قرار بقانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكالات والاقرارات العدلية

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

المادة (1)

محظورات التصديق على الوكالات

يحظر على كتاب العدل ومن في حكمهم تنظيم أو تصديق الوكالة والمتعلق بها حق الغير (الوكالة الدورية) أو الإقرار العدلي المنظمين ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة ما لم يتم تحديد الثمن صراحةً في متن الوكالة و/أو الإقرار العدلي.

 

المادة (2)

رسوم الوكالات

يستوفي كتاب العدل ومن في حكمهم رسوماً عن الوكالات لصالح الخزينة العامة وذلك على النحو الآتي:

1. الوكالة العامة     30 دينار أردني عن كل توقيع.

2. الوكالة الخاصة     20 دينار أردني عن كل توقيع.

3. الوكالة المنظمة ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير (الوكالة الدورية) والإقرار العدلي المتضمن بيع أموال غير منقولة يستوفى الرسم عن الثمن المسمى فيهما على النحو الآتي:

أ. من (1) دينار أردني حتى (50.000) دينار أردني     0.5% (نصف بالمائة).

ب. ما زاد عن (50.000) دينار أردني      1% (واحد بالمائة).

4. الوكالات الأجنبية (سند محفوظ)     25 دينار أردني.

5. إقرار إلغاء وكالة دورية     20 دينار أردني.

 

المادة (3)

الإلغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

 

المادة (4)

العرض على التشريعي

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

 

المادة (5)

السريان والنفاذ

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 1/1/2012 ميلادية

الموافق: 6/ صفر/ 1433 هجرية

 

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية