أموال أو سحبها أو تحويلها من حساب إلى حساب أو استبدال للعملة أو قرض أو تمديد الائتمان أو شراء أو بيع للأسهم والسندات وشهادات الإيداع أو إيجار الخزائن.
علاقة العمل: علاقة تنشأ بين العميل والمؤسسة المالية أو أي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن الأنشطة أو الخدمات أو المنتجات التي تقدمها له.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعليًا بصورة نهائية على العميل و/أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، ويشمل ذلك الشخص الذي يمارس السيطرة النهائية الفعالة على ترتيب قانوني أو شخص اعتباري أو إدارته.
الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية، والأدوات القابلة للتداول (بما فيها الشيكات، والسندات الإذنية، وأوامر الدفع) التي إما أن تكون لحاملها أو مظهرة له، بدون قيود، أو محررة إلى مستفيد وهمي، أو بشكل آخر يسمح بانتقال الحق فيها عند التسليم، والأدوات غير المكتملة وتشمل (الشيكات، والسندات الإذنية، وأوامر الدفع) الموقعة مع حذف اسم المدفوع له.
الوسائط: أي أموال أو أي أداة تستخدم أو يقصد استخدامها بأي وجه بصورة كلية أو جزئية لغسل الأموال أو لتمويل الإرهاب أو لارتكاب أي جريمة أو أكثر من الجرائم الأصلية.
الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو استخدامها، استنادًا إلى قرار صادر عن المحكمة المختصة أو أي جهة مخولة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بما يشمل المتحصلات أو الوسائط التي قد تكون قد استخدمت أو كان يقصد أن تستخدم لارتكاب جريمة، أو الأموال المستخدمة أو المقصود استخدامها أو المخصصة لتمويل الإرهاب أو الأعمال أو المنظمات الإرهابية أو الأموال المغسولة والأموال التي تقابل قيمتها قيمة المتحصلات.
التجميد: حظر نقل الأموال أو الأصول الأخرى أو المعدات أو الوسائط الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها عندما تكون ملكًا أو يتحكم بها أشخاص أو كيانات مدرجة بناءً على إجراءات يبادر إلى اتخاذها مجلس الأمن أو وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المطبقة من قبل اللجنة، وخلال مدة سريان تلك الإجراءات والقرارات.
المصادرة: التجريد والحرمان الدائم من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط بناءً على حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة.
التسليم المراقب: الأسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر والمرور عبره أو دخوله بمعرفة سلطاته المختصة وتحت مراقبتها بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.
العملية السرية: أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.
الشخص السياسي ممثل المخاطر: الشخص الطبيعي الذي يمثل أي من الفئات الآتية:
1. الشخص السياسي ممثل المخاطر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي يشغل أو شغل منصبًا عامًا بارزًا في الدول الأجنبية، بما في ذلك المناصب الآتية:
أ- رؤساء الدول أو الحكومات.
ب- كبار السياسيين.
ج- كبار المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين.
د- كبار مسؤولي الشركات المملوكة للدولة. ه- كبار مسؤولي الأحزاب السياسية. و- الأشخاص الآخرين الذين تحددهم اللجنة. 2. الشخص السياسي ممثل المخاطر المحلي: الشخص الطبيعي الذي يشغل أو شغل منصبًا عامًا بارزًا في الدولة، بما في ذلك المناصب المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه.
3. مسؤول المنظمات الدولية: الشخص الطبيعي الذي يشغل أو شغل منصبًا بارزًا من قبل منظمة دولية، بما في ذلك:
أ- أعضاء الإدارة العليا (المدراء ونوابهم).
ب- أعضاء مجلس الإدارة.
ج- المناصب المعادلة للمناصب المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من هذه الفقرة.
مستحق الدفع من حساب المصدر: الحسابات النظيرة التي يستخدمها طرف ثالث بصورة مباشرة لإجراء الأعمال بالنيابة عنه.
السلطة المختصة: كل هيئة أو جهة حكومية أو عامة تتمتع بمسؤوليات محددة في مكافحة عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية وفق اختصاصاتها، وتشمل النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، كما تشمل السلطات المناط بها عملية التسجيل للأشخاص الاعتبارية والمنظمات غير الهادفة للربح والترتيبات القانونية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
السلطة المشرفة: السلطة أو الهيئة التي تعهد إليها القوانين أو الأنظمة ذات الصلة بالإشراف أو التنظيم أو الرقابة على التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، ولوائحه التنفيذية، وتعليماته وتوجيهاته.
مصرف صوري: مصرف لا وجود مادي له في الدولة التي تم تأسيسه وترخيصه فيها، وليس تابعًا لمجموعة مالية منظمة وخاضعة لإشراف موحد وفعال من قبل السلطات المشرفة المختصة، ولا يمثل وجود وكيل محلي أو موظفين ذوي مستويات وظيفية منخفضة وجودًا ماديًا. العمل الإرهابي: كل عمل إرهابي منصوص عليه في قانون العقوبات النافذ في الدولة.
الإرهابي: كل شخص يرتكب أيًا من الأفعال الآتية:
1. ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أو الاشتراك كطرف متواطئ في أي من الأعمال الإرهابية بأي وسيلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتنظيم أعمال إرهابية أو توجيه الآخرين لارتكابها.
2. المساهمة في الأعمال الإرهابية مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك، حيث تكون المساهمة متعمدة وبهدف تعزيز العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب أي من الأعمال الإرهابية.
المنظمة الإرهابية: مجموعة من الإرهابيين ترتكب أيًا من الأعمال الآتية:
1. ارتكاب أو الشروع في ارتكاب الأعمال الإرهابية عمدًا وبشكل غير قانوني بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. المساهمة كشريك في الأعمال الإرهابية.
3. تنظيم أو توجيه الآخرين لارتكاب الأعمال الإرهابية.
4. المساهمة في ارتكاب الأعمال الإرهابية مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك، حيث تكون المساهمة متعمدة، وبهدف تعزيز العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب العمل الإرهابي.
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة: القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن مكافحة والوقاية من الإرهاب أو تمويل الإرهاب أو منع وقمع وإيقاف انتشار أو تمويل أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك القرارات (1267) لعام 1999م، و(1373) لعام 2001م، و(2253) لعام 2015م، و(1718) لعام 2006م، و(1874) لعام 2009م، و(2087) لعام 2013م، و(2094) لعام 2013م، و(2231) لعام 2015م، و(2270) لعام 2016م، و(2321) لعام 2016م، و(2356) لعام 2017م، وكافة القرارات المرتبطة بها الحالية والمستقبلية واللاحقة.
مادة (2)
أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس، كعمل تجاري، أيًا من الأنشطة أو العمليات التالية سواء لصالح أحد العملاء أو نيابةً عنه:
1. قبول الودائع والأموال الأخرى المستحقة والقابلة للدفع من الجمهور، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصة.
2. الإقراض.
3. التأجير التمويلي.
4. خدمات تحويل الأموال أو القيمة.
5. إصدار وإدارة أدوات ووسائل الدفع.
6. الضمانات المالية والالتزامات المالية.
7. الاتجار بالآتي:
أ- أدوات السوق النقدية كالشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع والمشتقات المالية وغيرها.
ب- الصرف الأجنبي.
ج- أدوات صرف العملة وأسعار الفائدة والمؤشرات.
د- الأوراق المالية القابلة للتحويل.
ه- تداول العقود الآجلة والمستقبلية للسلع.
8. المشاركة في إصدارات الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
9. إدارة المحافظ الفردية والجماعية.
10. حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تسييلها نيابة عن الغير.
11. غير ذلك من استثمار الأموال أو النقود وإدارتها وتنظيمها وتشغيلها بالنيابة عن أشخاص آخرين.
12. التأمين والاكتتاب في التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتصلة بالاستثمار وضمانها، ويشمل أيضًا تعهدات التأمين والوكلاء والوسطاء.
13. تبديل وتغيير النقود أو العملات.
14. أي نشاطات أو عمليات أخرى تحددها اللجنة بالتشاور مع السلطة المشرفة.
مادة (3)
يقصد بالأعمال والمهن غير المالية المحددة أي من الأعمال الآتية:
1. وكلاء العقارات وسماسرة العقارات عند إبرامهم صفقات لحساب عملائهم تتعلق ببيع وشراء العقارات.
2. تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
3. المحامون والمحاسبون ومدققو الحسابات عندما يقومون بإعداد العمليات وتنفيذها والمشاركة فيها لمصلحة عملائهم، وذلك فيما يتعلق بالنشاطات الآتية:
أ- شراء العقارات وبيعها.
ب- إدارة أموال وأصول أخرى للعملاء وأوراقهم المالية والأصول الأخرى التي يمتلكها العميل.
ج- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
د- تنظيم المساهمات في تأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
ه- إنشاء أو تشغيل أو إدارة الأشخاص الاعتباريين أو الترتيبات القانونية، وشراء الكيانات التجارية وبيعها.
4. جهات تقديم الخدمات للشركات والصناديق الاستئمانية.
5. أي مهنة أو عمل آخر تحدده اللجنة.
مادة (4)
يعتبر مقدمًا لخدمات الأصول الافتراضية كل من يقوم بتنفيذ واحدة أو أكثر من الأعمال الآتية:
1. التبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الرسمية.
2. التبادل بين واحد أو أكثر من أشكال الأصول الافتراضية.
3. تحويل الأصول الافتراضية، ويقصد بالتحويل في هذا السياق إجراء معاملة نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري آخر ينقل أصلًا افتراضيًا من عنوان أو حساب أصل افتراضي إلى آخر.
4. حفظ و/أو إدارة الأصول أو الأدوات الافتراضية التي تسمح بالتحكم في الأصول الافتراضية.
5. تقديم الخدمات المالية المتعلقة بعرض المصدر للأصول الافتراضية و/أو بيع تلك الأصول، والمشاركة في تلك الخدمات.
مادة (5)
1. يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من قام بأي فعل من الأفعال الآتية:
أ- استبدال أو تحويل أو نقل الأموال من قبل أي شخص، وهو يعلم بأن هذه الأموال تشكل متحصلات الجريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال، أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من التبعات القانونية المترتبة على أفعاله.
ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة أو الملكية أو الحقوق المتعلقة بالأموال من قبل أي شخص يعلم أن هذه الأموال تشكل متحصلات الجريمة.
ج- تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها من قبل أي شخص وهو يعلم في وقت الاستلام أن هذه الأموال هي متحصلات الجريمة.
د- الاشتراك أو المساعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه الفقرة.
2. يستخلص العلم أو النية أو الهدف باعتبارهم عناصر أساسية للجريمة من الظروف الواقعية والموضوعية، وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات الجريمة فلا يشترط الحصول على إدانة الشخص في الجريمة الأصلية.
3. يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال وفقًا لأحكام هذه المادة والناتجة عن أي من الجرائم الأصلية، سواء وقعت تلك الجرائم في الدولة أو خارجها، شريطة أن يكون الفعل يشكل جريمة أصلية بموجب القانون الساري في البلد الذي وقعت فيه الجريمة ويشكل جريمة أصلية وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
4. تنطبق جريمة غسل الأموال على الأشخاص الذين يرتكبون الجريمة الأصلية، فلا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
مادة (6)
1. يعد مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص يقوم عمدًا بتقديم أو جمع الأموال من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبنية غير مشروعة لاستخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً في ارتكاب عمل إرهابي أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.
2. يعد مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص يقوم عمدًا بأي وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم أو جمع الأموال من مصدر مشروع أو غير مشروع بهدف سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أو تدبير أو المشاركة أو الإعداد أو تسهيل أعمال إرهابية أو توفير أو تلقي التدريب على الأعمال الإرهابية.
3. يعد أيضًا مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص:
أ- يحاول ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب.
ب- يشارك كطرف متواطئ في أي من جرائم تمويل الإرهاب أو محاولة ارتكابها.
ج- ينظم جرائم إرهابية أو يوجه الآخرين لارتكابها أو لمحاولة ارتكابها.
د- يساهم في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة تمويل إرهاب أو أكثر مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك.
4. يستخلص العلم أو النية باعتبارهما عناصر أساسية لازمة للجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الظروف الواقعية والموضوعية.
5. تنطبق جريمة تمويل الإرهاب حتى لو لم يقع العمل الإرهابي، أو لم تستخدم الأموال فعليًا لتنفيذه أو الشروع بتنفيذه، أو لم ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين.
6. تنطبق جريمة تمويل الإرهاب أيًا كان البلد الذي يتواجد فيه الشخص المزعوم أنه ارتكب الجريمة سواء في البلد نفسه الذي يقع فيه الإرهابي أو المنظمة الإرهابية أم في بلد آخر، وأيًا كان البلد الذي وقع أو سيقع فيه العمل الإرهابي.
الفصل الثاني
الشفافية والتزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح
مادة (7)
1. يحظر إنشاء أو تشغيل مصرف صوري في الدولة.
2. يحظر على المؤسسات المالية القيام بالآتي: أ- الدخول أو الاستمرار في علاقات عمل أو عمليات مع مصارف صورية. ب- الدخول أو الاستمرار في أعمال مصرفية مراسلة، أو عمليات أو أي علاقات عمل مع مصارف صورية أو السماح لها باستخدام حساباتها.
3. يجب على المؤسسات المالية التأكد من أن المؤسسات المستجيبة لا تسمح بأن تستخدم حساباتها من قبل المصارف الصورية.
مادة (8)
1. يجب على السلطات المختصة المناط بها صلاحيات تسجيل الأشخاص الاعتباريين والمنظمات غير الهادفة للربح والترتيبات القانونية الالتزام بالآتي:
أ- ضمان شفافية كافية فيما يتعلق بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتباريين والمنظمات غير الهادفة للربح والترتيبات القانونية التي يمكن إنشاؤها في الدولة.
ب- الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالملكية القانونية والمستفيد الحقيقي وهيكلية السيطرة الخاصة بالأشخاص الاعتباريين التي أنشأت في الدولة، وذلك بشكلٍ كافٍ ودقيق والمحافظة عليها وتحديثها.
ج- تمكين الوحدة والنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي من الحصول على المعلومات المشار إليها في هذه المادة والمتوافرة في حيازة الأطراف ذات الصلة وذلك على وجه السرعة.
د- اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية إلى معلومات المستفيد الحقيقي ومراقبة المعلومات، وذلك لغايات تنفيذ أحكام المادتين (10 ،11) من هذا القرار بقانون.
2. تكون ملكية الأسهم في الدولة ملكية مباشرة، ويحظر تملكها بطريقة غير مباشرة.
3. تحظر الأسهم لحاملها في الدولة.
4. يحظر المدراء الاسميون في الدولة.
5. يلتزم الأوصياء أو الصناديق الاستئمانية المباشرة بالإفصاح عن وضعهم للمؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة عند إقامتهم علاقة عمل معهم أو عند القيام بعملية عارضة، وفقًا للمادة (10) من هذا القرار بقانون.
مادة (9)
يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بالآتي:
1. تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقييمها، وفهمها ومراقبتها، على أن تأخذ بعين الاعتبار:
أ- نتائج أي تقييم للمخاطر تم إجراؤه من الدولة.
ب- كافة عوامل الخطر المتعلقة بعملائها، والدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات، والخدمات، والعمليات، وقنوات التسليم، وذلك قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي وقبل تحديد مستوى ونوع إجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
2. يجب أن تتناسب طبيعة ومدى عمليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع طبيعة وحجم الأعمال في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
3. وضع سياسات وضوابط، وإجراءات معتمدة من إدارتها العليا على أساس تقييمها للمخاطر وأي تقييم تم إجراؤه من قبل الدولة، وذلك لإدارة المخاطر والحد منها، بما يشمل تخصيص الموارد، ويجب مراقبة تنفيذ هذه الضوابط وتعزيزها وفق مقتضيات الحال.
4. تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي قد تنشأ عن تطوير منتجات وممارسات مهنية أو تجارية جديدة، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام التقنيات التكنولوجية الجديدة أو قيد التطوير المرتبطة بالمنتجات الموجودة أو الجديدة، ولهذه الغاية عليها إجراء تقييم لهذه المخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات التكنولوجية أو استخدامها، وأن تتخذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر الناشئة عنها والحد منها.
5. توثيق تقييمها للمخاطر، وتحديثها وتوفيرها للسلطات المشرفة تلقائياً.
مادة (10)
1. يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتخذ تدابير العناية الواجبة التالية للعملاء الدائمين أو العارضين، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية:
أ- عدم الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو بحسابات تحت أسماء وهمية.
ب- التعرف على عملائها والتحقق من هوياتهم من خلال وثائق أو بيانات أو سجلات موثوقة ومستقلة.
ج- التحقق من أن الشخص الذي يدعي التصرف نيابةً عن العميل مخولٌ عنه، وتحديد هويته والتحقق منها.
د- التعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هويته باستخدام المستندات أو المعلومات أو البيانات التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق ومستقل بما يقنع المؤسسة المالية بأنها تعرف المستفيد الحقيقي.
ه- فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها وجمع معلومات عنها حسب الاقتضاء.
و- فهم طبيعة عمل العميل عندما يكون من الأشخاص الاعتباريين أو الترتيبات القانونية، وهيكلية الملكية والسيطرة عليه.
ي- بذل العناية الواجبة المتواصلة على أي علاقة عمل، بما في ذلك دراسة العمليات التي يجري تنفيذها بشكل دقيق والغرض منها للتأكد من أنها تتوافق مع المعلومات الموجودة بحوزتها حول عملائها ونشاطاتهم التجارية وملف المخاطرة الخاص بهم، وبما يتضمن إذا اقتضى الأمر مصدر الأموال، والتأكد من أن المستندات أو البيانات أو المعلومات التي يتم جمعها وفقًا لهذه المادة محدثةٌ باستمرار وملائمة، من خلال استعراض السجلات الموجودة، لا سيما لفئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
2. يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تطبق تدابير العناية الواجبة هذه على عملائها الحاليين على أساس الأهمية النسبية والمخاطر منذ تاريخ دخول هذا القرار بقانون حيز النفاذ، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت تدابير العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها، ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها.
مادة (11)
يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتخذ تدابير العناية الواجبة للعملاء المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار بقانون في الحالات الآتية:
1. عند إنشاء علاقة عمل.
2. عند تنفيذ أي عملية عارضة:
أ- عملية تصل قيمتها أو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدر بهذا الشأن، سواء أجريت كعملية واحدة أو عدة عمليات يبدو أنها متصلة مع بعضها بعضًا.
ب- تحويل أموال محليًا أو دوليًا تصل قيمتها أو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدر بهذا الشأن.
3. عند الشك في صحة أو دقة أو كفاية البيانات المتعلقة بتحديد هوية العميل التي تم الحصول عليها مسبقًا.
4. عند الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغض النظر عن أي إعفاءات أو حدود معينة مشار إليها في هذا القرار بقانون أو التعليمات أو الأنظمة الصادرة بموجبه.
5. التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل أو أثناء إقامة علاقة العمل أو تنفيذ العمليات للعملاء العارضين، ولها استكمال عملية التحقق من العميل والمستفيد الحقيقي بعد إقامة علاقة العمل بشرط أن يتم إرجاء عملية التحقق بناءً على إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية، وأن يحدث ذلك في أسرع وقت ممكن، وأن يكون ذلك ضروريًا لعدم إعاقة سير العمل.
6. اعتماد إجراءات إدارة المخاطر في الظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
مادة (12)
بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار بقانون، يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بالإجراءات الآتية:
1. فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الأجانب:
أ- وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
ب- الحصول على موافقة الإدارة العليا، وذلك قبل إقامة علاقة العمل مع العميل أو الاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين.
ج- اتخاذ الإجراءات المعقولة للتعرف على مصدر الثروة ومصدر الأموال للعميل والمستفيد الحقيقي المحددين كأشخاص سياسيين ممثلي المخاطر.
د- القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
2. فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر المحليين أو مسؤولي المنظمات الدولية:
أ- اتخاذ إجراءات مناسبة وكافية لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر المحليين.
ب- تطبيق البنود (ب، ج، د) من الفقرة (1) من هذه المادة عند وجود علاقة عمل ذات مخاطر مرتفعة مع هؤلاء الأشخاص.
3. يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة على أفراد عائلات الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وعلى الأشخاص المقربين منهم.
مادة (13)
1. إضافة إلى تدابير العناية الواجبة للعملاء المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار بقانون، يجب على المؤسسات المالية أن تتخذ تدابير العناية الواجبة التالية تجاه المستفيدين من وثائق التأمين على الحياة وغيرها من منتجات التأمين الاستثمارية، فور تحديد أو تعيين هؤلاء المستفيدين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتبارين أو ترتيب قانوني:
أ- الحصول على اسم المستفيد، إذا كان محددًا بالاسم.
ب- الحصول على معلومات كافية عن المستفيد بحيث تقتنع المؤسسة المالية بأنها قادرة على تحديد هويته وقت الدفع؛ في حال كان المستفيد محددًا بحسب الخصائص أو الفئة أو بوسائل أخرى.
ج- تنفيذًا لأحكام البندين (أ، ب) من هذه الفقرة يجب التحقق من هوية المستفيد عند دفع مستحقات وثيقة التأمين.
2. على المؤسسات المالية اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين على الحياة عامل مخاطر عند تحديد قابلية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، وفي حال توصلت المؤسسة المالية إلى اعتبار المستفيد من التأمين، من الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية، ممثلًا لمخاطر مرتفعة، يجب تطبيق تدابير معززة على أن تشمل اتخاذ إجراءات معقولة لتحديد هوية المستفيد الحقيقي من وثيقة التأمين والتحقق منها، لحظة صرف التعويض.
3. يجب على المؤسسات المالية التي تقدم وثائق التأمين على الحياة أن تحدد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الحقيقي شخصًا سياسيًا ممثلًا للمخاطر، في وقت أقصاه وقت دفع مستحقات وثيقة التأمين، وعندما تحدد مخاطر أعلى يجب عليها القيام بالآتي:
أ- إعلام الإدارة العليا قبل دفع مستحقات وثيقة التأمين.
ب- إجراء فحص دقيق ومعزز لمجمل علاقة العمل لحامل وثيقة التأمين.
ج- النظر في رفع تقرير اشتباه إلى الوحدة وفق أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (14)
يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بالآتي:
1. تحديد المخاطر المرتفعة، على أن تأخذ بعين الاعتبار تقييم المخاطر المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القرار بقانون والإرشادات التي تصدرها السلطات المشرفة، كما يجب أن تأخذ بالاعتبار:
أ- عوامل الخطر المتعلقة بالعملاء والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات.
ب- عوامل المخاطر الناجمة عن البلدان أو المناطق الجغرافية.
ج- المخاطر الناجمة عن طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة أو قنوات تسليمها.
2. تطبيق تدابير معززة عندما تكون مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة لإدارة تلك المخاطر وخفضها، بما يشمل اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة.
مادة (15)
1. يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تطبق تدابير العناية الواجبة المخففة عندما تحدد مخاطر منخفضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب تحديد المخاطر على أنها منخفضة على أساس تقييم المخاطر المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القرار بقانون، والتعليمات و/أو الإرشادات التي تصدرها السلطة المشرفة.
2. لا يجوز تطبيق تدابير العناية الواجبة المخففة في حالة وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو في الحالات مرتفعة المخاطر أو عند وجود أي إخلال من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالالتزامات المفروضة عليها بموجب المادة (9) من هذا القرار بقانون.
مادة (16)
يجب على المؤسسات المالية اتخاذ الإجراءات التالية في سياق العلاقات العابرة للحدود مع المصارف المراسلة وغيرها من العلاقات المشابهة:
1. التعرف على المؤسسات المستجيبة التي تقيم معها علاقات مصرفية والتحقق منها.
2. جمع معلومات كافية عن المؤسسة المستجيبة حتى تفهم تمامًا طبيعة النشاطات التي تنفذها.
3. تقييم سمعة المؤسسة المستجيبة وطبيعة الإشراف الذي تخضع له، بالاستناد إلى المعلومات المنشورة، والنظر فيما إذا كانت قد خضعت للتحقيق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو اتخذت بحقها إجراءات رقابية أو تنظيمية.
4. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة العلاقة المراسلة مع المؤسسة المستجيبة.
5. تقييم الضوابط التي تنفذها المؤسسة المستجيبة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل مدى كفاية سياسات وإجراءات العمل، وإجراءات النهج القائم على المخاطر، وتوفر الأنظمة والبرامج، وأي استبيانات خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. فهم مسؤوليات كل مؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل واضح.
7. في حالة الدفع من حساب المصدر، التأكد من أن المؤسسة المستجيبة قد بذلت العناية الواجبة للعملاء الذين يتمتعون بوصول مباشر إلى الحسابات الموجودة لديها، ومن أنها قادرة على تقديم المعلومات ذات الصلة عن العناية الواجبة عند طلبها.
مادة (17)
إذا لم تستطع المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة الوفاء بالتزامها ببذل العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا القرار بقانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه، فلا يجوز لها فتح الحساب أو تنفيذ العملية أو إقامة علاقة عمل، وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية فعليها إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم، ويجب النظر في رفع تقرير عن العمليات المشبوهة إلى الوحدة.
مادة (18)
في حالات الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وفي حال توفرت أسباب منطقية ومعقولة تشير بأن بذل العناية الواجبة سيؤدي إلى إشعار العميل، يجوز للمؤسسة المالية أو الأعمال أو المهن غير المالية المحددة أن تقرر عدم مواصلة تطبيق تدابير العناية الواجبة، ورفع تقرير عملية مشبوهة إلى الوحدة.
مادة (19)
يجب على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد (9/3، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17، 18، 20، 21، 22، 23) من هذا القرار بقانون، وذلك عند إبرامهم لعملية نقدية تساوي قيمتها أو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة.
مادة (20)
يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وبناءً على الإخطار الوارد إليها من السلطة المشرفة المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (30) من هذا القرار بقانون، وبما يتناسب مع درجة المخاطر، أن تطبق تدابير العناية الواجبة المعززة على علاقات العمل والعمليات مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية، في الدول التي تحددها اللجنة، بالإضافة إلى تطبيق أي تدابير يتم تعميمها عليها من اللجنة بموجب الفقرتين (4، 13) من المادة (30) من هذا القرار بقانون.
مادة (21)
1. يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المحلية أو الأجنبية، التجارية والنقدية، لمدة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ انتهاء العملية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة ملفات الحسابات والمراسلات التجارية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه وكافة السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال تدابير العناية الواجبة، وذلك لمدة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو من تاريخ العملية العارضة، ويجب توفير هذه السجلات بأسرع وقت ممكن إلى السلطات المختصة والجهات القضائية عند الطلب وفقًا للتشريعات المعمول بها.
2. بالإضافة للسجلات الواجب الاحتفاظ بها بموجب القوانين واللوائح الناظمة، على المنظمات غير الهادفة للربح، ولمدة لا تقل عن (10) سنوات، الاحتفاظ بالآتي:
أ- معلومات حول أهداف أنشطتها المعلنة والغرض منها وهوية الأشخاص الذين يمتلكون أنشطتها أو يتحكمون بها أو يديرونها، بما في ذلك كبار الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والأوصياء، على أن تكون هذه المعلومات متاحة علناً إما بشكل مباشر من المنظمة غير الهادفة للربح أو من خلال السلطة المشرفة والمختصة.
ب- سجلات المعاملات المحلية والدولية المفصلة بشكلٍ كافٍ للتحقق من أن الأموال قد تم إنفاقها بما يتوافق مع غرض المنظمة وأهدافها.
ج- بناءً على طلب من السلطات المختصة أو السلطة المشرفة على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح تعمل المنظمات غير الهادفة للربح على توفير السجلات المشار إليها بالبندين (أ، ب) من هذه الفقرة لتلك السلطات.
3. يجب أن تكون السجلات الواجب حفظها وفقًا لأحكام هذه المادة كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية، بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليلاً في الملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية.
4. في حالة وجود ملف تحقيقي يتوجب الاستمرار بالاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الواردة في هذه المادة لحين الانتهاء منه، على أن تكون آلية حفظ السجلات وفقًا لما هو مقبول لدى المحاكم الفلسطينية أو القوانين المعمول بها في الدولة.
مادة (22)
يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إعداد وتنفيذ برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي من الجرائم الأصلية، وفقًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم عملها، وتتضمن هذه البرامج الآتي:
1. السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية.
2. ترتيبات إدارة الامتثال، بما في ذلك تعيين مسؤول امتثال على مستوى الإدارة يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون داخل المؤسسة والتواصل مع الوحدة بكل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون وأي أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه وإبلاغ وحدة المتابعة المالية بشكل فوري عن العمليات المشتبه بها وفق أحكام المادة (25) من هذا القرار بقانون.
3. إجراءات التحقق من خلفية الموظفين للتأكد من أنهم يستوفون معايير كفاءة عالية.
4. التدريب المتواصل للموظفين وموظفي الفئة العليا.
5. وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار وتقييم فعالية أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (23)
1. تسري أحكام المواد من (9) حتى (22) من هذا القرار بقانون على الشركات التابعة التي تملك الشركة الأم أغلبية أسهمها وفروع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملة خارج الدولة، بقدر ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية في البلد الأجنبي.
2. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لها فروع أو شركات تابعة في دول تحظر تشريعاتها تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، أن تعلم السلطة المشرفة بذلك، وأن تطبق تدابير إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تنتمي إلى مجموعة أن تنفذ برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة في المجموعة، والتي تكون ملزمةً لكل الفروع والشركات التابعة التي تملك أغلبية أسهمها، والتي تنتمي إلى المجموعة، وتشمل هذه البرامج التدابير المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القرار بقانون، كما تشمل:
أ- سياسات وإجراءات تبادل المعلومات المطلوبة لبذل العناية الواجبة للعملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة، إلى وظائف الامتثال والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة، عندما يكون ذلك ضروريًا لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون وأي أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه، بما في ذلك معلومات عن العمليات أو الأنشطة التي قد تبدو غير اعتيادية وتحليلها، ويجب أن يتضمن ذلك تقرير عن عملية مشبوهة ومعلوماتها، أو واقعة ما إذا تم تقديم تقرير عن عملية مشبوهة وذلك بما يتناسب مع إدارة المخاطر، وتتلقى الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من تلك الوظائف على مستوى المجموعة، وبما يتلاءم ويتناسب مع إدارة المخاطر، ويمكن تحديد مدى مشاركة هذه المعلومات ونطاقها بناءً على حساسية المعلومات ومدى ارتباطها بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- ضمانات كافية بشأن سرية المعلومات المتبادلة واستخدامها، بما في ذلك الضمانات لمنع تنبيه العميل.
مادة (24)
1. تتولى السلطات المشرفة الإشراف والمتابعة والرقابة على امتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون ولوائحه التنفيذية والأنظمة والتعليمات والإرشادات الصادرة بموجبه، والتأكد من التزامها بها.
2. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تتولى السلطة المشرفة القيام بالآتي:
أ- وضع التدابير اللازمة لمنع المجرمين أو شركائهم من امتلاك حصة كبيرة أو مسيطرة في مؤسسة مالية أو أي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أو أن يكونوا مستفيدين حقيقيين منها أو شغل وظيفة إدارية فيها، واتخاذ تدابير إضافية لمنع المجرمين أو شركائهم من أن يصبحوا معتمدين مهنيًا في الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
ب- تنظيم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والإشراف عليها ومتابعة التزامها وامتثالها للواجبات المحددة في هذا القرار بقانون وأي أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه، بما في ذلك إجراء التفتيش المكتبي والميداني.
ج- إصدار التعليمات والإرشادات وتقديم التغذية العكسية، وذلك لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح على الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
د- التعاون مع السلطات المختصة الأخرى وتبادل المعلومات معها، وتقديم المساعدة في التحقيقات وإقامة الدعاوى القضائية والإجراءات المتعلقة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية وفق الآليات التي يتم الاتفاق عليها.
ه- رفع مستوى التعاون الداخلي بموجب المعايير أو الأهداف التي تضعها اللجنة بشأن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وفق المعايير الوطنية والدولية القائمة، بالإضافة إلى تلك التي يجري إنفاذها في المستقبل.
و- التأكد من أن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، وفروعها في الخارج، وشركاتها التابعة، تنفذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون إلى الحد الذي تجيزه تشريعات تلك الدول.
ز- إبلاغ الوحدة وعلى وجه السرعة عن أي معلومات حول العمليات أو الأنشطة أو الوقائع المشتبه بها على أنها تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية.
ح- إلزام المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح نطاق رقابتها وإشرافها بتقديم أي معلومات تطلبها والمتعلقة بمتابعة الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ط- العمل على تسهيل وصول المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لمصادر محايدة وموثوقة في التحقق من معلومات العناية الواجبة، وأي معلومات تساعد في تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي هو من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
3. تتولى السلطات المشرفة تبني النهج القائم على المخاطر، وتحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع السياسات والإجراءات، وتخصيص الموارد، والتحقق من مدى التزام المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالنهج القائم على المخاطر، ومراجعة تقييم هيكل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية والمجموعة المالية، بما في ذلك مخاطر عدم الالتزام بشكل دوري وعند وجود تطورات في إدارة المؤسسة المالية أو المجموعة المالية وعملياتها.
4. يجب أن يتم تحديد دورية وكثافة الرقابة الميدانية والمكتبية على المؤسسات المالية أو المجموعات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية أو المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس:
أ. مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسياسات والضوابط الداخلية والإجراءات المرتبطة بالمؤسسة المالية أو المجموعة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية أو المنظمات غير الهادفة للربح، كما هو محدد في تقييم السلطة المشرفة لهيكل المخاطر الخاص بالمؤسسة المالية أو المجموعة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
ب- فهم السلطات المشرفة والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة في الدولة.
د- السمات المميزة للمؤسسات المالية أو المجموعات المالية، لا سيما تنوع المؤسسات المالية وعددها ودرجة حرية التصرف الممنوحة لها في ظل النهج القائم على المخاطر.
مادة (25)
1. يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تتحقق من خلفية وهدف جميع العمليات الكبيرة والمعقدة بشكل غير اعتيادي، وأنماط العمليات غير الاعتيادية التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح، إلى أقصى حد ممكن، وعلى وجه الخصوص، يجب على الهيئات والسلطات الملزمة أن تعزز درجة ومستوى مراقبة علاقة العمل، حتى تحدد إن بدت هذه الأنشطة أو العمليات مشبوهةً.
2. يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تعد تقريرًا خطيًا يحتوي على معلومات محددة عن العلاقات والعمليات التجارية على النحو المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، وهوية جميع الأطراف المعنية، ويجب الاحتفاظ بهذا التقرير وفقًا للمادة (21) من هذا القرار بقانون، ويجب أيضًا تقديمه بناءً على طلب من الوحدة والسلطة المشرفة والسلطات المختصة الأخرى.
3. يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب، أو كان لديهم علم بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشرًا على جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المرتبطة منها، أن تقدم تقاريرًا بذلك فورًا إلى الوحدة، وفقًا للتعليمات التي تصدرها الوحدة بهذا الشأن.
4. يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ الوحدة فورًا عن جميع العمليات والأنشطة المشبوهة وفق الفقرة (3) من هذه المادة، بما يتضمن محاولة إجراء تلك العمليات وبغض النظر عن قيمتها.
5. يعفى المحامون من واجب الإبلاغ عن المعلومات التي يتسلمونها أو يحصلون عليها من موكليهم خلال تحديد الوضع القانوني لموكليهم أو تأدية مهمتهم في الدفاع عن هؤلاء الموكلين أو تمثيلهم أو بشأن إجراءات قضائية أو إدارية أو تحكيمية أو إجراءات وساطة، بما في ذلك الاستشارات حول الشروع في هذه الإجراءات أو تحاشيها، سواء تم استلام هذه المعلومات أو الحصول عليها قبل تلك الإجراءات أو أثنائها أو بعدها.
6. على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إبلاغ الوحدة عن أي عمليات مشبوهة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة، وذلك عند دخولهم في أي عملية نقدية تعادل قيمتها أو تتجاوز (15000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات المتداولة قانونًا.
7. على وكلاء وسماسرة العقارات إبلاغ الوحدة عن العمليات المشتبه بها بما يتفق مع الفقرة (3) من هذه المادة، عند إنجاز عمليات لحساب عملائهم لشراء أو بيع العقارات.
مادة (26)
يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها الإفصاح لعملائهم أو أي طرف ثالث عن أي معلومات تم تقديمها للوحدة، أو بأنه تم رفع تقرير يتعلق بالاشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جريمة أصلية، أو أنه يجري أو تم أو سيتم رفعه للوحدة، أو بأنه تم إجراء تحقيق حول غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية أو سيتم إجراؤه.
مادة (27)
مع مراعاة ما ورد في المادة (26) من هذا القرار بقانون، يجوز الإفصاح أو إجراء الاتصالات المتعلقة بالاشتباه في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية بين المديرين والمسؤولين والموظفين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات القضائية، وينبغي ألا يعيق ذلك عملية مشاركة المعلومات على مستوى المجموعة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (23) من هذا القرار بقانون.
مادة (28)
لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جزائية أو مدنية أو تأديبية أو إدارية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها، حال خرقهم لقيود السرية المفروضة على الإفصاح بموجب القوانين أو أي لوائح أو أنظمة أو تعليمات أو علاقة تعاقدية، وذلك عند إبلاغ الوحدة وفق أحكام هذا القرار بقانون باشتباههم بحسن نية، وإن لم يعلموا ماهية النشاط الإجرامي الأساسي، وبغض النظر عن وقوعه.
الفصل الثالث
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مادة (29)
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وتشكل بقرار من رئيس الدولة بتنسيب من محافظ سلطة النقد، وتضم:
أ- محافظ سلطة النقد أو نائب محافظ سلطة النقد في حال غيابه رئيسًا.
ب- النائب العام أو أحد مساعديه عضوًا.
ج- ممثل عن وزارة العدل عضوًا.
د- ممثل عن وزارة الداخلية عضوًا.
ه- ممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عضوًا.
و- ممثل عن سلطة النقد عضوًا.
ز- مدير عام هيئة سوق رأس المال عضوًا.
ح- مسجل الشركات عضوًا.
ط- مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة عضوًا.
ي- خبير مالي عضوًا.
2. يشترط في الممثلين المذكورين في هذه المادة أن يكونوا من موظفي الفئة العليا. يختار رئيس اللجنة أمينًا لسر اللجنة من الوحدة.
3. يمكن تمثيل أي جهة أخرى في عضوية اللجنة، إذا لزم الأمر، بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب رئيس اللجنة.
4. عند الضرورة، يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص للمشاركة في اجتماعات اللجنة بصفة استشارية دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (30)
تختص اللجنة بالآتي:
1. وضع السياسات والاستراتيجيات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر تمويل أسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات، ولها أن تنسق في ذلك مع أي جهات أخرى غير ممثلة في اللجنة متى دعت الحاجة إلى ذلك.
2. التنسيق مع السلطات المختصة والسلطات المشرفة، لتطوير وتنفيذ السياسات والأنشطة والإجراءات لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتفعيل السياسات اللازمة للتعاون بين تلك السلطات والوحدة لتسهيل تدفق المعلومات فيما بينها بما يضمن حماية البيانات والخصوصية.
3. تحديد الدول مرتفعة المخاطر بناءً على دعوة من مجموعة العمل المالي وإخطار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بها عبر السلطة المشرفة من أجل تطبيق تدابير عناية واجبة معززة تتناسب مع درجة المخاطر.
4. اتخاذ تدابير مضادة فعالة ومتناسبة مع درجة المخاطر بناءً على دعوة من مجموعة العمل المالي أو بمبادرة من اللجنة، وإخطار كافة الجهات ذات العلاقة بتطبيق تلك التدابير.
5. مواكبة التطورات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
7. رفع التقارير السنوية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية لرئيس الدولة.
8. مناقشة واعتماد موازنة الوحدة.
9. تعيين مدير الوحدة بتنسيب من رئيس اللجنة لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
10. وضع السياسات التي تضمن استقلالية عمل الوحدة.
11. إعداد اللوائح أو الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها.
12. إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
13. إخطار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمخاوف التي تنشأ بسبب وجود نقاط ضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى، وذلك عبر السلطة المشرفة.
14. اعتماد تقرير تحليلي وإحصائي لاتجاهات جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
15. تحديد أي أنشطة أو عمليات تجارية أو أي مهن أخرى غير الواردة في هذا القرار بقانون، بحيث يعتبر كل من يمارسها مؤسسة مالية أو من ضمن الأعمال أو المهن غير المالية المحددة.
16. منح الامتيازات الإدارية والمالية لموظفي الوحدة بناءً على تنسيب مدير الوحدة، وفقًا للأنظمة المعمول بها في الوحدة.
مادة (31)
بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة الواردة في المادة (30) من هذا القرار بقانون، تتولى اللجنة الآتي:
1. تنسيق الإجراءات لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والحصول على كافة المعلومات من السلطات المشرفة والسلطات المختصة للقيام بذلك التقييم وتحديثه، على أن يشمل التقييم:
أ- المخاطر التي قد تنشأ عن تطوير أو استخدام منتجات أو تقنيات جديدة وتطوير ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل المنتجات الجديدة والموجودة سابقًا.
ب- المخاطر التي تنشـأ عن أنشطة الأصول الافتراضية أو أنشطة وعمليات مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
2. إحالة نتائج عملية تقييم المخاطر إلى كافة السلطات المختصة والمشرفة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز فهم مناسب لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
3. تخصيص الموارد ووضع السياسات والاستراتيجيات بناءً على تلك المخاطر ومراجعتها بانتظام وإصدار التعليمات اللازمة بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من المخاطر.
مادة (32)
1. مدة العضوية في اللجنة (4) سنوات قابلة للتجديد.
2. تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتعد محضرًا لاجتماعاتها، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة (النصف+1) لعدد أعضائها، وتعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يوضح الآلية اللازمة لعملها وكيفية انعقاد اجتماعاتها وآلية التصويت واتخاذ القرارات وتحديد البدل المالي، مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة.
3. لمدير الوحدة حضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (33)
يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:
1. دعوة اللجنة للانعقاد.
2. تمثيل اللجنة في المحافل الدولية والتوقيع نيابة عنها.
3. تنسيب تعيين مدير الوحدة إلى اللجنة.
4. إصدار التعليمات المعتمدة من اللجنة.
الفصل الرابع
وحدة المتابعة المالية
مادة (34)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون وحدة مستقلة كوحدة مركزية وطنية لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب تسمى "وحدة المتابعة المالية" مقرها سلطة النقد، وتتولى الاختصاصات الآتية:
1. استلام وتحليل التقارير المقدمة بموجب الفقرات (3، 4، 6، 7) من المادة (25) من هذا القرار بقانون، وأي معلومات أخرى لها علاقة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.
2. استلام وطلب المعلومات من السلطات المختصة الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون، والمتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المرتبطة بها.
3. إجراء تحليل تشغيلي واستراتيجي، باستخدام المعلومات والتقارير المتاحة التي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي قد توفرها السلطات المختصة، من أجل تحديد أهداف معينة، وتعقب أنشطة أو عمليات معينة، وتحديد الروابط بين الأهداف والمتحصلات المحتملة المترتبة عن جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، ولتحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. استلام تقارير العمليات المالية اليومية المحلية أو العابرة للحدود للعملاء الطبيعيين والاعتباريين والترتيبات القانونية من خلال المؤسسات المالية وفق التعليمات التي تصدرها اللجنة بالخصوص.
5. الاحتفاظ بالإحصائيات الشاملة فيما يتعلق بالتقارير عن العمليات والأنشطة المشبوهة، المستلمة والمحالة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون أو التي تقرر حفظها إداريًا.
6. وضع المبادئ الإرشادية وتقديم التغذية العكسية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي من شأنها أن تساعدهم في الكشف عن العمليات المشتبه فيها والإبلاغ عنها، وذلك من تلقاء نفسها أو بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.
مادة (35)
1. تمارس الوحدة مهامها بصورة مستقلة، ولا يجوز لأي جهة أو سلطة التدخل في أعمالها أو محاولة التأثير على قراراتها.
2. تمول الوحدة من قبل سلطة النقد بناءً على الموازنات التي اعتمدتها وأقرتها اللجنة.
3. تتولى الوحدة تنفيذ الموازنة التي أقرتها اللجنة.
4. يعين موظفو الوحدة وفق الأنظمة المعمول بها في الوحدة.
5. تسري اللوائح الإدارية والمالية المعمول بها في سلطة النقد بما فيها نظام الموظفين على الوحدة بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون.
6. تعفى الوحدة ومعاملاتها من كافة الرسوم والطوابع الحكومية، وتعفى مشترياتها ونفقاتها التي تزيد على (5000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا من كافة الرسوم والجمارك والضرائب.
مادة (36)
يعد مدير الوحدة تقارير دورية تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، وكذلك تقريرًا سنويًا يقدم للجنة عن نشاطات الوحدة والأنشطة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم نشر التقرير السنوي بالصيغة التي تعتمدها اللجنة. يصدر مدير الوحدة، عند الاقتضاء، تقريرًا عن اتجاهات وأنماط وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، ويعمم على السلطات المختصة والمشرفة، والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عبر السلطات المشرفة.
مادة (37)
1. يحظر على أعضاء اللجنة ومدير وموظفي الوحدة إفشاء أو الإفصاح عن أي معلومات آلت إليهم بحكم عملهم في اللجنة أو الوحدة حتى بعد انتهاء خدمتهم في اللجنة أو الوحدة.
2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على أي معلومات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بحكم اتصالهم مع اللجنة أو الوحدة.
مادة (38)
تلتزم السلطة المختصة بإنشاء إدارات أو دوائر تتولى التنسيق مع الوحدة لتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك وفق آليات تضعها اللجنة.
مادة (39)
يحظر استخدام أي معلومات يتم الحصول عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، إلا لأغراض مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
مادة (40)
1. يجب على كافة الهيئات والجهات والسلطات المختصة والسلطات المشرفة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية في الدولة، أن تزود الوحدة بأي معلومات تطلبها لتنفيذ مهامها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، على أن يتم توفير هذه المعلومات المطلوبة في هذه المادة فورًا دون تأخير وضمن الإطار الزمني الذي تحدده الوحدة.
2. على الجهات الملزمة بالإبلاغ، وفقًا للمادة (25) من هذا القرار بقانون، أن تزود أو تطلع الوحدة فورًا ودون تأخير على أي معلومات إضافية تتعلق بمهامها بموجب أحكام هذا القرار بقانون خلال المدة التي تحددها الوحدة، وذلك بما يتضمن المعلومات المتعلقة بتقارير العمليات اليومية المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (34) من هذا القرار بقانون.
مادة (41)
تلتزم الوحدة بإبلاغ السلطة المشرفة عن أي مؤسسة مالية أو إحدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تلتزم بأحكام هذا القرار بقانون، أو أي أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه.
مادة (42)
1. على الوحدة في حال توافر أسس الاشتباه بأن العملية أو النشاط له علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية القيام بالآتي:
أ- إحالة التقرير إلى النائب العام ليتخذ التدابير اللازمة.
ب- تزويد النائب العام بناءً على طلبه بجميع المعلومات الموجودة لديها ذات العلاقة بالتحقيق في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية.
2. للوحدة إحالة المعلومات المتعلقة بمتحصلات الجرائم المشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية، ونتائج تحليلها، إلى السلطات المختصة والمشرفة وفقًا لاختصاص تلك السلطات، وذلك تلقائيًا أو بناءً على طلب تلك السلطات.
3. تعتبر تقارير الوحدة المشار إليها في هذه المادة رسمية وحجة في الإثبات بما ورد فيها.
مادة (43)
تلتزم الوحدة بحفظ تقارير الإبلاغ إداريًا التي لم يتوافر بشأنها الأسس المعقولة للاشتباه بارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو جريمة تمويل الإرهاب أو التي لم تسفر عملية جمع المعلومات وتحليلها بشأنها عن توافر تلك الأسس، على أن يتضمن قرار الحفظ الإداري الأسباب المبررة له.
مادة (44)
لمدير الوحدة أن يأمر بوقف تنفيذ عملية مشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لمدة (3) أيام عمل، وللنائب العام بناءً على طلب مدير الوحدة صلاحية تمديد وقف تنفيذ العملية لمدة أخرى لا تزيد على (7) أيام عمل.
مادة (45)
1. للنائب العام بناءً على قرار من محكمة البداية أو من المحكمة المختصة بنظر الدعوى، صلاحية:
أ- مراقبة الحسابات المصرفية والحسابات المماثلة الأخرى.
ب- اعتراض الاتصالات وتسجيلها أو نسخها.
ج- الحصول على السجلات والبيانات المالية المضمونة بأحكام السرية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية، وللسلطات المختصة التقدم بطلب للنائب العام للحصول على تلك السجلات.
2.للنيابة العامة بموجب تحقيقات لديها أو بناءً على طلب من السلطات المختصة بإجراء تحقيقات أو تحريات، أن تطلب من أي شخص أو المؤسسات المالية أو المهن والأعمال غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح عبر السلطات المشرفة، وذلك دون تأخير، توفير سجلات أو مستندات أو معلومات تحتفظ بها وعلى الجهة المطلوب منها تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب، وذلك باستثناء السجلات الواردة في البند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتوضح اللائحة التنفيذية آلية تنفيذ تلك الطلبات.
3. للنيابة العامة أو من تنتدبه، الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية وأنظمة وشبكات الحاسوب، وذلك وفق القوانين النافذة في الدولة.
مادة (46)
1. تتولى النيابة العامة إجراء التحقيقات في جرائم غسل الأموال أو أي من الجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب، ولها صلاحية إجراء التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، وذلك بإجراء التحقيق المالي جنبًا إلى جنب مع التحقيق الاعتيادي الذي تجريه النيابة العامة وفق اختصاصاتها في القوانين المعمول بها في الدولة وهذا القرار بقانون، ولها الاستعانة بأي من السلطات المختصة للقيام بالتحقيقات المالية.
2. يتولى مأمورو الضبط القضائي ممارسة اختصاصاتهم في مكافحة جريمة غسل الأموال أو أي من الجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب وجمع الأدلة وإجراء التحريات المالية الموازية في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بإجراء جمع الأدلة والتحريات المالية جنبًا إلى جنب مع جمع الأدلة والتحريات الاعتيادية التي تجريها وفق اختصاصاتها في القوانين المعمول بها في الدولة وهذا القرار بقانون، ولها الاستعانة بأي من السلطات المختصة للقيام بالتحريات المالية.
3. تحدد الآلية اللازمة لتنفيذ الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، بموجب تعليمات تصدر بالخصوص.
4. يجوز للنائب العام أن يأذن لمأموري الضبط القضائي في الدولة، عند إجرائها تحقيقًا أو تحري بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم إرهابية أخرى أو جريمة أصلية أينما وقعت، أن تجمع الأدلة إذا لزم الأمر، لإثبات ارتكاب الجريمة وعلى وجه الخصوص القيام بالآتي: أ- التسليم المراقب للأموال. ب- القيام بالعمليات السرية.
5. تضع النيابة العامة والسلطات المشرفة الترتيبات والآليات اللازمة للتأكد بالوقت المناسب مما إذا كان الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي له علاقة بالتحقيق، يمتلك أو يتحكم بحسابات لدى إحدى المؤسسات المالية.
6. تتولى النيابة العامة الاحتفاظ بالإحصائيات الشاملة عن التحقيقات وحالات الادعاء وأحكام الإدانة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي من الجرائم الأصلية، بالإضافة إلى الإحصائيات المتعلقة بالأموال المحجوزة أو المصادرة وتزويد الوحدة بالتغذية العكسية بذلك.
مادة (47)
1. دون الإخلال بأحكام هذا القرار بقانون، وبحقوق الأطراف الثالثة حسنة النية، يجوز للنائب العام بناءً على قرار من محكمة البداية أو من المحكمة المختصة بنظر الدعوى أو المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى في حال إحالتها، ودون إخطار مسبق، أن يقرر إلقاء الحجز التحفظي لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعون يومًا، ويكون قرار الحجز التحفظي قابلًا للاستئناف.
2. يتم إلقاء الحجز التحفظي على كل من الآتي:
أ- متحصلات الجريمة، بما فيها الأموال التي تشكل دخلًا من هذه المتحصلات أو المشتقة منها، أو الأموال التي تعادل قيمة تلك المتحصلات.
ب- الوسائط التي تستخدم أو يقصد استخدامها أو المخصصة لارتكاب جريمة.
ج- الأموال التي تشكل متحصلات من تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية، أو يتم استخدامها أو المقصود استخدامها أو المخصصة للاستخدام في تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية.
د- الأموال المغسولة.
3. تخضع لأحكام هذه المادة متحصلات الجريمة التي تم تبديلها أو تحويلها جزئيًا أو كليًا بأموال أخرى بديلًا عن تلك المتحصلات.
4. مع عدم الإخلال بصلاحيات الحجز التحفظي والتجميد المقررة بموجب القوانين الأخرى، وفي حال اختلطت متحصلات الجريمة بأموال أخرى مكتسبة من مصادر مشروعة، يجوز إلقاء الحجز التحفظي على القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة.
5. تتولى النيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسبًا بإدارة الأموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة أو التي تم تجميدها أو الخاضعة للمصادرة المرتبطة بجرائم غسل الأموال أو أي من الجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب من أجل الحفاظ على قيمتها والتصرف فيها أو بيعها في مزاد علني، ولو قبل صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك كما لو كان يخشى تلفها أو نقص قيمتها بمرور الزمن، وتؤول حصيلة بيعها إلى خزينة الدولة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وذلك مع مراعاة حقوق الأطراف ذوي النية الحسنة، كما تعمل النيابة العامة على تكليف من تراه مناسبًا لإدارة تلك الأموال والتصرف بها والتي تقع ضمن طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الدولية المتعلقة بالحجز التحفظي أو التجميد أو المصادرة.
6. تتولى النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والوحدة، تحديد وتعقب وتتبع وتقدير الأموال التي تخضع أو قد تخضع للمصادرة وفق أحكام هذا القرار بقانون أو التي يشتبه في كونها متحصلات من جريمة غسل أموال أو أي من الجرائم الأصلية أو جريمة تمويل الإرهاب، وذلك على وجه السرعة بما يضمن تحديدها دون إشعار مسبق لمالكها.
7. يعتبر لاغيًا أو باطلًا أي تحويل أو تداول أو تصرف بالأموال الخاضعة للحجز التحفظي، بما قد يؤثر على الحفاظ عليها من أجل مصادرتها، وذلك باستثناء حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية.
مادة (48)
كل من يخالف عن علمٍ أحكام قرارات الحجز التحفظي الصادرة استنادًا لهذا القرار بقانون بأي وسيلة كانت من شأنها التصرف أو التداول بالأموال محل الحجز، يعتبر مرتكبًا لجريمة ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، أو بكلتا هاتين العقوبتين، إذا كان الشخص طبيعيًا، وبغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار أردني ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، إذا كان شخصًا اعتباريًا.
مادة (49)
يعفى من المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية موظفو الوحدة وكل من يكلف رسميًا بأعمال التحقيق وجمع الأدلة وتعقب المتحصلات المتعلقة بجريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب، وذلك عند تنفيذهم بحسن نية لأحكام هذا القرار بقانون.
الفصل الخامس
مادة (50)
1. يلتزم أي شخص يدخل أو يخرج إلى أو من فلسطين بالإقرار إلى السلطات الجمركية عما بحوزته من العملات أو المبالغ الورقية أو المعدنية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تعادل قيمتها أو تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة بموجب تعليمات تصدرها بهذا الشأن، ويجوز للسلطات الجمركية أن تطلب معلومات إضافية من الشخص عن مصدر العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والغرض من استخدامها أو نقلها، وعليها تسجيل بيانات الإقرار في قاعدة البيانات وتزويد الوحدة بها.
2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على عملية نقل العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة إلى داخل وخارج فلسطين من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة الشحن أو بأي وسيلة أخرى.
3. يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن (15%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الأموال غير المقر بها أو عند الإقرار الكاذب عنها، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
مادة (51)
1. يجوز لدائرة الجمارك ضبط أو حجز جزء من أو كل العملات أو المبالغ الورقية أو المعدنية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة، لمدة (3) أيام عمل قابلة للتمديد بقرار من النائب العام لمدة لا تزيد على (7) أيام عمل لتتأكد من احتمال العثور على أدلة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب في الحالات الآتية:
أ- وجود اشتباه بغسل أموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية.
ب- إذا امتنع الشخص عن الإقرار وفقًا لما نصت عليه المادة (50/1) من هذا القرار بقانون.
ج- إذا قدم الشخص إقرارًا كاذبًا خلافًا لما نصت عليه المادة (50/1) من هذا القرار بقانون.
2. في حالة الإقرار الكاذب أو الامتناع عن الإقرار، يجب على دائرة الجمارك أن تطلب وتحصل على معلومات إضافية من الشخص الذي يحمل العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة عن أصلها والغاية من استخدامها.
3. في حال وجود اشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية، تبلغ مصلحة الجمارك الوحدة على الفور، وعندها تقوم الوحدة بتحليل المعلومات وتقديم تقرير إلى النائب العام عند الاقتضاء، ويجوز للنائب العام تمديد الحجز لمدة (45) يومًا إضافية بناءً على طلب الوحدة.
4. تتولى دائرة الجمارك حفظ كافة معلومات الإقرار التي تم الحصول عليها بموجب أحكام المادتين (50) و(51) من هذا القرار بقانون، بما يسمح لها بالتعاون على المستوى الدولي وفق أحكام هذا القرار بقانون.
5. يحق للوحدة الوصول إلى أي معلومات تم الحصول عليها عند الإقرار عبر الحدود بموجب المادة (50) من هذا القرار بقانون والتي تحتفظ بها دائرة الجمارك بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، بما يتضمن المعلومات المنصوص عليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.
6. في حال لم تتوفر لدائرة الجمارك أسسٌ للاشتباه بجريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، يجوز الإفراج عن الأموال التي تم حجزها وفق أحكام هذه المادة، وذلك بقرار يصدره النائب العام بناءً على طلب من دائرة الجمارك، وذلك في حال الإقرار الكاذب أو الامتناع عن الإقرار بموجب هذا القرار بقانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه.
7. لا يجوز لدائرة الجمارك أن تقرر الحجز على الأموال والأصول وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا ارتأى النائب العام أن هذا الحجز سيؤثر سلبًا على التحقيقات أو المحاكمة.
8. تتولى دائرة الجمارك القيام بعمليات التسليم المراقب بشأن مكافحة جرائم التهريب.
9. لدائرة الجمارك التنسيق مع كافة السلطات المختصة والوحدة لأغراض تنفيذ أحكام المادتين (50) و(51) من هذا القرار بقانون.
الفصل السادس
العقوبات
مادة (52)
دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها قوانين العقوبات المعمول بها في الدولة أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار بقانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن قيمة المتحصلات ولا تزيد على مثليها.
مادة (53)
مع مراعاة ما ورد في المادة (55) من هذا القرار بقانون، تعفي المحكمة من العقوبة المقررة في هذا القرار بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أي سلطة مختصة أخرى عن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة يشترط للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو حجز الأموال محل الجريمة.
مادة (54)
1. يعاقب الشخص الاعتباري في الأحوال التي يرتكب فيها جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ودون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على (200000) مائتي ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
2. يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بالعقوبة المقررة بموجب أحكام المادتين (52) و(57) من هذا القرار بقانون، إذا تبين علمه بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله المتعمد بواجبات وظيفته.
3. يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه ولصالحه.
مادة (55)
1. إضافة لما ورد في المادتين (52) و(54) من هذا القرار بقانون، يحكم بالمصادرة العينية على التالي، سواء كانت في حيازة المتهمين أو أطراف ثالثة:
أ- الأموال التي تشكل متحصلات الجريمة، بما فيها الأموال المختلطة بهذه المتحصلات أو المشتقة منها أو المتبادلة معها.
ب- الأموال التي تشكل دخلاً أو منافع أخرى يتحصل عليها من هذه الأموال أو متحصلات الجريمة أو المشتقة منها.
ج- الوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها أو المخصصة لارتكاب جريمة.
د- الأموال التي تشكل متحصلات من تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو يتم استخدامها أو المقصود استخدامها أو المخصصة للاستخدام في تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية.
ه- الأموال المغسولة.
و- الأموال التي تعادل قيمتها تلك المتحصلات.
2. في حال تم تحويل متحصلات الجريمة أو تبديلها، جزئيًا أم كليًا، بأموال أخرى، تخضع هذه الأموال بدلًا من المتحصلات للمصادرة، وفي حال تم خلط متحصلات الجريمة بأموال أخرى مكتسبة من مصادر مشروعة، يجوز مصادرة القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة من هذه الأموال مع عدم الإخلال بأي صلاحيات تتعلق بالتجميد أو الحجز.
3. يعتبر أي تحويل للأموال الخاضعة للحجز التحفظي أو التداول أو التصرف فيها، بما قد يؤثر على الحفاظ عليها من أجل مصادرتها، لاغيًا وباطلًا، باستثناء حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية.
4. ما لم ينص هذا القرار بقانون على خلاف ذلك، تؤول ملكية الأموال المصادرة إلى الدولة، وتطبق عليها القوانين السارية.
مادة (56)
مع مراعاة ما ورد في المادة (55) من هذا القرار بقانون، يجوز للمحكمة أن تستثني من المصادرة مصالح الأطراف الثالثة التي تعمل بحسن نية، وذلك في حال تم تحويل الأموال إلى طرف ترى المحكمة أنه مالك هذه الأموال وحصل عليها عن طريق دفع سعر عادل أو مقابل توفير الخدمات التي تعادل قيمتها أو على أي أساس مشروع آخر، ولم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع.
مادة (57)
1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب أو شرع بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار بقانون بالسجن مدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد على (15) سنة، وبغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار أردني ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، ومصادرة جميع الوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها في الجريمة.
2. يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
مادة (58)
1. دون الإخلال بأي تدابير محددة منصوص عليها في أي من القوانين الأخرى، للسلطة المشرفة عند الكشف عن أي إخلال ارتكبته المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح لأحكام هذا القرار بقانون أو أي أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه، أو بناءً على الإحالات الواردة لها من الوحدة أو السلطات المختصة، اتخاذ الإجراءات أو التدابير الموضحة أدناه وفرض عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة بحسب تقديرها لجسامة الإخلال:
أ- التنبيه بالامتثال لتعليمات محددة.
ب- رفع تقارير دورية من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح حول التدابير التي تنفذها أو الامتثال للتعليمات المحددة في التنبيه.
ج- الإنذارات الخطية.
د- فرض غرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار أردني ولا تتجاوز (300000) ثلاثمائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، عن كل مخالفة.
ه- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك السلطات المشرفة سلطة الإشراف والرقابة عليها، وذلك لمدة تحددها السلطة المشرفة.
و- استبدال أو تقييد الصلاحيات الممنوحة للمديرين أو الرؤساء أو المالكين المسيطرين، بما في ذلك تعيين مدير خاص.
ز- إيقاف أو تعليق أو تقييد مزاولة العمل أو المهنة.
ح- إلغاء الترخيص.
2. لأغراض إطلاع الجمهور، يجوز نشر المعلومات حول الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.
3. لا يحول اتخاذ أي إجراء أو فرض أي عقوبة منصوص عليها في هذه المادة دون المساءلة المدنية والجزائية بموجب أحكام هذا القرار بقانون أو أي تشريعات أخرى.
4. تحتفظ السلطة المشرفة بالسجلات والإحصائيات المتعلقة بالعقوبات الإدارية والتدابير التي تفرضها بموجب أحكام هذه المادة، وتزويد الوحدة بها عند الطلب أو بشكل دوري.
مادة (59)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من خالف عن عمد الأحكام المنصوص عليها في المواد (7)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (19)، (20)، (21)، (23)، (25)، (26)، (39)، (40)، (45/ 2) من هذا القرار بقانون.
الفصل السابع
التعاون الدولي
مادة (60)
بناءً على الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفًا فيها أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، تتعاون الدولة مع الدول الأجنبية، لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومكافحة تمويل الإرهاب، على أن تقدم على وجه السرعة أكبر قدر ممكن من التعاون إلى نظيرتها الأجنبية، أو أن تطلب ذلك منها، فيما يتعلق بالتحقيقات والإجراءات الجنائية وحالات الادعاء والإجراءات ذات الصلة، وتشمل المساعدة القانونية المتبادلة أحكام المصادرة والحجز التحفظي كما هي محددة وفق هذا القرار بقانون، وتحديد الأموال والمتحصلات أو الوسائط لغايات الحجز أو التجميد أو المصادرة، بما في ذلك الأموال التي تساوي قيمتها قيمة المتحصلات.
مادة (61)
تعتبر ازدواجية التجريم شرطًا أساسيًا لتقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة التي تتضمن اتخاذ تدابير قسرية، ويستثنى هذا الشرط عند ورود طلب مساعدة قانونية متبادلة لا يشمل تدابير قسرية.
مادة (62)
1. بناءً على الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفًا فيها، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، تتعاون الدولة مع الدول الأجنبية لتنفيذ طلبات تسليم المجرمين ذات العلاقة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية مع مراعاة الآتي:
أ- تنفيذها على وجه السرعة ودون أي تأخير غير مبرر.
ب- تنفيذها دون إخضاعها لشروط غير معقولة أو مقيدة بصورة لا داعي لها.
2. للنيابة العامة اتخاذ آليات مبسطة لتسليم المجرمين مباشرة كالسماح بتسليم الأشخاص فقط على أساس مذكرات الحبس الاحتياطي، أو الأحكام الصادرة، أو إعداد إجراءات مبسطة لتسليم المجرمين الذين يتخلون عن إجراءات التسليم الرسمية، ويجوز لها أن توافق على تسليم المجرمين بعد تلقي طلب بالاعتقال المؤقت، بشرط أن يكون الشخص المطلوب تسليمه قد وافق على ذلك صراحة أمام سلطة مختصة، أو تخلى عن حقه بالطعن في إجراءات التسليم.
مادة (63)
تراعى الإجراءات التالية في تنفيذ أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة:
1. تتولى وزارة العدل عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مسؤولية وصلاحية إرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وكذلك تلقي الطلبات التي ترسلها السلطات الأجنبية المختصة فيما يتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب وتسليم المجرمين، وتتولى تنفيذها وإحالتها إلى النيابة العامة والجهات القضائية لتنفيذها.
2. تكفل وزارة العدل ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المستلمة أو إحالتها، كما تكفل النيابة العامة سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المحالة إليها.
3. في الحالات العاجلة يجوز إرسال تلك الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أو مباشرة من جانب السلطات الأجنبية إلى السلطات القضائية في الدولة وفي تلك الحالات على السلطات المتلقية إخطار وزارة العدل ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين بذلك.
4. يجب أن تكون الطلبات والردود خطيةً أو بأي وسيلة توفر سجلًا مكتوبًا يسمح بتوثيق مصداقيتها، على أن تراعى متطلبات حماية المعلومات وسريتها.
5. تعتمد اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية كلغة تخاطب رسمية لإرسال واستقبال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ومرفقاتها.
6. تحديد إجراءات معالجة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين والاستجابة لها بكفاءة وفعالية وسرعة بما يشمل آلية لترتيب الطلبات حسب الأولوية وتنفيذها في الوقت المناسب، وتنظيم إجراءات لإدارة الحالات لمتابعة التقدم في تلبية الطلبات.
مادة (64)
1. يتم تقديم المساعدة القانونية المتبادلة المنصوص عليها في هذا القرار بقانون دون إخضاعها لشروط غير معقولة أو تقييدية بصورة لا داعي لها.
2. لا يجوز رفض أي طلب مساعدة قانونية متبادلة لأي من الأسباب الآتية:
أـ على أساس وحيد هو اعتبار أن الجريمة تتضمن أيضًا مسائل ضريبية.
ب- التذرع بأحكام ومتطلبات السرية والخصوصية المفروضة على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تم الحصول فيها على المعلومات ذات الصلة بموضوع الطلب، في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة.
مادة (65)
يجب رفض طلب المساعدة القانونية في الحالات الآتية:
1. عدم وروده من سلطة مختصة وفقًا لقوانين الدولة الطالبة أو عدم إحالته وفق القوانين السارية.
2. وجود احتمال بأن تنفيذه يمس بالقوانين المعمول بها في الدولة أو سيادتها أو الأمن العام أو المصالح الأساسية الأخرى.
3. ارتباط الجريمة التي يتعلق بها الطلب بإجراءات جنائية أو صدور حكم نهائي بشأنها في الدولة.
4. وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن التدبير أو الأمر الملتمس لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب انتمائه العرقي أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية أو نوع جنسه.
5. تعذر الأمر بالتدابير المطلوبة أو تنفيذها بسبب مدة التقادم المنطبقة على جريمة غسل الأموال أو أي من الجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب بموجب القوانين المعمول بها في الدولة أو قوانين الدولة الطالبة.
مادة (66)
تلتزم وزارة العدل ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والنيابة العامة والجهات القضائية المحافظة على سرية طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة والمعلومات التي تتضمنها، وحمايتها وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة، بما يضمن نزاهة التحقيقات والتحريات وعدم الوصول إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة إلا للأشخاص المصرح لهم قانونًا بذلك.
مادة (67)
1. بناءً على طلب من دولة أجنبية، يتم تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بجريمة غسل الأموال أو أي من الجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
2. وفقًا للقوانين السارية في الدولة، وبناءً على الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفًا فيها، يجوز للسلطات القضائية في الدولة أن تنفذ الأحكام النهائية الصادرة عن السلطات القضائية المختصة الأجنبية التي تطالب بمصادرة وسائط ومتحصلات جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويتم توزيع الأموال المصادرة عملًا بأحكام هذا القرار بقانون والاتفاقيات الثنائية التي وقعت عليها الدولة في هذا المجال.
3. تشمل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة اتخاذ التدابير القسرية بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في الدولة، وذلك للغايات الآتية:
أ- توفير نسخ أصلية أو مصدقة عن الوثائق أو السجلات ذات الصلة، بما في ذلك السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو التجارية أو سجلات الشركات.
ب- تفتيش الأشخاص والمباني والمواقع.
ج- جمع إفادات الشهود.
د- الحصول على الأدلة وحجزها، وتفعيل خدمة الوثائق القضائية.
ه- القيام بعمليات تفتيش وحجز وتجميد.
و- توفير المعلومات وأدلة الإثبات وآراء الخبراء وتقييماتهم.
ز- تحديد أو تعقب المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها، وذلك دون إشعار مسبق للمالك.
ح- تسهيل المثول الطوعي للأشخاص في الدولة الطالبة.
ط- التحديد في الوقت المناسب ما إذا كان الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون يملكون أو يتحكمون بأي حسابات.
ي- أي أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في الدولة.
4. عند تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، يجوز للسلطات ذات الاختصاص استخدام جميع صلاحياتها وفقًا للقوانين التي تخضع لها، بما في ذلك:
أ- العمليات السرية والتحقيقات المالية.
ب- اعتراض الاتصالات.
ج- دخول أنظمة الحاسوب.
د- التسليم المراقب.
5. في حالات عدم وجود الجاني بسبب وفاته أو فراره أو غيابه أو في حال لم يتم تحديد هويته، تتولى الدولة بناءً على طلب مساعدة قانونية وارد من دولة أجنبية تنفيذ إجراءات المصادرة أو الحجز التحفظي أو التجميد ذات الصلة وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة (68)
1. يجب أن تشتمل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المجرمين على أكبر قدر من المعلومات من أجل تيسير عملية التنفيذ، ومن ذلك الآتي:
أ- السند القانوني المعتمد عليه في تقديم الطلب.
ب- البيانات الأساسية للشخص.
ج- تحديد اسم السلطة التي تطلب اتخاذ التدابير.
د- تحديد اسم ووظيفة السلطة المناط بها عملية التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المتعلقة بالطلب وقنوات الاتصال بجميع الأشخاص القادرين على الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالطلب ووصف الواقعة الجنائية وظروفها وملابسات القضية.
ه- السلطة متلقية الطلب.
و- الغرض من الطلب وأي ملاحظات سياقية ذات صلة.
ز- الوقائع الداعمة للطلب.
ح- أي تفاصيل معروفة قد تسهل التعرف على الأشخاص المعنيين وخصوصًا الاسم والحالة الزوجية والجنسية والعنوان والموقع والمهنة.
ط- أي معلومات لازمة لتحديد وتعقب الأشخاص أو الوسائط أو الأموال والأصول الأخرى المعنية.
ي- نص الحكم القانوني الذي يجرم الفعل أو عند الضرورة بيان القانون المنطبق على الجرم والعقوبة التي يمكن فرضها.
ك- وصفًا للمساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراءات محددة تود الدولة الطالبة تطبيقها، بما في ذلك ما إذا كان نوع المساعدة مصنف ضمن فئة التدابير القسرية في الدولة الطالبة ويستلزم أمرًا من محكمة الدولة الطالبة، فإذا كان يستلزم أمرًا من المحكمة ينبغي تقديم نسخة من ذلك الحكم إلى السلطات الفلسطينية المختصة.
ل- تحديد الفترة الزمنية المطلوب تنفيذ الطلب خلالها إذا اقتضى الأمر ذلك.
م- إرفاق تعهد خطي من الدولة الطالبة بالمحافظة على سرية جميع المعلومات أو الأدلة التي يتم تقديمها عند تنفيذ الطلب، وأن المعلومات والأدلة المرسلة لن تستخدم في غير الأغراض التي وردت في الطلب، إلا في حال ما إذا تم الحصول على موافقة مسبقة من وزارة العدل.
2. إضافة إلى ذلك، تتضمن الطلبات التفاصيل التالية في بعض الحالات المحددة:
أ- في حالة الطلبات المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة وجوب تقديم وصفًا للتدابير المطلوبة بما يتضمن أكبر قدر من المعلومات.
ب- في حالة الطلبات المقدمة لإصدار حكمًا بالمصادرة، يجب تقديم بيانًا بالوقائع والحجج ذات الصلة لتمكين السلطات القضائية من إصدار حكم بالمصادرة بموجب القانون المحلي.
ج- في حالة طلبات إنفاذ الأوامر المتعلقة بالتدابير المؤقتة أو المصادرة توفير الآتي:
1) نسخة مصدقة من الحكم، وبيانًا بأسباب إصدار الأمر إذا لم تكن مذكورة في الأمر نفسه.
2) وثيقة تثبت أن الأمر واجب النفاذ ولا يخضع لوسائل الاستئناف العادية.
3) إشارة إلى مدى إنفاذ الأمر، وكذلك عند الاقتضاء، المبلغ الذي سيلتمس استرجاعه في بند أو بنود الأموال.
4) عند الضرورة إذا أمكن، أي معلومات بشأن حقوق الأطراف الثالثة في المطالبة بالوسائط أو المتحصلات أو الأموال أو غيرها من الأشياء قيد النظر.
5) وصف دقيق للأموال المراد مصادرتها.
6) وصف للعنوان أو الموقع المراد تفتيشه.
7) معلومات وهوية الشخص المطلوب قيامه بإدلاء الشهادة.
3. في حالة طلبات تسليم المجرمين، إذا كان الشخص قد أدين بارتكاب جرم يتطلب توفير اسم ومواصفات الشخص المطلوب تسليمه وجنسيته ومكان إقامته، والنسخة الأصلية أو نسخة مصدقة من الحكم أو أي وثيقة أخرى تبين الإدانة والعقوبة المفروضة ونسخة من محاضر التحقيق وأمر القبض، ونسخة من النص القانوني المطبق الذي تم التجريم بناءً عليه، وإذا كانت العقوبة واجبة التنفيذ والمدة المتبقية من العقوبة.
مادة (69)
يجوز لوزارة العدل أو النيابة العامة المسؤولة عن معالجة طلب المساعدة القانونية أو تسليم المجرمين، أن تطلب معلومات إضافية من السلطات الأجنبية المختصة إذا كان ذلك ضروريًا لتنفيذ الطلب أو تيسير تنفيذه، وذلك من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مع مراعاة الحالات العاجلة الواردة في الفقرة (3) من المادة (63) من هذا القرار بقانون.
مادة (70)
1. لدولة فلسطين اقتسام الأموال المصادرة مع الدول الأجنبية الأخرى عندما تكون المصادرة ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تنسيق إجراءات إنفاذ القوانين مع الدولة الأجنبية، وذلك على أساس اتفاق مع الدولة.
2. بناءً على طلب من السلطات الأجنبية، يجوز لدولة فلسطين التصرف في تلك الأموال المصادرة ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاق مبرم مع الدولة الطالبة، وذلك مع عدم الإخلال بإعادة الأموال إلى المالك الشرعي ذي النية الحسنة.
مادة (71)
1. لا يجوز تسليم المجرمين في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه فلسطينيًا.
ب- عدم استيفاء شرط ازدواجية التجريم.
ج- إذا كانت عقوبة التجريم في الدولتين تقل عن سنة.
د- إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد قدم لغرض محاكمة شخص أو معاقبته بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو اعتقاداته أو آرائه السياسية أو بأن الامتثال للطلب من شأنه المساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.
ه- في حال صدور حكم قضائي نهائي في دولة فلسطين يتعلق بالجريمة المطلوب التسليم من أجلها.
و- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أصبح وفق قانون أي من البلدين متمتعًا بالحصانة من المقاضاة أو العقاب لأي سبب، بما في ذلك مدة التقادم أو العفو.
ز- إذا كانت هناك أسباب وجيهة تشير إلى أن الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو سيتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو إذا كان هذا الشخص لم يتلقَ أو لن يتلقى الضمانات الدنيا في الإجراءات الجنائية على النحو الوارد في المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ح- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد بقي من عقوبته ستة أشهر أو أقل.
2. يجوز رفض تسليم المجرمين في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت محاكم الدولة تنظر في دعوى مرفوعة على الشخص المطلوب تسليمه بسبب الجرم المطالب بالتسليم من أجله.
ب- إذا كان الجرم المطلوب التسليم بشأنه قد ارتكب خارج إقليم أي من البلدين، ولم تكن تشريعات دولة فلسطين تنص على الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة خارج إقليمها في ظروف مماثلة.
ج- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أدين بسبب السلوك المؤدي إلى الطلب أو يحتمل أن يحاكم أو يصدر عليه حكم في الدولة الطالبة أمام محكمة أو هيئة قضائية استثنائية أو مخصصة وغير نظامية أو غير عادلة أساسًا.
د- إذا كانت دولة فلسطين تعتبر مع مراعاة طبيعة الجرم ومصالح الدولة الطالبة أيضًا، أنه بسبب ملابسات القضية سيتعارض تسليم الشخص المعني مع الاعتبارات الإنسانية بالنظر إلى سن ذلك الشخص أو صحته أو غير ذلك من الظروف الشخصية.
ه- إذا كان التسليم مطلوبًا عملًا بحكم قضائي نهائي صدر في غياب الشخص الذي لم يخطر، لأسباب خارجة عن نطاق سيطرته، بالمحاكمة في الوقت المناسب أو لم يعطِ فرصة كافية لاتخاذ تدابير الدفاع عن النفس، ولم تتح له أو لن تتاح له فرصة إعادة المحاكمة بحضوره.
و- إذا كانت دولة فلسطين قد أرست ولايتها القضائية على الجرم.
ز- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه سيتعرض لعقوبة الإعدام فيما يتعلق بالجرم الذي يتهم بارتكابه في البلد الطالب، إلا إذا قدم ذلك البلد ضمانات كافية بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ.
3. في حال رفض تسليم المجرمين للأسباب المذكورة في هذه المادة، يتم إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة، بناءً على طلب من الدولة طالبة التسليم، لملاحقة المجرمين قضائيًا بشأن الجرائم المبينة في الطلب من دون تأخير غير مبرر.
مادة (72)
تتحمل الدولة الطالبة للمساعدة القانونية أو تسليم المجرمين التكاليف المتكبدة في الامتثال للطلبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، ما لم تتفق كلتا الدولتين على خلاف ذلك.
الفصل الثامن
تبادل المعلومات على المستوى الدولي
مادة (73)
1. بناءً على الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم الثنائية أو متعددة الأطراف أو مبدأ المعاملة بالمثل، تتعاون السلطات المختصة والسلطات المشرفة والوحدة في الدولة مع الجهات الأجنبية النظيرة لتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي في تبادل المعلومات بسرعة، تلقائيًا أو عند الطلب، بشأن غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب.
2. يجب تبادل المعلومات بين السلطات المشرفة والجهات الأجنبية النظيرة لها بما يتوافق مع المعايير الدولية المطبقة بالنسبة للرقابة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتبادل المعلومات الرقابية المرتبطة بأغراض مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو ذات الصلة بها.
مادة (74)
1. يراعى عند تنفيذ السلطات المختصة أو السلطات المشرفة أو الوحدة لطلبات تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة الآتي:
أ- استخدام أكثر وسائل التعاون فعاليةً.
ب- استخدام منافذ أو آليات أو قنوات واضحة وآمنة تسهل وتسمح بتحويل الطلبات وتنفيذها.
ج- وجود عمليات واضحة حول ترتيب الطلبات حسب أولوياتها وأهميتها وتنفيذها في الوقت المناسب.
د- حماية المعلومات التي يتم استلامها.
2. تصدر السلطات المختصة والسلطات المشرفة والوحدة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، كل فيما يخصه.
مادة (75)
تقوم السلطات المختصة والسلطات المشرفة والوحدة عند حاجتها لتوقيع الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم الثنائية أو متعددة الأطراف مع الجهات الأجنبية النظيرة، بالآتي:
1. التفاوض بشأن تلك الاتفاقيات أو المذكرات مع الأطراف ذات العلاقة.
2. توقيع تلك الاتفاقيات أو المذكرات في الوقت المناسب.
3. السعي إلى التوقيع مع أوسع نطاق ممكن من الجهات الأجنبية النظيرة.
4. التأكد من أن هذه الاتفاقيات لا تتعارض مع القوانين المعمول بها في الدولة.
مادة (76)
تلتزم السلطات المختصة والسلطات المشرفة والوحدة عند تقديمها التعاون إلى الجهات النظيرة بأن تبذل قصارى جهودها لتقديم التغذية العكسية في الوقت المناسب إلى الجهات الأجنبية النظيرة، بشأن استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب تلك الطلبات، ومدى فائدتها، ونتائج التحليلات التي تجريها الوحدة استنادًا إلى المعلومات المقدمة لها، وذلك عند الطلب، وكلما كان ذلك ممكنًا.
مادة (77)
يجب على السلطات المختصة والسلطات المشرفة والوحدة أن تتعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتقديم المساعدة، وذلك دون إخضاعها لشروط تقييدية غير معقولة أو لا داعي لها، وتحديدًا ألا ترفض التعاون لأي من الأسباب الآتية:
1. اعتبار الطلب على أنه يشمل مسائل ضريبية.
2. التذرع بأحكام السرية والخصوصية المفروضة على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، (ويستثنى من ذلك الحالات التي تكون فيها المعلومات ذات الصلة المطلوبة محتفظًا بها في ظروف تتحقق فيها السرية المهنية القانونية، أو الامتياز القانوني بالحفاظ على السرية) بموجب القانون الفلسطيني.
3. وجود تحرٍ أو تحقيق أو إجراء قيد التنفيذ في الدولة، ما لم تكن المساعدة ستعيق تلك التحريات أو التحقيق أو المتابعة.
4. اختلاف طبيعة أو وضع الجهة الأجنبية النظيرة الطالبة للتعاون في تبادل المعلومات، عن طبيعة أو وضع السلطة المختصة أو السلطة المشرفة أو الوحدة المطلوب منها التعاون في تبادل المعلومات في الدولة.
مادة (78)
يجوز للسلطات المختصة والسلطات المشرفة والوحدة، وفق ما يكون مناسبًا، رفض التعاون بتقديم المعلومات مع تقديم توضيحات تبرر الأسباب التي دفعتها لعدم تقديم التعاون في تبادل المعلومات، وذلك لأي من الأسباب الآتية:
1. إذا كانت الجهة الأجنبية النظيرة لا يمكنها حماية المعلومات بشكل فعال.
2. عدم التزام الجهة الأجنبية النظيرة بمبدأ المعاملة بالمثل.
3. تكرار الحالات التي تظهر عدم كفاية تعاون الجهات الأجنبية النظيرة بتبادل المعلومات.
مادة (79)
يراعى عند تنفيذ السلطات المختصة أو السلطات المشرفة أو الوحدة لتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة الآتي:
1. عدم استخدام المعلومات المتبادلة إلا للأغراض التي طلبت أو قدمت من أجلها.
2. عدم نشر المعلومات أو إحالتها إلى سلطات أو أطراف خارجية أخرى أو استخدامها لأغراض إدارية أو للتحقيق أو الادعاء أو القضاء أو لأغراض رقابية أو غير رقابية، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من قبل الجهة الأجنبية النظيرة المطلوب منها التعاون في تبادل المعلومات، وتستثنى من ذلك الحالة التي تكون بها السلطة المشرفة خاضعة لالتزام قانوني بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات المقدمة من السلطة النظيرة، وفي تلك الحالة تلتزم السلطة المشرفة بإبلاغ السلطة النظيرة المطلوب منها المعلومات بهذا الالتزام فورًا.
3. ضمان السرية المناسبة لأي طلب للتعاون أو تبادل المعلومات، وفق أحكام الخصوصية وحماية البيانات السارية في دولة فلسطين وحماية المعلومات المتبادلة بذات الطريقة التي تحمي بها المعلومات المشابهة التي تتلقاها من مصادر محلية، وذلك كحد أدنى.
4. وضع الضوابط والضمانات التي تكفل عدم استخدام المعلومات المتبادلة بين السلطات المختصة والسلطات المشرفة والوحدة مع الجهات الأجنبية النظيرة إلا بالطريقة المسموح بها، وبطريقة آمنة ومن خلال قنوات أو آليات موثوقة.
مادة (80)
تلتزم السلطات المختصة والسلطات المشرفة والوحدة عند تقديمها طلبات التعاون بشأن تبادل المعلومات إلى الجهات الأجنبية النظيرة بأن تبذل قصارى جهودها لتقديم الآتي:
1. معلومات كاملة وواقعية تدعم الطلب، وحسب ما يقتضيه الأمر ومعلومات قانونية، وتوضيح الضرورة الملحة للاستعجال، للسماح بتنفيذ الطلبات من قبل السلطات الأجنبية النظيرة في الوقت المناسب وبصورة فعالة، إضافة إلى الاستخدام المتوقع للمعلومات المطلوبة.
2. بالإضافة إلى المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، عندما تطلب الوحدة الحصول على معلومات يجب عليها أن تقدم وصفًا للحالة التي يتم تحليلها بذات الخصوص، واحتمالية ارتباطها بالدولة الأم للوحدة النظيرة متلقية الطلب.
مادة (81)
1. تتبادل السلطة المشرفة المعلومات التالية مع الجهات الأجنبية النظيرة والجهات المشرفة التي تكون عليها مسؤولية مشتركة عن المؤسسات المالية العاملة في ذات المجموعة، ويشمل ذلك:
أ- المعلومات التنظيمية، كالمعلومات المتعلقة بالإطار التنظيمي المحلي والمعلومات العامة عن القطاعات المالية.
ب- المعلومات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص المعلومات المرتبطة بأنشطة وأعمال المؤسسات المالية والمستفيد الحقيقي والإدارة ومعايير الكفاءة والملاءمة.
ج- المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل الإجراءات والسياسات الداخلية للمؤسسات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعلومات العناية الواجبة تجاه العملاء، وملفات العملاء، ونماذج من المعلومات المتعلقة بالحسابات والعمليات.
2. تتبادل السلطة المشرفة المعلومات المتاحة لها محليًا مع الجهات الأجنبية النظيرة، بما يشمل المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة لتلك الجهات.
مادة (82)
وفقًا للاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف أو مبدأ المعاملة بالمثل يجوز للنيابة العامة ولمأموري الضبط القضائي تبادل المعلومات التي يمكنها الوصول إليها أو الحصول عليها محليًا مع الجهات الأجنبية النظيرة، وذلك لأغراض التحريات أو التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك تحديد وتعقب المتحصلات والوسائط الإجرامية، والمعلومات والبيانات المتعلقة بالإقرار عن العملة عبر الحدود.
مادة (83)
1. بالإضافة إلى المعلومات الواردة في المادتين (81، 82) من هذا القرار بقانون، يجوز للسلطات المختصة والسلطات المشرفة والوحدة أن تتبادل المعلومات التالية مع الجهات الأجنبية النظيرة، سواء كان محتفظًا بها في سجلات الشركة أو سجل الشركات أو سجلات المنظمات غير الهادفة للربح أو سجلات المؤسسات المالية، بما لا يتعارض مع أحكام السرية المصرفية، أو محتفظًا بها لدى أي جهة أخرى:
أ- كافة المعلومات الأساسية عن الأشخاص الاعتباريين ومعلومات المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتباريين، بما فيها معلومات عن المساهمين.
ب- كافة المعلومات الأساسية عن الصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية الأخرى ومعلومات المستفيدين الحقيقيين من الصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية الأخرى، وأي معلومات أخرى متوفرة.
2. على السلطات المختصة والسلطات المشرفة والوحدة متابعة نوعية طلب المعلومات الواردة إليها من جهة نظيرة والمتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين والمعلومات الأساسية عن الأشخاص الاعتبارية، أو طلب تحديد مكان المستفيدين الحقيقيين الذين يقيمون في الخارج.
مادة (84)
1. للسلطات المختصة والسلطات المشرفة والوحدة إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وأن تتبادل معها جميع المعلومات التي يمكن الحصول عليها في حال إجراء تلك الاستعلامات محليًا، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في دولة فلسطين.
2. يجوز للسلطة المشرفة، عندما يكون ذلك مناسبًا، تفويض الجهة الأجنبية النظيرة أو التسهيل لها لإجراء استعلامات بنفسها في الدولة، بهدف تسهيل الرقابة الفعالة على مستوى المجموعة.
3. يجوز للنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي استخدام الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين المعمول بها في فلسطين، بما في ذلك أساليب التحقيقات المتاحة لها، لإجراء الاستعلامات والحصول على المعلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة.
4. تحكم الأنظمة أو الممارسات المعمول بها في الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو متعددة الأطراف أي قيود تفرضها النيابة العامة أو أجهزة الضبط القضائي على استخدام المعلومات المطلوبة وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
مادة (85)
يجوز للنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي أن تشكل فرق تحقيق مشتركة مع الجهات الأجنبية النظيرة لإجراء تعاون في التحقيقات في مجال مكافحة غسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب، ولها عند الضرورة وضع ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتنفيذ هذه التحقيقات المشتركة، بما في ذلك إمكانية الانضمام إلى شبكات إنفاذ القانون الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (86)
1. يجوز للسلطات المختصة والسلطات المشرفة والوحدة أن تتبادل المعلومات بطريقة غير مباشرة مع الجهات الأجنبية غير النظيرة، وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون، مع توضيح الغرض من طلب المعلومات واسم الجهة الرئيسية الطالبة للمعلومات التي تم تقديم الطلب نيابة عنها.
2. إعمالًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يقصد بتبادل المعلومات بطريقة غير مباشرة إرسال المعلومات المطلوبة من الجهة المطلوب منها المعلومات من خلال سلطة محلية أو أجنبية واحدة أو أكثر قبل أن تتسلمها الجهة الرئيسية الطالبة للمعلومات.
3. يقع ضمن نطاق تبادل المعلومات وفقًا لهذه المادة كافة المعلومات المشار إليها في الفصل السابع والفصل الثامن من هذا القرار بقانون بما يشمل المعلومات ذات العلاقة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية.
مادة (87)
تلتزم كافة السلطات المختصة والسلطات المشرفة والوحدة بالاحتفاظ بالإحصائيات الشاملة التي تثبت فعالية وكفاءة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بطلبات التعاون الدولي والسلطة المقدمة والمستلمة، المنصوص عليها في هذا الفصل، بما يشمل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين وطلبات تبادل المعلومات والأموال والأصول المجمدة والمحجوزة والمصادرة بناءً على تلك الطلبات.
الفصل التاسع
الجرائم عبر الوطنية
مادة (88)
إذا أقدمت جماعة إجرامية منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب جناية أو أكثر من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية، يعاقب كل من مرتكبيها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
مادة (89)
يعتبر من أعمال القرصنة أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهًا ضد سفينة أخرى أو ضد طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة، سواء كان موجهًا في أعالي البحار أو في مكان يقع خارج ولاية أي دولة.
مادة (90)
دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب على أعمال القرصنة الواردة في المادة (89) من هذا القرار بقانون بالعقوبات الآتية:
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة كل من ارتكب أي فعل من أفعال القرصنة بما يتضمن الاعتداء على سفينة أو طائرة بقصد الاستيلاء عليها، أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو إيذاء أي شخص فيها أو تحويل مسارها، وإذا نجم عن الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
2. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات، كل من عرض عمدًا للخطر، بأي طريقة كانت، سلامة الملاحة الجوية أو البحرية أو سلامة سفينة أو طائرة.
3. تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (2000) ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أعاد الجاني من تلقاء نفسه السفينة أو الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانونًا، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها، أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين فيها.
مادة (91)
1. يعد مرتكب لجريمة الاتجار بالبشر كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
أ- التعامل بأي صورة في بيع شخص طبيعي أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد بهما.
ب- تجنيد أو استقطاب أو تطويع أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو تسليمهم أو استقبالهم، سواء داخل الدولة أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة لهؤلاء الأشخاص أو لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا أو الوعد بذلك مقابل الحصول على موافقته للاتجار بالشخص الذي له سيطرة عليه بقصد الاستغلال أيًا كانت صورته.
ج- الاستغلال، ويشمل استغلال ضحايا الاتجار بالبشر في أعمال الدعارة أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو الاستعباد أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو التسول المنظم أو نزع وبيع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها الوعد بذلك أو إجراء البحوث والتجارب العلمية أو أي صورة أخرى من صور الاستغلال.
2. لا يعتد بموافقة الضحية على الاستغلال في جرائم الاتجار بالبشر متى استخدمت فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. لا يشترط لتحقق الاتجار بطفل أو عديم الأهلية أو ذوي الإعاقة استعمال أي وسيلة من تلك الوسائل ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه.
4. يفترض علم مرتكب الجريمة بالسن الحقيقي للشخص الواقع علية الجريمة.
مادة (92)
تسري أحكام المادة (91) من هذا القرار بقانون على كل من ارتكب خارج حدود الدولة إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في تلك المادة متى كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى دوله فلسطين أو تحمل علمها وقت ارتكابها.
2. إذا كان الضحايا أو أحدهم يحمل الجنسية الفلسطينية.
3. إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها داخل حدود الدولة.
4. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطتها في أكثر من دولة من بينها دولة فلسطين.
5. إذا وجد مرتكب الجريمة في الدولة بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه، رغم طلب ذلك من دولة أخرى لمحاكمته عن ذات الجرم.
مادة (93)
1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أردني كل من ارتكب أيًا من جرائم الاتجار بالبشر المشار إليها في المادة (91) هذا القرار بقانون.
2. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشرة سنوات، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشر آلاف دينار أردني ولا تزيد على (30000) ثلاثون ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر إذا توافرت أي من الظروف المشددة الآتية:
أ- إذا كان الضحية أنثى أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
ب- إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر أو انضم إليها أو شارك فيها.
ج- إذا كان مرتكب الجريمة قد أدين سابقًا بالأفعال الإجرامية (العود).
د- إذا كانت الجريمة عابرة للحدود الوطنية.
ه- إذا نتج عن الجريمة إصابة بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
و- إذا كان مرتكب الجريمة موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
ي- إذا كان مرتكب الجريمة زوجًا للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية أو السلطة عليه.
ز- إذا ارتكب الفعل عن طريق التهديد بالقتل أو الإيذاء الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو بواسطة سلاحًا أو استخدم المخدرات أو المؤثرات العقلية. ط- إذا اشتمل الجرم على أكثر من ضحية.
3. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عن ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر حالة وفاة.
4. يحكم في الأحوال جميعها، بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو التي استعملت في ارتكابها، ودون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
مادة (94)
يعد تهريبًا للمهاجرين القيام بتدبير الانتقال غير المشروع عبر الحدود الوطنية لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.
مادة (95)
1. يعاقب على تهريب المهاجرين بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على (40000 ) أربعين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، وإذا كان من بين الأشخاص المهربين قاصرًا أو تم تعريض حياة أو سلامة المهاجرين للخطر أو معاملتهم معاملة سيئة وغير إنسانية ففي مثل هذه الحالات يعاقب على تهريب المجرمين بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل قيمتها عن (30000) ثلاثين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
2. يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف دينار أردني ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار أردني، كل من ارتكب فعل تهريب المهاجرين المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة مع توافر أحد الظروف الآتية:
أ- إذا كان من بين الأشخاص المهربين طفلًا.
ب- تعريض حياة المهاجرين المهربين أو سلامتهم للخطر.
ج- معاملة المهاجرين المهربين معاملة لا إنسانية أو مهينة.
د- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة.
ه- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص.
و- إذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد باستعماله.
ز- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو عبر وطنية.
3. تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أدى الفعل المنصوص عليه في المادة (94) من هذا القرار بقانون إلى موت شخص.
الفصل العاشر
أحكام ختامية
مادة (96)
تنفيذاً لأحكام هذا القرار بقانون، لا تحول أحكام السرية المفروضة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الدولة بما في ذلك السرية المصرفية والسرية المالية، أمام تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون أو أي أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه، ولا يجوز التذرع بأحكامها للامتناع عن إفشاء أو إبراز أي معلومات تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو بأي من الجرائم الأصلية باستثناء ما ورد في الفقرة (5) من المادة (25) من هذا القرار بقانون.
مادة (97)
1. تطبيق أحكام هذا القرار بقانون لا تتعارض مع ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه التي يكفلها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال الوطني.
2. تطبيق أحكام هذا القرار بقانون لا يتعارض مع ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية، المنطبقة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
مادة (98)
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون لجنةٌ تسمى "لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي"، على أن تشكل بمرسوم رئاسي من رئيس الدولة.
2. دون الإخلال بصلاحية السلطة المشرفة بالرقابة على امتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للتدابير المقررة بموجب المرسوم الرئاسي الصادر وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، تتولى لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي متابعة التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، ومنع وقمع وإيقاف انتشار أو تمويل أسلحة الدمار الشامل، والصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
3. تنظم صلاحيات واختصاصات لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بموجب مرسوم رئاسي يصدر لهذه الغاية.
4. يجب على جميع الأشخاص أو الكيانات وكافة الجهات أن ينفذوا فورًا ودون تأخير التدابير المقررة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وأي تعليمات أو تدابير أو قرارات صادرة بناءً على المرسوم المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة.
5. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص أو كيان يخالف عن عمد أحكام الفقرة (4) من هذه المادة، ويجوز للمحكمة أن تفرض غرامة لا تتجاوز القيمة الإجمالية للأموال المتداولة في مخالفة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة، ويعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تتجاوز القيمة الإجمالية للأموال المتداولة في مخالفة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.
6. يعاقب كل من يشارك في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة أو يتواطأ فيها أو يحرض عليها بطريقة أخرى بذات العقوبة المفروضة على الفاعل الأصلي.
مادة (99)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح أو الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، بناءً على تنسيب من اللجنة.
مادة (100)
1. يلغى القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
2. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تبقى الأنظمة واللوائح التنفيذية والتعليمات والمراسيم الصادرة بموجب القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م وتعديلاته، سارية المفعول إلى حين إصدار أنظمة ولوائح وتعليمات ومراسيم بموجب هذا القرار بقانون. 3. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (101)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/08/2022 ميلادية، الموافق: 09/ محرم/1444 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية