مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطيني والاتحادات التخصصية رقم (2) لسنة (2006) لا سيما المادة (23) منه، وتنسب وزير الاقتصاد الوطني، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 27/3/2006 أصدرنا ما يلي:
الباب الأول
تعريف وأحكام عامة
المادة (1)
يسمى هذا النظام بالنظام الداخلي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية
ويكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
1 |
الاتحاد |
الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية |
2 |
الاتحاد التخصصي |
الاتحادات التخصصية لأي من الفروع الصناعية المختلفة وهي الدوائية، الغذائية، الكيماوية، البلاستيكية، المعدنية، الإنشائية، الحجر والرخام، التقليدية، النسيجية والجلدية، الورقية، الخشبية، وأية صناعات أخرى يقرها الاتحاد العام بالتنسيق والاتفاق مع الوزارة. |
3 |
الهيئة العامة |
الهيئة العامة للاتحاد |
4 |
العضو |
الاتحاد التخصصي هو عضو الهيئة العامة للاتحاد العالم للصناعات الفلسطينية |
5 |
مجلس الإدارة |
مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وهي السلطة المنتخبة والمفوضة من الهيئة العامة للإشراف على إدارة الاتحاد. |
6 |
رئيس المجلس |
رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وهو منتخب من مجلس الإدارة ويمثل الاتحاد أمام الجهات الرسمية والقضائية. |
7 |
الشؤون الإدارية |
تعني النشاطات والعمليات والخدمات الإدارية |
8 |
الشؤون المالية |
تعني النشاطات أو العمليات والخدمات المالية التي تخص الاتحاد |
9 |
الوزارة |
وزارة الاقتصاد الوطني |
10 |
الوزير |
وزير الاقتصاد الوطني |
الباب الثاني
اسم الاتحاد، المقر الدائم، غايات- أهداف الاتحاد
المادة (2)
يعتبر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية الممثل الرسمي للاتحادات الصناعية التخصصية أمام أي مرجع أو جهة رسمية وغير رسمية داخل فلسطين وخارجها.
المادة (3)
مقر الاتحاد
مقر الاتحاد الرئيسي هو مدينة القدس ،ومركز أعماله المؤقت في مدينة رام الله ويحق له فتح فروع أخرى في أي منطقة من مناطق السلطة الفلسطينية.
المادة (4)
الطابع القانوني للاتحاد العام
للاتحاد شخصية اعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويكون التعامل معه على هذا الأساسي لدى جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والأجنبية.
المادة (5)
غايات / أهداف الاتحاد
الاتحاد هو تنظيم صناعي مهني ، ليس له أية غايات أو نشاطات سياسية أو دينية أو طائفية، أهدافه وغاياته تحقيق اقتصاد وطني حر هويته صناعة وطنية منافسة عالمية من خلال:
1- تطوير النشاط الصناعي وفقا لنوع الإنتاج من خلال توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية وإدخال الأنظمة الصناعية الحديثة.
2- تنظيم النشاط الصناعي وفقاً لنوع الإنتاج من خلال الاتحادات التخصصية وتقديم الدعم اللازم لها.
3- يعمل الاتحاد على دعم وتقوية علاقة القطاع العام بالقطاع الخاص في أمور الصناعة، والعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب.
4- يعمل الاتحاد على بناء علاقات تعاون وتنسيق مع الاتحادات الصناعية التخصصية في الدول العربية والأجنبية.
5- جمع المعلومات والإحصاءات الصناعية، وتنظيمها وتبويبها، وتزويد الجهات الرسمية وإمداد العاملين في المجال الصناعي بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالموضوعيات الصناعية وإيجاد مركز للمعلومات يحوى أحدث البرامج المتعلقة بالصناعة والاقتصاد ويرتبط بمركز الإحصاء والمعلومات الفلسطينية والعربية والدولية.
6- يشترك الاتحاد في المؤتمرات الصناعية والاقتصادية والمعارض المحلية والعربية والدولية ذات الطابع الصناعي والاقتصادي العام ويدعو لها.
7- يعمل الاتحاد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والجهات الرسمية المختصة على تقديم المقترحات حول القوانين ومشاريع القوانين والأنظمة ذات الطابع الصناعي والاقتصادي.
8- يقوم الاتحاد وبالتعاون مع القطاع العام بدور أساسي في تطوير / توفير البنية الأساسية اللازمة لتطوير الصناعة المحلية من خلال نشاطات مختلفة مثل إقامة مراكز تدريبية مهنية وإدارية ، ومراكز للتسويق ، وغيرها من النشاطات الأخرى.
9- إصدار نشرات ومجلات دورية تهتم بالنشاط الصناعي الفلسطيني.
10- يقوم الاتحاد بأي عمل يراه مناسباً ولازماً لتنفيذ وتحقيق غاياته وأهدافه مع مراعاة عدم مخالفة النظام العام.
11-المساهمة في حل الإشكالات والخلافات إن نشأت داخل أيا من الاتحادات التخصصية وتلك التي قد تنشأ ما بين الاتحادات الصناعية المتخصصة والتنسيق فيما بينها.
12-العمل مع وزارة الاقتصاد الوطني والوزارات ذات العلاقة على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
الباب الثالث
الهيئات التي تمثل الاتحاد العام والاتحاد التخصصية
المادة (6)
أولا: الاتحادات التخصصية:
أ- تقدم طلبات الانتساب للاتحاد التخصصي بمقره أو بأحد فروعه على النموذج الذي يعده مجلس إدارة الاتحاد العام ويزود الاتحاد العام بنسخة من جميع طلبات الانتساب للاتحادات التخصصية.
ب- يقوم مجلس إدارة الاتحاد التخصصي ببحث الطلبات في أول اجتماع له يلي تقديم الطلبات وله قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب شريطة إجماع ثلثي أعضاء مجلس الإدارة لرفض أي طلب مع حق صاحب الطلب الاعتراض لدى مجلس إدارة الاتحاد العام وفي حال لم تصدر توصية من مجلس إدارة الاتحاد التخصصي بشأن طلب الانتساب في مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد تقديمها يعتبر الطلب مقبولا.
ت- يمثل كل اتحاد تخصصي مجلس إدارة يتكون من 5-13 عضوا وفقا لعدد أعضاء المنشآت الصناعية المنطوية في عضويته كما يلي:
01-20 تمثل بخمسة أعضاء
21-100 تمثل بتسعة أعضاء
101-200 تمثل بأحد عشرة عضواً
201- فما فوق بثلاثة عشرة عضواً
د- يتم انتخاب مجالس إدارة الاتحادات التخصصية من قبل الهيئة العامة لاتحاد التخصصي بشكل دوري وتحدد مدة عمل مجالس الإدارة بثلاث سنوات .
ثانيا: الاتحاد العام:
أ- تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة في الاتحاد العام.
ب- تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء مجالس الإدارة للاتحادات الصناعية التخصصية المنتسبة للاتحاد العام والذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة رقم (6) من هذا النظام.
ت- لا يتم قبول ترشح العضو لعضوية الهيئة العامة للاتحاد العام للصناعات ما لم يستوف الشروط التالية:
1- أن يكون لديه الرغبة في خدمة أهداف الاتحاد العام.
2- أن يوافق على النظام الداخلي للاتحاد العام خطياً.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر بحقه حكم جنائي قطعي.
4- أن يكون صاحب مصنع أو شركة إنتاجية صناعية عاملة في فلسطين.
5- أن يوظف ما لا يقل عن 10 عمال أو رأسماله لا يقل عن مائة ألف دولار.
6- أن يكون عضواً عاملاً في أحد الاتحادات الصناعية التخصصية.
7- أن يكون مصنعه أو مؤسساته الإنتاجية مستوفية للشروط القانونية ومرخصة من وزارة الاقتصاد الوطني والجهات الرسمية ذات العلاقة.
د- في حالة رفض طلب أي عضو يمثل الاتحاد التخصصي يتم الرجوع إلى مجلس إدارة الاتحاد التخصصي المعني بذلك وشرح الأسباب التي بموجبها تم الرفض لترشيح عضو آخر.
المادة (7)
اجتماعات الهيئة العامة:
أ- تجتمع الهيئة العامة بصورة عادية بدعوة من قبل مجلس إدارة الاتحاد العام مرة كل سنة على الأقل .
ب- يقوم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة للاجتماعات في مركز الاتحاد أو بأي مكان آخر مناسب بإشعار ترسله إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل ويرفق بهذا الإشعار جدول أعمال الاجتماع وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة.
ج - يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
د- تجتمع الهيئة العامة بصورة استثنائية بناء على طلب خطي موقع من ثلث أعضاء الهيئة العامة على أن يحدد في الطلب الموضوع الذي من أجله دعي لاجتماع استثنائي وبناء على ذلك يقوم مجلس الإدارة بالدعوة إلى اجتماع استثنائي خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب وإذا لم يتخذ مجلس الإدارة التدابير اللازمة لعقد الاجتماع خلال هذه المدة فيجوز حينئذ لطالبي الاجتماع أن يوجهوا الدعوة إلى عقده .
ذ- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين وهي 50%+1 وإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة الأولى تتم الدعوة لاجتماع آخر خلال أسبوعين من تاريخ الموعد الذي كان مقرا ً للاجتماع الأول ويكون اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده بدعوة ثانية اجتماعا قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
ر- يشترط إعلام وزارة الاقتصاد الوطني مسبقا عن اجتماع الهيئة العامة وحضور ممثل من الوزارة بصفة مراقبة واعتماد الوزارة لمحاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة عنه.
المادة (8)
لكل عضو هيئة عامة الحق في أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة ولا يجوز العضو المناب أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ويكون من حق العضو المناب القيام بكافة الأمور عدا الترشيح.
المادة (9)
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الاتحاد العام فإذا غاب الرئيس يكون نائب الرئيس وإذا غاب نائب الرئيس يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
المادة (10)
مهام الهيئة العامة:
أ- تبحث الهيئة العامة في جدول اجتماعها السنوي الأمور التالية:
1- مناقشة وإقرار جدول الأعمال المقترح من مجلس الإدارة الذي لا يجوز للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة فيه بعد إقراره.
2- مناقشة وإقرار التقارير المالية والإدارية المقدمة من مجلس الإدارة عن فترة عمله خلال العام المنصرم.
3- مناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على النظام الداخلي .
4- تعيين مدقق الحسابات.
5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
6- مناقشة وإقرار الخطط المالية الجديدة.
7- أي مواضيع أخرى تضاف إلى جدول الأعمال ويوافق عليها ثلث الحضور.
ب- تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأغلبية بسيطة باستثناء الحالات الواردة في الفقرة ج.
ت- تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة في الأحوال التالية:
1- تعديل النظام الداخلي للاتحاد العام.
2- حل الاتحاد العام.
3- عزل عضو/ أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام.
ز- لا تعتبر القرارات المتعلقة بفقرة ج أعلاه نهائية إلا بعد المصادقة عليها من وزير الاقتصاد الوطني خلال أسبوعين من تاريخ رفعها للوزير.
المادة (11)
لا يجوز لعضو الاتحاد العام الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق أو رفع دعوى بينه وبين الاتحاد العام أو الاتحاد الذي يمثله وبين الاتحاد العام وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة وغيرها من الهيئات واللجان المنبثقة عن الاتحاد العام.
المادة (12)
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها كلا من رئيس وأمين سر الاتحاد ويذكر في محضر الجلسة أٍسماء أعضاء الاتحاد العام الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازت عليها.
المادة (13)
حقوق وواجبات العضو
أ- حقوق العضو:
1- الانتخاب والترشيح لهيئات الاتحاد العام وأية لجنة تنبثق عنه.
2-المساهمة في نشاطات وفعاليات الاتحاد العام والاستفادة من خدماته .
3-اللجوء للاتحاد العام لطلب المساعدة في حل أية قضية تتعلق بالاتحاد.
4- يمثل أعضاءه في الاتحاد العام.
ب- واجبات العضو:
1- الالتزام بالنظام الداخلي للاتحاد العام.
2- احترام الاتحاد العام وهيئاته والالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عنه.
3- المشاركة في فعاليات ونشاطات الاتحاد العام.
4- تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه.
المادة (14)
زوال العضوية:
تزول العضوية من الاتحاد العام في الحالات التالية:
1-الانسحاب / الاستقالة من الاتحاد العام
2- الفصل:
أ- يفصل العضو بقرار يتخذه أغلبية مجلس الإدارة في الحالية التالية:
1- إذا أدى ممثليه عملاً من شأنه أن يلحق بالاتحاد العام ضرراً جسمياً ، مادياً أو أدبياً.
2- إذا تم استغلال الانضمام إلى الاتحاد العام للأغراض الخاصة.
3- فقدان أحد شروط العضوية.
4- التأخر عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه لمدة 3 أشهر بشرط إخطاره باستحقاقات الاشتراك بكتاب مسجل، ويصدر مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات قراره بزوال العضوية.
ب- يحق للاتحاد التخصصي العضو في الاتحاد العام الذي زالت عضويته بسبب الفصل استئناف القرار لدى وزير الاقتصاد الوطني خلال مدة لا تتجاوز الـ ( 60 ) يوماً من قرار الفصل.
المادة (15)
إعادة العضوية:
1- يجوز لمجلس الإدارة الاتحاد العام إعادة عضوية الاتحاد التخصصي الذي زالت عضويته بسبب عدم تسديده لاشتراكاته، وذلك بعد تقديم طلب ورسم انتساب جديدين بشرط دفع المستحقات السابقة المترتبة في ذمته وقبل تقديم الطلب.
2- يحق للهيئة العامة إلغاء قرار زوال العضوية المتخذ بحق أي اتحاد عضو إذا لم تقتنع بالمبررات التي قدمها مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاءها الحاضرين.
3- لا يحق للاتحاد التخصصي الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لمن يخلفه المطالبة باستعادة رسوم الانتساب والاشتراكات والهبات التي قدمها الاتحاد العام.
المادة (16)
مجلس الإدارة
أ- للاتحاد العام مجلس إدارة مكون من 11-13 عضواً ممثلين عن الاتحادات التخصصية، حيث يتم انتخاب عضو من قبل مجلس إدارة الاتحاد التخصصي ليمثل الاتحاد التخصصي في مجلس إدارة الاتحاد العام وتكون مدة كل دورة 3 سنوات.
ب- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع له ومن بين أعضاءه رئيساً ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
ت- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العام ترأس المجلس لأكثر من دورتين، مع الاحتفاظ بحقه بالترشيح كعضو في مجلس إدارة الاتحاد.
ث- يشترط في عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى الشروط التي يجب توفرها في عضو الاتحاد العام ما يلي:
1- أن لا يقل عمره عن 30 سنة.
2- أن يكون ذو نشاط ملحوظ يتصل بالغايات التي أنشء من أجلها الاتحاد العام.
3- يعتبر رئيس مجلس الإدارة الممثل الاعتباري والقانوني للاتحاد لدى جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأمام الجهات القضائية.
المادة (17)
اجتماعات مجلس الإدارة:
1- يجتمع مجلس الإدارة ست مرات سنويا على الأقل بدعوة من رئيس مجلس الإدارة .
2- أ- يقوم رئيس المجلس بدورة مجلس الإدارة للاجتماعات في مركز الاتحاد أو بأي مكان آخر مناسب.
ت- يجتمع مجلس الإدارة بصورة استثنائية بناء على طلب خطي موقع من ثلث أعضاء مجلس الإدارة على أن يحدد في الطلب الموضوع الذي من أجله دعي لاجتماع استثنائي خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وإذا لم يتخذ رئيس مجلس الإدارة التدابير اللازمة لعقد هذا الاجتماع خلال هذه المدة فيجوز حينئذ لطالبي الاجتماع أن يوجهوا الدعوة لعقده .
ث- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً بحضور الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين 50%+1 وإذا لم يبلغ عدد المجتمعون هذه النسبة بناء على الدعوة الأولى يكون اجتماع مجلس الإدارة الذي يعقده بدعوة ثانية اجتماعاً قانونياً مهما كان عدد الحاضرين على أن تتم الدعوة خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول.
ج- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس وفي حالة تغيبه يرأس اجتماع المجلس نائب الرئيس وإذا غاب الرئيس ونائبه يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
ح- ترسل صورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من جميع الأعضاء الحاضرين للاتحادات التخصصية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الاجتماع .
المادة (18)
مهام مجلس الإدارة:
أ- وضع الخطط والاستراتيجيات بما يتوافق مع أهداف الاتحاد.
ب- يبحث مجلس الإدارة في اجتماعه الشهري الأمور التالية:
1- متابعة سير أعمال الاتحاد العام وأعمال مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
2-إ عداد التقارير الدورية عن نشاطات الاتحاد العام.
3- توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة.
4- إعداد الحسابات الختامية للاتحاد مصدقة من قبل مدقق حسابات قانوني.
5- إعداد خطط العمل السنوية للسنة المالية الجديدة تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة.
6- تعيين أمينا عاما للاتحاد العام والموظفين الرئيسين.
7- تشكيل اللجان الفرعية واللجان اللازمة للمساعدة في إنجاز أعماله.
8- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
9- تحديد الأنظمة المالية والإدارية .
10- تعيين مستشار قانوني للاتحاد.
ت- تصدر القرارات في اجتماعات مجلس الإدارة بأغلبية بسيطة 50+1 في كافة المسائل وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
المادة (19)
تدون قرارات مجلس الإدارة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء الحاضرين.
المادة (20)
1- يقدم عضو مجلس الإدارة كتاب اعتذار خطي عن حضور جلسات المجلس ولا يقبل غيبته عن الجلسات إلا بعذر يقدم قبل انعقاد الجلسة.
2- كل عضو تخلف عن حضور ثلاثة جلسات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر مفصولاً من عضوية مجلس الإدارة.
المادة (21)
صلاحيات رئيس مجلس الإدارة:
1- ترأس الهيئة العامة للاتحاد ومجلس الإدارة.
2- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد.
3- تمثيل مجلس الإدارة لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية.
4- الإشراف على كافة أعمال الاتحاد العامة واللجان المنبثقة عنه.
5- تمثيل الاتحاد في المحافل الدولية والمحلية.
6- التوقيع لدى البنوك وعلى كافة الشيكات والحوالات والمعاملات البنكية توقيعاً مجتمعاً مع أمين الصندوق.
7- صلاحيات نائب الرئيس هي صلاحيات الرئيس في حالة غيابه باستثناء الفقرة السادسة من هذه المادة.
المادة (22)
صلاحيات ومهام أمين السر:
1- المساهمة في وضع الأنظمة الإدارية للاتحاد.
2- تدوين أو الإيعاز لمن يلزم بتدوين وقائع جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة.
3- حفظ سجلات وملفات ومراسلات المجلس.
4- القيام بأعمال أمين الصندوق عند غيابه.
المادة (23)
صلاحيات ومهام أمين الصندوق:
1- المساهمة في وضع الأنظمة المالية للاتحاد.
2- الإيعاز والمتابعة مع المدير المالي والإدارة التنفيذية لضمان تنفيذ ما يلي:
أ- استلام المبالغ التي ترد للاتحاد العام بإيصالات مختومة بختام الاتحاد الرسمي وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي يقره مجلس الإدارة.
ب- حفظ الدفاتر والوصولات المالية في مركز الاتحاد العام.
ج- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية وتحضير سندات الصرف للمصادقة عليها من قبل رئيس المجلس أو المفوضين بالتوقيع.
د-تقديم تقارير مالية دورية لمجلس الإدارة.
ت- إعداد الحسابات الختامية ومتابعة تصديقها وتدقيقها من قبل مدقق الحسابات القانونية.
ح- التوقيع لدى البنوك وعلى كافة الشيكات والحوالات والمعاملات البنكية توقيعا مجتمعا مع الرئيس.
المادة (24)
فقدان عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام:
1- يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس في الحالات التالية:
- الوفاة.
- الاستقالة.
- إذا صدر ضده حكم جنائي.
- قيامه بأي عمل يمس بسمعته.
- فقدان الأهلية القانونية.
- ما ورد في الفقرة 2 من المادة 20.
2- نتيجة لما ورد في البند السابق يجوز للاتحاد التخصصي ترشيح عضو آخر ضمن ما ورد في هذا النظام وذلك لملئ المكان الشاغر.
3- في حالة استقالة نصف أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر يحل مجلس الإدارة وتدعو الوزارة الاتحادات التخصصية لعقد اجتماع طارئ لتنسيب مجلس إدارة جديد وإجراء انتخابات جديدة داخل المجلس.
4- تخضع الإجراءات السابقة للرقابة والاعتماد من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة (25)
أعضاء الشرف:
1- عضو الشرف هو من قدم خدمة مميزة في تطوير الصناعة والاقتصاد الفلسطيني.
2- يجوز لمجلس إدارة الاتحاد قبول ودعوة أعضاء شرف للإتحاد للمدة التي يراها مناسبة وعلى الأسس التي يقرها بما في ذلك زوال عضويتهم وعلى أنه لا يحق لهؤلاء التصويت في الانتخابات أو الترشيح.
3- يشترط بأعضاء الشرف أن يكونوا من كبار رجال الأعمال والاقتصاد الفلسطيني على المستويين المحلي والعالمي وأن يكونوا قد أبدوا استعدادهم لدعم ومؤازرة أعمال الاتحاد مادياً ومعنوياً.
الباب الرابع
الموارد المالية للاتحاد العام وكيفية استغلالها
المادة (26)
الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية اتحاد مصادق عليه من وزارة الاقتصاد الوطني ويستقي موارده المالية من المصادر التالية:
1- رسوم الانتساب.
2- رسوم الاشتراكات السنوية.
3- المساعدات والتبرعات والهبات ( بما فيها الهبات العينية) التي يحصل عليها الاتحاد العام سواء كانت مقدمة من الأعضاء أو غير الأعضاء.
4- عوائد الاستثمارات المالية المنقولة وغير المنقولة التي يقوم بها الاتحاد العام.
5- ما قيمته 15% من الموارد المالية لكل اتحاد صناعي تخصصي عضو في الاتحاد العام.
6- بدل رسوم خدمات يقدمها الاتحاد العام لأعضائه.
7- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
المادة (27)
رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي:
أ- يدفع كل اتحاد رسوم انتساب لمرة واحدة بمبلغ 1000دولار أمريكي غير مستردة.
ب- يدفع كل اتحاد رسوم اشتراك سنوية ويؤدي الاشتراك سنوياً أو على أقساط شهرية بناء على طلب الاتحاد العضو موافقة مجلس الإدارة، ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك بالكامل قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل وإذا انتسب أحد الأعضاء إلى الاتحاد العام خلال السنة المالية فلا يؤدي إلى ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.
ت- يكون مبلغ الاشتراك المستحق دفعة للاتحاد العام من قبل كل اتحاد تخصصي وفقا لعدد أعضاء المنشآت الصناعية المنطوية في عضوية الاتحاد التخصصي كما يلي:
ث- 01 -100 )المبلغ 1000 دولار أمريكي سنوياً.
101-200 المبلغ 0 200 دولار أمريكي سنوي
201- فما فوق المبلغ 3000 دولار أمريكي سنويا.
د- يطلب طالب الانتساب للاتحاد العام عضواً عاملاً بعد موافقة مجلس الإدارة وتسديد رسوم الانتساب المترتبة عليه وأية رسوم أخرى يقرها مجلس الإدارة.
المادة (28)
1- تبدأ السنة المالية للاتحاد من 1/1 وتنتهي في 31/12 عن كل سنة ميلادية.
2- تودع أموال الاتحاد العام في المصرف الذي يعينه مجلس الإدارة ولا يحتفظ بصندوق الهيئة إلا بمبلغ يقره مجلس الإدارة من حين لآخر للمصروفات النثرية.
3- يقوم مجلس الإدارة بوضع السياسات المالية وسياسات التواقيع على الشيكات بحيث يضمن المرجعية المالية والمصرفية وتسهيل المعاملات.
4- لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال الاتحاد العام أو استخدام ممتلكاتها إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها أو أهدافها ولا يجوز إنفاقه في غير ذلك.
5- يحتفظ الاتحاد العام في مقره بدفاتر للحسابات والمعاملات المالية وفقاً لأصول مسك الدفاتر وفقاً للقوانين الشخصية المرعية.
6- يجب أن تدقق حسابات الاتحاد من قبل مدقق حسابات قانوني على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة الاتحاد العام المالية.
7- لوزير الاقتصاد الوطني الحق في المراقبة والتدقيق والإطلاع على السياسة المالية والمعاملات المصرفية للاتحاد وفق ما يراه مناسبا.
8- يحق لأي اتحاد عضو من أعضاء الاتحاد العام الإطلاع على حسابات الاتحاد العام.
9- تقدم التقارير المالية والإدارية السنوية لوزارة الاقتصاد الوطني للإطلاع ضماناً للشفافية.
الباب الخامس
حل الاتحاد العام
المادة (29)
أ- يحل الاتحاد العام بقرار تتخذه الهيئة العامة على أن لا تقل الأصوات المؤدية للحل عن ثلثي أعضاء الاتحاد العام الذين يحق لهم التصويت.
ب- إذا حل الاتحاد العام لأي سبب من الأسباب تؤول أمواله إلى الجهة التي تقررها الهيئة العامة شرطة أن لا يخرج ذلك القرار عن أغراض الاتحاد العام وتتفق داخل حدود فلسطين.
ت- بطلب من نصف أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو بطلب من نصف أعضاء الهيئة العامة يجوز لوزير الاقتصاد الوطني وفي حالات خاصة تتطلبها مصلحة الاتحاد العام حل مجلس إدارة الاتحاد العام وتشكيل مجلس إدارة انتقالي لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
الباب السادس
علاقة الاتحاد العام بالاتحادات الصناعية التخصصية
المادة (30)
1- تندرج كافة الاتحادات الصناعية التخصصية في عضوية الاتحاد العام.
2- يساهم الاتحاد العام في تشكيل الاتحادات الصناعية التخصصية بحيث تشمل كل من ينطبق عليه شروط العضوية في كافة المناطق الفلسطينية.
3- يساعد الاتحادات التخصصية في توفير موارد المساعدات الفنية لتطوير وإعداد البرامج والنشاطات التي يحتاج لها الاتحاد التخصصي.
4- يساهم في الإشراف على الانتخابات الدورية لأعضاء مجلس إدارة الاتحادات التخصصية.
المادة (31)
1- يحق للاتحاد العام امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التصرف بها بما يخدم ويحقق أهدافه مع مراعاة عدم مخالفة أحكام هذا النظام.
2- تعتبر وزارة الاقتصاد الوطني المرجع القانوني للاتحاد العام والاتحادات التخصصية والقطاع الصناعي في فلسطين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 1999 والمرسوم الرئاسي رقم ( 10) لسنة 1999.
3- يجوز للهيئة العامة للاتحاد تعديل هذا النظام بقرار يوافق عليه ثلثي أعضاء الاتحادات التخصصية المنضمة للاتحاد العام.
4- يعتبر هذا النظام سارياً بعد( 60 ) يوماً من مصادقة رئاسة مجلس الوزراء عليه.
مادة (32)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا النظام ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 27/3/2006