القانون الأساسي للجنة الأولمبية الفلسطينية

الفصل الأول: اسم اللجنة و مركزها 

المادة الأولى: أنشئت في فلسطين هيئة رياضية أهلية مستقلة سميت "اللجنة الأولمبية الفلسطينية" مركزها مدينة "القدس" 

الفصل الثاني: أهداف اللجنة 

المادة الثانية: تهدف اللجنة إلى تعميم الحركة الأولمبية ومثلها السامية في البلاد متخذة أساسا لأهدافها وأعمالها الشرعية الأولمبية، وبصورة خاصة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 

الفصل الثالث: اختصاصات اللجنة 

المادة الثالثة: تمارس اللجنة الاختصاصات التالية: 

1. اختيار المدينة التي يعهد إليها تنظيم الألعاب الأولمبية عندما تدعوها اللجنة الأولمبية الدولية إلى ذلك، وإشعار الأخيرة بقبولها تنظيم الدورة. 

2. تعيين اللجنة المنظمة للدورة وتزويدها بالتعليمات اللازمة وفقا للأحكام الواردة في المادة السادسة والعشرين من الباب الرابع من القوانين والتعليمات الأولمبية والمتعلقة بالهواية والاحتراف. 

3. اختيار ممثلي فلسطين في الألعاب الأولمبية وفقا للأسس المعتمدة في اللجنة الأولمبية الدولية، والتوقيع على كشوف تسجيل اللاعبين بالاتفاق مع الاتحادات المختصة. 

4. مراقبة ممثلي فلسطين أثناء الألعاب بتجهيزهم ونقلهم وإسكانهم. 

5. تقرير الاشتراك في الألعاب الإقليمية عندما تدعى إلى ذلك. 

6. تنظيم رياضة الهواة وتنميتها وحمايتها، والسهر على احترام قواعد الهواية وفرضها عند الاقتضاء. 

7. حماية الشعارات الأولمبية (العلم والرمز) وكلمتي "أولمبية وأولمبياد" وحظر استعمال هذه أو تلك لغايات تجارية أو غيرها مما لا يمت إلى الحركة الأولمبية بصلة. 

8. تشجيع حركات الشباب المتعلقة بالتربية البدنية والخلقية والثقافية، والاتصال بمن يلزم لتحقيقها من أجل تكوين جيل يتمتع بالصحة والرجولة إلى جانب التربية البدنية. 

9. تقديم تقارير منظمة عن نشاطاتها إلى اللجنة الأولمبية الدولية. 

10. القيام بسائر الأنشطة التي تفرضها الظروف المحلية لتحقيق غاياتها على أن لا تتدخل بأي عمل سياسي أو مشروع تجاري. 

11. الإشراف على الحركة الرياضية الأهلية ورسم سبل تنظيمها والنهوض بها.   

الفصل الرابع: تشكيل اللجنة 

المادة الرابعة: تتألف اللجنة الأولمبية من أعضاء طبيعيين وهم: 

1. مندوبو الاتحادات الرياضية للألعاب الداخلة في المنهاج الأولمبي بمعدل مندوب واحد لكل 

اتحاد يدير لعبة واحدة أو أكثر من لعبة غير مجزأة أدارتها دوليا وغير محسوبة مسابقة أولمبية مستقلة في منهاج الألعاب الأولمبية. 

وفي حال إشراف اتحاد واحد على أكثر من لعبة مستقلة في إدارتها دوليا وفي مسابقتها أولمبياد، فإن كل لعبة من ألعابة تمثل بمندوب واحد. 

2. مندوب الاتحادات الرياضية الفلسطينية الأخرى التي تطلب الانضمام إلى هذه اللجنة وتوافق اللجنة على قبولها. 

3. ممثل عن كل لجنة تعينها اللجنة الأولمبية الفلسطينية للإشراف على لعبة ليس لها اتحاد. 

4. أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية من الفلسطينيين في حالة وجودهم. 

المادة الخامسة: يراعى في تشكيل اللجنة الأولمبية الشروط التالية: 

1. أن تكون الاتحادات الممثلة في اللجنة الأولمبية معترفا بها من الاتحادات الدولية المماثلة. 

2. أن تكون اللجنة الممثلة في اللجنة الأولمبية قد عهد إليها (من قبل اللجنة) إدارة شؤون اللعبة في حال عدم وجود اتحاد لها. 

3. أن تكون غالبية اللجنة من الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة (خمسة على الأقل). 

4. يكون أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية حكما في اللجنة التنفيذية، يتمتعون بذات الحقوق والواجبات التي يتمتع بها سائر الأعضاء، (ويضاف عدد هؤلاء إلى العدد الذي تتألف منه اللجنة التنفيذية). 

5. لا يجوز أن يكون عضوا في اللجنة. 

ا  الرياضي الذي أعلن احترافه في إحدى الألعاب. 

ب الإداري الذي يجني ربحا ماديا من ممارسة العمل الرياضي، إلا إذا كان يشغل منصبا رسميا له علاقة برياضة الهواة. 

ت المدرب الذي تقاضى أجرًا لقاء تدريب رياضيين في سبيل إعدادهم للمسابقات (على أنه يمكن في ظروف خاصة استثناء بعض الأشخاص الذين تنطبق عليهم الحالات المذكورة بقرار من اللجنة التنفيذية بناء على توصية من الهيئة العامة) 

6. يحظر على أعضاء اللجنة أن يتقاضوا لقاء أعمالهم في اللجنة أجورا وتعويضات من أي نوع كانت على أنه يمكن أن تدفع لهم نفقات النقل الفعلية التي يتكبدونها بسبب مهماتهم. 

7. أن أعضاء اللجنة لا يمكن أن يعينوا من قبل الحكومة (مادة 34 من قوانين وأحكام اللجنة الأولمبية). 

8. على الهيئات المختصة عند اختيار مندوبيها في اللجنة أن تحرص على أن تتوفر في كل منهم الصفات التالية: 

أ.  أن يكون فلسطينياً. 

ب.  أن يكون من الشخصيات المرموقة ذات الاستقلال الفكري والاستقامة الخلقية والرأي السديد. 

ت.  أن يكون مؤمنًا بالحركة الأولمبية، مطلعًا على أسسها ومفاهيمها وأهدافها. 

المادة السادسة: مدة العضوية في اللجنة الأولمبية الفلسطينية هي أولمبياد واحد، شريطة أن لا يفقد المندوب والممثل صفته، وهي قابلة للتجديد وكذلك الوظيفة فيها للمدة نفسها، ويجوز تجديدها متى جددت العضوية. 

الفصل الخامس: الهيئة العامة - اللجنة التنفيذية 

المادة السابعة: تتألف الهيئة العامة للجنة من الأعضاء العاملين وتتمتع بسلطة مطلقة. 

المادة الثامنة: تجتمع الهيئة العامة واللجنة التنفيذية كما هو مبين أدناه. 

أولا: مرة كل أربع سنوات، وخلال ثلاثة أشهر على الأكثر من اليوم الأخير للألعاب الأولمبية، (الهيئة العامة). 

ثانيا: مرة كل ثلاثة أشهر. (اللجنة التنفيذية) 

ثالثا: عند تقديم طلب موقع من ثلث أعضاء الهيئة العامة. (الهيئة العامة). 

رابعا: كلما دعت الحاجة إلى ذلك. (الهيئة العامة واللجنة التنفيذية). 

المادة التاسعة: تنتخب الهيئة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية خمسة من أعضائها ليكونوا اللجنة التنفيذية لمدة أربعة سنوات بعد انتهاء كل دورة أولمبية، ولهم الحق في أن يضيفوا إلى عضوية اللجنة التنفيذية ما لا يزيد عن اثنين ممن أدوا للحركة الشبابية الفلسطينية خدمات جليلة. 

في أول جلسة لأعضاء اللجنة التنفيذية يتم توزيع الواجبات الإدارية في اللجنة كل بواجبه الإداري وفق الواجبات التالية. 

- رئيس. 

- نائب للرئيس. 

- أمين السر العام. 

- أمين الصندوق. 

- أمين العلاقات العامة والإعلام. 

- عضوان. 

وتتمتع اللجنة التنفيذية بصلاحيات اللجنة الأولمبية إلا فيما يختص منها بتعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي. 

المادة العاشرة: يجري تجديد انتخابات اللجنة التنفيذية دورياً كل أربع سنوات عقب كل دورة أولمبية سواء أقيمت أم لم تقم، اشتركت فيها فلسطين أو لم تشترك على أن يجري هذا الانتخاب خلال الثلاثة أشهر التالية لليوم الأخير من الألعاب الأولمبية إذا أقيمت هذه الألعاب، أو قبل نهاية كانون الثاني من السنة الرابعة من عمر اللجنة التنفيذية (إذ لم تقم الألعاب الأولمبية). 

الفصل السادس: مواد اللجنة 

المادة الحادية عشر: تتألف موارد اللجنة من: 

1. الاشتراكات السنوية للاتحادات. 

2. التبرعات. 

3. مساعدة الدولة على أن لا يؤثر ذلك في استقلال اللجنة. 

4. ريع المشاريع التي تقررها اللجنة. 

الفصل السابع: أحكام عامة 

المادة الثانية عشر: تخضع قوانين اللجنة إلى تصديق اللجنة الأولمبية الدولية؛ ولذلك وجب عليها إيداع اللجنة المذكورة هذه القوانين مترجمة إلى الإنكليزية أو الفرنسية، قبل العمل بموجبها. 

المادة الثالثة عشر: تتخذ اللجنة التنفيذية المقررات في جميع الأحوال غير المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي. 

المادة الرابعة عشر: تطبق في الشؤون المتعلقة بتأليف اللجنة وعملها، الأصول المتبعة في اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك في الأحوال التي لم يرد في شأنها نص صريح في هذا النظام، وفي حال وجود نص مخالف يؤخذ وبالنصوص الواردة في نظام اللجنة الأولمبية الدولية.