قرار بقانون رقم (44) لسنة 2022م بشأن إجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا الشرعية

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية، وعلى قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة 1965م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية، وعلى قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي وتعديلاته، وعلى الرأي المرفق بكتاب قاضي القضاة رئيس مجلس القضاء الشرعي بتاريخ 26/10/2021م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،   أصدرنا القرار بقانون الآتي:

 

مادة (1)

1. يحق للخصوم وللنيابة الشرعية الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية، أمام المحكمة العليا الشرعية في الأحوال المحددة في القانون.

2. يجوز الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لإصدار محكمة الاستئناف الشرعية الحكم المطعون فيه إذا كان وجاهيًا، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان قد صدر تدقيقًا أو غيابيًا أو غيابيًا بمثابة الوجاهي.

 

مادة (2)

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، ترفع طلبات الحجج التالية إلى المحكمة العليا الشرعية لتدقيقها حتى تصبح قابلة للتنفيذ:

1. المتعلقة باستبدال الوقف والإذن للأولياء والأوصياء والقوام والمتولين على الوقف ومحاسبتهم.

2. المتعلقة بالوصية المحبوسة للخيرات.

3. المتعلقة بإعطاء الإذن بالقسمة الرضائية إذا كانت متعلقة بمال يعود لوقف أو لصغير أو غائب أو فاقد الأهلية، وتشمل طلبات الإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة على تركة متوفى إذا كان بين المتخارجين شخص قاصر أو فاقد الأهلية.

4. المتعلقة بالمعاملات التي على القاصرين في أموالهم والغائبين وفاقدي الأهلية.

 

مادة (3)

1. يجب أن تتضمن لائحة الطعن البيانات الآتية:

أ- اسم الطاعن ووكيله وعنوانه للتبليغ.

ب- اسم المطعون ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.

ج- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.

د- تاريخ تبليغ الحكم إلى الطاعن إذا لم يكن الحكم وجاهيًا.

ه- أسباب الطعن والطلب.

2. تقدم لائحة الطعن إلى المحكمة العليا الشرعية مباشرة، أو إلى محكمة الاستئناف الشرعية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، مرفقًا بها صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه وصورة لتوكيل محامي الطاعن.

3. يبلغ المطعون ضده بنسخة من لائحة الطعن مرفقة بصورة الحكم المطعون فيه وله أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، وله أن يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.

4. لا يقبل الطعن إلا من محامٍ مزاول لمهنة المحاماة الشرعية مدة لا تقل عن عشر سنوات أو عمل قاضيًا شرعيًا لمدة لا تقل عن سنتين.

 

مادة (4)

1. كل طعن أو طلب يقدم أمام المحكمة العليا الشرعية من قبل الخصوم يستوجب رسمًا مستقلًا عند تقديم لائحة الطعن أو الطلب.

2. الرسم المقرر للطعن أمام المحكمة العليا الشرعية هو ذات الرسم المقرر على الدعوى الأصلية.

3. يرد الطعن شكلًا إذا لم يستوف عنه الرسم المقرر.

4. يجوز للمحكمة العليا الشرعية عند النظر في الطعن أن تسمح للطاعن بإكمال الرسم إذا ظهر لها أنه كان ناقصًا، ويرد الطعن في حال تخلف الطاعن عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها.

 

مادة (5)

1. تنظر المحكمة العليا الشرعية في الطعون المرفوعة إليها واللوائح التي قدمها الخصوم وسائر أوراق الدعوى تدقيقًا إلا إذا قررت خلاف ذلك.

2. إذا قررت المحكمة العليا الشرعية النظر في الطعن مرافعة تعين موعدًا للمحاكمة وتدعو الخصوم للحضور فيه.

3. في اليوم المعين للمحاكمة تباشر المحكمة العليا الشرعية نظر الدعوى بحضور من حضر من الخصوم ووكلائهم، وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق القضية وتصدر قرارها.

4. لا يجوز إضافة أي أسباب في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في لائحة الطعن واللوائح المتبادلة.

 

مادة (6)

الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تقرر خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

 

مادة (7)

1. إذا قبلت المحكمة العليا الشرعية الطعن تفسخ الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

2. إذا كان فسخ الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص وجب على المحكمة العليا الشرعية الفصل في هذه المسألة وحدها، ولها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة.

3. إذا كان فسخ الحكم لسبب غير المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم، ولها أن تفصل فيها إذا كان موضوعها صالحًا للفصل فيه.

4. على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم المحكمة العليا الشرعية في المسألة القانونية التي فصلت فيها.

5. إذا وجدت المحكمة العليا الشرعية قصور في تسبيب الحكم المطعون فيه رغم موافقة منطوقه للقانون تقرر تأييده من حيث النتيجة التي انتهى إليها بعد استدراك أسباب القصور.

 

مادة (8)

1. تصدر المحكمة العليا الشرعية قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية على أن تتضمن:

أ‌. أسماء الخصوم ووكلائهم وعناوينهم.

ب‌. خلاصة وافية للحكم المطعون فيه.

ج. الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم أو لتأييده.

د. القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم أو فسخه أو تعديله مسببًا ومعللًا ومؤرخًا، وذكر الرأي المخالف إن وجد.

2. أحكام المحكمة العليا الشرعية قطعية وغير قابلة للطعن.

 

مادة (9)

فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار بقانون، تسري على الطعون أمام المحكمة العليا الشرعية القواعد والإجراءات الخاصة بنظر الدعوى والقواعد الخاصة بالأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الشرعية وقرار بقانون بشأن القضاء الشرعي النافذين.

 

مادة (10)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

 

مادة (11)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/08/2022 ميلادية  الموافق: 27/محرم/1444 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية