الباب الأول (الغاية والأسلوب)
مادة 1: المجلس الفرعي للشباب والرياضة الفلسطيني هو الهيئة المنبثقة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، لتعمل على تنفيذ سياسته وأهدافه في القطر الذي يوجد فيه المجلس الفرعي.
مادة 2: يعمل المجلس الفرعي للشباب والرياضة الفلسطيني على:
1- جمع الطاقات الشبابية الفلسطينية لتوحيد عملها وجهودها لمصلحة القضية الفلسطينية، من خلال الأندية والمراكز والهيئات المختلفة.
2- نشر الحركة الرياضية والكشفية والاجتماعية بين أوساط الشباب الفلسطيني بالطرق والوسائل التي يراها مناسبة، وتنظيم مسابقات ودورات ومعسكرات وفق البرامج والأسس والقواعد التي يعدها لهذا الغرض، ومن خلال الهيئات الفرعية المختلفة حسب قوانين وأنظمة ولوائح اتحاداتها وجمعياتها وهيئاتها الرئيسية.
3- يكون حلقة اتصال بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني والهيئات العربية المعنية برعاية الشباب في القطر الموجود فيه.
4- متابعة تطور الأنشطة المختلفة، وموافاة المجلس الأعلى بأخبار الرياضة والدورات واللقاءات والدراسات والمعسكرات التي تقام عنده.
5- الاتصال بالهيئات المسؤولة عن الشباب والرياضة لدعم المجلس الفرعي بالإمكانات والمساعدات لتنسيق العمل الفلسطيني في القطر الموجود فيه.
مادة 3: يقوم المجلس الفرعي للشباب والرياضة الفلسطيني بوضع برنامج عمله في القطر الموجود فيه على ضوء البنود التالية:
1- السياسة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.
2- الإمكانات البشرية والمادية الموجودة لديه.
3- برنامج عمل الهيئات الأهلية المسؤولة في القطر الموجود فيه المجلس الفرعي.
4- الظروف والمناسبات التي يمر فيها القطر الموجود فيه المجلس الفرعي.
الباب الثاني (العضوية)
مادة 4: يشترط في عضو المجلس الفرعي أن يكون فلسطينيا حسن السيرة والسلوك، وله خبرة طويلة في ميدان الشباب والرياضة في مجال تخصصه.
مادة 5: يعتبر عضو المجلس الفرعي فاقدًا لعضويته في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة الخطية.
3- إذا أدين بارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
4- إذا انعدمت قدرته على القيام بواجبه أو إذا خالف أنظمة وتعليمات المجلس.
5- إذا تغيب بدون عذر مقبول عن حضور الاجتماعات ثلاث مرات متتالية.
مادة 6: إذا خلا مكان أي عضو يحل محله من يليه بالأصوات أن كان منتخبا أو تنتدب الهيئة المعنية إذا كان معنياً.
الباب الثالث (التشكيل)
مادة 7: يشكل المجلس الفرعي للشباب والرياضة الفلسطيني من:
- رئيس المجلس الفرعي.
- أمين سر المجلس الفرعي.
- مسؤول النشاط الرياضي.
- مسؤول النشاط الاجتماعي.
- رئيس لجنة المفوضية العامة للكشافة والمرشدات.
- أمين الصندوق.
- أمين اللوازم.
- مسؤول العلاقات العامة والإعلام.
- ثلاثة أعضاء يمكن إضافتهم من قبل إدارة المجلس الفرعي من أصحاب الكفاءة والخبرة والاختصاص، على أن تكون الأولوية لرؤساء الاتحادات الرئيسية إذا وجدت.
مادة 8: يتم تشكيل المجلس الفرعي على النحو التالي:
1- مسؤول النشاط الرياضي هو رئيس اللجنة الرياضة العامة.
2- مسؤول النشاط الاجتماعي هو رئيس لجنة النشاط الاجتماعي.
3- رئيس لجنة المفوضية العامة للكشافة والمرشدات (حسب نظام المفوضيات العامة في جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية).
4- خمسة أعضاء يتم انتخابهم مباشرة من مندوبي الأندية (وما هو في مستواها من فرق تمارس ثلاثة أنشطة رياضية على الأقل حيث لا يسمح بوجود الأندية الفلسطينية) والمراكز والفرق الاجتماعية والمفوضيات المسجلة في أجهزة المجلس الفرعي المستوفية لشروط الانتخاب حسب اللوائح الموضوعية والمعمول بها على أن تتمثل فيهم الأنشطة التي يديرها المجلس الفرعي.
5- رؤساء الاتحادات الرياضية الرئيسية، على ألا يزيدوا عن ثلاثة أو ثلاثة أعضاء يمكن إضافتهم من قبل إدارة المجلس الفرعي من أصحاب الكفاءة والخبرة والاختصاص إذا لم توجد الاتحادات الرئيسية.
6- يتم في أول اجتماع للمجلس انتخاب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وأمين اللوازم ومسؤول العلاقات العامة والإعلام وغير ذلك من الواجبات الإدارية التي ترى مناسبة.
مادة 9: للمجلس الفرعي واللجان المنبثقة عنه أن تشكل من اللجان العدد الذي تراه مناسبا لحسن سير العمل وتوزيع تحمل المسؤولية.
مادة 10: تتكون كل لجنة من لجان المجلس الفرعي من رؤساء النشاطات المعنية حسب أنظمتها المختصة.
الباب الرابع (الاجتماعات)
مادة 11: يعقد المجلس الفرعي جلساته الدولية برئاسة رئيس المجلس الفرعي بحيث لا تقل عن مرة في الشهر.
مادة 12: تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس الفرعي.
مادة 13: تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس الفرعي فإذا تساوت يرجح الرئيس الجانب الذي صوت معه.
مادة 14: تعقد الجلسات الاستثنائية بدعوة من رئيس المجلس الفرعي أو بطلب من ثلث الأعضاء ويبلغ أمين السر لتوجيه الدعوة حس الأصول.
مادة 15: تعمم الجلسات على المكتب التنفيذي والاتحادات الرئيسية وجمعية الكشافة والمرشدات ومجلس الأنشطة الاجتماعية والاتحادات الفرعية والمفوضية العامة ولجنة الأنشطة الاجتماعية والأندية والمراكز والهيئات الأخرى المتواجدة في القطر مركز المجلس الفرعي.
الباب الخامس (الاختصاصات)
مادة 16: اختصاصات رئيس وأمين سر وأمين صندوق وأمين اللوازم مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الفرعي:
1- رئيس المجلس الفرعي (يباشر الاختصاصات التالية):
أ- رئاسة جلسات المجلس الفرعي والتوقيع على محاضر اجتماعاته مع أمين السر.
ب- تمثيل المجلس الفرعي أمام الجهات والهيئات المسؤولة عن الشباب والرياضة في البلد الموجود فيه المجلس وذلك بعلم واطلاع المجلس الفرعي.
ج- توقيع والاتفاقيات التي تبرم باسم المجلس الفرعي وذلك بعد اعتمادها من المجلس الفرعي.
د- دعوة المجلس الفرعي واللجان المنبثقة عنه للاجتماع حسب الأصول.
هـ- التوقيع على أوراق الصرف مع أمين الصندوق.
و- التوقيع على المراسلات الخارجية.
2- أمين سر المجلس الفرعي (يباشر الاختصاصات التالية):
أ- يباشر اختصاصات رئيس المجلس في حالة تغيب الرئيس.
ب- يكون رئيسا للعاملين في المجلس الفرعي.
ج- أعداد جدول أعمال جلسات المجلس الفرعي.
د- متابعة تنفيذ مقررات المجلس الفرعي للشباب والرياضة الفلسطيني.
هـ- تدوين محاضر جلسات المجلس الفرعي والتوقيع عليها مع الرئيس.
و- استلام وتوقيع وحفظ المكاتبات والمراسلات الخاصة بالمجلس الفرعي، وتوقيع المراسلات الداخلية.
ز- عرض مقترحات اللجان المنبثقة عن المجلس وإبلاغ اللجان بقرارات المجلس.
ح- يقوم بإعداد مشروع موازنة المجلس الفرعي بالتعاون مع أمين الصندوق.
3- أمين الصندوق (يباشر الاختصاصات التالية):
أ- مسك دفاتر خاصة بحسابات المجلس الفرعي وحفظ كل ما يتعلق بالناحية المالية بعهدته في مقر المجلس.
ب- الإشراف على جميع الأعمال المالية التي يوافق عليها المجلس الفرعي.
ج- الأشراف على طبع التذاكر للنشاطات التي ينظمها المجلس الفرعي للشباب والرياضة.
د-مراعاة المصاريف في حدود البنود التي يحددها المجلس.
هـ- التوقيع مع الرئيس على أوامر الصرف.
و- إعداد الحسابات الختامية للمجلس الفرعي والتوقيع عليها معتمدة من الرئيس وعرضها على إدارة المجلس للاطلاع والتصديق.
ز- يقوم بإعداد مشروع موازنة المجلس الفرعي مع أمين السر.
ح- تحصيل جميع إيرادات المجلس الفرعي.
4- أمين اللوازم (يباشر الاختصاصات التالية):
أ- مسك اللوازم وحفظ كل ما يتعلق بالأدوات والأثاث وقيدها في سجلات خاصة.
ب- الأشراف على العهدة سليمة والعمل على إصلاح كل ما يصيبه الضرر منها.
ت- تقدير عدد الأدوات المطلوبة والمتناسبة مع خطة العمل والموازنة.
ث- استلام وتسليم الأدوات بالطرق الرسمية المعروفة وتدوينها في سجلات وملفات خاصة.
ج- مسؤول العلاقات والإعلام (يباشر الاختصاصات التالية):
1- يكون صلة الوصل بين المجلس الفرعي والهيئات الأخرى المشابهة.
2- يقوم بكل ما له علاقة بالنشاط الإعلامي.
الباب السادس (المالية)
مادة 17: تتكون مالية المجلس الفرعي من المصادر الآتية:
1- ما يخصصه المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.
2- دخل الأنشطة التي يقوم بها المجلس الفرعي في حدود القطر الموجود فيه.
3- ما يحصل عليه من مساعدات وهبات غير مشروطة من جهات أخرى يوافق عليها المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.
مادة 18: تودع أموال المجلس في أحد البنوك لحساب المجلس الفرعي صاحب العلاقة ويكون حق تحريك الحسابات للرئيس وأمين السر وأمين صندوق المجلس الفرعي على أن يكون توقيع الرئيس أساسيا.
الباب السابع (المجلس الفرعي و الأندية)
مادة 19: يتم تسجيل النادي وفق الشروط الواردة في نظام الأندية، ويصدر المجلس قرارا باعتماد النادي بصورة مبدئية ويعطى فترة ثلاثة أشهر ليتم تسجيل أنشطة التي يمارسها فعلا في هيئات المجلس، وبعد استكمال ذلك وبالحد الأدنى المطلوب يعتمد بصورة نهائية ويزود بشهادة تثبت تسجيله رسميا في المجلس ويبقى كذلك ما دام محافظاً على الشروط آنفة الذكر.
مادة 20: للنادي أن يمارس كافة أنشطته عبر هيئات المجلس المختلفة وعلى أساس القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لذلك في هذه الهيئات، وتقوم المراسلات بينه وبينها على هذا الأساس.
مادة 21: في النواحي التي لها علاقة ببعض المشاكل التي قد تعترض سير العمل توجه نسخة لموضوع البحث للمجلس الفرعي ليكون في صورة الموضوع.
مادة 22: في الأنشطة ذات الطابع العام يستأذن للقيام بها من المجلس الفرعي.
مادة 23: في البطولات والمسابقات المتعلقة بالأندية يتولى النادي المسؤولية الكاملة الأدبية والإدارية والمادية، وفي النواحي الفنية ينسق مع الهيئة المختصة أو الاتحاد المختص، ولدى قيام بأي عمل يسئ إلى المجلس سواء بتدخله في النواحي السياسية أو تقصيره من النواحي المادية أو تجاوزه لعمله كنادٍ يعاقب إما بالتجميد أو الشطب على أن يتم ذلك بعلم المكتب التنفيذي.
مادة 24: في الزيارات التي تقوم بين الأندية خارج ساحتها يستأذن بذلك من المجلس الفرعي (أو من المكتب التنفيذي حيث لا يوجد مجلس فرعي) إضافة لموافقة الاتحادات المختصة. ويتم الاتصال بالمجلس الفرعي المعني أو بالمكتب التنفيذي حسب الحالة، لتسهيل زيارة النادي ومساعدته في نجاح مهمته.
مادة 25: الانتخابات في أي ناد لا تكون صحيحة ما لم يدع لها المجلس الفرعي ممثلا بمن ينتدبه للتأكد من صحة عضوية الأعضاء المنتخبين (بكسر الخاء) وبالتالي صحة الانتخابات وشرعيتها تحسبا لأي طعن من قبل أعضاء النادي في صحة هذه الانتخابات.
الباب الثامن (أحكام عامة)
مادة 26: الاتحاد الفرعي هو المسؤول عن إدارة اللعبة من النواحي الفنية والإدارية المتعلقة باللعبة حسب قانون الاتحاد الرئيس الذي يتبعه هذا الاتحاد.
مادة 27: الاتحاد الفرعي له حق الاتصال المباشر باتحاده الرئيس في كل ما يتعلق باللعبة.
مادة 28: على الاتحاد الفرعي أن ينفذ السياسة العامة للمجلس الفرعي ما دامت منسجمة مع السياسة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وما بقيت غير متعارضة مع قرارات الاتحاد الرئيس وقرارات المكتب التنفيذي.
مادة 29: لا يقبل الاتحاد الفرعي ضمن أسرته إلا الأندية والفرق المعتمدة من قبل المجلس الفرعي فالمكتب التنفيذي.
مادة 30: ينسق الاتحاد الفرعي مع الاتحادات الأخرى الفرعية أو الرئيسية المتواجدة على نفس الساحة لما فيه مصلحة العمل الشبابي الفلسطيني عبر اللجنة الرياضية للمجلس الفرعي.
الباب التاسع (أحكام عامة)
مادة 31: يضع المجلس الفرعي لائحة نظامه الداخلي على أساس هذه اللائحة وبما يتناسب ووضعه على أن يوافق المكتب التنفيذي عليها.
مادة 32: يرفع المجلس الفرعي ما يتخذه من قرارات وما بعده من أنظمة ووسائل عمل للمكتب التنفيذي ليقوم بدراستها وتوزيعها على المجالس الفرعية الأخرى للاستفادة منها.
مادة 33: يرفع المجلس الفرعي للشباب والرياضة الفلسطيني للمكتب التنفيذي تقارير نصف سنوية عن أوجه الأنشطة التي يقيمها، واقتراحاته ومعلوماته عن كل ما يتعلق بأنشطة الشباب.
مادة 34: إذا وجد المجلس الفرعي للشباب والرياضة الفلسطيني في منطقة لا توجد فيها قاعدة فلسطينية عريضة تمكنه من تطبيق المطلوب حسب هذا النظام- يصح تشكيله بالطريقة المناسبة بإشراف مباشر من المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني بصورة مؤقتة.
مادة 35: يعتبر المجلس الفرعي للشباب والرياضة أعلى سلطة مسؤولة عن أوجه الأنشطة المختلفة للشباب الفلسطيني داخل القطر حسب اللوائح المنظمة للعلاقات مع مراعاة علاقة المكتب التنفيذي وجمعية الكشافة والمرشدات واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الرئيسية، مع الهيئات الشبابية المسؤولة والاتحادات المماثلة لها في القطر مركز الفرع، ما لم يوكل المجلس الفرعي بالاتصال نيابة عن أي منها بكتاب رسمي أو بإشارة برقية.
مادة 36: يقوم المكتب التنفيذي للمجلس بعمل المجلس الفرعي حيث يكون مركزه من خلال اتحاداته الرئيسية وجمعية الكشافة والمرشدات ومجلس الأنشطة الاجتماعية.