قانون رقم 15 لسنة 1998 بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بناء على عرض وزير الصناعة

بناء على مقتضيات المصلحة العامة

وبعد الإطلاع على مشروع المقدم من مجلس الوزراء

وبعد موافقة المجلس التشريعي

أصدرنا موافقة المجلس التشريعي

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1) 

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

الوزير: وزير الصناعة.

الهيئة: الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.

الوزارة: وزارة الصناعة.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

مقدم الطلب: أي شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل وفقاً للأنظمة واللوائح بالتقدم بطلبات بموجب هذا القانون لتخصيص منطقة في المدن الصناعية.

 المدينة الصناعية: منطقة محددة جغرافيا تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة عدد من المستفيدين لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية ويكون لها امتيازات خاصة يكفلها هذا القانون.

المنطقة الصناعية الحرة: منطقة محددة جغرافيا بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة مستفيد واحد أو أكثر وذلك لتنفيذ نشاطات تصديرية ويكون لها أحكام خاصة للجمارك والضرائب يكفلها هذا القانون.

مشروع تصنيع: أي مشروع مرخص له للعمل داخل مدينة صناعية وينتج سلعة جديدة عن طريق عمليات تحويل المواد العضوية، أو غير العضوية إلى منتجات جديدة بتغيير حجمها أو شكلها أو طبيعتها أو جودتها وذلك باستخدام وسائل يدوية أو آلية أو تجميع القطع بحيث تصبح منتوجاً آخر ويشمل تغليف المنتوجات.

المشروع المرخص: أي مشروع تصنيع مرخص له للعمل داخل منطقة صناعية حرة.

شهادة المنطقة الصناعية الحرة: شهادة صادرة عن الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون تفيد انه يحق لمشروع مرخص أن يبدأ بالعمل في منطقة صناعية حرة.

المطور: الجهة المؤهلة والمبرم معها عقد امتياز طبقا لهذا القانون من اجل تطوير وغدارة مدينة صناعية.

عقد الامتياز: الاتفاق الذي يبرم بين المطور والهيئة من اجل إنشاء أو تطوير وإدارة مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة في فلسطين.

النافذة الاستثمارية: الهيئة أو أي من مكاتبها الذي يقع ضمن المدينة الصناعية / أو المنطقة الصناعية الحرة والذي يستطيع المستثمر الحصول منه على جميع الأذونات والرخص واالتسجيلات الرسمية التي يحتاج إليها مشروعه .

مادة (2)

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون في فلسطين هيئة تسمى "الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية التي تكفل لها تحقيق أغراضها وممارسة نشاطها وفقاً لأحكام القانون

مادة (3)

تعتبر الهيئة النافذة الاستثمارية في المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة .

مادة (4)

يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة القدس والمقر المؤقت في أي مكان تحدده السلطة الوطنية ولها أن تفتح فروع في أي مكان في فلسطين .

الفصل الثاني

أهداف ومهام الهيئة

مادة (5)

تختص الهيئة بالمهام التالية:

1. وضع سياسة عامة شاملة لإنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين.

2. تقديم الاقتراحات والخطط والتوصيات لمجلس الوزراء بشأن إنشاء وتطوير وإدارة مدينة صناعية أو منطقة صناعية حرة في فلسطين.

3. قبول واستلام الطلبات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بقصد إقامة المشاريع الصناعية ورفعها مع توصياتها لمجلس الوزراء.

4. النظر في طلبات الجهات المختلفة بشأن الترخيص للعمل في مدينة صناعية أو منطقة صناعية حرة ومنح شهادات المنطقة الصناعية الحرة للمستثمرين.

5. تطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مباشرة أو بواسطة المطورين.

6. إعداد الخطط والبرامج الخاصة لتطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وتنميتها.

7. إقامة المرافق العامة التي تتطلبها المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بنفسها أو بواسطة الغير.

8. تحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وقواعد تحصيلها بموجب قانون.

9. إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات التي تقدم لها بما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

10. المصادقة على الموازنة العامة السنوية ورفعها للجهات المعنية لإقرارها وفق الأصول.

11. اختيار المطورين وإبرام العقود معهم.

12. مراقبة أداء وتطور المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة ونشر التقارير المتعلقة بها.

13. العمل على تنفيذ الاتفاقيات المحلية والإقليمية المبرمة بشأن أي أمر من الأمور الواردة في هذا القانون.

الفصل الثالث

مجلس الإدارة

مادة (6)

أ‌. يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من إحدى عشر عضوا على الوجه التالي:

1. وزير الصناعة رئيساً

2. ممثل عن كل من :

أ. وزارة الاقتصاد والتجارة                 نائباً للرئيس

ب. وزارة المالية                              أمينا للسر

ج. وزارة الصناعة                          عضوا

د. وزارة التخطيط والتعاون الدولي        عضوا 

هـ . وزارة الحكم المحلي                    عضوا

و. وزارة الدولة لشؤون البيئة             عضوا

3. أربعة ممثلين منهم اثنان من المطورين واثنان عن الغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية.

ب‌. ينسب ممثلو المطورين والغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية من جهاتهم التمثيلية ويصدر قرار من رئيس السلطة الوطنية بأسماء أعضاء مجلس الإدارة بناء على تنسيب مجلس الوزراء.

مادة (7)

تستمر عضوية مجلس المطورين والغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية في مجلس الإدارة لمدة سنتين يجري بعدها ترشيح من يحل محلهم، ويجوز إعادة تنسيب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم من قبل الهيئات التي يمثلونها على أن يبقى عضو المجلس الذي انتهت عضويته في المجلس إلى أن يجري ترشيح آخر مكانه.

مادة (8)

يفقد عضويتها في المجلس من أدين بجرم مخل بالشرف أو الأمانة أو جرى إشهار إفلاسه أو أدين بأي جرم بموجب قوانين الشركات المعمول بها .

مادة (9)

على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالهيئة المحافظة على سرية سير العمل لدى ممارستهم لأعمالهم.

مادة (10)

في سبيل تحقيق أهداف ومهام الهيئة يتولى مجلس الإدارة الصلاحيات التالية :

1. المصادقة على خطة العمل التي تسير عليها الهيئة في إطار السياسة العامة المحددة لها.

2. الإشراف على أراضي المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وعلى الجهات العاملة فيها ونشر التقارير الدورية بهذا الخصوص.

3. الدعاية والترويج للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة محلياً ودوليا بهدف زيادة الاستثمارات فيها والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بذلك.

4. وضع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة داخل المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة فيما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية والفنية.

5. ترشيح مدير عام.

6. وضع السياسة العامة لاستخدام العاملين في الهيئة وتحديد سلم رواتبهم.

7. الموافقة على استخدام الخبراء والمستشارين.

8. إصدار سندات الدين المختلفة ضمن الشروط العامة بها وفق القانون.

9. إصدار القرارات اللازمة فيما يتعلق بمهام الهيئة.

مادة (11)

أ‌. يكون للهيئة مديرا عاما يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الإدارة.

ب‌. يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الإدارة وفي مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.

ت‌. يعتبر المدير العام المسؤول التنفيذي ويقوم بالمهام التالية:

1. تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الإدارة.

2. تنظيم العمليات اليومية للهيئة والإشراف عليها.

3. رفع تقارير لمجلس الإدارة بصورة منتظمة حول عمليات الهيئة وأدائها.

4. المشاركة في الأنشطة المتعلقة بعمل الهيئة داخل فلسطين وخارجها.

ث‌. يحدد بقرار من مجلس الإدارة الرتب والحقوق المالية الأخرى للمدير العام.

ج‌.  لا يجوز للمدير العام أن يكون طرفا أو أن يكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع تصنيع مرخص أو أي عقد تبرمه الهيئة.

مادة (12)

يحق لمجلس الإدارة تفويض المدير العام للهيئة ببعض مهامه والاستعانة بأي لجان متخصصة أخرى أو أشخاص ذوي خبرة.

مادة (13)

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا إذا حضرته أغلبية الثلثين لعدد أعضائه ومن بينها الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الذي بجانبه الرئيس ويجوز دعوة المجلس لاجتماع طارئ بناء على دعوة مدير عام الهيئة بعد موافقة رئيس المجلس.

مادة (14)

إذا كانت هناك أية مصلحة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة كانت مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بأي طلب يقدم للهيئة من شخص مؤهل أو مطور لتخصيص مدينة صناعية / أو منطقة صناعية أو تطويرها أو الترخيص لأي مشروع فيها وجب عليه الإفصاح عن ذلك خطيا للمجلس ولا يجوز له المشاركة في أي قرار أو توصية صادرة عن الهيئة فيما يتعلق بذلك الطلب.

الفصل الرابع

المالية

مادة (15)

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

1. المبالغ المخصصة للهيئة في الموازنة العامة للسلطة الوطنية.

2. الرسوم المترتبة على منح التراخيص للمدن الصناعية و / أو المناطق الصناعية الحرة.

3. الغرامات المالية التي تتحصل لها وفق أحكام القانون.

4. المنح والقروض التي تقدمها الدول والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.

5. أية عائدات أخرى يتم تحصيلها وفق أحكام هذا القانون.

مادة (16)

تورد جميع مدخولات وإيرادات الهيئة إلى حساب خاص تحت إشراف وزارة المالية يتبع حساب الخزينة العامة وتخصيص للهيئة موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية تكون جميع نفقات الهيئة من خلالها.

مادة (17)

تتبع الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الدولية ويعين مجلس الإدارة مدقق حسابات قانوني لمراقبة وتدقيق وسجلات الهيئة.

الفصل الخامس

إنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة

مادة (18)

للهيئة مباشرة أو بناء على طلب مقدم إليها أن توصي لمجلس الوزراء بإصدار قرار تخصيص أي مكان مناسب من فلسطين ليكون مدينة صناعية و / أو منطقة صناعية حرة، وإذا كانت أراضي المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مقامة على أرض مستأجرة فلا يجوز إن تتعدى مدة الإيجار فيها عن تسع وأربعون عاما.

مادة (19)

تقدم الطلبات من قبل المؤهلين لتخصيص مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة إلى المدير العام للهيئة والذي بدوره يرفعها خلال أسابيع من تاريخ تقديم الطلب لمجلس الإدارة لاتخاذ التوصية اللازمة بشأنها ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ستون يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (20)

يصدر مجلس الوزراء بناء على توصيات مجلس الإدارة قراره بتخصيص المدينة الصناعية و/ أو المنطقة الصناعية الحرة خلال مدة شهر اعتبارا من تاريخ إحالة التوصية إليه وفي حال يكون القرار مسببا وليس لصاحب الشأن حق التظلم من هذا القرار.

مادة (21)

يحدد قرار مجلس الوزراء موقع المدينة الصناعية و/ أو المنطقة الصناعية الحرة ومساحتها وحدودها حسب الخريطة المعدة لذلك ونشاطاتها وإعداد وسائل مراقبتها بشكل يفي بالمطلوب وينشر القرار في الصحف المحلية وتعطى مدة ثلاثين يوم من تاريخ نشر القرار للاعتراض على القرار أمام المحاكم المختصة.

الفصل السادس

تطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وتشغيلها

مادة (22)

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون للمجلس منح امتياز تطوير المدينة و/ أو المنطقة الصناعية الحرة لأي مطور بموجب عقد امتياز لتطويرها وإدارتها على أن يكون المطور شركة أو هيئة عامة أو خاصة أو مختلطة مسجلة في فلسطين.

مادة (23)

يشترط في المطور أن يكون مقتدرا ماليا وفنيا ويفضل من كانت لديه خبرة سابقة في تطوير وتشغيل المدن الصناعية و/ أو المنطقة الصناعية الحرة.

مادة (24)

إذا عجز المطور الملتزم عن تطوير وتشغيل المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة يجوز له بموافقة الهيئة تفويض غيره في القيام بواجباته المبينة في عقد الامتياز.

مادة (25)

تحدد الهيئة شروط عقد الامتياز ومدته والمخطط الرئيسي والمواصفات العامة للأبنية والبنية التحتية للمدنية الصناعية أو للمنطقة الصناعية الحرة وكيفية تشغيلها والمحافظة عليها ونوعية النشاطات وأداة الخدمات فيها وتطويرها وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بعقد الامتياز .

مادة (26)

تخضع المدينة الصناعية والمناطق الصناعية الحرة لمراقبة وإشراف الهيئة من أجل التحقق من تنفيذ شروط عقد الامتياز وأداء الخدمات لها بالشرط المتفق عليها بين الهيئة والمطور وعند نشوء أي خلاف في ذلك يلجأ الطرفان للتحكيم طبقا لأحكام القانون.

مادة (27)

ينتهي عقد الامتياز بانتهاء من إقامة المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة بالشروط المتفق عليها في عقد الامتياز وتحال المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة بانتهاء عقد الامتياز وبما لا يجحف بحقوق الغير للهيئة وما عليها من منشآت ومشاريع وموجودات مملوكة للمطور ولا يجوز تعديل عقد الامتياز أو إحالته لشخص ثالث إلا بموافقة مجلس الإدارة.

مادة (28)

للمطور بالتفويض والتنسيق مع مجلس الإدارة إن يروج بالدعاية للمدينة الصناعية أو للمنطقة الصناعية الحرة بقصد جلب المستثمرين وأصحاب الأعمال وان يتعاقد مع أي من الهيئات العامة أو الخاصة بقصد القيام بأعمال الدعاية وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قانون آخر معمول به في فلسطين.

مادة (29)

على المطور إن يحافظ بحالة جيدة على البنية التحتية والمرافق الأخرى اللازمة لتشغيل المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية الحرة وعليه أن يتعامل مع جميع المشاريع المرخصة في تلك المدينة الصناعية أو المنطقة الحرة بنفس المعايير وبلا تفرقة لأي سبب من الأسباب.

الفصل السابع

الإجراءات داخل المنطقة الصناعية الحرة

مادة (30)

لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط صناعي داخل المنطقة الصناعية الحرة إلا بشهادة المنطقة الصناعية الحرة التي تخولها للعمل في منطقة للعمل في منطقة صناعية حرة واحدة.

مادة (31)

تقدم طلبات الحصول على شهادات منطقة صناعية حرة من أصحاب المشاريع إلى مدير عام الهيئة الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في مدة أقصاها شهر من تاريخه وعلى مجلس الإدارة أن يبث في الطلبات المقدمة له خلال أسبوعين من تاريخ عرضها وفي حالة الرفض أن يكون مسبباً.

مادة (32)

يجوز لمقدم الطلب الذي رفض طلبه للمادة 31 أن يتقدم لإعادة النظر فيه أمام نفس مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ رفض طلبه فإذا رفض للمرة الثانية يحق لمقدم الطلب الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

مادة (33)

تسحب شهادة المنطقة الصناعية الحرة إذا ثبت أن صاحب المشروع قد خالف شروطها أو إذا انقضت مدة ستة شهور من تاريخ منحها دون أن يبدأ صاحب المشروع المرخص العمل به فعلاً وما لم يبين الأسباب المقدمة التي حالت دون التشغيل.

مادة (34)

لا تمنح شهادة المنطقة الصناعية الحرة إلا للأشخاص أو الهيئات المسجلة في فلسطين والتي يكون غايتها العمل في المنطقة الصناعية الحرة.

الفصل الثامن

قواعد إدخال البضائع وإخراجها في المنطقة الصناعية الحرة

مادة (35)

يحق لأصحاب المشاريع المرخصة القيام بأي نشاطات صناعية أو تصديرية أو أي نشاطات إضافية بما فيها الخدمات ضمن الحدود المرخص بها.

مادة (36)

يجوز لصاحب المشروع المرخص أن يبيع مالا يزيد عن 20% من إنتاج مشروعه في السوق المحلي على أن تخضع جميع المواد الداخلة في صناعة هذا الإنتاج المباع في السوق المحلي للرسوم والضرائب الجمركية إذا ما وجد في السوق المحلي إنتاج محلي مشابه.

فإذا لم يوجد إنتاج محلي مشابه له يتم دفع 80% من قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على تلك المواد.

مادة (37)

تعامل جميع السلع والبضائع اللازمة لاستخدام مشروع مرخص في المنطقة الصناعية والتي تودع للتخزين في مخازن دائرة الجمارك كأنها مستوردة إلى المنطقة الصناعية الحرة.

مادة (38)

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الملحقة بها ورخص الاستيراد جميع البضائع والمواد والآلات ووسائل النقل المستوردة من الخارج لداخل المنطقة الصناعية بقصد استعمالها داخل المنطقة الصناعية الحرة أو أي مشروع صناعي فيها.

مادة (39)

لا تخضع البضائع والمنتجات المحلية التي يجري توريدها إلى المنطقة الصناعية الحرة من سائر الأراضي الفلسطينية الأخرى لأي إجراءات أو ضرائب أو رسوم مقررة.

مادة (40)

لا تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانونيا لتصدير ولضريبة الصادر وغيرها من الضرائب جميع البضائع والمنتجات المصنعة في المناطق الصناعية الحرة التي تصدر للخارج.

مادة (41)

تعتبر الأصول المنشأة التي تنقل من المناطق الصناعية الحرة والتي يتم إدخالها إلى الأسواق الفلسطينية وكأنها مستوردة بتاريخ إخراجها من المناطق الصناعية الحرة ويستوفى عنها كافة الرسوم الجمركية والضرائب والبدلات الحكومية أما البضائع التي تنتقل من منطقة صناعية حرة إلى أخرى أو إلى مخازن تحت سيطرة الجمارك فلا تعتبر بضائع مستوردة.

الفصل التاسع

حقوق وواجبات المشاريع الخاصة

مادة (42)

بالإضافة إلى أي حقوق مضمونة في أي قانون آخر يكون لأصحاب المشاريع المرخصة حرية تحديد أسعار إنتاجهم وخدماتهم وجلب الخدمات والبضائع اللازمة لهم من داخل البلاد أو خارجها وحرية التصرف ببيع مشاريعهم.

مادة (43)

يلتزم أصحاب المشاريع المرخصة بما يلي:

1.  حصر نشاطاتهم المبينة في الترخيص المحدد بشهادة المنطقة الصناعية الحرة الممنوحة لكل منهم أو أي نشاطات إضافية طبقا للمادة 35 من هذا القانون ويجوز تعديل نوعية النشاط في المنطقة بعد موافقة الهيئة على ذلك.

2.  تقديم أي مستندات أو سجلات أو حسابات للهيئة إذا ما طلب منها ذلك بقصد إجراء أي عمليات إحصائية.

3. التقيد بأي تعليمات أو أنظمة توضع لتشغيل المناطق الصناعية الحرة أو لمراعاة النظام وتوفير الأمن داخل المنطقة الصناعية الحرة.

4. تبليغ الهيئة كتابيا بقرار صاحب المشروع تصفية مشروعه وإنهائه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التصفية أو الإنهاء.

مادة (44)

على صاحب المشروع تصفية مشروعه من المنطقة الصناعية الحرة خلال ستة أشهر من تاريخ توقفه عن العمل بدون مبرر فإذا لم يفعل يحق للهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك بعد مضي المدة المذكورة بيعه بطريقة المزاد حيث يجري خصم كافة الالتزامات والديون المترتبة على المشروع أن وجدت من الثمن ويحول الباقي لحسابه الخاص.  

الفصل العاشر

التعامل بالنقد الأجنبي

مادة (45)

لا يخضع التعامل بالنقد الأجنبي أو الاحتفاظ به داخل المنطقة الصناعية الحرة لأية قيود ويجوز إدخال أي نقد أجنبي من المنطقة الصناعية الحرة إلى أية جهة بالأراضي الفلسطينية الأخرى أو العكس.

مادة (46)

يجوز للبنوك أو فروعها المعتمدة في المنطقة الصناعية الحرة قبول الدفع بأي عملات أجنبية من أي شخص طبيعي أو اعتباري وفتح حسابات بهذه المعاملات بأسماء المودعين وللمودعين حق استخدام أرصدة هذه الحسابات بالنقد الأجنبي دون أية قيود.

مادة (47)

ضريبة الدخل على المشاريع المرخصة أو المشاريع التصنيعية أو أعمال المطورين تكون طبقا لما هو محدد في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون أو بموجب أي قانون آخر أيهما أفضل لصالح تلك المشاريع.

الفصل الحادي عشر

العقوبات

مادة (48)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه.

مادة (49)

لا ترفع الدعوة العمومية الناشئة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من وزير الصناعة ويجوز لمجلس إدارة الهيئة التصالح على الغرامات المنصوص عليها في المادة السابقة في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.

الفصل الثاني عشر

أحكام ختامية

مادة (50)

لوزير الصناعة بناء على تنسيب مجلس الإدارة إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (51)

يضع المجلس اللوائح لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة (52)

للهيئة الطلب إلى المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة القائمة قبل صدور هذا القانون القيام بتوفيق أوضاعها وأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة ستة أشهر والتنسيب إلى مجلس الوزراء بمنحها الامتيازات التي يمنحها القانون.

مادة (53)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 2/11/1998م

الموافق 13 رجب 1419 هـ

ياسر عرفات                

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية