الفصل الأول: اللجنة الأولمبية الفلسطينية
المادة 1: إن الاتحادات الرياضية الفلسطينية التي تدير الألعاب الأولمبية المقررة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وفقا لنص المادة 30 من قانون اللجنة الأولمبية الدولية، هي تلقائياً أعضاء في اللجنة الأولمبية الفلسطينية، بشرط أن تتقيد بالقوانين والأنظمة الخاصة باللجنة.
إن الألعاب الأولمبية المعتمدة لتاريخه هي:
ألعاب القوى، التجديف، كرة السلة، الملاكمة، اليخوت، الدراجات، السلاح، كرة القدم، الجمباز، رفع الأثقال، كرة اليد، الهوكي، الجودو، المصارعة، السباحة والغطس، كرة الماء، الفروسية، الرماية، القوس والنشاب، الكرة الطائرة، الزوارق، الخماسي العصري، التزلج على الثلج.
المادة 2: كل اتحاد رياضي يدير لعبة أولمبية سابقة أو لاحقة أو غير أولمبية يمكنه الانضمام إلى اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وعليه أن يقدم طلبا إليها يعلن فيه هذه الرغبة، وقبوله قوانين اللجنة وأنظمتها بكاملها، ويوقع هذا الطلب رئيس الاتحاد وأمين سره، ويمهره بخاتمه.
يضم إلى الطلب ما يلي:
1. نسختان عن قوانين الاتحاد الأساسية والداخلية.
2. لائحة بأسماء أعضاء الهيئة الإدارية.
3. صورة طبق الأصل عن القرار المجاز بموجبه الاتحاد.
4. عنوان الاتحاد والألعاب التي يديرها.
5. بدل الاشتراك السنوي.
المادة 3: يشترط في الاتحاد الذي يطلب الانضمام إلى اللجنة الأولمبية أن يكون منضمًا إلى الاتحاد الدولي للعبته أو الألعاب التي يديرها أو الذي يسعى للانضمام إلى الاتحاد الدولي للعبته.
المادة 4: تدرس اللجنة طلب الانضمام وتقرر قبوله أو رفضه.
المادة 5: يمكن للجنة أن تعطي أي اتحاد قبل موافقتها على انضمامه إليها، وبناء لطلب منه، إفادة المسؤول عن إدارة اللعبة المرخص له بإدارتها، إذا أبرز لها المستندات التي تثبت ذلك.
المادة 6: لا تقبل اللجنة سوى عضوية اتحاد واحد لكل لعبة وهو المعترف به دوليا وفقا للمادة الثالثة من هذا النظام.
المادة 7: تقدم طلبات الاستقالة من اللجنة بتحرير مضمون ولا تقبل الاستقالة ما لم يقم الاتحاد بتسديد ما عليه للجنة.
الفصل الثاني: الهيئة العامة
المادة 9: تتألف الهيئة العامة:
1. مندوبي الاتحادات التي تدير ألعابا وردت في منهاج دورة أولمبية سابقة أو منهاج دورة أولمبية مقبلة بمعدل مندوب واحد لكل اتحاد.
2. مندوبي الاتحادات الرياضية المقبولة في اللجنة بموجب المادة الثانية من هذا النظام.
3. مندوبي اللجان التي تعينها اللجنة لإدارة العاب لا اتحادات لها.
4. أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية من الفلسطينيين.
المادة 10: أن جدول أعمال جلسة الهيئة العامة التي تعقد تنفيذا للفقرة الأولى من المادة 8 من القانون الأساسي هو كما يلي:
1. الاطلاع على كتب تفويض مندوبي الاتحادات وتسجيلها.
2. قراءة محضر جلسة الهيئة العامة ومناقشته وتصديقه.
3. قراءة التقرير الإداري ومناقشته.
4. قراءة التقرير المالي ومناقشته.
5. تجديد انتخابات اللجنة التنفيذية.
6. درس الاقتراحات الواردة.
المادة 11: لا تبحث في الهيئة العامة إلا الأمور المدونة بجدول الأعمال ما لم تقر أغلبية الهيئة العامة إضافة أعمال جديدة.
المادة 12: إن جميع الاقتراحات والطلبات التي يراد طرحها على الهيئة العامة يجب أن ترسل خطيا إلى اللجنة التنفيذية قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة 13: تضع اللجنة التنفيذية جدول الأعمال وترسله مع الدعوة قبل انعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل.
المادة 14: لا تكون جلسة الهيئة العامة قانونية إلا إذا حضرتها أغلبية الأعضاء وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تدعي الهيئة العامة إلى اجتماع آخر يعقد بعد أسبوع، وتكون الجلسة حينئذ قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 15: إن رئيس اللجنة التنفيذية هو الذي يترأس جلسة الهيئة العامة ويدير المناقشات وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه وإذا تغيب نائب الرئيس يرأس الجلسة عضو اللجنة التنفيذية الأكبر سناً وعند تغيب اللجنة التنفيذية بكاملها يرأس الجلسة أكبر أعضاء الهيئة العامة سناً.
المادة 16: يوقع الرئيس مع أمين السر محاضر جلسات الهيئة العامة، وتنسخ هذه دون بياض.
المادة 17: لا يحق لعضو الهيئة العامة أن يمثل سواه في جلسات الهيئة العامة.
المادة 18: تفقد قانونية المذكرة في جلسة الهيئة العامة.
أ. عند تعليق الجلسة من قبل الرئيس ولا يجوز أن تتجاوز مدة التعليق خمسة عشرة دقيقة.
ب. عند فقدان النصاب الناجم عن انسحاب بعض الأعضاء أثناء الجلسة، وفي هذه الحالة تدعي الهيئة العامة إلى اجتماع آخر يكون موعده بعد أسبوع وتكون المذاكرة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل الثالث: اللجنة التنفيذية
المادة 19:
أ. تتألف اللجنة التنفيذية وفقا للمادة التاسعة من القانون الأساسي للجنة الأولمبية الفلسطينية من : رئيس، نائب رئيس، أمين سر عام، أمين صندوق، مسؤول العلاقات العامة والإعلام (عضوان)، أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية من الفلسطينيين.
ب. يمكن تجديد توزيع الوظائف في اللجنة التنفيذية عند كل إضافة تجرى لملء مركز شاغر فيها لأي سبب من الأسباب إذا رأت اللجنة التنفيذية موجبا لذلك وأبدى أحد أعضائها رغبته في ملء المركز الشاغر آنف الذكر.
المادة 20: تمارس اللجنة التنفيذية بالإضافة إلى اختصاصاتها الواردة في المادة الثالثة من القانون الأساسي للجنة الأولمبية الفلسطينية الصلاحيات التالية:
1. السهر على تطبيق أنظمة الاتحادات والمؤسسات الرياضية ورعاية مختلف نشاطاتها والتعاون معها لرفع مستوى الرياضة في فلسطين وتعزيز تعاليمها وجعلها أداه تثقيف للشعب ودعاية حسنة للوطن وصورة صادقة عن رقيه وحضارته.
2. إبداء الرأي في اشتراك فلسطين في المسابقات والمؤتمرات الدولية أو إقامتها واستقدام البعثات الرياضية وإيفادها في ضوء الدراسات التي ترفعها إليها الهيئات الرياضية المختلفة والتي تحيلها المراجع المسؤولة في الدولة والإشراف على إعداد المنتخبات الفلسطينية.
3. اقتراح توزيع المنح والمساعدات الحكومية والبلدية وغيرها على الاتحادات والجمعيات والهيئات الرياضية أو تنفيذ ذلك عندما يطلب إليها.
4. السعي لإحداث إنشاءات رياضية وتزويد الاتحادات الرياضية بالمدربين الاختصاصيين في مختلف الألعاب.
5. الحكم بالدرجة الأخيرة في الخلافات التي تقع بين الهيئات الرياضية المختلفة أو في الخلافات التي تقع داخل هذه الهيئات والتي تمنع عن الفصل فيها وفي مختلف القضايا التي تعرض عليها.
6. لا يرفع الخلاف إلى اللجنة التنفيذية إلا بعد أن يكون قد عرض على الهيئة الإدارية، ثم على الهيئة العامة للاتحاد، ولم يتخذ قرار بشأنه في مهلة شهر من تاريخ الاعتراض.
7. إذا تعارض الحكم الصادر عن اللجنة التنفيذية مع قرار صادر عن السلطة الرسمية المسؤولة لا يجوز تنفيذه إلا بعد صدور قرار جديد عنها.
8. مساعدة السلطات المختصة على تنظيم الاحتراف في فلسطين ومراقبته.
9. العمل على إثارة التنافس الرياضي والطلب إلى الدولة تقدير الرياضيين المتفوقين ومكافأتهم، واستصدار مشروع قانون وسام الرياضة، ومنحه بموجب نظام خاص إلى الذين أدوا للرياضة خدمات جليلة رياضيا وإداريا.
10. نشر الثقافة الرياضية وتوجيهها توجيهاً صحيحاً (تأليف، ترجمة، محاضرات، صحافة، إذاعة، تلفاز، أشرطة سينمائية ..الخ) وتشجيع رجال الفكر والقلم الرياضيين معنوياً ومادياً والاهتمام بكل ما يساعدهم على أداء مهمتهم وإصدار تقرير سنوي عن نشاط الحركة الرياضية في فلسطين في مختلف الميادين.
11. إقامة عيد رياضي سنوي للرياضة.
12. إعداد مشروع موازنة سنوية للرياضة الأهلية في ضوء المشاريع التي ترفعها إليها الاتحادات وحاجاتها مع جمعياتها ونشاطاتها ورفعها إلى الجهات المختصة للدرس والتقرير وذلك في موعد يتفق وموعد إعداد موازنة الدولة السنوية.
13. قبول انضمام الاتحادات واستقالتها وتقرير شطبها.
14. تسمية لجان مختلفة ومستشارين في الصحافة والإذاعة والتلفاز والقانون والفنون الرياضية وغيرها، وتسمية ممثلين للجنة في مختلف المناطق الفلسطينية لمؤازرتها في تحقيق مسؤولياتها وغاياتها وتحديد مهمة كل من هؤلاء وانتهائها عندما تجد موجبا لذلك.
15. تسمية ممثلي اللجان والأعضاء المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون الأساسي للجنة الأولمبية الفلسطينية قبل دعوة الهيئة العامة لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية عقب انتهاء كل دورة أولمبية أقيمت أو لم تقم.
16. تعيين الموظفين أو صرفهم عن الاقتضاء.
17. تقرير النفقات وصرفها وتحديد بدل الاشتراك في اللجنة الأولمبية عقب انتهاء كل دورة أولمبية وتحديد أسعار مطبوعاتها.
18. وضع أنظمة اللجان وتفاسير قوانين اللجنة الأولمبية الفلسطينية وأنظمتها إذا دعت الحاجة وعرض هذه الأنظمة على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده، وكذلك الفصل في كل قضية لم يرد فيها نص.
المادة 21: تجتمع اللجنة التنفيذية كل ثلاثة أشهر على الأقل ويمكن أن تدعى إلى عقد جلسات استثنائية بناء على طلب الرئيس، أو بناء على طلب مقدم من ثلث أعضائها وترسل الدعوة إلى الجلسات العادية قبل موعدها بأسبوع على الأقل، وإلى الجلسات الاستثنائية قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، وترفق الدعوة بجدول الأعمال.
المادة 22: تكون مداولات اللجنة الأولمبية قانونية إذا حضر الجلسة أغلبية الأعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يدعى الأعضاء إلى جلسة بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى وتكون المداولات قانونية إذا حضرها ثلث الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية يدعي الأعضاء في جلسة ثالثة موعدها بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الثانية، وتكون المداولات فيها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 23: تتخذ القرارات في اللجنة بالأغلبية المطلقة وعند تعادل الأصوات ترجح الكفة التي صوت معها الرئيس.
مادة 24: كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية أو استثنائية متتالية بدون عذر خطي مقبول يعتبر مستقيلاً من اللجنة التنفيذية، ويسري هذا النص على جميع الجلسات التي وجهت من أجلها الدعوة عقدت أو لم تعقد.
المادة 25: يدير الرئيس الجلسة ويعرض الاقتراحات للمناقشة ويقرر إنهائها ويطرحها للتصويت وله الحق في تعليق الجلسة على أن لا تتجاوز مدة التعليق الخمس عشرة دقيقة.
المادة 26: إن أعضاء اللجنة مسؤولون متضامنون عن أعمال اللجنة التنفيذية.
المادة 27: كل عضو فقد صفته في اللجنة الأولمبية الفلسطينية لأي سبب من الأسباب يفقد عضويته في اللجنة التنفيذية، وتدعو اللجنة من يلي الأخير في عدد الأصوات ليحل محله في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ فقده العضوية المذكورة.
المادة 28: في حال مخالفة عضواً أو لجنة أو اتحاد لقوانين اللجنة الأولمبية وأنظمتها أو إذا سلكوا سلوكاً يجعلهم غير جديرين بعضويتها يحق للجنة اتخاذ قرار بفصل العضو أو إقالة اللجنة أو الاتحاد بعد أن يدعى صاحب العلاقة للإدلاء بدفاعه، ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في انعقاد قانوني. ويمكن للجنة أن توقف تنفيذ عقوبة ما عدا العقوبات التأديبية إذا رأت موجباً لذلك.
اختصاصات أعضاء اللجنة التنفيذية
الرئيس:
المادة 29: يمارس رئيس اللجنة الصلاحيات التالية:
1. يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الفلسطينية.
2. يترأس جلسات الهيئة العامة واللجنة التنفيذية.
3. توقيع المكاتبات مع الهيئات الرسمية الخارجية والتوقيع على الحوالات المالية.
4. دعوة الهيئة العامة واللجنة التنفيذية إلى جلسات استثنائية وفقا لنصوص هذا النظام.
5. يحق له أن يقرر صرف مبلغ يعادل 300 ل. من أموال اللجنة الأولمبية كل شهر شرط موافقة اللجنة التنفيذية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.
6. يمثل اللجنة الأولمبية لدى الدولة والهيئات الرسمية أو ينتدب من يقوم بذلك.
7. يوقع على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم اللجنة الأولمبية الفلسطينية.
8. يوقع مع أمين السر العام محاضر الجلسات.
9. يوقع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والقبض والشيكات والحوالات المصرفية.
المادة 30: يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس عند غيابة.
أمين السر العام
المادة 31: يمارس أمين السر العام الصلاحيات التالية:
1. إعداد الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الهيئة العامة واللجنة التنفيذية.
2. تسجيل محاضر جلسات الهيئة العامة واللجنة التنفيذية والتوقيع عليها مع الرئيس.
3. تنظيم وحفظ سجلات محاضر الجلسات والقرارات الخاصة بكل من الهيئة العامة واللجنة التنفيذية.
4. تحضير مشروع موازنة السنة المالية بالاشتراك مع أمين الصندوق.
5. تنسيق أعمال اللجان الفرعية المختلفة.
6. متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة واللجنة التنفيذية.
7. الإشراف على جميع أعمال الموظفين التابعين للجنة.
8. إعداد بيان سنوي عن أعمال اللجنة ومشاريعها وعرضه على اللجنة التنفيذية فالهيئة العامة لمناقشته واعتماده.
9. يكون مسؤولا عن أموال اللجنة الأولمبية غير المنقولة.
أمين الصندوق
المادة 32: يمارس أمين الصندوق الصلاحيات التالية:
1. تنظيم أوراق الصرف والقبض وتوقيعها مع الرئيس.
2. مسك سجلات محاسبة مبوبة ومنظمة حسب الأصول.
3. مراقبة تطبيق بنود الموازنة وعرض ملاحظاته على اللجنة التنفيذية.
4. تحصيل جميع الإيرادات العائدة للجنة.
5. تنفيذ القرارات المالية للجنة شرط أن تكون مطابقة لبنود الموازنة.
6. مسك دفتر صندوق الإيرادات والنفقات ودفتر أموال اللجنة المنقولة.
7. وضع الأموال التي تزيد عن مئة ليرة لبنانية في المصرف الذي تعتمده اللجنة التنفيذية باسم اللجنة الأولمبية الفلسطينية.
8. يحتفظ بمستندات الإيرادات والمصروفات، وهو المسؤول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد بالدفاتر والسجلات.
9. يضع الحساب الختامي السنوي ويقدمه للجنة التنفيذية للموافقة تمهيدا للتصديق عليه قبل الجمعية العمومية.
ولأمين الصندوق أن يستعين بمن يراه من المحاسبين.
الفصل الرابع: الهواية والاحتراف
المادة 33: إن اللاعب الهاوي هو من يمارس الرياضة لمجرد اللذة وما يعود عليه من ورائها من فوائد صحية وعقلية واجتماعية، ويفقد هذه الهواية كل لاعب يقترف إحدى المخالفات التالية:
1. إذا لعب أو درب أو استعرض مقابل أجر أو مكافأة نقدية.
2. إذا اشترك في أية مسابقة مع أي شخص يعلم أنه هاو بدون إذن اتحاده.
3. إذا راهن على نتيجة مباراة هو مشترك فيها.
4. إذا استوفى بدل أكل ونفقات سفر وإقامة تزيد عن المبلغ الذي دفعه بالضبط.
5. إذا حول أية جائزة فاز بها في الرياضة بأية طريقة كانت إلى نقود.
6. إذا استخدم مكافآت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال رياضية يزاولها كمهنة.
7. إذا استخدم ماليا شهرته الرياضية بأن:
أ. استعمل أو رخص باستعمال اسمه في ترويج بيع بضائع أو أجهزة من أي نوع.
ب. قبل مكافأة أو أجراً مقابل استعماله للبضاعة أو الأجهزة المذكورة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ج. استُخدم لقاء أجر ومقابل منافع مادية في أية وظيفة أو عمل، و كانت فائدة من هذا العمل تقوم على شهرته الرياضية التي اكتسبها من مزاولة الرياضة لا عن قدرته الشخصية في إدارة العمل أو تأمين واجبات الوظيفة.
المادة 34: أساتذة التربية الرياضية وأفراد الجيش والشرطة الذي يتبارون باسم فرقهم لا يعتبرون محترفين.
المادة 35: الرياضي الذي يشغل كامل وقته في الصحافة الرياضية والإذاعة والتلفاز هو هاو.
المادة 36: كل إداري يستثمر الرياضة ويساعد اللاعبين على انتهاك حرمة الهواية يعتبر محترفاً، ويطلب إلى الاتحاد الذي ينتمي إليه اتخاذ القرار بفصله خلال شهر من الطلب، وإذا لم ينفذ الاتحاد قرار اللجنة الأولمبية تسقط عضويته فيها.
المادة 37: يمكن للجنة أن تتهم أحد اللاعبين أو الإداريين بالاحتراف وتطلب إلى مرجعه المختص إعلامه خطياً بذلك ثم التحقيق معه وإصدار الحكم وفقاً لقانون لعبته الدولي وإبلاغ الحكم إلى اللجنة التنفيذية.
أما إذا كان الإداري عضوا في اللجنة الأولمبية الفلسطينية فاللجنة التنفيذية هي التي تتولى أمر التحقيق معه والحكم عليه وفقاً لقوانينها وقوانين اللجنة الأولمبية الدولية.
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة 38: يدفع بدل الاشتراك في اللجنة الأولمبية الفلسطينية في شهر كانون الثاني من كل سنة، وكل اتحاد يتأخر عن دفع بدل اشتراكه إلى نهاية شهر شباط من السنة نفسها يضاعف بدل اشتراكه، ويفقد صوته في الهيئة العامة، وبالتالي في اللجنة التنفيذية، إذا كان مندوبه عضوا فيها إلى أن يدفع بدل الاشتراك مع الجزاء النقدي، وإذا استمر هذا التأخر إلى نهاية شهر كانون الأول يعتبر الاتحاد غير عضو في اللجنة الأولمبية الفلسطينية ويفقد ما له من حقوق، ولا يسترد عضويته بعد أن يسدد ما عليه من واجبات مالية.
المادة 39: يجب على كل اتحاد أن يعلم اللجنة خلال مدة أقصاها شهر بكل تبديل يطرأ على لجنته الإدارية أو على قوانينه وهو يتحمل مسؤولية عدم قيامه بذلك.
المادة 40: كل رسالة ترد إلى اللجنة التنفيذية غير موقعة من رئيس الاتحاد أو أمين سره وممهورة بخاتمه تهمل.
المادة 41: لا تقبل عضوية اللاعبين في مختلف لجان اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ولا يجوز أيضاً أن يكونوا أعضاء في الهيئة العامة.
المادة 42: يعتمد مندوب كل اتحاد في اللجنة الأولمبية بموجب كتاب رسمي من اتحاده مع تفويضه بالتصويت في القضايا التي تعرض في اجتماعات اللجنة، ويجب أن تزود الاتحاد مندوبه بهذا الكتاب كلما أراد إبداله، ولا يفقد مندوب الاتحاد المعتمد بكتاب رسمي عضويته إلا بكتاب مماثل.
المادة 43: لا يمكن تعديل النظام الداخلي إلا في جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية، على أن يحصل قرار التعديل على ثلثي عدد أصوات الحاضرين في انعقاد قانوني.