عمدت سلطات الاحتلال إلى عمليات الإبعاد الانتقامية من عائلات الفلسطينيين المطلوبين لأجهزتها الأمنية، منتهكة بذلك المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في الثاني عشر من آب 1949، التي نصت على: "عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً". كما وحظرت هذه المادة أيضاً العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وكذلك تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. وحظرت المادة التاسعة والأربعون من الاتفاقية "النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه".
المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، (إلياكيم روبنشتاين) أصدر بتاريخ 1/8/،2002 قراراً سمح بموجبه لقوات الاحتلال بتنفيذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين شاركوا في تنفيذ عمليات تفجيرية داخل المدن الإسرائيلية، وعائلات المطلوبين لها.
وفي أعقاب صدور هذا القرار، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي الخاص بالشؤون السياسية والأمنية، خطة لإبعاد أفراد من عائلات المشاركين في تنفيذ عمليات التفجير وهدم منازلهم.
اسم المبعد |
مكان السكن |
مكان الإبعاد |
تاريخ الإبعاد |
انتصار محمد أحمد العجوري |
مخيم عسكر |
غزة |
4/9/2002 |
كفاح محمد أحمد العجوري |
مخيم عسكر |
غزة |
4/9/2002 |
محمود سليمان السعدي |
مخيم جنين |
غزة |
18/5/2003 |