القانون الأساسي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني

الباب الأول 

أحكام عامة 

مادة (1): المجلس الأعلى للشباب والرياضة قاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية عبر دائرة التنظيم الشعبي، وله شخصيته الاعتبارية المستقلة. 

مادة (2): المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني هو الهيئة الوحيدة المسؤولة عن كافة أنشطة الشباب الفلسطيني الرياضية والكشفية والاجتماعية في جميع أماكن تجمع الشعب الفلسطيني. 

مادة (3): يكون للمجلس هيئة فنية عليا تتولى وضع البرامج والخطط وتقدمها لمناقشتها في المؤتمر وإقرارها، وتشكل هذه الهيئة من رؤساء الفروع وأعضاء المكتب التنفيذي. 

مادة (4): يكون للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني مكتب تنفيذي يقوم بتصريف العمل وفقاً لسياسة المجلس العامة التي يقرها المؤتمر. 

مادة (5): يكون للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني مجالس فرعية في أماكن تجمع الشعب الفلسطيني (باستثناء مكان تواجد المكتب التنفيذي) ترتبط بالمكتب التنفيذي مباشرة، وتعمل على تنفيذ مخططات وأهداف المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، ويوضع لها نظام بما يكفل سرعة وضبط وحسن سير العمل. 

مادة (6): يعمل المجلس الأعلى على تشكيل ودعم الاتحادات الرياضية بما يتناسب والتشكيلات الموجودة على المستوى الدولي، ويسعى لأن يعترف بها بأي مستوى، ولها الشخصية الاعتبارية، ويوضع لها قانون أساسي يكفل ربطها بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

مادة (7): يعمل المجلس الأعلى على دعم جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية التي لها الشخصية الاعتبارية، ويسعى لأن يعترف بها دوليا. 

مادة (8): يضع المجلس الأنظمة واللوائح الخاصة بأنشطة الشباب أياً كان نوعها على ألا تتعارض مع المبادئ الأساسية الواردة في هذا دولياً. 

مادة (9): يعمل المجلس الأعلى على دعم مجلس الأنشطة الاجتماعية، ويضع له نظاماً خاصاً. 

 

الباب الثاني 

الفصل الأول: الأهداف 

مادة (10): يهدف المجس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني إلى: 

1.  إعداد الشباب لتحمل مسؤولياته تجاه الثورة والوطن. 

2.  تنظيم قطاع الشباب الفلسطيني ليكون الحزام البشري القوى الذي يربط بين قطاعات شعبنا الأخرى. 

3.  إعداد قادة الشباب فنياً للمشاركة الفعالة في القيادة. 

4.  تعميق روح الولاء والفداء للوطن، وغرس روح الثورة والشجاعة في نفوس الشباب. 

5.  تمكين الفتاة الفلسطينية من أخذ دورها الإيجابي في ممارسة أنشطة الشباب. 

6.  تعميق الارتباط التاريخي والجغرافي بفلسطين. 

 

الفصل الثاني: الوسائل 

مادة (11): يقوم المجلس الأعلى باتخاذ الخطوات التالية لتحقيق أهدافه: 

1.  وضع الأنظمة واللوائح بأنشطة الشباب الرياضية الكشفية والاجتماعية. 

2.  رسم السياسة العامة للأجهزة المسؤولة عن الأنشطة الرياضية والكشفية والاجتماعية، والعمل على التنسيق فيما بينها والنهوض بمستواها. 

3.  تنسيق العمل بين المجالس الفرعية. 

4.  تنسيق العمل بين الاتحادات الرياضية والجمعيات والهيئات المعنية بأنشطة الشباب. 

5.  العمل على توثيق روابط الشباب الفلسطيني بالشباب العربي والعالمي بكل الوسائل. 

6.  العمل على توثيق روابط الشباب الفلسطيني خارج الوطن العربي للاستفادة من قدراتهم واحتكاكهم بالشباب العالمي لخدمة قضيتنا وثورتنا. 

7.  وضع ميزانية خاصة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، ووضع الاعتمادات المالية المناسبة للأجهزة المشرفة على أنشطة الشباب الفلسطيني. 

 

الباب الثالث 

العضوية

مادة (12): يشترط في عضو هيئة من هيئات المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني: 

1.  أن يكون فلسطيني الجنسية أو أن يكون فلسطيني الأصل، ولو كان يحمل جنسية أخرى. 

2.  أن يكون ممن أدوا أو ما زالوا يؤدون خدمات جليلة للشباب، وممن لهم خدمة طويلة في هذا المجال. 

3.  أن يأتي من خلال الأطر التنظيمية. 

4.  أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية. 

مادة (13): يعتبر عضو أية هيئة من هيئات المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني فاقداً العضوية في الحالات التالية: 

1.  الوفاة أو الاستقالة الخطية. 

2.  تخلفه عن حضور اجتماعات الهيئة العامل بها ثلاث مرات متتالية دون عذر تقبله تلك الهيئة. 

3.  انعدام قدرته على القيام بواجبه أو مخالفته لتعليمات وأنظمة المجلس. 

4.  إذا أدين بتهمة تخل بالشرف أو الأمانة. 

 

الباب الرابع 

مؤتمر المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني 

الفصل الأول: التشكيل 

مادة (14): يتكون المؤتمر للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني من: 

1.  رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

2.  رؤساء وأمناء سر المجالس الفرعية للشباب والرياضة، وعضو ثالث يضاف في حال توفر أكثر من خمسة أندية أو ما هو في مستواها في المجلس الفرعي المعني. 

3.  رؤساء وأمناء سر الاتحادات الرياضية الفلسطينية . 

4.  رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطيني. 

5.  رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الأنشطة الاجتماعية. 

6.  سبعة أشخاص كحد أعلى من الكفاءات يختارهم المكتب التنفيذي بالاسم على أن يكون لهم حق المناقشة والتصويت. 

مادة (15): ينتخب المؤتمر رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي. 

مادة (16): يعين الأمين العام من قبل رئيس دائرة التنظيم الشعبي بتسمية من المكتب التنفيذي. 

الفصل الثاني: الاجتماعات 

المؤتمر العام 

مادة (17): يعقد مؤتمر المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني اجتماعا عاديا كل سنتين، ويقوم المكتب التنفيذي للمجلس بتوجيه الدعوة قبل شهرين من الموعد المقرر لتاريخ عقد الاجتماع، على أن يبين فيها موعد ومكان الاجتماع، ويرفق بها: 

1.  جدول الأعمال 

2.  التقرير المالي. 

3.  التقرير الإداري. 

4.  مشروع الموازنة للسنة المقبلة. 

5.  الأنظمة واللوائح المقترحة والمنظمة لأنشطة الشباب على اختلافها. 

مادة (18): يجوز أن يدعو المؤتمر لاجتماع غير عادي بطلب من رئيس المجلس أو بطلب من المكتب التنفيذي، أو بطلب موقع من ثلث أعضاء مؤتمر المجلس. 

مادة (19): إذا حالت ظروف قهرية دون عقد المؤتمر في موعده، المحدد فعلى المكتب التنفيذي أن يخطر الأعضاء بذلك، مع ذكر سبب التأجيل، وعلى المكتب التنفيذي في هذه الحالة تحديد موعد جديد لعقد اجتماع المؤتمر وإخطار الأعضاء بذلك برقياً. 

مادة (20): يرأس جلسات المؤتمر هيئة رئاسة ينتخبها المؤتمر في أول جلسة مؤلفة من رئيس ونائب ومقررين، على ألا يكون أي منهم أحد أعضاء المكتب التنفيذي. 

مادة (21): يكون اجتماع المؤتمر قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد من أعضائه، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن أسبوع على أن يتم الاتصال برقياً بالأعضاء المتغيبين، وبعدها يكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن ربع أعضاء الهيئة العامة. 

مادة (22): إذا بدأ الاجتماع قانونياً فلا يؤثر في شرعية القرارات التي اتخذت انسحاب أقل من نصف الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الأعضاء الباقين عن ربع أعضاء المؤتمر للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

مادة (23): تصدر قرارات وتوصيات المؤتمر للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا ما تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا للجانب الذي صوت معه. 


الفصل الثالث: صلاحيات المؤتمر 

مادة (24): يكون للمؤتمر الصلاحيات التالية: 

1.  مناقشة وإقرار التقريرين الإداري والمالي. 

2.  اعتماد الميزانية للفترة الفائتة واعتماد الموازنة للفترة القادمة. 

3.  تعديل وضع خطة العمل عن الفترة القادمة. 

4. وضع وتعديل ما يراه مناسبا من قوانين وأنظمة ولوائح متعلقة بنواحي الأنشطة الشبابية الرياضية والكشفية والاجتماعية. 

5. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي. 

مادة (25): يكون للمؤتمر الحق في اتخاذ أية قرارات ترى مناسبة ومن شأنها اصلاح العمل ودفعه للأحسن على ألا يكون ذلك مخالفاً لبنود مواد هذا القانون إلا إذا تقرر بصورة قانونية تعديلها. 

 

الباب الخامس 

اللجنة المركزية 

مادة (26): تتكون اللجنة المركزية من أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء المجالس الفرعية وسبع كفاءات فلسطينية يسميها المكتب التنفيذي. 

مادة (27): لها الحق في وضع البرنامج الزمني للخطة العامة وتعديلها حسب مقتضيات المصلحة العامة. 

مادة (28): للجنة المركزية حق الطعن في تقارير وأعمال المكتب التنفيذي وقراراتها سارية بعد الطعن. 

مادة (29): تنعقد اللجنة كل ستة أشهر أو كلما دعت المصلحة العامة ذلك على أن يوجه رئيس الهيئة الدعوة للأعضاء أو أن يطلب ثلث أعضائها الدعوة لانعقادها. 

مادة (30): يكون للجنة كل صلاحيات المؤتمر في حال تعذر انعقاده وتأجيله لأي سبب طارئ يحول دون عقده في موعده المناسب. 

 

الباب السادس 

المكتب التنفيذي 

التشكيل

الفصل الأول: 

مادة (31): يتكون المكتب التنفيذي من سبعة أعضاء يعملون على أساس القيادة الجماعية. 

1.  رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

2.  نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

3.  الأمين العام (يعين حسب المادة 16 من بين المنتخبين). 

4.  أمين الصندوق. 

5.  مسؤول اللوازم. 

6.  مسؤول العلاقات العامة. 

7.  مسؤول الإعلام. 

مادة (33): واجبات واختصاصات أعضاء المكتب التنفيذي. 

1.  رئيس المكتب التنفيذي (رئيس المجلس الأعلى). 

 أ) رئاسة جلسات المكتب التنفيذي وتوقيع ومحاضر الجلسات مع الأمين العام. 

ب) تمثيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة أمام الجهات والهيئات المسؤولة عن الشباب والرياضة بعلم واطلاع المكتب التنفيذي. 

ج) توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم المجلس بعد اعتمادها من المكتب التنفيذي. 

 د) دعوة المكتب التنفيذي للاجتماعات الطارئة. 

هـ) التوقيع على المراسلات مع الجهات الرسمية. 

2.  نائب الرئيس يقوم مقام الرئيس في حال تغيبه ويباشر صلاحياته. 

3.  الأمين العام: 

أ.  باشر اختصاصات رئيس المكتب التنفيذي ونائبه في حال تغيبهما. 

ب.  يكون رئيساً للعاملين في المجلس. 

ج. إعداد جدول أعمال جلسات المكتب التنفيذي. 

د. الدعوة لجلسات المكتب التنفيذي في الاجتماعات العادية ما لم تكن قد حددت لها مواعيد دورية. 

هـ. متابعة تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي. 

و. تدوين محاضر جلسات المكتب التنفيذي والتوقيع عليها مع الرئيس. 

ز. استلام وحفظ المكاتبات والمراسلات الخاصة بالمكتب التنفيذي وتوقيع المراسلات الداخلية. 

ح. دارسة وعرض مقررات وتوصيات هيئات المجلس المختلفة على المكتب التنفيذي وإبلاغها بقراراته. 

ط. يقوم بإعداد مشروع الميزانية للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالتعاون مع أمين الصندوق. 

4.  أمين الصندوق: 

 أ.  مسك الدفاتر الخاصة بحسابات المجلس وحفظ كل ما يتعلق بالناحية المالية في عهدته بمقر المجلس. 

ب. الإشراف على جميع الأعمال المالية التي يوافق عليها المكتب التنفيذي. 

ج. مراعاة المصاريف في حدود البنود التي تحددها الموازنة. 

د.  التوقيع مع رئيس المجلس والأمين العام على أوامر الصرف حسب اللوائح المالية. 

و. إعداد الحسابات الختامية للمجلس معتمدة من الرئيس لإقرارها من قبل المكتب التنفيذي. 

ز. يقوم بإعداد مشروع ميزانية المجلس للفترة اللاحقة بالتعاون مع الأمين العام. 

ح. يتابع تحصيل جميع إيرادات المجلس. 

ط. يقوم بتدقيق حسابات هيئات المجلس المختلفة مباشرة أو بواسطة من ينتدبه من أصحاب الاختصاص أو العلاقة. 

5.  أمين اللوازم: 

أ. مسك سجل اللوازم وحفظ كل ما يتعلق بالأدوات والأثاث، وقيدها في السجلات الخاصة. 

ب. الإشراف على العهدة سليمة، والعمل على اصلاح كل ما يصيبه الضرر منها. 

ج. تقدير عدد الأدوات المطلوبة والمتناسبة مع خطة العمل والميزانية. 

د. استلام وتسليم الأدوات بالطرق الرسمية، وتدوينها في سجلات وملفات خاصة. 

6.  مسؤول العلاقات العامة: 

أ. يكون صلة الوصل بين المكتب والهيئات المماثلة الأخرى في أمور المتابعة. 

ب. يساعد مسؤولي العلاقات العامة والإعلام في الهيئات المختلفة للمجلس على تحقيق اتصالاتها. 

7.  مسؤول الإعلام: 

أ. يقوم بكل ما له علاقة بالنشاط الإعلامي. 

ب. يتابع الهيئات المختصة في المجلس في ما تنشره من مجلات ونشرات ومواد إعلامية. 

ج. يضع الخطة الإعلامية المتناسبة مع سياسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة ويتابعها. 

مادة (33): في حالة فقدان أحد أعضاء المكتب التنفيذي عضويته يتلوه الشخص الذي يليه بالأصوات، أو من يختاره المكتب التنفيذي من الكفاءات (في حال وجوده أو وجودهم). 

مادة (34): يكون للمكتب التنفيذي جهاز إداري مكون كالتالي: 

1.  الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

2.  رئيس قسم الاتحادات الرياضية. 

3.  رئيس قسم الكشافة والمرشدات. 

4.  رئيس قسم الأنشطة الاجتماعية. 

5.  محاسب. 

6.  كاتب (طابع) بالعدد الكافي. 

7.  عدد مناسب من العاملين حسب ما يحتاجه العمل ويقرره المكتب التنفيذي. 

الفصل الثاني 

الجلسات 

مادة (35): يعقد المكتب التنفيذي جلسات دورية برئاسة المكتب التنفيذي بحيث لا تقل عن مرة في الشهر. 

مادة (36): تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المكتب التنفيذي. 

مادة (37): يوجه الأمين العام دعوة لأعضاء المكتب التنفيذي لعقد الجلسات بصورة دورية. 

مادة (38): يعقد المكتب التنفيذي جلسات استثنائية بدعوة من رئيس المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلث أعضاء المكتب التنفيذي، ويوجه كتاب بهذا الخصوص للأمين العام للمكتب التنفيذي ليوجه الدعوة مبينا فيها جهة طلب الجلسة والغاية من عقدها. 

مادة (39): تصدر قرارات المكتب التنفيذي بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، فإذا تساوت الأصوات يرجح رئيس المكتب التنفيذي الجانب الذي يصوت معه. 

الفصل الثالث 

واجبات المكتب التنفيذي: 

مادة (40): يقوم المكتب التنفيذي بالواجبات التالية: 

      1.  العمل على تنفيذ ومتابعة مقررات المؤتمر. 

      2.  دارسة التقارير الواردة من المجالس الفرعية والاتحادات الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية ومجلس الأنشطة الاجتماعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 

      3.  دراسة الكتب الواردة من الهيئات الشبابية المختلفة العربية والأجنبية واتخاذ ما يراه مناسبا من مقررات. 

      4.  تقرير الاشتراك في الدورات والمؤتمرات والدراسات والمناسبات الرياضية والكشفية والاجتماعية والإشراف على الفرق التي تمثل فلسطين في المستويين العربي والدولي من خلال الهيئات المسؤولة عن هذه الأنشطة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

     5. البث في كل الأمور التنفيذية المتعلقة بالشباب الفلسطيني على ضوء السياسة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

     6.  تسمية البعثات والوفود الممثلة لفلسطين (إداريين ومشاركين) على ضوء تنسيب الهيئات صاحبة الاختصاص ووفقا للائحة تمثيل البعثات والوفود. 

    7.  متابعة سير العمل في المجالس الفرعية والاتحادات الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية ومجلس الأنشطة الاجتماعية وغيرها من هيئات المجلس. 

    8.  اعتماد تسمية أعضاء المجالس الفرعية والاتحادات الرياضية ومجلس الأنشطة الاجتماعية وجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية وغيرها حسب الأنظمة واللوائح المقررة. 

    9.  التعاقد مع المدربين المتفرغين للأنشطة المختلفة مباشرة أو اعتماد التعاقد معهم عبر الهيئات المتخصصة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

    10.  اقتراح جدول أعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

   11.  العمل على انضمام الهيئات الفلسطينية المختلفة للاتحادات والمكاتب والهيئات العربية والقارية والدولية الرياضية والكشفية والاجتماعية. 

 12.  حل الهيئات الإدارية للمجالس الفرعية والاتحادات الرياضية ومجلس الأنشطة الاجتماعية وجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية وعداها: 

إذا لم تحقق الغاية من وجودها وكان من نتيجة ذلك تجميد النشاط الموكول إليها أو خروجها عن السياسة العامة للمجلس. 

إذا نزع الثقة منها الأغلبية لعدد الأشخاص أو الهيئات المشكلة لهيئاتها العامة، وفي هذه الحالة يعاد تشكيلها من جديد حسب الأصول المنظمة لذلك. 

 13.  تنسيب اعتماد الأنظمة واللوائح المقترحة من الهيئات المختلفة للمؤتمر بعد دراستها. 

مادة (41): يقوم المكتب التنفيذي بوضع لائحة داخلية مفصلة تشمل النواحي الفنية والإدارية والمالية بما يضمن سهولة سير العمل. 

مادة (42): يقدم المكتب التنفيذي تقريراً كل سنتين عن كافة أعماله لمؤتمر المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

 

الباب السابع 

المالية

مادة (43): يعتمد المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني في تغطية مصروفات ونفقات كافة أعماله وأنشطته المختلفة، رياضية وكشفية واجتماعية على المصادر التالية: 

1.  المعونة التالية السنوية التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية. 

2.  الموارد المالية الذاتية التي يحصل عليها المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني من خلال أنشطته المختلفة ومن نسبة معينة من دخل هيئاته المختلفة. 

3.  التبرعات والهبات والمعونات المالية أو العينية غير المشروطة التي تصل إليه من الأفراد أو الهيئات الشعبية أو الجهات الرسمية العربية والصديقة والدولية. 

مادة (44): تبدأ السنة المالية للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني منذ اليوم الأول من شهر تموز من كل عام وتنتهي في اليوم الثلاثين من حزيران من كل عام. 

مادة (45): توضع لائحة مالية تنظم. 

1.  المبادئ الأساسية والأصول المنظمة لموازنة المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني بكل هيئاته. 

2.  الأصول المنظمة لكافة المعاملات المالية. 

3.  الأصول المنظمة لبدل السفر والإقامة. 

4.  الأصول المنظمة للعاملين في كوادر وهيئات المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

5.   الأصول المنظمة لشراء وبيع ما يتعلق بالأدوات واللوازم المتعلقة بهيئات المجلس سواء أكانت دائمة أو مستهلكة. 

 

الباب الثامن 

الوفود والبعثات 

الفصل الأول الإداريون 

مادة (46): الإداري قائد رائد والتمثيل تكليف لا تشريف وهو بهذا وجه للثورة والقضية ويشترط في الإداري الممثل لفلسطين بمستوى الوفود. 

1.  أن يكون عضوا مسجلا ومن العاملين في المجس الأعلى للشباب والرياضة. 

2.  أن يكون من ذوي التخصص والخبرة والدراية وله نشاط ملموس في مجال العمل الذي يكلف من أجله. 

3.  أن تعتمد تنسيب ترشيحه الهيئة التابع لها. 

مادة (47): في التمثيل بمستوى البعثات والمؤتمرات والمناسبات العربية والدولية لا بد من اختيار شخص متخصص له دراية واسعة في مجالات الشباب. 

الفصل الثاني: 

اللاعبون

مادة (48): تتبع الإجراءات التالية لدى اختيار اللاعبين لتمثيل فلسطين. 

1. تقام بطولات محلية في اللعبة الواحدة عن طريق اتحادها إذا وجد، وتقدم النتائج للاتحاد الرئيسي والمجلس الفرعي. 

2. تقام بطولات عامة تشترك فيها جميع الفروع حسب الإمكانية. 

3. يتم اختيار المنتخب الفلسطيني بناء على نتائج البطولات سابقة الذكر. 

4. تراعى الناحية الخلقية والسلوكية لكل لاعب أو لاعبة عند الاختيار وتكون الأولوية لهذا الاعتبار سواء في الألعاب التي تحكمها الأرقام أو في الألعاب الأخرى. 

مادة (49): إذا حالت ظروف دون التمكن من إقامة هذه البطولات تشكل لجنة فنية للمرور على الفروع واختيار أفضل اللاعبين، وتكون هذه اللجنة ممثلة لاتحاد اللعبة أو الألعاب حسب الحالة. 

 

الباب التاسع 

الجزاءات

الفصل الأول جزاءات الإداريين 

(الإداريون هم الشخص أو مجموع الأشخاص الذين يقومون بأداء المهمات الإدارية في الوفود، وهم القادة المسؤولون عن شرف تمثيل بلادهم بأمانة وإخلاص وحرص). 

مادة (50): توقع الجزاءات على كل من لا ينفذ مهمته الموكولة إليه على الوجه الصحيح. 

مادة (51): توقع الجزاءات على كل من يخرج سواء في مسلكه أو فعله عن شرف تمثيل قضيته وشعبه. 

مادة (52): تكون الجزاءات كالأتي: 

1.  الإنذار. 

2.  الإيقاف مع نزع السلطة الإدارية. 

3.  الإبعاد عن الوفد في الحالات الاضطرارية. 

4.  الحرمان من حق التمثيل نهائيا في المستقبل. 

5.  شطب اسمه من سجلات المجلس. 

مادة (53): يتم توقيع الجزاءات السابقة دون تسلسل البنود وحسب نوع المخالفة. 

مادة (54): يعمم الجزاء على جميع المجالس الفرعية عن طريق المكتب التنفيذي. 

الفصل الثاني 

جزاءات اللاعبين 

اللاعبون هو قادة المستقبل وهم وجه من وجوه الثورة والشعب. 

مادة (55): توقع الجزاءات على كل من يخالف التعليمات الخاصة بالوفد. 

مادة (56): توقع الجزاءات على كل من يخالف تعليمات إداري ومدرب اللعبة والنشاط. 

مادة (57): توقع الجزاءات على كل من يخرج في مسلكه أو في فعله عن شرف تمثيل قضيته وشعبه. 

مادة (58): تكون الجزاءات كالأتي: 

1. الإنذار. 

2. الإيقاف لمدة (3) أشهر أو (6) أشهر أو لسنة كاملة على ألا يشترك  خلالها في أي نشاط كان ودياً أو رسمياً يجري بإشراف المجلس أو أي من هيئاته المختلفة. 

3. الحرمان من شرف تمثيل فلسطين في حالات المخالفات الشديدة. 

4. الشطب من الوفد في الحالات الاضطرارية. 

5. الشطب من سجلات المجلس وهيئاته المختلفة. 

مادة (59): توقع العقوبة لأي من البنود السابقة دون التسلسل في ما ورد سابقاً. 

مادة (60): يوقع العقوبة على اللاعب المخالف أي من إدارة البعثة أو الوفد أو المكتب التنفيذي أو المجالس الفرعية أو الاتحادات الرياضية حسب مكان المخالفة على أن يعمم المكتب التنفيذي نوع العقوبة على بقية المجالس. 

مادة (61): في حالة توقيع العقوبة على أحد اللاعبين أو المشتركين في أحد المجالس الفرعية، لا يحق لهذا المذكور الاشتراك في نشاط أي من المجالس الفرعية الأخرى طيلة فترة العقوبة. 

 

الباب العاشر 

الهيئات المنبثقة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني 

الفصل الأول: المجالس الفرعية. 

مادة (62): المجلس الفرعي للشباب والرياضة الفلسطيني هو الهيئة المسؤولة عن أوجه نشاط الشباب الفلسطيني في القطر الموجود فيه. 

مادة (63): يوضع نظام أساسي للمجالس الفرعية ينظم العمل فيها ويبين علاقتها بالهيئات العاملة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني ضمن الأقطار العاملة فيها. 

مادة (64): تكون المبادئ الأساسية التالية أصلا للنظام الأساسي للمجالس الفرعية: 

1. التشكيل: يتكون المجلس الفرعي للشباب والرياضة الفلسطينيين في كل قطر من: 

أ) رئيس المجلس الفرعي للشباب والرياضة الفلسطيني. 

ب) أمين سر المجلس الفرعي. 

ج) مسؤول النشاط الرياضي (ممثل رؤساء الاتحادات الرياضية الفرعية). 

د) مسؤول النشاط الكشفي (ممثل المفوضية العامة لجمعية الكشافة والمرشدات). 

هـ) مسؤول النشاط الاجتماعي (رئيس لجنة الأنشطة الاجتماعية). 

و) أمين الصندوق. 

ز) أمين اللوازم. 

ح) مسؤول العلاقات العامة والإعلام. 

ط) ثلاثة أعضاء يمكن إضافتهم من قبل إدارة المجلس الفرعي من ذوي الكفاءة والاختصاص. 

2. الوجبات: 

أ) تنفيذ سياسة وخطط ومشاريع المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

ب) تجميع طاقات الشباب الفلسطيني، وتشكيل الفرق الرياضية والفلسطينية والكشفية والاجتماعية ضمن الهيئات الخاصة بها وحسب قوانينها وأنظمتها. 

ج) تشجيع تشكيل الأندية والمراكز الفلسطينية ودعمها. 

د) ترشيح البارزين في كل الأنشطة عند تشكيل الفرق الخاصة لتمثيل فلسطين في الدورات واللقاءات العربية والدولية والتعاون مع هيئاتها حسب الأصول المنظمة لذلك. 

هـ) الإشراف على إعداد وتدريب الفرق المختلفة الموجودة لديه وخاصة منتخباته في جميع أنواع الألعاب والأنشطة عبر هيئاته الفرعية. 

و) إقامة مباريات رياضية ولقاءات كشفية واجتماعية مع الفرق والهيئات المماثلة في القطر. 

ز) العمل كحلقة اتصال بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني وبين المؤسسات والهيئات العربية المعنية بالشباب في القطر الموجود فيه. 

ح) متابعة تطور الحركة الرياضية والكشفية والاجتماعية والدورات واللقاءات والتجمعات التي تقام. 

ط) تنمية العلاقات مع المجالس الفرعية الأخرى من خلال تشجيع اللقاءات. 

ي) تقديم تقارير نصف سنوية عن نشاطه وأعماله للمكتب التنفيذي. 

3. العلاقات مع المجالس الفرعية: 

أ) لا يجوز لأي فريق أن يقيم مباريات أو أنشطة رياضية أو كشفية أو اجتماعية في أي قطر عربي آخر، إلا من خلال المجلس الفرعي للشباب والرياضية في ذلك القطر. 

ب) لا يجوز للمجلس الفرعي للشباب والرياضية الفلسطيني أن يسمح لأي فريق رياضي أو كشفي أو اجتماعي أن يقيم نشاطاً في البلد الموجود فيه المجلس، ما لم يكن هذا الفريق حاصلاً على موافقة خطية من المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب والرياضية الفلسطيني، إلا إذا كان هذا النشاط ضمن برنامج جرى تعميمه أو أعلم به المكتب التنفيذي. 

الفصل الثاني: جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية. 

مادة (65): جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية هيئة اعتبارية مستقلة في اتصالاتها مع الهيئات المماثلة الأخرى، تعمل على تربية وإعداد الشباب وفق أساليبها المعروفة. 

مادة (66): يكون لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية مفوضيات عامة بمستوى الأقطار يكون لكل منها ممثل في المجلس الفرعي بالقطر المشكلة فيه. 

مادة (67): ترتبط جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية بالمكتب الدولي للكشافة والمرشدات واللجنة الكشفية العربية والمكتب العربي للمرشدات والمكتب الدولي للمرشدات على أن يتم هذا الارتباط بإشعار المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

مادة (68): يصدر المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني النظام الخاص بجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية معتمدا من مؤتمر المجلس. 

الفصل الثالث: الاتحادات الرياضية 

مادة (69): تشكل اتحادات رياضية فلسطينية يكون لها الصفة الاعتبارية. 

مادة (70): يعمل المجلس الأعلى للشباب والرياضة على تشكيل هذه الاتحادات رسمياً وقبول عضويتها على الصعيد العربي والقاري والدولي. 

مادة (71): تعمل هذه الاتحادات على تسجيلها والاحتفاظ بعضويتها العربية والقارية والدولية. 

مادة (72): يتم تشكيل اتحاد رياضي، بحيث تمثل فيه الأقطار الموجود فيها مجالس فرعية ومن خلال الاتحادات الفرعية، بما يضمن وجود نصاب قانوني لجلسات إدارة الاتحاد وبما يسمح لغير الموجودين في قطر الاتحاد المشاركة في الجلسات عن طريق الاتصالات الكتابية. 

مادة (73): يصدر المجلس الأعلى للشباب والرياضة قانوناً أساسياً للاتحادات الرياضية الفلسطينية، على أن يقوم كل اتحاد بوضع قانونه ونظامه الداخلي ولوائحه الفنية بما يتناسب والأسس الواردة في المواد السابقة والنظام الأساسي للاتحادات الرياضية، وتعتمد هذه القوانين من قبل المؤتمر. 

الفصل الرابع: مجلس الأنشطة الاجتماعية 

مادة (74): يشكل مجلس الأنشطة الاجتماعية الرابعة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

مادة (75): إذا استطاعت إحدى لجان مجلس الأنشطة الاجتماعية أن تسجل عربياً أو قارياً أو دولياً فلها الصفة الاعتبارية على أن ترتبط بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني عبر مجلس الأنشطة الاجتماعية. 

مادة (76): يصدر المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني نظاماً خاصاً بمجلس الأنشطة الاجتماعية على أن يعتمد من مؤتمر المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

 

الباب الحادي عشر 

أحكام عامة 

مادة (77): يتولى المكتب التنفيذي الإشراف على أية لعبة لم يقم بها اتحاد، ويستمر هذا الإشراف إلى أن يصبح اتحاداً يعلنه المكتب التنفيذي ويسمى أعضاؤه. 

مادة (78): يقوم المكتب التنفيذي بالعمل المباشر ضمن أي قطر فيه تجمع للفلسطينيين، إذا لم يكن فيه مجلس فرعي عامل. 

مادة (79): للمجالس الفرعية أن تقيم أنشطة مختلفة بينها، وتتبادل الزيارات بمستوى الفرق المختلفة أو المنتخبات الفرعية، ولها أن تتفق فيما بينها على نسبة دخل كل منها على أن تحيط المكتب التنفيذي علماً بذلك، وأن تدفع للاتحادات المعنية والمكتب التنفيذي النسب المخصصة في اللوائح المالية على أن ترفع نسخاً من التقارير الإدارية والفنية والمالية للمكتب التنفيذي. 

مادة (80): إذا كانت زيارات الفرق خارج الإقليم لإقامة لقاء مع فريق من إقليم آخر، فعلى هذه الفرق أن تحصل على كتاب من المجلس الفرعي التابعة له للسماح لها بالخروج، وفي هذه الحالة يعمل المجلس الفرعي في البلد المضيف على تسهيل كافة مهمات الفرق المعنية، على أن يرسل تقريراً كاملاً على نسختين- الأولى للمكتب التنفيذي والثانية للمجلس الفرعي المعني. 

مادة (81): يمنع أي فريق أو أية هيئة من أن تتسمى باسم منتخب فلسطين أو أية تسميات مشابهة لتقيم أية أنشطة إلا إذا كانت مزودة بكتاب رسمي من المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني أو أي اتحاد فلسطيني مختص، أو كانت ضمن وفد أو بعثة صدر قرار بتشكيلها وسمح لها أو كان من برنامجها إقامة لقاءات باسم فلسطين. 

مادة (82): لا يحق لأي مجلس فرعي أن يشكل منتخباً يطلق عليه تسمية المنتخب القومي الفلسطيني أو أية تسمية مشابهة إلا إذا حصل على كتاب خطي من الاتحاد المعني. 

مادة (83): يبت المكتب التنفيذي في جميع الأمور التي لم ترد في هذا القانون وفق السياسة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، على أن تعرض على المؤتمر في أقرب اجتماع له. 

مادة (84): لا يجري أي تعديل أو إضافة أو إلغاء لأية مادة من مواد هذا القانون إلا بعد إقرار ذلك من مؤتمر المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

مادة (85): في حالة تعذر دعوة المؤتمر للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني لإقرار أو تعديل أي قانون أو نظام يحق للهيئة الفنية أن تتخذ قرارها باعتماده مؤقتاً؛ ليتخذ المؤتمر ما يراه مناسباً بشأنه في أول اجتماع يعقده.