قرار بقانون رقم (19) لسنة 2020م بشأن إعفاء المواطنين والمستثمرين من رسوم تسجيل شركات جديدة

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، وعلى قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/04/2020م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

 

مادة (1)

إعفاء طلبات المواطنين والمستثمرين الراغبين في تسجيل شركات جديدة من رسوم التسجيل التي تدفع للخزينة العامة، حتى نهاية العام 2020م.

 

مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/05/2020 ميلادية الموافق: 18/ رمضان/ 1441 هجرية

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية