رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 04/03/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
المادة (1)
القانون الأصلي
يُشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م، بشأن ضريبة الدخل لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2)
تعديل المادة (7)
تُلغى الفقرة (14) وتُعدل الفقرة (16) من المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
16. الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الأوراق المالية من المحافظ الاستثمارية.
المادة (3)
تعديل المادة (16) من القانون الأصلي
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1. تُعدل الفقرة (5) لتصبح على النحو الآتي:
تستوفى الضريبة بنسبة (%10) على الأرباح سواء كانت على شكل حصص أرباح أو توزيعات نقدية على أن تقتطع من المصدر.
2. تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (6) على النحو الآتي:
تستوفى الضريبة بنسبة (%10) على الفوائد الناجمة عن برامج التمويل المخصصة لتحفيز الشركات الصغيرة.
المادة (4)
تعديل المادة (31)
تُعدل المادة رقم (31) من القانون الأصلي، وذلك بإلغاء الفقرة رقم (8) منها.
المادة (5)
فرض ضريبة الدخل
تُفرض ضريبة الدخل وتحصّل على الدخول المتحققة في سنة 2014م، وما يتبعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (6)
الالغاء
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (7)
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (8)
التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/03/2014 ميلادية الموافق: 10/ جمادى الأول/ 1435هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــس دولـــــــــة فلسطــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية