قانون رقم 3 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 6 لسنة 2000

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 6 لسنة 2000م.

وعلى المرسوم الرئاسي رقم 7 لسنة 2003 بتشكيل مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/4/2003 .

وبناء على المشروع المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003.

أصدرنا القانون التالي:

مادة (1)

تستبدل عبارتا ( وزارة الاقتصاد الوطني ووزير الاقتصاد الوطني) بعبارتي ( وزارة الصناعة و" وزير الصناعة) أينما وردتا في القانون رقم 6 لسنة 2000م.

مادة (2)

يستبدل بالفقرة (1) من المادة(5) من القانون رقم (6) لسنة 2000 النص كالتالي:

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ويكون على النحو التالي:

أ‌- وزير الاقتصاد الوطني                                رئيسا

ب‌- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني                عضوا

ج- ممثل عن وزارة الصحة                             عضوا

د- ممثل عن وزارة المالية                               عضوا

و- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان        عضوا

ز- ممثل عن وزارة الزراعة                            عضوا

ح- ممثل عن سلطة جودة البيئة                         عضوا

ط- ممثل عن الجامعات الفلسطينية بتنسيب من

المجلس الاستشاري للتعليم العالي.                      عضوا

ي- نقيب المهندسين                                        عضوا

ك- رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية         عضوا

ل- رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية           عضوا

م- ممثل عن اتحاد المقاولين.                             عضوا

 مادة (3)

يلغي كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ 29/4/2003 وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 11/1/2004 ميلادية

الموافق: 18 ذو القعدة ، 1424 هجرية

ياسر عرفات                 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية