رئيــــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطـــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م، بشأن المصارف، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل الفقرة (2) من المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
2. تكون نسبة رسوم الاشتراك ما بين (0.2% - 0.8%) اثنين بالألف إلى ثمانية بالألف كحد أقصى من مجموع الودائع المشمولة بالضمان وفق أحكام هذا القانون.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/10/2019 ميلادية الموافق: 29/ صفر/1441 هجرية
محمود عباس
رئيــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــة فلسطــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية