الباب الأول
الفصل الأول
الغاية
مادة 1: تهدف الأندية الفلسطينية إلى:
1- جمع الطاقات الشبابية الفلسطينية الفنية والإدارية لتوحيد جهودها في خدمة الناشئة الفلسطينية.
2- استثمار وقت الفراغ فيما يعود على الشباب الفلسطيني بالنفع.
3- غرس روح الخدمة العامة في نفوس الشباب الفلسطيني.
4- تنظيم الشباب الفلسطيني ليقوم بواجبه في خدمة المجتمع رياضيا وكشفيا واجتماعيا وثقافيا.
5- تنظيم الشباب الفلسطيني ليقوم بواجبه في حماية ثورته وإعداده للمشاركة الفعالة في معركة التحرير.
الفصل الثاني
الأسلوب
مادة 2: تتبع الأساليب التالية في تحقيق أهداف الأندية:
1- يقوم النادي بتشكيل الفرق الرياضية والكشفية والاجتماعية وتنظيمها وأعداد قادتها لتحمل مسؤولياتهم.
2- الاتصال بالمجتمع ضمن إطار منطقة النادي بصورة منظمة؛ لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب لدعم النادي ومشروعاته.
3- تقديم الصفوة من شباب المنطقة ضمن إطار النادي للقيام بمشروعات تعود بالنفع على البيئة وتدفع الآخرين للمشاركة الفعالة.
4- التعاون مع الأندية والهيئات الأخرى ضمن إطار الوحدة الوطنية دون النظر للمصالح الخاصة للنادي.
الباب الثاني
الفصل الأول
العضوية
مادة 3: يشترط في عضوية النادي:
1- أن يكون للنادي مقر يصلح لإدارة العمل. ويمكن منتسبيه من الاستفادة منه قضاء وقت فراغهم فيه.
2- أن يكون اسمه مسمى فلسطيني.
3- أن يمارس فعلا وينتسب للاتحادات الرياضية الفلسطينية وفق التالي:
أ- ثلاثة اتحادات رياضية على الأقل أحدها اتحاد لعبة جماعية.
ب- خمسة اتحادات رياضية لألعاب فردية على الأقل.
4- أن يكون له ملعب أو ملاعب خاصة أو يثبت استطاعته على استعمال ملاعب لهيئات أخرى.
5- للنادي أن يمارس فعلا النشاط الكشفي والإرشادي، أو أنشطة اجتماعية أو كليهما، من خلال تسجيله في المفوضية العامة أو لجنة الأنشطة الاجتماعية في المجلس.
مادة 4: يتقدم النادي بطلب تسجيله متعهدًا بالعمل وفق هذا النظام ويعطي فترة ثلاثة أشهر بعد زيارة ميدانية له؛ للتأكد من توفر الشروط.
مادة 5: يشترط في عضو النادي:
1- أن يكون فلسطينيا، ويجوز ان يكون من التابعية، العربية على ألا تزيد النسبة على 30% من عدد الأعضاء.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يزكيه اثنان من أعضاء النادي العاملين.
3- أن يستمر في دفع اشتراكاته بشكل منتظم، وحسب ما ينص عليه النظام في الأمور المالية.
مادة 6: تقسم العضوية في النادي إلى:
1- عضو عامل: وهو العنصر الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره، له حق الانتخاب والترشيح وفق ما ينص عليه هذا النظام.
2- عضو مؤازر: وهو العضو الذي يقل عمره عن 18 سنة، ليس له حق الترشيح أو الانتخاب إلا ضمن اللجان الخاصة به.
3- عضو فخري: وهو العضو الذي لا يمكنه وضعه من المشاركة الفعالة في أنشطة النادي فنيا وإداريا، ويقوم بدعم النادي معنويا أو ماديا، وليس له حق التصويت ألا في اللجان الخاصة به.
الفصل الثاني
فقدان العضوية
مادة 7: تعتبر الهيئة فاقدة عضويتها إذا فقدت أحد الشروط الواردة في المادة 3 ،ولم تتمكن خلال ثلاثة أشهر من إنذارها لتصحيح موضع الشروط المفقودة.
مادة 8: يعتبر العضو أيا كانت عضويته فاقدا للعضوية إذا:
1- صدر قرار من هيئة إدارة النادي بفصله نتيجة لعمل يضر بمصلحة النادي ووفق نظامه الداخلي.
2- إذا قدم استقالته وقبلت، أو إذا مضى على عدم البت فيها مدة تزيد عن الشهر من تاريخ تقديمها.
3- إذا توفى.
4- إذا امتنع عن دفع اشتراكاته مدة تزيد عن ثلاثة أشهر (وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة العضوية إلا إذا قام العضو بدفع اشتراكاته المتخلفة أو المبلغ الذي تحدده هيئة إدارة النادي).
الباب الثالث
الهيئة العامة للنادي
الفصل الأول
الاجتماعات
مادة 9: تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة بصورة عادية لتناقش التقرير الإداري والمالي للهيئة الإدارية وخطة وموازنة النادي للسنة القادمة، ولتعديل قرار ما وفق ما تراه مناسباً حسب أنظمة النادي الداخلية، ولانتخاب هيئة إدارية جديدة.
مادة 10: يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت، والمسددين لاشتراكاتهم المحتفظين بشروط العضوية الصحيحة.
مادة 11: يرأس الاجتماعات الهيئة العامة للنادي رئيس إدارة النادي، وإذا لم يوجد يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا ويكون أمين سر النادي أو أحد أعضاء الهيئة الإدارية مقررا للاجتماع.
مادة 12: يكون التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح رئيس الجلسة الرأي الذي يراه مناسباً.
مادة 13: يحق للهيئة الإدارية أو لثلث أعضاء النادي العاملين أو للمجلس الفرعي للشباب والرياضة الفلسطيني أن يطلبوا عقد اجتماع للهيئة العامة للنادي. وتوجه إدارة النادي الدعوة خلال أسبوعين من طلبها بالصورة القانونية لبحث ما تمت الدعوة من أجله فقط.
مادة 14: إذا حال طارئ دون إتمام أبحاث الجلسة تعتبر مفتوحة ويعتبر ما ووفق عليه من بنود الاجتماع صحيحا ويحدد الوقت لإكمال الجلسة ويعين وقتها في مكان بارز في النادي ويبلغ الأعضاء كتابيا بذلك ويبلغ المجلس الفرعي للشباب والرياضة به.
مادة 15: يحق في الجلسات غير العادية أن تطرح الثقة في الهيئة الإدارية فإذا حجبت عنها الثقة تؤلف لجنة للأعداد لانتخابات جديدة خلال شهر على الأكثر وتكمل هيئة الإدارة الجديدة، المدة الباقية من فترة إدارة تلك السنة.
الفصل الثاني
الانتخابات
مادة 16: يجري انتخاب هيئة إدارة النادي مباشرا من قبل الأعضاء العاملين الذين لهم حق الانتخاب.
مادة 17: تنتخب الهيئة العامة للنادي سبعة أعضاء من المرشحين بصورة قانونية تحددها اللائحة الداخلية للنادي.
مادة 18: إذا تساوى في الأصوات عدد من المرشحين يزيد عن العدد المطلوب، تجري بينهم انتخابات في نفس الجلسة.
مادة 19: يشرف على عملية الانتخابات لجنة مؤلفة من عدد من أعضاء النادي غير المرشحين، وعضو عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، أو أحد فروعه.
مادة 20: إذا خلا مكان أحد أعضاء الهيئة الإدارية، يحل مكانه من تلا الأخير بعدد الأصوات.
مادة 21: يراعى في أوراق الانتخابات الأصول المتبعة:
الورقة التي تحمل عددا أكثر من المطلوب تعتبر لاغية.
الورقة التي يتكرر فيها الاسم يعتبر اسما واحداً.
الباب الرابع
الهيئة الإدارية
الفصل الأول
تشكيل الهيئة الإدارية
مادة 22: في أول اجتماع لهيئة إدارة النادي المنتخبة يجري انتخاب بين أعضائها لملء المراكز التالية:
1- رئيس إدارة النادي.
2- أمين سر النادي.
3- أمين الصندوق.
4- المشرف الرياضي.
5- المشرف الكشفي.
6- المشرف الاجتماعي.
7- أمين اللوازم.
مادة 23: لهيئة الإدارة الحق في تسمية عدد من الأشخاص لا يتجاوز الأربعة من ذوي الخبرة والاختصاص ليكونوا مستشارين في هيئة إدارة النادي، يحضرون الجلسات ويشتركون في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 24:
أ- يعتبر عضو الهيئة الإدارية فاقدًا لعضويتها إذا تغيب عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون عذر تقبله هيئة الإدارة.
ب- يعتبر عضو الهيئة الإدارية فاقدا لعضويتها إذا فقد عضويته الأساسية في النادي حسب نصوص المادة الخامسة من الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا النظام.
الفصل الثاني
الاختصاصات
مادة 25: اختصاصات رئيس هيئة إدارة النادي:
1- يرأس جلسات الهيئة الإدارية.
2- يوقع أذون الصرف والشيكات مع أمين الصندوق.
3- يمثل الهيئة الإدارية أمام الهيئات الرسمية.
مادة 26: اختصاصات أمين سر النادي:
1- يتولى اختصاصات رئيس إدارة النادي في حال تغيبه.
2- يوجه الدعوة للاجتماعات.
3- يوقع على مراسلات النادي.
4- يحتفظ بالسجلات وينظمها.
5- ينسق مقررات اللجان المختلفة ليعرضها بشكل موضوعي على إدارة النادي ويتابع مقرراتها.
6- يكون مسؤولا عن العاملين المتبرعين أو العاملين بأجر في النادي.
مادة 27: اختصاصات أمين الصندوق.
1- يوقع أذون الصرف وسندات القبض.
2- يتولى جمع الأموال العائدة للنادي بما فيها الانتسابات والاشتراكات والهبات.
3- يقوم بمحاسبة أية لجنة تجري نشاطا يكون له دخل.
4- يحتفظ بالسجلات المالية المختلفة.
5- يقدم تقريرا شهريا عن وضع النادي المالي للهيئة الإدارية.
6- يحتفظ بمبلغ معقول تقره أنظمة النادي الداخلية.
مادة 28: اختصاصات المشرف الرياضي:
1- ينسق بين أنشطة اللجان الرياضية المختلفة.
2- يعمل على توفير المدربين والملاعب والأدوات للفرق الرياضية المختلفة.
3- يعمل على توسيع القاعدة الرياضية بين أوساط شباب النادي، وأوساط المعسكر الذي يقع فيه النادي.
4- ينسق نتائج توصيات اللجان الرياضية المختلفة، ويرفعها للهيئة الإدارية، ويدافع عن وجهة نظرها.
مادة 29: اختصاصات المشرف الكشفي:
1- العمل على غرس الروح الوطنية في نفوس الأعضاء.
2- تنظيم المجموعة الكشفية والإشراف عليها، والعمل لاستكمال وحداتها.
3- السعي لتوفير العدد المناسب من القادة المؤهلين.
4- تسجيل المجموعة سنويا في المفوضية.
5- وضع الخطط المناسبة والتي لا تتعارض وأحكام نظام الكشافة والمرشدات لتوفير الدعم المادي للمجموعة.
6- تنسيق العمل بين اللجنة الكشفية ومجلس شورى المجموعة.
مادة 30: اختصاصات المشرف الاجتماعي:
1- تمكين شباب النادي من الانتماء الصحيح في المجتمع الذي يعيشون فيه.
2- غرس روح التعاون ونكران الذات بين شباب النادي.
3- تعميق روح الخدمة العامة في نفوس شباب النادي.
4- تنسيق العمل بين اللجان الاجتماعية المختلفة.
5- إنشاء الفرق الفنية والثقافية وفرق الخدمة العامة وغيرها مما يتناسب ونظام مجلس الأنشطة الاجتماعية الصادر عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.
6- القيام بكل ما يتصل بالعلاقات العامة بالتعاون مع أمين سر النادي.
مادة 31: اختصاصات أمين اللوازم:
1- حفظ السجلات والمستندات المتعلقة بالإدخالات والإخراج وكل ما يتعلق باللوازم بعهدته في مقر النادي.
2- التوصية بشراء ما يحتاجه النادي من أدوات ولوازم ومواد يتطلبها العمل الفني أو الإداري في النادي.
3- يكون عضوا في أية لجنة شراء سواء أكان الشراء عاديا أو بمناقصة كما يكون عضوا في أية لجنة بيع أو إتلاف سواء أكان البيع عاديا أو بالمزاد.
4- حفظ الأدوات والمهمات الموكول إليه حفظها في مستودع النادي أو خزائنه وتسلمها وتسليمها بإيصالات موقع عليها من عضو الإدارة صاحب الاختصاص.
5- التنسيب لإدارة النادي بتصليح أو إتلاف ما يصيبه العطب من أدوات النادي.
الفصل الثالث
اللجان الرئيسية
مادة 32: تشكل في كل ناد ثلاث لجان رئيسية تنتخب مباشرة من الأعضاء الذين يمارسون نوعا معينا من هذه الأنشطة.
مادة 33: اللجنة الرياضية في النادي:
1- تتكون من رؤساء اللجان المتخصصة الموجودة في النادي مثل:
أ- رئيس لجنة كرة القدم ب- رئيس لجنة كرة السلة.
ج- رئيس لجنة كرة الطائرة د- رئيس لجنة كرة اليد.
هـ- رئيس لجنة كرة الطاولة و- رئيس لجنة ألعاب القوى.
ز- رئيس لجنة الملاكمة ح- رئيس لجنة رفع الأثقال وكمال الأجسام.
ط- وغيرهم من رؤساء لجان الألعاب التي يمارسها النادي.
2- يرأس هذه اللجنة المشرف الرياضي عضو الهيئة الإدارية المنتخب حسب توزيع عمل الهيئة الإدارية.
مادة 34: اللجنة الكشفية في النادي:
1- تتكون من:
أ- قائد المجموعة أو الوحدة الكشفية.
ب- قادة الوحدات الكشفية (إذا وجدت مجموعة).
ج- عدد من أولياء الأمور ويشترط أن يكونوا أعضاء في النادي.
د- عدد من مشجعي الحركة الكشفية ويشترط أن يكونوا أعضاء في النادي.
2- لا يزيد عدد أعضاء اللجنة الواردين في أ،ب،ج،د، عن ثمانية أعضاء.
3- يرأس هذه اللجنة المشرف الكشفي عضو الهيئة الإدارية المنتخب حسب توزيع عمل الهيئة الإدارية ويشترط فيه أيضا الإلمام بالنواحي الكشفية.
مادة 35: اللجنة الاجتماعية:
1- تتكون من رؤساء اللجان المتخصصة.
أ- رئيس لجنة المعسكرات والخدمات التطوعية.
ب- رئيس لجنة المسرح والفنون الشعبية.
ث- رئيس لجنة التوعية الفكرية والمهرجانات القومية.
2- يرأس هذه اللجنة المشرف الاجتماعي عضو الهيئة الإدارية المنتخب حسب توزيع عمل الهيئة الإدارية.
مادة 36: للهيئة الإدارية أن تشكل من اللجان المتخصصة ما تراه مناسبا مما لم يرد في هذا النظام.
مادة 37: لا يقل عدد أعضاء أية لجنة متخصصة عن ثلاثة، ويحق لإدارة النادي أن تضم لعضوية أية لجنة عددا من الأخصائيين أو المدربين العاملين بأجر بما لا يزيد عن اثنين.
الفصل الرابع
الاجتماعات
الهيئة الإدارية للنادي
مادة 38: يكون اجتماع هيئة إدارة النادي قانونيا إذا أحضرته الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها المنتخبين (لا يدخل ضمن ذلك المستشارون).
مادة 39: تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح رئيس إدارة النادي الجانب الذي يراه مناسبا.
مادة 40: تجتمع الهيئة الإدارية مرتين في الشهر على الأقل.
مادة 41: يدعو أمين سر النادي إلى الاجتماعات حسب النظام الداخلي للنادي ويبلغ الأعضاء بالحضور خطيا وعلى لوحة إعلانات النادي.
مادة 42:يرأس الاجتماعات رئيس إدارة النادي فإذا لم يوجد فأمين السر فإذا لم يوجد فأكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
مادة 43: تدون المقررات في سجل خاص يوقع عليه أعضاء الهيئة الإدارية وتكتب نسخة عن المقررات تعرض على أعضاء النادي على لوحة الإعلانات، وترسل نسخة من محضر الجلسة للمجلس الفرعي للشباب والرياضة الفلسطيني.
اللجان الرئيسية واللجان المتخصصة
مادة 44: يكون اجتماع اللجنة بنوعيها قانونيا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
مادة 45: تكون مقررات هذه اللجان عبارة عن توصيات لهيئة إدارة النادي، تصبح قانونية إذا أقرتها الهيئة الإدارية في النادي.
مادة 46: ترفع كل لجنة متخصصة توصياتها إلى اللجنة الرئيسية ذات الاختصاص لمناقشتها وإقرار ما تراه مناسبا منها، كما ترفع اللجان الرئيسية توصياتها إلى الهيئة الإدارية للنادي لمناقشتها وإقرار ما تراه مناسبا منها.
مادة 47: تجتمع أية لجنة ما لا يقل عن مرة في الشهر وعلى أن يوقت الاجتماع بحيث يضمن وصول التوصيات للهيئة الإدارية للنادي في موعد اجتماعها المقرر.
مادة 48: يعتبر عضو الهيئة الإدارية أو عضو أية لجنة فاقدا لعضويتها إذا تغيب بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية أو إذا فقد عضويته الأساسية في النادي.
الباب الخامس
المالية
مادة 49: تتكون مالية النادي من:
1- انتساب واشتراكات الأعضاء.
2- ربع المباريات والحفلات والأنشطة الأخرى.
3- المعونات الرسمية التي تدفع له من قبل المجلس الفرعي.
4- الهبات والتبرعات من أية هيئة ألا تكون مشروطة وأن يوافق عليها المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني أو أحد فروعه حسب الحالة.
الفصل الأول
الاشتراكات
مادة 50: تكون فئات الاشتراك في النادي حسب ما يلي:
أ- العضو العامل: انتساب (5) خمسة ليرات لبنانية أو ما يعادلها على الأقل.
اشتراك شهري ليرتان لبنانيتان أو ما يعادلهما على الأقل.
ب- العضو المؤازر: انتساب: ليرتان لبنانيتان أو ما يعادلهما على الأقل.
الاشتراك الشهري: ليرة لبنانية أو ما يعادلهما على الأقل.
ج- العضو الفخري: انتساب: عشر ليرات لبنانية على الأقل أو ما يعادلها.
الاشتراك الشهري: خمسة ليرات على الأقل أو ما يعادلها.
مادة 51: يتم قبض الاشتراكات شهريا بالنسبة للفئتين أ،ب من المادة 50 ويجوز قبضها مرة في السنة أو على أقساط بالنسبة للفئة (ج) من نفس المادة، أما رسم الانتساب فيدفع لمرة واحدة لدى اشتراك العضو بالنادي وللمرة الأولى.
وفي جميع الحالات تعطي إيصالات معتمدة ومختومة.
الفصل الثاني
الهبات والتبرعات
مادة 52: يقبل النادي أية هبات أو تبرعات من الهيئات والشركات والأشخاص الذين يرغبون في دفعها لدعم النادي، على ألا يكون لهم هدف شخصي من وراء ذلك، وشرط أن يتصل بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني (أو فرعه حسب الحالة) للحصول على موافقته.
مادة 53: الهبات والتبرعات النقدية تدخل صندوق النادي بإيصالات رسمية أما الهبات والتبرعات العينية فتكتب باستلامها كتب رسمية وتدخل سجلات اللوازم حسب الأصول المتبعة وإذا كانت مما يدخل ضمن المستهلكات فتسجل في سجلها.
مادة 54: كل من أعطى هبة أو تبرعا للنادي لا يحق له ولا لورثته المطالبة باسترجاع ما وهب أو تبرع، حتى لو جرى حل النادي وآلت ممتلكاته إلى الهيئة التي يحددها أو يسميها هذا النظام.
الفصل الثالث
بنود الصرف وأصولها
مادة 55: لا يجوز الصرف من أموال النادي إلا بما يتناسب وبنود الموازنة كما تقرها الهيئة العامة للنادي في اجتماعها السنوي أو في أي اجتماع غير عادي تعقده الهيئة العامة وتبحث في هذا الموضوع.
مادة 56: يوقع سند الصرف الشخص أو الهيئة التي تقبض المبلغ ويوضح موضوع الصرف ويوقع السند من أمين الصندوق ويعتمده رئيس الهيئة الإدارية ويوضع في الملف والسجل الخاصين.
مادة 57: إذا كان الصرف على شراء لوازم دائمة أو مستهلكة تعطي نسخة طبق الأصل (أو نسخة ثانية) إلى أمين اللوازم ليجري تسجيلها في سجل اللوازم بنوعيها.
مادة 58: تؤخذ موافقة الهيئة الإدارية على الصرف قبل وقوعه ويشار في سند الصرف لرقم الجلسة وتاريخها والبند الخاص بموضوع الصرف.
الباب السادس
اللوازم
الفصل الأول
شراء اللوازم
مادة 59: تشكل لجنة من أمين الصندوق وعضوين من ذوي الاختصاص عند شراء أية لوازم للنادي.
مادة 60: إذا زاد المبلغ (موضوع الشراء) عن (100) مئة ليرة لبنانية أو ما يعادلها تعمل مناقصة وتختار المناقصة ذات أرخص الأسعار وأجود الأصناف ما أمكن.
مادة 61: تسلم نسخة عن الفاتورة لامين اللوازم لتسجيل المادة (موضوع الشراء).
الفصل الثاني
الصيانة والاستهلاك
مادة 62: يخصص في موازنة النادي بند خاص بالصيانة بنسبة 10% من قيمة المشتريات السنوية.
مادة 63: لا يجوز استهلاك أية مادة دائمة ألا بعد التأكد من عدم الاستفادة منها.
مادة 64: المواد المستهلكة تشكل لجنة برئاسة أمين الصندوق وعضوية أمين اللوازم وعضو آخر لبيعها بالمزاد أو إتلافها. وفي جميع الحالات يسجل محضر يحتفظ أمين اللوازم بنسخة منه ويطرح المواد المستهلكة من صفحة السجل الخاص بالمادة موضوع الاستهلاك، مشيرا لرقم وتاريخ محضر البيع أو الإتلاف.
الباب السابع
العاملون
مادة 65: يكون أمين سر النادي مسؤولا عن جميع العاملين فيه، سواء أكانوا متبرعين أو بأجر لكل وقتهم أو بعضه.
مادة 66: يخضع كل عامل لأنظمة النادي ولمقررات الهيئة الإدارية.
مادة 67: التبرع بالعمل في النادي واجب وليس منة، وعليه تجري محاسبة العامل الذي يقصر في واجباته التي تبرع من اجل القيام بها.
الفصل الأول
العاملون المتبرعون
مادة 68: هم كل من تطوع للعمل في النادي لكل الوقت أو لبعض الوقت الذي يفتح فيه النادي أبوابه لاستقبال الأعضاء سواء أكان هذا العمل ضمن النادي أم خارجه.
مادة 69: لا يتقاضى العامل المتبرع أجرا، وإنما يدفع له ما يترتب على قيامه بالعمل من أجور سفر وغيرها.
الفصل الثاني
العاملون بأجر
مادة 70: هم كل من يتقاضى أجرا أو معونة أو مكافأة، لقاء ما يقوم به من عمل لمصلحة النادي.
مادة 71: كل من يعمل بأجر في النادي لا يحق له التصويت في أية لجنة يكون فيها، وإنما يحق له إبداء الرأي والمشورة.
مادة 72: لا يحق للعامل بالأجر أن يكون عضوا في إدارة النادي، و لكن يمكن أن يكون من هيئة النادي الاستشارية وفق ما تنص عليه المادة 23 من الفصل الأول من الباب الرابع من هذا النظام.
الباب الثامن
حل النادي
الفصل الأول
الأسباب الموجبة
مادة 73: يحل النادي في الحالات التالية:
1- إذا أصبح وضعه المادي لا يمكنه من الاستمرار وانفض عنه أعضاؤه.
2- إذا رأى المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني أو فرعه الموجود النادي في منطقته قد استنفذ أغراضه وأنه خرج عن الهدف الذي من أجله أنشئ.
مادة 74: عند حل أي ناد لأي سبب تؤول جميع ممتلكاته للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أو فرعه الذي يتبعه هذا النادي.
مادة 75: إذا وافقت الأغلبية المطلقة للهيئة العامة للنادي على أن تندمج في نادي آخر تؤول ممتلكات النادي الأول إلى النادي الثاني ويشترط في هذه الحالة:
1- أن يكون النادي الثاني في نفس المنطقة.
2- أن يكون وضع النادي الثاني مما يساعد أعضاء النادي المنحل من الاستفادة من الخدمات التي يؤديها هذا النادي.
الباب التاسع
أحكام عامة
مادة 76: الأعضاء المؤازرون (الذين هم دون السن القانونية) ينظم وقت دوامهم بما يتناسب وأوضاعهم بحيث يكون النادي عونا لهم على القيام بواجباتهم.
مادة 77: تؤلف لجان خاصة بالأعضاء المؤزارين يكون من أثرها تدريبهم على شؤون النادي الإدارية ليتمكنوا من القيام بأعبائها حال وصولهم للسن القانونية.
مادة 78: لا يجوز أن ينتسب للنادي أفراد دون الثانية عشرة إلا ضمن المجموعة الكشفية (الأشبال) وشرط تنظيم أوقات دوامهم بشكل مناسب.
مادة 79: لا يحق للنادي غير المسجل ضمن هيئاته المختلفة الاشتراك في أنشطة المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، ولا الاستفادة من الخدمات والمعونات التي يقدمها المجلس أو هيئاته المختلفة للأندية المسجلة.
مادة 80: يعطي المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني أو فروعه الأندية الهبات والإعانات الممكنة على ضوء عدد الألعاب الجماعية والفردية التي تمارسها فعلا وتشترك في بطولاتها.
مادة 81: يراعى في تسمية الأندية الفلسطينية عدم التكرار أو التشابه واستبعاد كلمتا الشباب والشبيبة من أسماء الأندية الفلسطينية، وتكريس المسميات الفلسطينية لربط الشباب الفلسطيني بوطنه وأرضه.
مادة 82: المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني هو الجهة التي لها حق تفسير أية مادة من مواد النظام وتعديله، بما يتناسب ومصلحة العمل الفلسطيني، وحسب الأصول القانونية الواردة في نظام المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني وما يصدر عنها من أنظمة أخرى.
مادة 83: جميع الأنشطة التي يقوم بها النادي في مجالات الاتحادات الرياضية الفلسطينية وجمعية الكشافة والمرشدات ومجلس الأنشطة الاجتماعية تراعي فيها الأنظمة المعمول بها في هذه التنظيمات.
مادة 84: كل نشاط يتعدى التنظيمات الشبابية الفلسطينية يستأذن به من قبل التنظيم ذي العلاقة (الاتحاد الرياضي، جمعية الكشافة، لجنة الأنشطة الاجتماعية) وإذا لم يوجد يستأذن به من المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني أو أحد فروعه حسب الحالة.
مادة 85: يضع كل ناد نظامه المفصل ولوائحه المختلفة التي يراها مناسبة، على ألا يتعارض أي منها مع هذا النظام، وعلى أن توافق عليها هيئته العامة وأن يصدر قرار بتصديقه من المجلس الأعلى للشباب والرياضة أو أحد فروعه.
مادة 86: لإدارة النادي أن تعين مديرا للنادي بالتفرغ الكامل أو ببعض التفرغ أو بالتطوع حسب إمكانياتها وله أن يحضر جلسات الهيئة الإدارية دون أن يكون له حق التصويت إلا إذا كان عضواً منتخباً فيها.