رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات وعلى قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941،وبعد موافقة مجلس السلطة بتاريخ 29/4/1995،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
أصدرنا القانون التالي:-
مادة [1]
على كل مصرف أو مكتب تمثيل مالي أو شركة تتعاطى أعمال الصرافة في الأراضي الفلسطينية أن يدفع لسلطة النقد الفلسطينية رسوم ترخيص ممارسة أعمال الصرافة والرسوم السنوية التي سيحددها محافظ سلطة النقد.
مادة [2]
يتولى محافظ سلطة النقد إصدار نظام يحدد فيه الرسوم المذكورة في المادة السابقة بعد اعتمادها من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة [3]
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة [4]
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر مدينة غزة في: 4/5/1995م.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية