المبعدون من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية في قطاع غزة

حسب الأمر العسكري 1650  شرعت سلطات الاحتلال بالاستناد إلى القرار العسكري رقم 1650 بإبعاد الفلسطينيين والفلسطينيات ممن يحملون بطاقة هوية تفيد أنهم من سكان قطاع غزة ويتواجدون في الضفة الغربية؛ حيث رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعديل عناوين إقامة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين انتقلوا من قطاع غزة إلى الضفة الغربية منذ العام 2000.

هذا القرار ينتهك حق الفلسطيني في السفر والتنقل وحرية الإقامة داخل بلده، ويشكل القرار العسكري العنصري انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان المقرة في مختلف الشرائع الدولية، والمتعلقة بحرية الإنسان والحقوق الفردية والأسرية وحقوق الطفل وغيرها.

ويمكن استعراض بعض أسماء الذين أبعدتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية هذا القرار في الجدول التالي:

اسم المبعد

مكان السكن

مكان الإبعاد

تاريخ الإبعاد

أحمد سعيد محمد صباح

ذنابة / طولكرم

غزة

21/4/2010

فادي عيادة سالم العزازمة

الخليل

غزة

27/4/2010

محمود يوسف ياسين دويك

أريحا

غزة

17/1/2011

 

ترجمة لنص القرار 1650:

جيش الدفاع الإسرائيلي
قرار عسكري رقم 1650
قرار عسكري بخصوص منع التسلل (تعديل رقم 2)
بالإستناد إلى صلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإني آمر بما يلي:

تعديل البند 1:

1. في القرار العسكري الخاص بمنع التسلل (إلى يهودا والسامرة رقم 329 لسنة 1969 الموافق 5729 عبري) ويشار إليه لاحقاً بالقرار، أقرر التعديلات التالية:

أ – شطب تعريف (بطريقة قانونية).
ب- يستبدل تعبير "متسلل" بما يلي: المتسلل هو الشخص الذي دخل المنطقة بصورة غير قانونية بعد تاريخ محدد، أو شخص متواجد في المنطقة، لكنه لا يحمل تصريحاً صادراً بطريقة قانونية.
ج- يتم محو عبارة "ساكن المنطقة".

تعديل البند 2:

يتم استبدال البند 2 بما يلي:عقوبة المتسلل:
2 أ- يتم حبس المتسلل لفترة تبلغ سبع سنوات.
ب- وعلى الرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه: إذا اثبت المتسلل أن دخوله إلى المنطقة كان بطريقة قانونية فإن عقوبته هي الحبس لثلاث سنوات.

تعديل البند 3: في تعديل البند 3

تضاف في نهاية الفقرة "أ" الفقرة التالية
"من أجل تنفيذ هذا القرار؛ يعتبر قرار الإبعاد كقرار الاعتقال الصادر حسب البند 78 من القرار الخاص بالأمن في يهودا والسامرة رقم 378 لعام 1970؛ وذلك من أجل تنفيذ الاعتقال داخل إسرائيل حسب البند 5 (أ) (1) من القرار الخاص بالإجراءات العقابية (يهودا والسامرة) قرار رقم 322 للعام 1969/ 5729.

يتم إضافة ما يلي بعد الفقرة (أ)
أ1: لا يصدر قرار الإبعاد تحت الفقرة (أ) إلا بعد أن يتم منح المتسلل فرصة الدحض أمام ضابط في الجيش أو الشرطة، وبعد أن تصل ادعاءات المتسلل إلى القائد العسكري.

أ2: في حال تم إصدار قرار بالإبعاد حسب الفقرة (أ)، يتم إبعاد المتسلل من المنطقة في أسرع وقت ممكن؛ إلا إذا غادر المنطقة بمحض إرادته في وقت مبكر.

أ3: في حال تم إصدار قرار بالإبعاد تحت الفقرة (أ)، فإنه سيتم إعطاء المتسلل المعلومات الخاصة بحقوقه حسب هذا القرار وبحقه في تبليغ شخص قريب منه أو محاميه بشأن اعتقاله، بحيث يكون التبليغ إما شفوياً أو خطياً وباللغة التي يفهمها.

ج- يتم إضافة ما يلي بعد الفقرة (ب):

ج- في حال تم إصدار قرار الإبعاد حسب الفقرة (ب)، لا يتم إبعاد المتسلل قبل مرور 72 ساعة على تسليمه قرار الإبعاد خطيًا؛ إلا إذا وافق على ذلك بمحض إرادته.  ويملك القائد العسكري تأخير تنفيذ الإبعاد أ إذا ما تلقى طلباً بهذا الخصوص من الشخص الذي صدر قرار الإبعاد بحقه.

د- وحسب الفقرة د وعلى الرغم من أن القائد العسكري على علم بأن المتسلل قد دخل إلى المنطقة قبل فترة من الزمن، فإنه يملك أن يأمر بإبعاده قبل انقضاء فترة الـ 72 ساعة على تسليمه قرار الإبعاد، شريطة أن يتم إبعاد المتسلل إلى البلاد أو المنطقة التي كان تسلل منها، وأن يتم الإبعاد في غضون 72 ساعة من اللحظة التي يشك فيها ضابط الجيش أو الشرطة بأن المعني ذاته قد تسلل إلى المنطقة.

تعديل البند 4:

4. في البند 4 من القرار: يتم استبدال السجن "مدى الحياة" بـ "عقوبة السجن لعشرين عامًا."

استبدال البند 5:

يتم استبدال البند 5 بما يلي:

الأدلة: 5 أ: في كل إجراء حسب هذا القرار، يتم اعتبار الشخص متسللًا إذا تواجد في المنطقة دون وثيقة أو تصريح تشير إلى أن دخوله إلى المنطقة تم بشكل قانوني ودون تفسير معقول لذلك.

ب: وطبقا لهذا البند: إن عبارة "وثيقة أو تصريح" تعني وثيقة أو تصريح صدر عن قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في يهودا والسامرة أو عمن ينوب عنه وفق نصوص القوانين الأمنية أو صادر عن السلطات المعنية في إسرائيل، حسب قانون الدخول إلى إسرائيل للعام 1952/ 5712؛ إذ إن هذا القانون لا زال ساري المفعول في إسرائيل بشكل دوري ويتيح تواجد شخص ما في المنطقة.

إضافة إلى البندين 6 أ و6 ب: يتم استبدال البند 6 بما يلي:

تكاليف تنفيذ قرار الإبعاد:

6. يملك القائد العسكري أن يطالب المتسلل بمصاريف تنفيذ قرار الإبعاد، بما في ذلك تكاليف إقامته رهن الاعتقال، شريطة ألا يزيد المبلغ عن 7500 شيقل؛ كما يحق للقائد العسكري مصادرة أموال المتسلل لتغطية هذه التكاليف.

الافرإج بكفالة: 6 أ:

أ: في حال صدر قرار إبعاد بحق متسلل حسب بنود هذا القرار، يحق للقائد العسكري أن يأمر بالإفراج عن المتسلل بكفالة شخصية حصرية أو بضم كفيل آخر، أو بكفالة مالية يدفعها المتسلل أو الكفيل، أو بكفالة يدفع جزء منها، ويتم احتساب الجزء الآخر وديعة.
ب: على الرغم مما ورد في البند (أ)، لا يصدر القائد العسكري قرارًا بالإفراج عن المتسلل إذا ما اعتقد أنه:
1- تعذر إبعاد المتسلل أو تأخره بسبب رفضه التعاون بشكل كامل، بما في ذلك رفضه العودة إلى الدولة المصدر التي حضر منها، أو
2-إذا ما كان الافرإج عن المتسلل سيلحق الضرر بأمن المنطقة أو بالسلامة أو الصحة العامة.

ج- يكون الافرإج بالكفالة خاضعا لشروط يحددها القائد العسكري من أجل ضمان مثول المتسلل غرض إبعاده أو لإبعاده في الموعد المقرر، أو لاستكمال إجراءات أخرى يفرضها هذا القرار أو أي قانون أو إجراء أمني آخر.
د- يحق للقائد العسكري أن يصدر قرارًا باعتقال المتسلل إذا علم أن المتسلل الذي تم الافرإج عنه بكفالة قد خرق، أو على وشك أن يخرق، شروط الإفراج عنه.
هـ- في حال خرق المتسلل شروط الإفراج عنه، يحق للقائد العسكري أن:
1_يأمر بدفع الكفالة كاملة أو بصورة جزئية لخزينة قيادة المنطقة.
2-مصادرة كل أو جزء من الكفالة لصالح خزينة قيادة المنطقة.

إلغاء البند 7:
يتم إلغاء البند 7 من القرار

تاريخ تنفيذ هذا القرار: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على التوقيع عليه.
الاسم: يتم تسمية هذا القرار بـ "القرار الخاص بمنع التسلل (التعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1650) 2009/ 5769.
التاريخ 23 تشرين أول أكتوبر 2009

وكان هذا القرار بتوقيع  غادي شامني/ قائد الجيش بتلك الفترة