الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم - لائحة تعليمات البطولات والمسابقات

لجنة المسابقات 

 يتمتع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالشخصية الاعتبارية المستقلة. وذلك وفق القوانين والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص وبهذه الصفة يتولى الإشراف والتنظيم على كافة أوجه نشاطه وممارسة العمل على تحقيق غاياته بموجب هذه القوانين والأنظمة. 

والاتحاد مسئول مسئولية مباشرة عن شؤون لعبة كرة القدم في دولة فلسطين وهو معنى بمستوى اللعبة. وله في تحقيق هذا الهدف أن ينظم ويشرف ويدير المسابقات والبطولات المختلفة، وان ينظم الدورات وفق تعليماته وأنظمته ووفق تعليمات وأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تحدد العلاقة بين الاتحاد والأندية المنتسبة إليه ومنتسبيها وتتضمن أنظمة الاتحاد الدولي التي تنص على أن: 

الاتحادات الوطنية والأندية ومنتسبي الأندية غير مصرح لها بنقل خلافاتها مع الاتحاد الدولي أو الاتحاد الإقليمي أو الاتحاد الوطني أو الاتحادات الأخرى إلى القضاء لحل خلافاتها. وعليهم الاتفاق على تشكيل لجنة تحكيم مقبولة لدى أطراف النزاع لحل هذه الخلافات. والاتحادات الوطنية والأندية ومنتسبيها مطالبين بالإذعان وتنفيذ قرارات لجنة التحكيم. أو لقرارات الاتحاد الدولي أو أي لجنة من لجانه. وعلى جميع الاتحادات الوطنية ولتنفيذ ما سبق ذكره. أن تقوم بإدخال هذه التعليمات ضمن نشراتها للأندية وذلك لمنع أي نادي أو منتسبيه من القيام بنقل خلافاتهم للقضاء، بل اللجوء إلى الاتحاد أو لجان التحكيم للبت فيها. 

  لجنة المسابقات: 

مادة 1: تشكيل لجنة المسابقات 

يتم تشكيل لجنة المسابقات بقرار من مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على النحو التالي: 

أ‌- عدد أعضاء اللجنة من 3-7 أعضاء. 

ب‌- يترأس اللجنة أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. 

 ويجوز أن يضم قرار التشكيل أعضاء من خارج مجلس إدارة الاتحاد. 

مادة 2: اختصاصات لجنة المسابقات. 

1- الإشراف على تنظيم وإدارة المسابقات والمباريات الرسمية والودية. 

2- إعداد جداول المسابقات والمباريات ويجوز للجنة المسابقات أن تغير مواعيد وأماكن إقامة المسابقات والمباريات الواردة في الجداول المعلنة حسبما تقتضيه الظروف وما تراه اللجنة محققا الصالح العام. 

3- اعتماد نتائج المباريات والمسابقات التي تشرف عليها. 

4- النظر في الشكاوي والاحتجاجات التي ترد إلى الاتحاد حول أحداث المباريات أو نتائجها أو أي مخالفة أخرى منصوص عليها في هذه اللائحة. 

5- توقيع الجزاءات على  الأندية والإداريين واللاعبين وغيرهم وفقا لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة. 

6- التوصية للاتحاد بتشديد الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات أو تغييرها لتتناسب مع جسامة الخطأ أو لتعلقه بالسلوك العام. 

7- استحداث مسابقات أخرى تساهم في النهوض باللعبة ورفع مستواها. 

مادة 3: قرارات الجنة الصادرة  في حدود اختصاصاتها نهائية وتنفذ من تاريخ صدورها ما لم يحدد تاريخ أخر لنفاذها. 

مادة 4: للجنة المسابقات الحق بأن تدعو إلى حضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها دون أن يكون لهم صوت عند الاقتراع. 

مادة 5: تجتمع اللجنة بصفة دورية كلما احتاج الأمر بدعوة من رئيسها أو نائبه ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه. 

مادة 6: تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات للحاضرين (النصف +1) وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 

مادة 7: يجوز للجنة المسابقات أن تتخذ قراراتها بالتمرير في المسائل المستعجلة بشرط موافقة جميع الأعضاء. 

مادة 8: تدون محاضر جلسات اللجنة في سجل خاص ويوقع عليه رئيس اللجنة. 

 

لائحة رقم 1 

لائحة تعليمات البطولات و المسابقات 

- الأحكام والقواعد العامة للبطولات والمسابقات 

1- يقدم لحكم المباراة قائمة بأسماء لاعبيه مدونة على النموذج المعتمد من الاتحاد،موقعا من قبل إداري الفريق والمدرب متضمنا: 

أ‌- أسماء (11) أحد عشر لاعبا أساسيا. 

ب- أسماء (7) لاعبين احتياط. 

ج- اسم مدرب الفريق. 

د-  اسم مساعد المدرب. 

ه- اسم مدرب حراس المرمى. 

و- اسم إداري الفريق. 

ز- اسم الطبيب أو المسعف أو كلاهما. 

2- يشترط أن تكون جميع الأسماء المدونة في الكشف المقدم للحكم معتمدة لدى الاتحاد كما يشترط تقديم بطاقات اللاعبين المعتمدة للحكم قبل بداية المباراة للتأكد من شخصياتهم. 

3- على الفريق التواجد في الملعب قبل بدء المباريات بوقت كاف وفي حالة تأخر الفريق (15) خمسة عشر دقيقة عن الموعد لبدء المباراة يعتبر خاسراً للمباراة إداريا. 

4- على كل نادي أن يعد ثلاث كرات صالحة في مبارياته يقدمها للحكم قبل بداية المباراة، أما إذا كانت المباراة على أرض محايدة فعلى كل فريق أن يعد كرتين صالحتين للحكم قبل بداية المباراة للتأكد ممن صلاحيتها. 

5- يجب أن تتكون جميع قمصان الفريق مرقمة بحيث يكون الرقم وسط الظهر بارتفاع (25سم) وبلون واضح على أن تبدأ الأرقام من رقم (1) ويشترط ألا تتعدى الأرقام التي تحملها فانلة الحارس، الأرقام (1،22،25) كما يتم ترقيم سراويل اللاعبين وبنفش أرقام قمصانهم على أسفل السروال من الناحية اليسرى للساق الأيسر كما يجب أن يكون القميص داخل السروال طوال زمن المباراة. 

6- لا يسمح باشتراك اللاعبين في المباريات ما لم يبرزوا البطاقات المعتمدة الصادرة من الاتحاد فإذا ما شارك لاعب بطريقة غير قانونية يعتبر فريقه خاسراً للمباراة 2/0 ما لم تكن نتيجة المباراة أعلى أهدافا من ذلك لمصلحة الفريق المنافس. 

7- يشترط أن يضع رئيس الفريق شارة مميزة على ساعده الأيمن وعندما يتم خروجه من الملعب عليه أن يسلم الشارة لمن ينوب عنه من اللاعبين. 

8- يتعين على اللاعبين وضع واقي الساق لحمايتهم وعلى الحكام منع اللاعبين الذين لا يضعونه منع مشاركتهم في المباريات. 

9- يحق لكل نادي أن يشترك ضمن فريقه الأعلى اللاعبون الذي يلعبون ضمن فرقه الأدنى والتي تقل أعمارهم عن العمر السني المحدد للمسابقة ولا يجوز إشراكهم في مباريات الفئة الأقل سنا من أعمارهم ويشترط في هذه الحالة أن يكونوا مسجلين في سجلات الاتحاد وأن تكون قد صدرت لهم البطاقات المعتمدة الخاصة بهم. 

10- يطلب من كل فريق أن يحضر معه طاقم قمصان إضافي باللون الاحتياطي المسجل لدى لجنة المسابقات باسمه وفي حالة تطابق الألوان أو تقاربها يجري حكم المباراة القرعة لتحديد الفريق الذي سيقوم بتغيير قمصانه ويتم ذلك في حالة إقامة المباراة على ملعب محايد أما في المباريات البيتية فعلى الفريق المضيف تغيير قمصانه. 

11- لا يسمح بالجلوس للجالسين على مقاعد الاحتياط إلا لمن وردت أسماؤهم في الكشف المقدم للحكام قبل المباراة. 

12- لا يسمح بالجلوس للجالسين على مقاعد الاحتياط بدخول الملعب باستثناء الطبيب والمسعف وبناءاً على طلب من حكم المباراة. 

13- لا يسمح للجالسين على مقاعد الاحتياط ترك أماكنهم لتوجيه الإرشادات للاعبين إلا في حدود المنطقة التي حددها القانون. 

14- المباراة التي لا تكتمل بسبب الأحوال الجوية وبقرار من حكم المباراة تعاد في موعد تحدده لجنة المسابقات. 

15- إذا دخل جمهور أو إداري أو مرافقي أحد الفريقين المتبارين أرض الملعب بقصد تعطيل سير المباراة أو إنهائها قبل وقتها القانوني، يستدعي حكم المباراة إداري الفريق وينبه عليه بضرورة إخلاء الملعب مدة (5) دقائق لاستئناف المباراة فإذا ما انقضت المهلة دون تحقيق طلبه، عليه أن ينهي المباراة وان يرفع تقريرا مفصلاً بما حدث للاتحاد ولجنة المسابقات عن طريق لجنة الحكام وفي غضون مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة ثمانية وأربعون ساعة من إنهاء المباراة على لجنة المسابقات اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن حسب اللوائح. 

16- إذا توفرت الأدلة لدى اللجنة لإدانة النادي المتسبب في إنهاء المباراة قبل موعدها المحدد تعتبره اللجنة خاسراً للمباراة 2/0. لصالح الفريق الآخر ما لم يكن فارق الأهداف أكثر من ذلك، ومن ثم يتم تطبيق باقي أحكام الجزاءات الإدارية والمالية المقررة في لائحة العقوبات والجزاءات. 

17- يحق للنادي أن يستبدل خلال سير المباراة ثلاثة لاعبين (3) ومن ضمنهم حارس المرمى وذلك خلال الزمن الأصلي والإضافي للمباراة على أن يكونوا مسجلين ضمن قائمة الاحتياط في الكشف المقدم لحكم المباراة ولا يجوز شطب أو إضافة أي لاعب مسجل في الكشف بعد ركلة البداية. 

18- يتم دخول اللاعب البديل بعد خروج اللاعب المستبدل من منتصف حدود الملعب الجانبي. بمعرفة الحكم الرابع والحكم الجانبي بعد إشعار حكم المباراة وعلى الحكم الرابع أن يقوم بإثبات عملية الاستبدال في ورقة التسجيل وإجراء التفتيش على مستلزمات اللاعب البديل. 

19- تبدأ المباراة وتعتبر قانونية في حال تواجد الحد الأدنى لعدد اللاعبين (7) سبعة لاعبين ويحق للفريق أن يستكمل عدد لاعبيه أثناء سير المباراة. شريطة أن يكونوا مسجلين في الكشف المقدم للحكم قبل بداية المباراة. 

20- الأندية مسئولة عن قيد إنذارات لاعبيها وطردهم ولا تحتاج إلى إشعار من لجنة المسابقات بهذا الخصوص ويحق لها الاستفسار من لجنة المسابقات عن عدد إنذارات لاعبيها وبكتاب خطي ولا يعتد بالمهاتفات أو بالحديث الشفوي. 

21- إذا ثبت بأن النادي قام بتسجيل لاعبين في كشوفه الصادرة عن الاتحاد ولم يقم بإرسالها للاتحاد بقصد احتجاز اللاعبين،يقوم الاتحاد بتحريرهم وإلغاء تواقيعهم السابقة لدى النادي ولفت نظر النادي. 

22- يحق لإداريي الفريق مراجعة الحكم بعد انتهاء المباراة وفي غرفة ملابس الحكام للتأكد من عدد إنذارات لاعبيها وأسماء المنذرين منهم. 

23- يحق للنادي أن يقدم اعتراضا خطيا للاتحاد قبل مرور (48) ثماني وأربعون ساعة على انتهاء المباراة موقعا من رئيس النادي وأمين السر ومختوما بخاتم النادي المعتمد ومرفقا بالاعتراض مبلغا وقدره (50) خمسون دينارا كرسوم، على أن يتم تسليم الاعتراض باليد للمسئول عن لجنة المسابقات مقابل إيصال رسمي، وتعاد الرسوم في حالة ثبوت صحة الاعتراض. 

24- النادي مسئول مسئولية كاملة عن كافة البيانات التي يقدمها للاتحاد وعن كافة المعلومات عن فرقه المشاركة في المسابقات والبطولات التي ينظمها الاتحاد أو في مشاركاته الخارجية. 

25- الفوز إداريا يعني أن نتيجة المباراة هي (2/0) هدفين مقابل لا شيء. 

يعتبر الفريق خاسرا للمباراة إداريا إذا: 

 أ‌- حضر الفريق متأخرا عن موعد بدء المباراة أكثر من (15) خمسة عشر دقيقة. 

 ب‌- لم يكتمل الحد الأدنى من عدد لاعبيه (7) عند صفارة بداية المباراة. 

ج-  تغيب عن الموعد المحدد لإجراء المباراة، دون إشعار لجنة المسابقات خطيا قبل موعد المباراة بمدة لا تقل عن (48) ثماني وأربعون ساعة ودون أن يكون هناك عذر مقبول توافق عليه اللجنة. 

26– في حالة تغيب فريق عن الحضور لإجراء مباراته المحددة وفق جدول المباريات الصادر عن لجنة المسابقات. دون عذر قهري كالكوارث الطبيعية أو الحوادث الخطيرة أو غير ذلك من الحوادث القهرية الغير متوقعة، وتبين فيما بعد للاتحاد بأن الهدف من وراء هذا التغيب هو التمرد على قرارات الاتحاد أو لإعاقة سير البطولة أو المسابقة أو للتأثير على نتائج المسابقة يكون من حق  الاتحاد توقيع إحدى أو كل العقوبات التالية: 

أ‌- اعتماد نتائجه السابقة وهزيمته إداريا من الفرق التي لم يقابلها مع إنزاله إلى الدرجة الأدنى 

ب‌- شطبه من سجلات الاتحاد ولا يعاد قيده قبل مرور عامين على قرار الشطب. 

ج- دفع غرامة مالية قدرها (500) دينار أردني ولا يعاد قيده قبل تسديدها مع الرسوم المقررة. 

د- إذا حدث التغيب في مباراة من مسابقات الفئات العمرية، يخسر الفريق المباراة إداريا ويغرم النادي مبلغا وقدره (75) خمسة وسبعون دينارا ويحرم من تكملة مباريات المسابقة لذلك الموسم. 

هـ- إذا تغيب عن مباراة في دورته أو مسابقة ينظمها الاتحاد غير مسابقات (الدوري والكأس) يخسر المباراة إداريا ويدفع غرامة وقدرها (75) خمسة وسبعون دينارا ويحرم من تكملة الدورة أو المسابقة وتعتمد نتائجه السابقة ويعتبر مهزوما إداريا في المباريات المتبقية. 

27- 

 أ - لا ينظر الاتحاد  في طلب لتأجيل مباراة أو نقلها لملعب آخر إلا لظروف قهرية تقتنع بها لجنة المسابقات ولا يتم ذلك قبل تقديم الطلب والموافقة عليه بوقت كاف للتمكن من إبلاغ الحكام والأندية المعنية. 

ب‌- يجوز للاتحاد أن يقوم بتغيير موعد أو مكان إقامة أي من مباريات المسابقات المختلفة إذا دعت الظروف لذلك شريطة إبلاغ الأندية بوقت كافٍ. 

28- تحتسب نتائج مباريات البطولات والمسابقات والدورات حسب نظام الدوري على النحو التالي: 

أ‌- ثلاث نقاط (3) للفريق الفائز. 

ب‌- نقطة لكل فريق في حالة التعادل (1). 

ج- لا نقاط للفريق الخاسر. 

29- يتم تحديد مراكز الفرق على جدول المسابقة (الدوري) على قدر ما تجمعه من نقاط وأهداف في مبارياتها فإذا ما تساوى فريقان أو أكثر في عدد النقاط في نهاية مسابقة الدوري يأخذ بنظام احتساب فارق الأهداف (ماله وما عليه) فإذا تكرر التساوي يتم إقامة مباريات فاصلة على نظام الدوري المجزأ لتحديد ترتيب الفرق على الجدول ولمعرفة بطل المسابقة أو الأندية التي ستهبط أو تلك التي ستصعد. 

30- في جميع الأحوال إذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة الفاصلة في مباريات تحديد البطل أو في مباريات الصعود والهبوط، يتم تمديد الوقت مدة نصف ساعة تلعب على شوطين مدة كل شوط (خمسة عشر دقيقة) يتخللها مدة خمس دقائق فإذا استمرت حالة التعادل بعد انتهاء الوقت الإضافي يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية وعددها خمس ركلات يلعبها خمس لاعبون وفي حالة استمرار التعادل يمنح كل فريق ركلة إضافية وتستمر حتى يحسم اللقاء بفوز أحد  الفريقين. 

31- لا يسمح بأداء الركلات الترجيحية إلا اللاعبين الذين كانوا يؤدون المباراة حين انتهاء وقتها الأصلي. 

32- لا يجوز الجلوس على مقاعد الاحتياط مهما كانت الأسباب للاعب المطرود أو اللاعب الذي كان قد صدر بحقه قرار من الاتحاد بالإيقاف أو الشطب. ما دام قرار إيقافه ساريا وعلى الحكام التقيد بذلك وفي حالة مخالفة ذلك يغرم النادي مبلغا وقدره (50) خمسون دينارا. 

33- في حالة ارتكاب مخالفة من قبل الأندية المنطوية تحت لواء الاتحاد، ولم تتضمن اللائحة أي نص يتعلق بهذه المخالفة، فإن للاتحاد الحق في الإجراءات التي يراها مناسبة وفرض العقوبات الإدارية والمالية التي تتناسب وحجم المخالفة التي وقعت. 

34- إذا لم يتم استكمال العقوبات الصادرة بحق اللاعبين والإداريين والمرافقين والجمهور قبل انتهاء الموسم الكروي الذي صدر خلاله القرار يتم استكمالها في الموسم الذي يليه. 

35- تعتبر التبليغات والتعليمات الصادرة عن الاتحاد قانونية أذا تمت بأحد الوسائل التالية: 

أ‌- التسليم باليد إلى صاحب العلاقة. 

ب‌- عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس على العنوان المعتمد لدى الاتحاد.

ج- الاتصال الهاتفي من قبل مسئولي الاتحاد ولجانه مع مسئولي الأندية على أن يتم تعزيز المكالمة الهاتفية بكتاب خطي فيما بعد. 

36- في حالة تنبيه مجلس إدارة الاتحاد أو إحدى لجانه أو علمهم بمخالفة ارتكبت دون تقديم شكوى من أي ظرف رسمي، فإن للاتحاد الحق في التحقق من حدوث هذه المخالفة فإن ثبت حدوثها فإن للمجلس ولجانه الحق في إصدار القرارات وفرض العقوبات الإدارية أو المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي تتعلق بتلك المخالفة. 

37- لا يجوز للأندية أن تعقد مباريات ودية ولا تشترك في دورات محلية أو دورات خارجية ودية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الاتحاد. شريطة ألا يتعارض موعد هذه المباريات أو الدورات مع مواعيد مسابقات الاتحاد وخططه ولتنظيم عملية هذه المشاركات على النادي أن يتبع الإجراءات التالية: 

أ‌- إقامة مباراة ودية محلية عليه أن يتقدم بطلب خطي لاتحاد قبل أسبوع من موعد المباراة. إقامة مباراة ودية محلية مع فريق من خارج دولة فلسطين عليه أن يتقدم بطلب خطي قبل موعد المباراة بمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما مع إبراز كتاب بموافقة الاتحاد الذي يتبعه النادي الخارجي. 

ب- في حالة المشاركة في دورة خارجية ودية، التقدم بطلب خطي مرفق به كتاب الدعوة الموجه للنادي وكتاب يتضمن موافقة الاتحاد المعني. 

ج- الرجوع إلى لائحة المشاركات الخارجية. 

38- الصعود والنزول من والى الدرجة الأعلى. 

1- في نهاية مسابقة الدوري للدرجة الممتازة يتم هبوط آخر أربعة أندية في الترتيبات العام النهائي للمسابقة إلى الدرجة الأولى. 

2- في نهاية مسابقة الدوري للدرجة الأولى يتم صعود الأندية الحاصلة على الترتيب   الأول والثاني  في الترتيب العام للمسابقة إلى قائمة أندية الدرجة الممتازة كما يتم هبوط الأندية الأربعة والأخيرة التي تقع في نهاية الترتيب العام للمسابقة إلى  قائمة أندية الدرجة الثانية. 

3- في نهاية مسابقة الدوري لأندية الدرجة الثانية يتم صعود الأندية الحاصلة على الترتيب الأول والثاني في الترتيب العام للمسابقة إلى قائمة أندية الدرجة الأولى كما يتم هبوط الأندية الأربعة الأخيرة التي تقع في نهاية الجدول إلى مصاف أندية الدرجة الثالثة. 

4- الأندية الجديدة الحاصلة على ترخيص من الجهات المختصة والتي قرر الاتحاد قبولها عضواً في الجمعية العمومية للاتحاد يتم إشراكها ضمن أندية الدرجة الثالثة إضافة للأندية الهابطة في الدرجة الثانية إلى الثالثة. 


لائحة رقم 2

الفصل الأول 

أنواع المسابقات 

مادة 1: ينظم الاتحاد خلال الموسم الرياضي وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في التعميم السنوي الخاص بكل موسم رياضي المسابقات التالية: 

1- مسابقة كأس فلسطين. 

2- مسابقة دوري أندية الدرجة الممتازة. 

3- مسابقة دوري أندية الدرجة الأولى. 

4- مسابقة دوري أندية الدرجة الثانية. 

5- مسابقة دوري أندية الدرجة الثالثة. 

6- مسابقة الفئات العمرية. 

مادة 2: يبدأ الموسم الرياضي مع بداية أول مباراة رسمية من مسابقات الدوري بدرجاته المختلفة وينتهي بنهاية آخر مباراة رسمية وفقا للمواعيد المحددة في جداول مباريات الموسم والتي تعدها  لجنة المسابقات. 

مادة 3: يجب على النادي العضو في الاتحاد الاشتراك في مسابقات الشباب والناشئين والأشبال ولا يجوز له الاشتراك في مسابقات فريق الرجال دون الاشتراك في المسابقات آنفة الذكر. 

مادة 4: يمثل النادي في كل مسابقة لاعبوه المقيدون في قوائم لاعبي هذه المسابقة مع إعطاء الحق للنادي أن يشارك ضمن فريقه الأعلى اللاعبون من الفريق وليس العكس. 

مادة 5:  تقام جميع مسابقات الدوري من دورين ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد أن يقسم الأندية المشتركة إلى مجموعات كماله أن يعدل نظام الدوري وفقا لما تقتضيه مصلحة اللعبة. 

مادة 6: تقام مسابقة كأس فلسطين بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة وعلى ملاعب محايدة وتشترك فيها كل  الأندية بصورة إلزامية للدرجة الممتازة والدرجة الأولى واختيارية لباقي الدرجات ويراعى في هذه المسابقة ما يلي: 

6-1: تعد لجنة المسابقات جدول مباريات هذه المسابقة ويحدد مواعيدها والملاعب التي تقام عليها على أن تدعي الأندية لحضور عملية القرعة. 

6-2: يراعي عند إجراء القرعة أن يتم وضع بطل دوري الدرجة الممتازة للموسم الرياضي السابق على رأس جدول المباريات وبطل الكأس للموسم الرياضي السابق في نهاية الجدول. 

6-3: إذا جمع ناد واحد بين بطولتي الدرجة الممتازة والكأس فيجب وضع النادي الذي احتل المركز الثاني في الدوري الممتاز في نهاية الجدول ثم توزيع باقي الأندية بطريقة القرعة. 

6-4: اذا انتهى الوقت الأصلي لأي مباراة من مباريات الكأس بالتعادل يعطى إضافي وفي حالة التعادل تجري ركلات ترجيحية خمس ركلات لكل فريق من الذين كانوا في اللعب حتى نهاية الشوط  الإضافي الثاني وفي حالة التعادل يعطي كل فريق ركلة حتى يحسم الفوز لأحد الفريقين حسب قانون الركلات الترجيحية. 

6-5: يجوز بقرار من مجلس إدارة الاتحاد تغيير نظام مسابقة الكأس على أن تعلق الشروط  الخاصة بإقامة مبارياتها وفقا للنظام الجديد. 

مادة 7: تقام مباراة بين بطل الدوري الممتاز وبطل الكأس لتعيين بطل فلسطين للموسم الرياضي فإذا جمع نادي بين بطل الدوري وبطل  الكأس يكون هو بطلا لفلسطين للموسم الرياضي. 

مادة 8: إذا قرر مجلس إدارة الاتحاد لأي سبب من الأسباب إلغاء مسابقة من المسابقات المحلية يعتبر النادي الحاصل على بطولة المسابقة للموسم السابق ممثل للاتحاد في البطولات الإقليمية والقارية والدولية. 

الفصل الثاني 

احتساب النقاط  

مادة 9: تحتسب للفريق الفائز بالمباراة ثلاث نقاط وفي حالة التعادل تحتسب نقطة لكل فريق اما في حالة الهزيمة فلا تحتسب له أي شيء. 

مادة 10: ترتب الفرق ترتيبا تنازليا تبعا لعدد النقاط التي حصل عليها كل منها ويعتبر الفريق الحائز على أكبر عدد من النقاط فائزا ببطولة المسابقة. 

مادة 11: في حالة تعادل النقاط لفريقين أو أكثر يرجع إلى فارق الأهداف وفي حالة التعادل في فارق لأهداف يرجح: 

1- الفريق الذي أحرز اكبر عدد من الأهداف. 

2- إذا استمر التعادل يرجح نتائج المباريات التي أقيمت بين الفرق المتعادلة. 

3- إذا استمر التعادل تقام مباراة فاصلة بين الفريقين المتعادلين وإذا كان أكثر من فريقين يقام دوري من مرة واحدة. 

مادة 12: يتم تحديد بطل الدوري بدرجاته المختلفة إذا تساوى فريقان في عدد النقاط تقام بينهما مباراة فاصلة على ملعب محايد فإذا انقضى الوقت الأصلي للمباراة بتعادلهما تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة لتحديد بطل للدوري. 

مادة 13: عند تحديد بطل الدوري، إذا استمر أكثر من فريقين في عدد النقاط تقام بينهم دورة من دور واحد على ملعب أو ملاعب محايدة لتحديد بطل الدوري فإذا استمر التعادل بعد نهاية الدورة تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة (12) من هذه اللائحة على الدورة الأخيرة فقط باعتبارها دورة مستقلة. 

مادة 14: عند تحديد بطل المجموعة إذا تساوى فريقين أو أكثر في عدد النقاط يطبق ما جاء في مادة (12) من هذه اللائحة لتحديد بطل المجموعة وترتيب باقي الفرق تنازليا. 

مادة 15: في المسابقات التي تقسم فيها الأندية  إلى مجموعتين يتقابل بطلا المجموعتين في مباراة فاصلة على ملعب محايد، فإذا انقضى الوقت الأصلي للمباراة بتعادلهما تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة ما لم ينص التعميم العام للموسم الرياضي على خلاف ذلك. 

مادة 16: في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط على المركز الأول في البطولة النهائية التي يشارك فيها أبطال المجموعات تقام بينهم مباراة فاصلة على ملعب محايد فإذا انقضى الوقت الأصلي للمباراة بتعادلهما تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة. 

مادة 17: في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط على المركز الأول في البطولة النهائية التي يشارك فيها أبطال المجموعات تقام بينهم دورة من دور واحد على ملعب أو ملاعب محايدة لتحديد الترتيب النهائي فإذا استمر التعادل بعد نهاية الدورة تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة (12) من هذه اللائحة على الدورة الأخيرة فقط باعتبارها دورة مستقلة. 

مادة 18: في حالة الهبوط إذا تساوى فريقان في عدد النقاط تقام مباراة فاصلة بينهما لتحديد من يحتل منهما المركز الأخير وقبل الأخير فإذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة. 

مادة 19: في حالة الهبوط إذا تساوى أكثر من فريقين في عدد النقاط تقام بينهم دورة واحدة من دور واحد على ملعب أو ملاعب محايدة لتحديد من يحتل منهم المركز الأخير والمركز قبل الأخير  فإذا استمر التعادل بالنقاط بينهم بعد نهاية الدورة يطبق ما جاء بالمادة (12) لتحديد الترتيب النهائي. 

 

العقوبات والجزاءات  

مادة 20: يوقع مجلس إدارة الاتحاد العقوبات والجزاءات على اللاعبين والمدربين والإداريين المرافقين والأندية والجمهور، الذي يرتكبون المخالفات وفق جسامتها ودرجاتها طبقا لأحكام التعليمات على النحو التالي: 

2- الإنذار بدرجاته. 

3- الغرامة المالية. 

4- الإيقاف من شهر إلى سنتين. 

5- الحرمان من اللعب أو مرافقة الفريق، عدد من المباريات أو لفترة زمنية. 

6- الحرمان من المشاركة في المنتخبات الوطنية. 

7- التنزيل من الدرجة الأولى. 

8- دمج العقوبات إذا تعددت. 

9- الشطب من سجلات الاتحاد. 

مادة 21: عند توقيع العقوبة على اختلاف درجاتها يتعين على الاتحاد ما يلي: 

1- تحديد تاريخ بداية ونهاية العقوبات الزمنية. 

2- تحديد الحد الأقصى لتاريخ دفع الغرامات المالية. 

3- الإعلان عن ذلك في النشرات الدورية للاتحاد. 

مادة 23: تتولى لجنة المسابقات دراسة المخالفات التي تستوجب العقوبة وتصدر قراراتها وتكون نهائية إلا إذا لم يصدر استئناف عليها حيث يتم اعتمادها من مجلس إدارة الاتحاد، الذي من حقه المصادقة على هذه القرارات أو تعديلها وفق الأنظمة واللوائح وبما تقتضيه مصلحة الاتحاد والحركة الرياضية. 

مادة 24: وفي جميع الأحوال فإن للجنة المسابقات ومجلس إدارة الاتحاد استدعاء كافة أطراف الشكاوي أو النزاعات ذات العلاقة المباشرة، للاستماع إلى أقوالها وذلك قبل اعتماد العقوبات المقررة. 

مادة 25: يحق لكل ناد أو لاعب أو مدرب أو إداري أن يقدم استئنافا لقرار العقوبة وذلك بتقديمه طلبا رسميا معتمدا من ناديه ومصحوبا برسم قدره خمسون دينارا ويتوجب على مجلس إدارة الاتحاد دراسة الاستئناف وإصدار القرار بشأنه خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخه. 

مادة 26: اللاعب الذي يحصل على إنذارين في مسابقات وبطولات الاتحاد يمنع من المشاركة في المباراة التي تلي الإنذار الثاني، وفي حالة الطرد يحرم من المشاركة في المباراة الرسمية التي تلي الطرد مباشرة، إلا إذا رأت لجنة المسابقات إيقافه مؤقتا لحين إجراء التحقيق بناء على تقرير حكم المباراة الذي قام بطرده. 

مادة 27: اللاعب الذي تفرض عليه عقوبة الإيقاف ويشارك مع فريقه في المباراة قبل انتهاء مدة الإبقاف يعتبر فريقه خاسرا للمباراة إدارياً 2/0، ما لم تكن نتيجة المباراة أكثر أهدافا من ذلك لصالح الفريق الآخر ويغرم ناديه مبلغا وقدره خمسون دينارا أردنيا. 

مادة 28: لا يجوز إيقاف نادي عن ممارسة نشاطه الكروي أكثر من سنتين ميلاديتين إلا إذا تضمن قرار الاتحاد الشطب من سجلات الاتحاد. 

مادة 29: يحق لمجلس إدارة الاتحاد إصدار العفو عن الأندية واللاعبين والإداريين الذي صدرت بحقهم أحكام وذلك بعد انقضاء ثلثي مدة العقوبة الموقعة عليهم. 

مادة 30: في حالة تكرار مخالفات الأندية واللاعبين والإداريين فان لمجلس إدارة الاتحاد الحق في مضاعفة العقوبات. 

 

مادة 31: اللاعبون 

#

نوع المخالفة 

العقوبة الإدارية 

العقوبة المالية 

1

الاعتداء البدني على أحد الحكام قبل أو أثناء أو بعد المباراة .

أ – الإيقاف مدة تتراوح بين سنة وسنتين. 
أ‌- الحرمان النهائي من المشاركة في المنتخبات الوطنية 
ج-عدم العمل والمشاركة في نشاطات الاتحاد

تغريم ناديه مبلغا وقدره مائة دينار 

2

الاعتداء المعنوي بالدفع أو الشتم أو البصق على أحد الحكام وأعضاء الاتحاد أو اللجان 

الايقاف مدة ستة أشهر متتالية عن المشاركة في المباريات الرسمية والودية 

تغريم ناديه مبلغ خمسون دينارا 

3

السخرية او التهكم على الحكام أو رفض تنفيذ تعليماتهم أو محاولة منعهم من أداء واجباتهم 

الايقاف ثلاث مباريات رسمية متتالية 

 

4

تحريض الجمهور بأي أسلوب للاعتداء على الحكام أو إثارة الشغب والذي يتسبب في إنهاء المباراة قبل موعدها أو إلحاق أضرار بالمنشآت العامة 

الشطب من سجلات الاتحاد

يغرم ناديه مائة دينار إضافة لدفع كامل  الأضرار التي لحقت بالمنشآت .

5

التعدي بالضرب على مدرب أو إداري أو مسعف خلال أو بعد المباراة أو السب وشتم الذات الإلهية مهما كانت الأسباب 

أ‌-      الايقاف لمدة سنة ميلادية والحرمان من المشاركات مع المنتخبات الوطنية . 
ب‌-          الايقاف مدة ستة أشهر

تغريمه مائة دينار تغريم النادي مائة دينار

6

التعدي بالضرب على لاعب من الفريق الآخر أو لاعب زميل أو بعد المباراة 

الايقاف مدة تتراوح بين (3-6) من ثلاث إلى ستة مباريات رسمية متتالية 

تغريم ناديه خمسون دينارا أر دنيا 

7

التمرد على قرارات الاتحاد او لجانه مستعملا الألفاظ النابية 

الايقاف مدة ستة أشهر

تغريم ناديه خمسون دينارا

8

المشاركة في مباريات ناد غير ناديه دون الحصول على أذن مسبق من النادي والاتحاد 

الايقاف أربع مباريات رسمية متتالية 

 

9

التلاعب في أوراقه الثبوتية عند التسجيل لدى الاتحاد

الايقاف مدة ستة أشهر

تغريم ناديه خمسون دينارا

10

الطرد من مباراة ثم العودة إلى الملعب مستعملا الغش للمشاركة مرة أخرى 

الايقاف مدة ثلاثة أشهر وخسارة ناديه للمباراة 2/0 إلا إذا كانت النتيجة أكثر لصالح الفريق الآخر 

تغريم ناديه خمسون دينارا

11

المشاركة في أعمال شغب أو الإخلال بالنظام من موقع المتفرج 

الايقاف مدة من 3 ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر

 

12

التخلف عن دفع الغرامات المالية للاتحاد في موعدها

الايقاف من المشاركة في المباريات الرسمية ويخسر المباريات إداريا 2/0 لحين دفع المبلغ .

 

13

 

فقدان بطاقة اللاعب

 

يمنع من المشاركة في المباريات الرسمية لحين استصدار بطاقة جديدة

 

 

14

الدفع أو الشتم أو التهديد أو البصق على لاعب من الفريق الآخر

الايقاف 3 ثلاث مباريات رسمية متتالية 

 

15

القيام بعمل إشارات نابية 

الايقاف عدد من المباريات تتراوح بين (3-6) مباريات رسمية .

 

16

الامتناع عن تسلم الجوائز أو تسليمها بطريقة غير لائقة أو عدم التقيد بالمراسم المقررة .

الايقاف (3) ثلاثة أشهر

 

17

الأدلاء ببيانات غير صحيحة تسيء إلى أعضاء الاتحاد ولجانه أو الحكام في وسائل الإعلام 

دفع غرامة مالية قدرها خمسون دينارا 

 

مادة 32: الإداريون المرافقون (مدرب- إداري- معالج) 

#

نوع المخالفة 

العقوبات الإدارية 

العقوبات المالية 

1

الاعتداء البدني على الحكام أو أعضاء الاتحاد ولجانه وإداريي ولاعبي الفريق الآخر أو إثارة وتحريض الجمهور والتسبب في الشغب 

- الإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في بطولات الاتحاد. 
- الإنذار بالشطب النهائي من سجلات الاتحاد حال تكرار المخالفة.

غرامة مالية يقدرها الاتحاد ولا تقل عن مائة دينار

2

الاعتداء المعنوي بالدفع أو الشتم أو البصق على إداريي ولاعبي الفريق الآخر أو أعضاء الاتحاد ولجانه أو الحكام 

الإيقاف سنة ميلادية ويمنع من مرافقة الفريق مدة الإيقاف

غرامة مالية يقدرها الاتحاد ولا تقل عن خمسون دينار

3

التدخل في سير المباراة ومحاولة التأثير على قرارات الحكم 

الإيقاف (3) ثلاث مباريات رسمية متتالية عن  مرافقة الفريق

غرامة مالية يقدرها الاتحاد ول تقل عن خمسون دينار

4

التهجم  على الاتحاد ولجانه أو الحكام في وسائل الإعلام 

الإيقاف (6) ستة شهور متتالية عن مرافقة الفريق

غرامة مالية يقدرها الاتحاد لا  تقل عن خمسون دينارا

5

الدعوة لسحب الفريق من الملعب

الإيقاف (3) ثلاثة أشهر متتالية عن مرافقة الفريق

غرامة مالية يقدرها الاتحاد لا تقل عن خمسون دينارا

6

تحريض الجمهور على إثارة الشغب ما يلحق أضرارا مادية أو التسبب في إنهاء المباراة قبل موعدها المحدد

الإيقاف كل عام عن المشاركة في بطولات الاتحاد وفي حالة تكرار نفس المخالفة يتم الشطب من سجلات الاتحاد ويمنع من العمل داخل الدولة وخارجها في نشاطات الاتحاد .

غرامة مالية لا تقل عن مائتي دينار والتعويض متضامنا مع ناديه عن كافة الأضرار التي يتسبب فيها .

 

مادة 33: الفرق والأندية

#

نوع المخالفة 

العقوبات الإدارية 

العقوبات المالية 

1

رفض الفريق استلام الجوائز بقصد الاحتجاج

الحرمان من الجائزة وتوجيه إنذار للنادي

دفع غرامة مالية يدفعها النادي وحسب ما يقررها الاتحاد بحيث لا تقل عن مائة وخمسون دينار

2

امتناع الفريق عن التقيد بالمراسيم المقررة للمباريات النهائية أو الاحتفالية 

الحرمان من الجائزة وتوجيه إنذار للنادي 

دفع غرامة مالية لا تقل عن مائة دينار يدفعها النادي

3

الانسحاب من ارض الملعب وعدم تكملة المباراة 

مادة (27) لائحة تعليمات المسابقات 

دفع غرامة مالية لا تقل عن خمسون دينار يدفعها النادي

4

عدم القيام بتحديد حدود الملعب (تخطيط) مما يتعذر عليه إقامة المباراة

1- إذا كان احد طرفي المباراة يخسر نتيجة المباراة إداريا 2/0

أ- دفع غرامة مالية ثلاثون دينارا 
ب- غرامة مالية عشرون دينارا وتعويض الفريق أجور السفر

5

إذا اشترك النادي لاعبا غير مسجل في سجلات الاتحاد بطريق الغش 

يخسر المباراة إداريا 2/0

يدفع غرامة قدرها خمسون دينارا

6

النادي الذي يلعب مباراة ودية مع فريق غير مسجل لدى الاتحاد

يوجه له إنذار

دفع غرامة مالية لا تقل عن مائة دينار

7

النادي الذي يشرك لاعبا مسجلا ضمن ملاك ناد آخر دون الحصول على موافقة ناديه والاتحاد

يوجه له إنذار

دفع غرامة مالية مائة دينار

8

النادي الذي يشرك لاعباً مسجلا في الدرجة الأعلى للمسابقة في مسابقات الدرجة الأدنى

يخسر المباراة إداريا 2/0 إلا  إذا كانت النتيجة أعلى من ذلك لصالح الفريق الآخر

يدفع غرامة قدرها خمسون دينارا

9

النادي الذي لا يحترم حملة بطاقات الاتحاد ويمنعهم من الدخول للملاعب

يوجه له إنذار

يدفع غرامة قدرها خمسون دينار

10

 النادي الذي يقوم ببيع تذاكر المباريات دون أن تكون معتمدة من قبل أمين صندوق الاتحاد

يوجه له إنذار

يدفع غرامة قدرها مائة دينار إضافة إلى ما يقرره الاتحاد من مبيعات التذاكر

 

مادة 34: الجمهور 

#

نوع المخالفة 

العقوبات الإدارية 

العقوبات المالية 

1

الهتاف بعبارات نابية وغير لائقة وتخدش الحياء العام ضد الحكام أو الاتحاد أو الفريق الآخر

1- نقل (3) ثلاث مباريات بيتية رسمية إلى الخارج مع توجيه إنذار أولي 
2- في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم نقل جميع مبارياته البيتية الرسمية 

تفرض غرامة مالية على النادي الذي يتبع له الجمهور قدرها مائة دينار وتتضاعف في حالي تكرارها

2

دخول الجمهور ارض الملعب مما يتسبب في إنهاء المباراة أو إثارة الشغب والتسبب في إلحاق أضرار مادية في المنشآت

1-   خسارة المباراة إداريا 2/0 إلا إذا كانت النتيجة أعلى من ذلك لصالح الفريق الآخر 
2-    نقل عدد من مباريات النادي الرسمية التابع له الجمهور المشاغب إلى الخارج

فرض غرامة مالية يقررها الاتحاد بحيث لا تقل عن مائة وخمسون دينارا مع تحميل النادي التابع له الجمهور كافة الأضرار المالية

3

قذف الحجارة والزجاجات الفارغة وما شابه داخل حدود الملعب بغرض الاحتجاج على الحكم أو إيذاء الفريق الآخر

نقل (3) ثلاث مباريات بيتية رسمية للنادي التابع له الجمهور المشاغب 

فرض غرامة مالية يقررها الاتحاد بحيث لا تقل عن مائة دينار 

 

خامساً: إسقاط العضوية أو الشطب من سجلات الاتحاد: 

يتم إسقاط عضوية الأندية أو شطبها من سجلات الاتحاد في الأحوال التالية: 

أ – إذا تقدم النادي بطلب رسمي للاتحاد بالاستقالة من عضوية الاتحاد موقع عليه من قبل رئيس النادي وأمين السر وممهوراً بخاتم النادي المعتمد لدى الاتحاد. 

ب- في حالة تكرار مخالفة النادي لقوانين وأنظمة ولوائح الاتحاد. 

ج- تكرار سلوك النادي سلوكا يتنافى مع العرف الأخلاقي والرياضي. 

د- استغلال النادي لعضويته الرياضية في الغايات العنصرية –الدينية –الطائفية –العائلية –القبلية –المالية، الشخصية، مما يساعد على زرع الفتنة والتفرقة داخل الأسرة الرياضية. 

هـ- حل النادي. 

و- التخلف سنتين متتاليتين عن تسديد الاشتراكات السنوية للاتحاد في المواعيد المحددة. 

ز- يقتضى إسقاط العضوية طبقا للبنود ب-ج-د من المادة 1 بعد: 

1-  إجراء تحقيق رسمي فيما هو منسوب للنادي من مخالفات. 

2- لا يتم إسقاط العضوية أو الشطب إلا بقرار من الاتحاد وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس 


لائحة المسابقات و المباريات الودية 

المادة الأولى: تنظيم وإدارة المسابقات والبطولات الودية والداخلية: 

يسمح للمؤسسات الرياضية الأعضاء في الاتحاد أن تنظم مسابقات للعبة كرة القدم لمختلف الفئات العمرية سنويا شريطة إتباع التعليمات التالية: 

1-1: أن تقوم المؤسسة بتشكيل لجنة للإشراف على المسابقة بالتنسيق الكامل مع الاتحاد. 

1-2: على المؤسسة التي ترغب في تنظيم المسابقة أن تتقدم بطلب خطي معتمد رسميا من مجلس إدارة المؤسسة وذلك قبل مدة شهرين من إجراء المسابقة وان تقوم بتعبئة النموذج المعتمد من الاتحاد العام ومرفقا به اللائحة الداخلية للمسابقة. 

1-3: يشترط ألا تتعارض اللائحة الداخلية للمسابقات المنوي إقامتها مع القانون الدولي للعبة كرة لقدم أو مع أحكام وأنظمة ولوائح وقرارات اتحاد كرة القدم الفلسطيني. 

1-4: لجنة الإشراف على المسابقة التي تنظمها أي مؤسسة يجب أن يكون أحد أعضائها عضوا ينتدبه الاتحاد لهذا الغرض سواء من لجنة المسابقات أو خارجها. 

 1-5: المؤسسة المنظمة للمسابقة تتحمل المسئولية الكاملة عن حفظ النظام في الملاعب والمحافظة على سلامة الحكام واللاعبين قبل وأثناء وبعد المباريات وتتحمل المؤسسة المنظمة تبعات ما يترتب على أي عمل يتنافى مع الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. 

1-6: يحق للاتحاد أن يرفض طلب إقامة المسابقة دون إبداء الأسباب. 

المادة الثانية: التحكيم والإشراف الفني على المسابقات الدولية. 

2-1: لجنة الحكام المركزية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تحكيم مباريات المسابقات الودية بالتنسيق مع اللجنة المشرفة على المسابقة. 

2-2: يقوم بتحكيم مباريات المسابقات الودية حكام معتمدون من قبل لجنة للحكام. 

2-3: لجنة الحكام المركزية ولجنة المسابقات هما الجهة الوحيدة المخولة بإعلان نتائج المباريات واعتمادها من النواحي التحكيمية والفنية ولا يجوز لأي جهة مشرفة أو مؤسسة التدخل في شئونها. 

المادة الثالثة: اللاعبون 

المؤسسات الرياضية المنطوية تحت لواء الاتحاد  الفلسطيني لكرة القدم والتي تشارك في المسابقات والمباريات الودية ملزمة بالتقيد بما ورد في لائحة شئون اللاعبين ولا يجوز لأي منها أن يشرك في هذه المسابقات أو المباريات أي لاعب لا تنطبق عليه الشروط والمواصفات المحددة في لائحة شئون اللاعبين وعلى الجهة المنظمة ولجنة الإشراف المعنية بالأمر التأكد من قانونية إشراك لاعبي الأندية المشاركة قبل البدء في إقامة مباريات المسابقة وفي حالة حدوث أي مخالفة لهذه اللائحة تتحمل الجهة المنظمة والأندية كامل المسئولية كما لا يجوز إشراك لاعبين من خارج دولة فلسطين في هذه المسابقة ما لم يكونوا مسجلين في سجلات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على ملاك النادي المشارك. 

المادة الرابعة: المخالفات والجزاءات. 

تطبق العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في لائحة المخالفات والعقوبات. 

4-1 إذا طرد لاعب من مباراة يتم توقيفه عن اللعب في المباراة التي تليها مباشرة. 

4-2 في حالة حرمان فريق من تكملة مبارياته في المسابقة الودية تشطب جميع النقاط التي جمعها فقط ولا تحتسب للفرق التي خسرت أمامه أي نقاط أما الفرق التي لم تلعب مع الفريق المشطوب تفوز إداريا. 

المادة الخامسة: احتساب النتائج واعتمادها. 

تقوم لجنة الحكام المركزية ولجنة المسابقات بالتنسيق مع اللجنة المشرفة على المسابقة الودية باعتماد النتائج النهائية للمسابقة حسب قوانين ولوائح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ما لم تنص لائحة المسابقة الودية المقامة على غير ذلك. 

المادة السادسة: الأمور المالية. 

6-1: على المؤسسة الرياضية التي ترغب في تنظيم مسابقة أو بطولة للعبة كرة القدم أن ترفق بالطلب المقدم للاتحاد مبلغ وقدره (50) دينارا أردنيا. 

6-2: تحديد رسم اشتراك الأندية المشاركة في هذه المسابقات والبطولات يتم بالتنسيق بين الاتحاد والمؤسسة المنظمة. 

6-3: على المؤسسة التي تنوي إقامة المسابقة أو البطولة أن تزود الاتحاد بالمعلومات التالية: 

أ‌- عدد الأندية المشاركة. 

ب‌- قيمة رسم اشتراك النادي المشارك. 

ج- النظام الداخلي للبطولة أو المسابقة. 

د‌- تحديد الملاعب المعتمدة التي ستقام عليها المباريات. 

ه‌- تقديم تصور مالي عن دخل المباريات للمسابقة أو البطولة من حيث رسوم الاشتراك ودخل الملاعب والتبرعات. 

6-4: تخضع تحديد قيمة تذكرة دخول المباريات ونوعيتها لموافقة الاتحاد ويتم تدقيقها من قبل أمين صندوق الاتحاد على أن تختم جميع التذاكر بختم الاتحاد. 

6-5: يستوفي الاتحاد نسبة مئوية من صافي دخل المباريات بواقع 20%. 
المادة السابعة: تعليمات. 

في حالة حدوث خلاف أو مخالفة تحدث أثناء تنفيذ مراحل المسابقات أو البطولات الودية التي يوافق ويشرف على تنفيذها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تخضع في معالجتها إلى نصوص اللائحة الداخلية للمسابقة أو البطولة وفي حالة خلو اللائحة من نص يعالج أي مخالفة أو خلاف، تصبح لوائح وأنظمة الاتحاد والقرارات الصادرة عن مجلس إدارته ولجانه هي المرجع الوحيد ولا يجوز للجنة الأشراف أو اللجنة المنظمة إصدار أية قرارات مخالفة لتلك الواردة في تلك اللوائح والأنظمة والقرارات. 

المادة الثامنة: الصفة القانونية للمسابقات والبطولات والمباريات الودية. 

جميع المسابقات والبطولات الخاصة أو المباريات الودية أو التكريمية تعتبر مباريات ودية يطبق عليها ما ورد في لائحة الدورات والمسابقات والبطولات الصادرة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. 

المادة التاسعة: يتوجب على المؤسسات الرياضية التي تقوم بتنظيم المسابقات والبطولات الخاصة ان توافي الاتحاد مفصل عن البطولة أو المسابقة بعد انتهائها مباشرة وفي حالة عدم تقديم هذا التقرير خلال 15 خمسة عشر يوما تصبح المؤسسة عرضة للمسائلة وفق أنظمة ولوائح الاتحاد ولا يسمح لهم بتنظيم أية مسابقة أو بطولة مرة أخرى. 

المادة العاشرة: المباريات الودية المحلية: 

يجب مراعاة ما يلي عند الاتفاق على مباريات ودية محلية: 

10-1: التنسيق مع لجنة المسابقات لتحديد المكان والزمان للمباراة بما لا يتعارض مع برامج الاتحاد. 

10-2: إرسال كتاب بموعد ومكان المباراة واسم الفريق الذي ستقام معه المباراة بموعد لا يقل عن أسبوع من إقامة المباراة. 

10-3: على النادي أن يرفق مع الكتاب رسوم تحكيم المباراة كما يحددها الاتحاد. 

10-4: يحدد الاتحاد النسبة المطلوبة من النادي على أن لا يزيد عن 30 % من صافي دخل المباراة. 

10-5: يدير المباراة حكام معتمدون من لجنة الحكام المركزية. 

10-6   للاتحاد ولجنة المسابقات الحق في الموافقة أو عدمها لإقامة المباريات. 

10-7  كل كتاب غير مرفق برسوم التحكيم لا ينظر إليه.

المادة الحادية عشر: البطولات والمباريات الودية والمحلية مع فرق خارج فلسطين. 

يطبق جميع ما ورد في لائحة المسابقات والمباريات الودية من المادة (1) إلى مادة (10) مع مراعاة ما يلي: 

11-1: الحصول على موافقة الاتحاد قبل الاتصال أو التخطيط للبطولة أو المباراة. 

11-2: الحصول على موافقة الجهات المسئولة ذات العلاقة. 

11-3: وضع تصور كامل لتنظيم البطولة أو المباراة الودية على ان يفصل به ما يلي: 

أ‌- اسم الفريق أو الفرق المشاركة. 

ب‌- مراسم استقبال الفريق أو الفرق المشاركة وبرنامج استضافتهم. 

ت‌- تهيئة الظروف التدريبية والتنقلات للفريق أو الفرق الضيف. 

ث‌- وضع ميزانية كاملة. 

 

المشاركات الخارجية الرسمية 

مادة (1) تعريف المشاركة الخارجية: 

تعني المشاركات الخارجية، مشاركة الأندية أبطال الدوري أو الكأس أو المنتخبات الوطنية والأولمبية أو الدورات الرسمية التي يوافق الاتحاد على المشاركة بها ويشرف عليه أحد الاتحادات العربية أو القارية أو الدولية. 

مادة (2): 

2-1: تخضع جميع المشاركات التي وردت في المادة الأولى من هذه اللائحة إلى موافقة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وللاتحاد الحق في عدم الموافقة على المشاركة. 

2-2: تخضع المشاركات الخارجية لقوانين ولوائح الجهة المنظمة. 

2-3: يشارك في بطولات أبطال الدوري أو الكأس التي تنظم من قبل الاتحادات العربية أو القارية أو الدولية، الأندية أبطال الدوري أو الكأس في دولة فلسطين. 

2-4: يحق للاتحاد أن يستبعد الأندية أبطال الدوري أو الكأس من المشاركة في البطولات آنفة الذكر في حالة وجود مبررات قوية. 

2-5: يحق للاتحاد في حالة استبعاد الأندية الأبطال من المشاركة في هذه الدورات أو البطولات أن يرشح أي من الأندية التي يراها مناسبة للمشاركة بديلا عن النادي المستبعد أو عن النادي الذي يعتذر رسميا عن المشاركة. 

2-6: يجب أن يراعي أن جميع اللاعبين المشاركين مع الأندية في هذه الدورات أو البطولات مسجلين رسميا في سجلات الاتحاد على ملاك النادي المشارك. 

2-7: يحظر على النادي المشارك في الدورات والبطولات الرسمية أن يشرك لاعبا غير مسجلا في كشوفه لدى الاتحادات. 

2-8: يشارك في البطولات والدورات الرسمية الخارجية حكما فلسطينيا تقوم لجنة الحكام المركزية بتسميته وناطقا إعلاميا يتم اعتماده من قبل الاتحاد الإعلامي الفلسطيني. 

2-9: على النادي تقديم كشف بأسماء البعثة إلى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. 

المادة الثالثة: الأمور المالية. 

3-1: تتحمل الأندية المشاركة في البطولات والدورات الخارجية كافة النفقات المالية التي ترتبت على هذه المشاركة. 

3-2: للأندية المشاركة أن تقوم بجميع التبرعات وتلقي الهبات لتغطية نفقات بعثاتها المشاركة وعليها أن تخطر الاتحاد رسميا عن قيمة هذه التبرعات والهبات والجهات التي قامت بذلك. 

2-3: تمنع الأندية المشاركة من التوجه إلى أية جهة رسمية طلبا للمساعدة إلا عن طريق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. 

2-4: في حالة توفر الإمكانيات المادية لدى الاتحاد يدرس إمكانية المساهمة في نفقات بعثات الأندية التي تشارك في الدورات الخارجية الرسمية. 

 2-5: حال عودة الأندية من مشاركتها الخارجية عليها أن تقدم تقريرا مفصلا عن كافة الأمور المتعلقة بمشاركتها بهذه البعثة خاصة فيما يتعلق بالهبات والتبرعات والمساعدات ونصيبها من الدورة التي شاركت فيها وكذلك الأمور الفنية والإدارية والتنظيمية فيما يتعلق ببعثاتها المشاركة. 

المادة الرابعة: العقوبات. 

5-1: في حالة ارتكاب أحد مسئولي الأندية المشاركة في البطولات والدورات الخارجية أي تصرف يسئ إلى سمعة الوطن. 

العقوبة: يحرم من مرافقة فريقه وفريق ناديه على المستوى الخارجي أو المحلي مدة سنتين ميلاديتين. 

5-2: في حالة انسحاب الفريق المشارك في الدورات والبطولات الخارجية الرسمية من تكملة مباريات البطولة. 

العقوبة: يحرم النادي من تمثيل دولة فلسطين في البطولات والدورات الرسمية الخارجية مدة ثلاث سنوات ميلادية ودع غرامة مالية قدرها (500) خمسمائة دينار أردني. 

5-3: اللاعب الذي يتصرف تصرفا غير رياضي داخل أو خارج الملعب أثناء تمثيله للوطن ضمن بعثة ناديه المشارك في البطولات الخارجية. 

العقوبة: يحرم من المشاركة مع ناديه في البطولات الخارجية الرسمية والودية وتوقع عليه العقوبة التي يراها الاتحاد حسب جسامة الموقف كما يلي: 

1- الإيقاف عن المشاركة في المسابقات والبطولات التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المدة التي يراها الاتحاد مناسبة. 

2- الشطب من سجلات الاتحاد. 

3- الغرامة المالية التي يقررها الاتحاد. 


لائحة رقم 3 

شئون اللاعبين تسجيل وقيد وانتقالات اللاعبين 

المادة الأولى: نظام اللعبة. 

1-1: يعتمد الاتحاد نظام الهواة على جميع اللاعبين. 

1-2: نظام الهواية ينطبق على اللاعبين الذين يشاركون في المباريات والتدريب دون تقاضي أي أتعاب نظير ذلك ويمارسون اللعبة لإشباع رغباتهم الخاصة بما يعود عليهم من وراء ذلك من فوائد صحية وعقلية وخلقية واجتماعية. 

1-3: اللاعبون الذين يشتركون  في المباريات والتدريبات ويصرف لهم بدلات عن النفقات الفعلية التي يتكبدونها في السفر والمأكل والإقامة كذلك نفقات التأمين ضد إصابات الملاعب أو حوادث السفر يعتبرون لاعبون هواه. 

1-4: اللاعبون الذين يتقاضون أجورا منتظمة أو مبالغ مالية أو مكافآت أو أية ماهيات أخرى نظير لعبهم عدا تلك المنصوص عليها  في البند (3-1) أو من يرتبطون بعقود عمل أو احتراف سواء كانت ظاهرية أو مصطنعة أو مزيفة يعتبرون لاعبين محترفين ولا يسمح لهم وتحت أي ظرف المشاركة في مسابقات الهواة التي ينظمها الاتحاد. 

1-5: اللاعبون المحترفون يجب أن يتم تسجيلهم في سجل خاص يعد لهذا الغرض وأن تعمم هذه الأسماء على جميع الأندية الأعضاء بقرار من الاتحاد. 

1-6: يجوز إعادة قيد اللاعب المحترف كلاعب هاوي إذا ثبتت هوايته بقرار من الاتحاد. 

1-7: اللاعب المسجل كلاعب هاوي وقام بمخالفة القواعد المبينة في اللائحة يتم شطب اسمه من كشوف الاتحاد ولا يعاد تسجيله إلا بقرار من الاتحاد. 

1-8: يقوم كل لاعب بكتابة التعهد التالي: 

"أنا الموقع أدناه …………..المقيد بمسئوليتي الشخصية لعبا في فريق فئة ……  بكرة القدم مع الهيئة الرياضية (النادي –المركز- الجمعية ) …. أصرح بأنني لاعب من الهواة حسب ما هو منصوص عليه في لائحة شئون اللاعبين ولا أتقاضى أية مكافأة أو أجور من الهيئة (نادي –الجمعية-المركز) المذكور مقابل اللعب مع الفريق ومتعهدا بأن أتقيد على الدوام بنظام وقانون اللعبة ولوائحها. 

1-9: يقوم النادي بالمصادقة على صحة هذا التعهد متحملاً كامل المسئولية. 

المادة الثانية: اللاعبون. 

2-1: يتم اعتماد أسماء اللاعبين في سجلات الاتحاد رسميا عن طريق أنديتهم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد وهي: 

1- الفريق الأول للنادي. 

2- فريق تحت سن 20 سنة 

3- فريق تحت سن 18 سنة 

4- فريق تحت سن 16 سنة 

5- فريق تحت 14 سنة 

2-2: يتم قيد اللاعب رسميا في سجلات الأندية عندما يكون اللاعب قد حرر (نموذج قيد اللاعبين ) حسب الأصول، ووقع شخصيا عليه ومرفق به صورته الشخصية، ومعتمدا رسميا من ناديه، ولا يجوز له بعد ذلك اللعب مع أي ناد آخر أو هيئة ألا بعد الحصول على موافقة خطية من ناديه أو الاتحاد، ويستثنى من ذلك طلبة المعاهد والجامعات ولاعبو الهيئات والدوائر والمصانع التي يعمل بها اللاعبون. 

2-3: بعد تثبيت اللاعب نهائيا في كشوف النادي، لا يجوز الاستغناء عنه أو تحريره إلا في الحالات التالية: 

أ‌- إذا قدم النادي طلبا رسميا للاتحاد يفيد الاستغناء عن اللاعب وتحريره. 

ب‌- إذا حرم من المشاركة في مباريات ناديه سنة كاملة يحق للاتحاد النظر في إصدار قرار بتحريره بناءا على طلب منه. 

ج- إذا تم شطب النادي من سجلات الاتحاد أو أغلق النادي لسبب ما، أو صدر قرار تأديبي من الاتحاد بحق النادي وإنزال فريقه للدرجة الأدنى. 

د- إذا قرر اللاعب الاحتراف. 

هـ- إذا رغب في الانتقال إلى ناد آخر في فترة الانتقال التي يحددها الاتحاد. 

2-4: اللاعبون الجدد الذين لم يسبق لهم التسجيل في الاتحاد لا يحق لهم الاشتراك في مباريات رسمية إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ تسجيلهم. 

2-5: يتم تحديد موعد الانتقالات بقرار من الاتحاد بعد انتهاء كل ثلاثة مواسم رياضية خلال شهر يناير يحدد فيه الاتحاد تاريخ بداية ونهاية عملية التسجيل بحيث لا تتجاوز هذه الفترة شهر واحد. 

2-6: يحق لكل لاعب خلال فترة الانتقالات "التحرر" هذه الفترة الانتقال إلى ناد أخر ذا استقال خطيا من ناديه شريطة أن ترسل الاستقالة بالبريد المسجل إلى كل من ناديه أو الاتحاد أو تسلم باليد للمسئولين. 

2-7: يستمر تسجيل اللاعب لناديه في جميع الأحوال إلا في الحالات التالية: 

أ- إذا تم الاستغناء عنه أو تحريره حسب ما ورد في المادة 2-3 من هذه اللائحة. 

ب- إذا رغب في الانتقال إلى ناد آخر حسب المادة 2-6 من هذه اللائحة. 

ج- إذا حصل على موافقة ناديه على الاستقالة المقدمة منه، وفي هذه الحالة لا يحق له التسجيل في ناد آخر إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ قبول الاستقالة. 

د- إذا كان لاعبا في فريق الشباب تحت سن 20 سنة وبلغ عمره العشرون سنة ولم يسبق له أن شارك في مباريات ناديه الرسمية مع فريق النادي المصنف. 

هـ- إذا صدر قرار بفصله من ناديه لأسباب لا تمس الشرف أو السلوك الرياضي. 

و- إذا لم يرد اسم اللاعب في كشوف ناديه للموسم الرياضي القادم. 

2-8: لا يتم النظر في تسجيل لاعب ما دام مسجلا لدى نادي أخر. 

2-9: اللاعب الجديد الذي لم يسبق له وان لعب لأي نادي، وقام بالتوقيع على كشفين لناديين مختلفين يقوم الاتحاد باستدعائه لجلسة رسمية بعد مرور ثلاثة  أشهر ليوقع للنادي الذي يختاره. 

2-10: اللاعب الذي سبق له وان لعب لأحد الأندية في مسابقات الاتحاد وفي فترة التحرير قام بالتوقيع على كشفين مختلفين وفي نفس الوقت، يعاقب بالحرمان من التوقيع واللعب لمدة سنة ميلادية. 

2-11: لا يجوز تسجيل أي لاعب في كشوف الاتحاد سبق وان صدر ضده قرار بالفصل من ناديه لأسباب تتعلق بالإخلال بالشرف وسوء السلوك. 

2-12: لا يجوز تسجيل أي لاعب موقوف من ناديه لأي ناد آخر أثناء سريان قرار الإيقاف. 

2-13: اللاعب المتواجد خارج ارض الوطن للدراسة أو العمل أو العلاج يحق لناديه أن يقوم بتسجيله ضمن كشوفه دون توقيع، ولا تصدر له بطاقة لاعب وحال عودته ورغبته في اللعب لهذا النادي، عليه أن يتوجه إلى المسئول في الاتحاد للتوقيع أمامه وعندها يتم إصدار بطاقة اللاعب له. 

2-14: يقوم النادي بتقديم المستندات التالية لقيد أي لاعب في كشوفه. 

أ‌- استمارة التسجيل الصادرة عن الاتحاد بعد تعبئة كافة بياناتها. 

ب‌- استمارة فحص اللاعب طبيا. 

ج- صورة مصدقة عن شهادة ميلاد اللاعب الذي يقل عمره عن عشرين عاما. 

د- صورة  شخصية فوتوغرافية مقاس 4×6 (عدد أربعة). 

هـ- لا يسمح بتسجيل أو قيد أي لاعب في أية مسابقة من مسابقات الاتحاد إلا بعد سداد الاشتراك والرسوم المقررة. 

2-15: يقوم الاتحاد بتسجيل اللاعب للنادي الذي يتقدم أولا بالمستندات الكاملة والمستوفاة الشروط عن تسجيل هذا اللاعب ولا يلتفت بعد ذلك إلى أية استمارة تسجيل واردة من أي ناد آخر. 

المادة الثالثة: الفرق الرياضية والأندية. 

3-1: لا يجوز للنادي أن يشرك أي لاعب في مبارياته الرسمية أو الودية ما لم يكن مقيدا في كشوف النادي لدى الاتحاد. 

3-2: لا يجوز لأي نادي أن يجري مباريات مع فرق خارجية أو غير أعضاء في الاتحاد ما لم يحصل على موافقة مجلس إدارة الاتحاد. 

3-3: أذا تعددت طلبات إقامة المباريات على ملعب واحد تعطي الأولوية. 

أ‌- المباريات الرسمية التي يشرف عليها الاتحاد أو تنظمها لجانه المختلفة. 

ب‌- المباريات التي يوافق عليها الاتحاد. 

3-4: يسجل كل نادي أسماء لاعبيه في كشوف الفرق الخمسة حسب المادة (2-1) من هذه اللائحة على ألا يزيد عدد كل  فريق عن 25 "خمسة وعشرون ". 

3-5: تقدم الأندية مع بداية كل موسم رياضي كشف بأسماء لاعبيها في الفرق الخمسة كل على حدة وذلك ضمن كشوف معدة لهذا الغرض من قبل الاتحاد، ويعتبر كل لاعب لم يرد اسمه ضمن هذه الكشوف محررا ويحق له التسجيل في أي ناد آخر سواء استوف النادي عدد لاعبيه أو لم يستوف العدد المطلوب. 

3-6: يجوز للنادي أن يستغني عن عدد 6 "ستة" من لاعبيه المسجلين ضمن كشوفه لفرقه الخمسة وان يسجل بدلا منهم لاعبين جدد أو مرفوعين للفريق الأعلى على أن يتم في الحالات الآتية. 

أ‌- قبل بداية كل موسم رياضي. 

ب‌- خلال مباريات المسابقات شريطة ألا يكون المستغني عنه مسجلا في كشف المسابقة. 

3-7: لا يجوز للاعب المستغنى عنه أثناء المسابقة الانضمام إلى ناد آخر أو اللعب معه إلا إذا تبين بأن هذا اللاعب لم يشارك في أية مباراة رسمية لناديه القديم، أما إذا كان قد شارك فعليا يسمح له بالانضمام إلى النادي الذي يرغب ولكن لا يسمح له بالاشتراك في المباريات الرسمية لفريقه الجديد إلا بعد انتهاء مباريات المسابقات الرسمية لذلك الموسم. 

3-8: لا يحق للاعب المستغنى عنه العودة لناديه الذي استغنى عنه قبل مرور ستة أشهر على تاريخ الاستغناء وفي هذه الحالة يتم إعادة تسجيله وفق الشروط التي نصت عليها اللائحة. 

المادة الرابعة: براءة التسجيل. 

تصدر براءة التسجيل لكل لاعب من الاتحاد كما يلي: 

أ – قرار الاتحاد بتسجيل اللاعب ضمن ملاك ناديه حسب الاستمارة المستوفاة الشروط القانونية. 

ب- صدور بطاقة اللاعب من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد. 

ج- تعميم القرارات على جميع الأندية الأعضاء والتي لها حق الاعتراض على التسجيل خلال فترة زمنية لا تزيد عن 15 "خمسة عشر " يوما من تاريخ صدور القرارات. 

د- تعتبر القرارات نافذة المفعول بعد مرور المهلة المحددة لذلك وهي 15 يوما ما لم يتم الاعتراض على عملية التسجيل

المادة الخامسة: أحكام عامة.

5-1: يجب أن تتعاون الأندية مع الاتحاد في العمل على المحافظة على سلامة اللاعبين وتقديم كل عون ممكن لهم. 

5-2: يجب التأكد أن يكون اللاعب لائقا صحيا وبشهادة أحد الأطباء المجازين رسميا والذي يمارس مهنة الطب البشري. 

5-3: إذا شطب أي نادي من أندية الاتحاد الأعضاء أو انحل لسبب ما، يعتبر جميع لاعبيه محررين ويحق لهم الانتقال إلى نادي آخر يرغبونه شريطة عدم مشاركتهم في المسابقة الرياضية التي شاركوا فيها فعليا مع ناديهم السابق.

 

الأندية الأعضاء في الاتحاد 

مادة 1: الجمعية العمومية للاتحاد تتكون من جميع الأندية التي شاركت في الانتخابات للعام 1996م. 

مادة 2: الأندية الجديدة والتي ترغب في الانضمام لعضوية الاتحاد عليها أن تقدم طلب انتساب إلى أمانة السر مصحوبة بالوثائق التالية: 

1- تصديق من وزارة الشباب والرياضة بفتح النادي. 

2- عنوان مقر النادي الرئيسي (اسم النادي –ومقره –عنوانه). 

3- أسماء الهيئة الإدارية وصفة وعضوية كل منهم ومهنته. 

4- صورة عن ختم النادي الرسمي. 

5- نسخة من القانون الأساسي للنادي. 

6- غير ذلك من الشروط والوثائق التي يضعها مجلس إدارة الاتحاد. 

مادة 3: لا ينظر في طلبات الانضمام ما لم تكن مصحوبة بالرسم في اللائحة المالية للاتحاد وينظر في الطلب خلال شهر على الأكثر من تاريخه ويبلغ النادي بقرار الاتحاد رسميا خلال أسبوعين من اتخاذ القرار. 

مادة 4: لا يعتبر النادي عضوا في الاتحاد إلا إذا وافق مجلس إدارة الاتحاد على قبوله وفي حالة رفض الطلب يبلغ النادي بذلك ويحق للنادي أن يستأنف قرار الرفض خلال أسبوعين من تاريخه. 

مادة 5: لا يجوز لأي نادي عضو في الاتحاد الاشتراك في مسابقة أو لعب أية مباراة مع ناد آخر أو هيئة أخري إلا بعد موافقة الاتحاد. 

مادة 6: يلتزم أي عضو في الاتحاد بأن يضع جميع ملاعبه تحت تصرف الاتحاد متى طلب منه ذلك على أن يخطر النادي بهذا الطلب قبل الموعد المحدد لتنفيذه بثلاثة أيام على الأقل ويجوز إنقاص مدة الإخطار متى دعت الظروف الاضطرارية إلى ذلك. 

مادة 7: يجب على كل نادي أن يقدم قوائم واستمارات تسجيل لاعبيه وكشف بأسماء مشرفي وإداريي ومدربي كرة القدم وعليه أن يخطر الاتحاد بأي تغيير يطرأ عليها خلال الموسم الرياضي. 

مادة 8: يجب على كل نادي عضو أن يسجل لون ملابس فريقه الأصلي والاحتياطي وترقيمها بأرقام واضحة وغير مكررة وأن يلتزم بارتدائها في جميع المباريات التي تلعبها فرقه. 

 

لجنة المنتخبات 

المادة الأولى: 

يتم تشكيل لجنة للمنتخبات الرسمية بقرار من مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تتكون من 3-5 أعضاء على أن يرأس اللجنة أحد أعضاء الاتحاد. 

المادة الثانية: تختص اللجنة فيما يلي: 

2-1: تشكيل المنتخبات الوطنية والأولمبية ومنتخبات الفئات العمرية لتمثيل دولة فلسطين رسميا. 

2-2: اختيار المدربين للفرق المذكورة أعلاه والتوصية لدى الاتحاد بإبرام أو تمديد أو إنهاء عقودهم. 

2-3: تشكيل لجان فرعية لكل محافظة للإشراف على تدريب منتخبات هذه المحافظة بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الاتحاد. 

2-4: الموافقة على ترشيح اللاعبين للمنتخبات الوطنية والاولمبية وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها. 

2-5: المتابعة والإشراف على تدريبات المنتخبات المذكورة. 

2-6: تنظيم المباريات لفرق المنتخبات بحيث لا تتعارض مع برامج المسابقات والبطولات التي تنظمها لجنة المسابقات. 

2-7: التوصية للاتحاد بالمشاركة في البطولات والدورات العربية والقارية والدولية أو عدم المشاركة. 


المادة الثالثة: 

تجتمع اللجنة بناء على دعوة أمين سرها أو رئيسها مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويجوز لها أن تدعو من تراه لحضور هذه الاجتماعات وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أكثرية  الأعضاء. 

المادة الرابعة: 

أسس اختيار اللاعبين للمنتخبات الفلسطينية. 

أ- أن يكون لاعبا مسجلا في سجلات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ومن ملاك أحد الأندية الأعضاء في الاتحاد. 

ب- ألا يكون اللاعب موقوفا أثناء اختيار المنتخبات الفلسطينية بقرار من الاتحاد أو لجنة المسابقات. 

ج- أن يتمتع اللاعب الذي يقع عليه الاختيار لتمثيل دولة فلسطين بالأخلاق الحميدة وان يكون حسن السير والسلوك. 

د- أن يدون البيانات على النموذج الخاص باللاعبين الدوليين لدى اختياره للمنتخب وان يقوم بالتوقيع عليه شخصيا. 


المادة الخامسة: 

بعد اختيار اللاعبين للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم على لجنة التدريب والمنتخبات أن تقوم بالإجراءات التالية: 

1- إبلاغ الأندية بأسماء لاعبيها المختارين للمنتخب رسميا. 

2- إشعار الأندية بمواعيد تدريبات واجتماعات لاعبي المنتخب رسميا. 

3- إشعار اللاعب بمواعيد التدريبات والاجتماعات للمنتخب. 

المادة السادسة: 

جميع اللاعبين المسجلين في سجلات الاتحاد يعتبرون تحت تصرف الاتحاد ولجنة التدريب والمنتخبات. 

المادة السابعة: اللاعب الذي يتخلف عن حضور التدريبات أو الاجتماعات أو المباريات بعد اختياره من قبل لجنة التدريب والمنتخبات يعاقب بالإيقاف أو شطبه من سجلات الاتحاد. 

المادة الثامنة: تطبق العقوبات التالية على اللاعب المتخلف عن الحضور لتدريبات واجتماعات المنتخبات دون عذر تقبله اللجنة. 

أ- في حالة تخلفه للمرة الأولى يتم لفت نظره. 

ب- في حالة تخلفه للمرة الثانية يتم توجيه إنذار خطي ويحفظ في ملفه الخاص. 

ج- في حالة التخلف للمرة الثالثة يتم إيقافه عن اللعب عددا من المباريات الخاصة بفريقه تحددها اللجنة ويعتمدها الاتحاد. 

د- في حالة استمرار تغيب اللاعب عن المشاركة في تدريبات أو اجتماعات أو مباريات المنتخب تقوم لجنة التدريب والمنتخبات برفع مذكرة لمجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا من عقوبات. 

المادة التاسعة: لا يحق لأي ناد من الأندية المنطوية تحت لواء الاتحاد الاعتذار عن إشراك لاعبيها في المنتخبات الوطنية أو تقديم الأعذار عند تغيبهم عن التدريبات. 

المادة العاشرة: يحق للاتحاد أن يتخذ القرارات التي يراها مناسبة في حالة وقوع خطأ لم يرد ذكره في هذه اللائحة. 

المادة الحادية عشر: اختصاصا رئيس لجنة المنتخبات الوطنية: 

أ‌- رئاسة جلسات اللجنة. 

ب‌- تمثيل اللجنة في كل ما يخصها وهو المتحدث الرسمي للجنة محليا وخارجيا. 

ج- الإشراف على اختيار اللاعبين الممثلين للمنتخبات الوطنية المختلفة وحل المشاكل الخاصة بهم. 

د- الإشراف إداريا على المدربين المعنيين للمنتخبات الوطنية وحل مشاكلهم ورفع تقرير عن سير عملهم وكفايتهم إلى مجلس إدارة الاتحاد. 

هـ- الإشراف العام على معسكرات المنتخبات الوطنية وعلى انتظام العمل بها سواء أقيمت محليا أو خارجيا. 

و- الاعتماد و الإشراف على جميع النواحي المالية الخاصة بأعمال لجنة المنتخبات الوطنية. 

المادة الثانية عشر: اختصاصات نائب الرئيس 

يختص نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتي: 

أ‌- معاونة رئيس لجنة المنتخبات في جميع الشئون الإدارية والمالية الخاصة بالمنتخبات الوطنية. 

ب‌- العمل على إعداد فرق المنتخبات الوطنية إعدادا نفسيا وروحيا واجتماعيا حتى يتسنى لهم أداء المباريات على الوجه الأكمل. 

ج- وضع البرنامج اليومي لفرق المنتخبات الوطنية داخل المعسكرات محليا وخارجيا. 

د- حل المشاكل التي تعترض بعض اللاعبين أثناء تواجدهم في المعسكرات. 

هـ- الإشراف على فرق المنتخبات الوطنية داخل المعسكرات وإدارتها والمحافظة على انتظامها. 

و- الإشراف والمحافظة على مواعيد التدريب وحضور اللاعبين للتدريب. 

ز- رفع تقرير عن تصرفات اللاعبين الممثلين للمنتخبات الوطنية أثناء المعسكرات والمباريات لرئيس لجنة المنتخبات الوطنية. 

ح- إعداد الملفات الخاصة بلاعبي المنتخبات الوطنية على أن تتضمن جميع البيانات اللازمة والضرورية. 

ط- يعمل كسكرتير إداري للجنة المنتخبات الوطنية فيما يتعلق بالمحاضر والجلسات. 

ي- وضع الميزانيات الخاصة بفرق المنتخبات الوطنية والخاصة بالمعسكرات داخليا وخارجيا 

ك- التوقيع على مستندات الصرف الخاصة بالمنتخبات الوطنية والمحافظة عليها واعتمادها من رئيس اللجنة. 

ل- رفع التقرير المالي عن النواحي المالية الخاصة بالمنتخبات الوطنية لرئيس لجنة المنتخبات. 

م- الإشراف على جميع حسابات فرق المنتخبات الوطنية وأوجه الصرف. 

المادة الثالثة عشر: اختصاصات الطبيب: 

يختص الطبيب المعين لفرق المنتخبات الوطنية بالآتي: 

أ‌- الكشف الطبي على جميع اللاعبين المختارين للمنتخبات الوطنية دوريا. 

ب‌- علاج المصابين من اللاعبين. 

ج- رعاية اللاعبين طبيا أثناء تواجدهم بالمعسكرات سواء كان محليا أو خارجيا. 

د- إجراء العمليات الجراحية اللازمة للاعبين والخاصة بإصابة الملاعب أو تحويلهم إلى جهات الاختصاص. 

هـ- مصنع برامج التغذية للاعبي المنتخبات أثناء المعسكرات. 

و- رفع تقرير طبي عن حالة اللاعبين إلى رئيس لجنة المنتخبات الوطنية. 

 

 مكافآت وجوائز الأندية الرياضية 

المادة الأولى: 

الهدف من مكافآت الأندية المتفوقة في الدورات الرياضية حسب النظام تحقيق القيم التربوية والمفاهيم الاجتماعية الكامنة في المباريات الرياضية ذات الطابع التنافسي والتي منها: 

1-1: الفائدة الصحية في حسن قضاء وقت الفراغ والاستمتاع بمباراة جيدة المستوى في اللعب والتحكيم والنظام. 

1-2: التنافس بالروح الرياضية العالية والتعاون بروح الإخاء واكتساب الصفات الخلقية الحميدة. 

المادة الثانية: تتألف الجوائز من الأنواع المتفوقة. 

2-1: مكافأة مالية للأندية الأعضاء المتفوقة. 

2-2: جوائز الفرق المتفوقة: الدروع –الكؤوس -  التماثيل –الإعلام –اللوحات. 

2-3: جوائز الأفراد:شارات –شعارات –ميداليات –دبابيس – لوحات –لوازم رياضية. 

2-4: شهادات تفوق لكل من الأندية والفرق والأفراد. 

المادة الثالثة: 

3-1: توزع جوائز الفرق والأفراد الواردة في البندين (2،3) من المادة الثانية حسب نظام كل دورة رياضية. 

3-2: توزع مكافآت مالية للأندية الأعضاء المتفوقة حسب التالي: 

النادي الحاصل على المرتبة الأولى في الممتاز          () دينار. 

النادي الحاصل على المرتبة الثانية في الممتاز           () دينار. 

النادي الحاصل على المرتبة الأولى في الدرجة الأولى   () دينار. 

النادي الحاصل على المرتبة الثانية  في الدرجة الأولى   () دينار. 

النادي الحاصل على المرتبة الأولى  في الدرجة الثانية  () دينار. 

النادي الحاصل على المرتبة الثانية في الدرجة الثانية   () دينار. 

النادي الحاصل على المرتبة الأولى في الدرجة الثالثة   () دينار. 

النادي الحاصل على المرتبة الثانية في الدرجة الثالثة   () دينار. 

 

الملاعب والقواعد السلوكية 

مادة (1) حق دخول الملاعب: 

يحق للفئات التالية دخول الملاعب (خارج الخطوط): 

أ- المدربون، الإداريون، الأطباء، المسعفون، الحاصلون على بطاقة رسمية من الاتحاد بحيث لا يزيد عددهم عن (7) سبعة أشخاص لكل فريق وعليهم ارتداء الزي الرياضي الموحد أو وضع شارة فريقهم. 

ب- مراقبو المباريات من الحكام والاتحاد ولجنة المسابقات. 

ج- أعضاء الاتحاد وأعضاء لجنة الحكام المركزية وأعضاء لجنة المسابقات. 

د- الصحفيون الرياضيون الذين يحملون بطاقات معتمدة صادرة من الاتحاد. 

مادة (2) إجراءات تتخذ قبل بداية المباريات: 

2-1: على الفرق المتبارية التواجد داخل الملعب قبل الموعد المحدد لبدء المباراة بمدة لا تقل عن 15 دقيقة خمسة عشر دقيقة، ليتمكن الحكام من تدقيق البطاقات وفحص مستلزمات اللاعبين. 

2-2: يتعين على الحكام فحص صلاحية الأهداف والشباك قبل بداية المباريات للتأكد من سلامتها وذلك حسب النص القانوني.

2-3: يتعين على الحكام القيام بالإجراءات التالية قبل بدء المباريات: 

أ- استلام كشف اللاعبين من مسئولي الفرق للتأكد من صحة البيانات المدونة بها. 

ب- استلام بطاقات اللاعبين الأساسيين المشاركين في المباراة والاحتفاظ بها لحين انتهاء المباراة، كذلك بطاقات اللاعبين الذين يشاركون أثناء سير المباراة (الاحتياط ). 

ج- وضع علامة مميزة إزاء سام اللاعب الذي يشارك في المباراة فعليا. 

د- إصدار التعليمات والإرشادات التي يراها ضرورية للاعبين والإداريين.

هـ- إجراء القرعة بين الفريقين ليختار أحدهما أما ضربة البداية أو منتصف الملعب الذي يرغب اللعب فيه. 

و- التأكد من مطابقة أسماء اللاعبين المشاركين فعليا في بداية المباراة بالأسماء المدونة في ورقة التسجيل. 

ز- ضبط الوقت في ساعته مع ساعات مساعديه قبل بداية المباراة ويتوجب على حكم المباراة أن يحمل معه ساعة إضافية تحسبا لحدوث عطل في ساعته. 

مادة (3) نظام المباراة: 

3-1: حكام المباراة هم المسؤولون الوحيدون عن إدارة المباراة واحتساب زمنها كل ضمن اختصاصه المنصوص عنه في القانون. 

3-2: لا يسمح للفئات الوارد ذكرها في البند الأول توجيه اللاعبين أثناء سير المباراة إلا في حدود المنطقة المحددة لهم، ولا يحق لهم مناقشة حكام المباراة. 

3-3: يسمح لجهاز التدريب أن يقوم بإجراء استبدال اللاعبين حسب القوانين والتعليمات. 

3-4: في حالة حدوث خلل ما، للحكم أن يستشير مراقب الملعب في طريقه الحل، فإن لم يتمكنا من ذلك خلال خمس دقائق للحكم الحق في استعمال سلطاته. 

3-5: بعد انتهاء المباراة وخلال (48) ثمانية وأربعون ساعة على الحكام رفع تقرير تفصيلي عن سير المباراة (على النموذج المعتمد لذلك ) وذلك للجنة المركزية للحكام. والتي تقوم بدورها بتمريره إلى لجنة المسابقات خلال المدة الزمنية المنوه عنها. 

3-6: على مراقبي المباراة أن يرفعوا تقريرا مفصلا عن أحداث المباراة كل إلى اللجنة التابع لها وعلى (النموذج المعد لهذه الغاية ) وذلك خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة ثمانية وأربعون ساعة من انتهاء زمن المباراة. 

المادة (4) الأدوات والملابس: 

4-1: على الفرق المتبارية أن تتقيد بقانون  اللعبة واللوائح في ارتدائها للملابس والأدوات الرياضية الخاصة بلاعبي كرة القدم. 

4-2: على الفرق المتبارية أن تتقيد بنص المادة (11) من لائحة المسابقات. 

4-3: على حكام المباريات التقيد بارتداء الملابس المقررة لكل منهم حسب القانون. 

4-4: الفريق المضيف مسئول عن تخطيط الملعب والتأكد من صلاحية الأرض قبل بداية المباراة والمحافظة على النظام قبل وأثناء سير المباراة. 

مادة 5: أحكام عامة: 

 

5-1: يطبق قانون اللعبة ولوائح الاتحاد على مرتكبي المخالفات. 

5-2: الأخلاق الرياضية تقتضي من كل من له علاقة بشئون اللعبة القيام بواجبه في حدود الصلاحيات المخولة له في لوائح الاتحاد وقانون اللعبة وعدم التدخل في شئون التحكيم. 

5-3: العمل الأساسي للاعب هو اللعب بروح رياضية عالية حسب القانون واللوائح لان في ذلك مصلحة مباشرة له ولفريقه. 

 

لائحة الحكام 

 تعليمات 

المادة 1: تسمى هذه التعليمات (تعليمات التحكيم والحكام لعام 1997م). 

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية،حيثما وردت المعاني المخصصة لها، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 

الوزير: وزير الشباب والرياضة. 

الوزارة: وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية. 

اللجنة الاولمبية: اللجنة الاولمبية الفلسطينية. 

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: هو الهيئة المشكلة وفق أحكام ونظام الاتحادات الرياضية. 

الحكم: كل شخص حائز على المؤهلات والشروط الخاصة بالحكام واجتياز الامتحانات المقررة وتم اعتماده من قبل اتحاد كرة القدم الفلسطيني، في الفئة أو الدرجة من درجات أحكام وفق أحكام هذه التعليمات. 

لجنة الحكام: اللجنة المركزية لحكام كرة القدم والمعنية من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

المادة 3: يشترط فيمن يتقدم لامتحانات الحكام ما يلي: 

أ‌- أن يكون قد سبق له وأن مارس لعبة كرة القدم بموجب شهادة تثبت ذلك من اتحاد كرة القدم أو من المؤسسة التي لعب لها. 

ب‌- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة أعلى. 

ج- أن يقدم شهادة طبية معتمدة تثبت تمتعه بالصحة وأن يجتاز اختبار اللياقة البدنية. 

د- أن يكون  فلسطيني الجنسية غير محكوم بقضية تخل بالشرف والأخلاق والأمانة. 

هـ- أن لا يقل عمره عن 21 عاما ولا يزيد عن 30 عاما عند اعتماده كحكم مستجد. 

و- أن لا يمارس مهنة التدريب أو أن يلعب بعد أن يجتاز اختبارات الحكام. 

المادة 4: 

يصنف الحكام إلى خمس درجات على النحو التالي: 

أ- حكم دولي أو ما يعادله (من ذوي الخبرة الدولية) 

ويشترط أن يتمتع بما يلي: 

1- أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات كحكم عامل ضمن الدرجة الأولى. 

2- أن يكون ملما بلغة أجنبية من اللغات الرسمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وان يجتاز المحادثة بالمصطلحات الخاصة بلعبة كرة القدم. 

3- أن لا يكون قد سبق أوقف عن التحكيم بقرار رسمي من الاتحاد لمدة أو مدد تزيد في مجموعها عن السنة خلال فترة تحكيمه في الدرجة الأولى. 

4- أن يكون قد اجتاز الترشيح للترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الأولية وفق أسس النجاح المعتمدة في المادة (6) فقرة (د). 

5- أن تنطبق عليه الشروط المطلوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. 

6- أن يتم ترشيحه من قبل لجنة الحكام المركزية وان يتم التصديق على هذا الترشيح من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. 

7- أن يتم اعتماده كحكم دولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. 

ب- حكم درجة أولى (ويشترط فيه ما يلي): 

1- أن يكون قد أمضى مدة سنتين على الأقل حكما عاملا في الدرجة الثانية ومارس التحكيم في هذه الدرجة دون انقطاع. 

2- أن يكون قد اجتاز امتحان الترقية للدرجة الأولى والذي أقرته لجنة الحكام المركزية وصادق عليها الاتحاد. 

ج- حكم درجة ثانية – ويشترط فيه ما يلي: 

1- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين حكما عاملا بالدرجة الثالثة. 

2- أن يكون قد اجتاز امتحان الترقية للدرجة الثانية من قبل اللجنة الفاحصة التي تشكلها لجنة الحكام المركزية وتم اعتماده من قبل الاتحاد. 

د- حكم درجة ثالثة – ويشترط فيه ما يلي: 

1- أن يكون قد أمضى عاما واحدا على الأقل كحكم مستجد وان يكون قد أدار خلال هذا العام المباريات التي كلف بتحكيمها بنجاح. 

2- أن يجتاز الاختبارات المقررة لحكام الدرجة الثالثة وتم اعتماده حكما من قبل لجنة الحكام المركزية واتحاد كرة القدم. 

هـ- حكم مستجد – ويشترط فيه ما يلي: 

1- أن يكون حائزا على المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة. 

2- أن يحضر جميع الدورات الدراسية التي تعقد للمتقدمين لهذه الدرجة. 

3- أن يجتاز الامتحانات والاختبارات التي تعقدها لجنة الحكام المركزية وان يتم اعتمادها من قبل اللجنة والاتحاد. 

المادة 5: يقسم الحكام إلى الفئات الثلاث التالية: 

أ– الحكم العامل: وهو الحكم الذي يمارس التحكيم بصفة مستمرة ولم ينقطع عن مهام التحكيم وان يكون مسددا كافة التزاماته المالية نحو لجنة الحكام المركزية. 

ب- الحكم غير عامل: وهو الحكم الذي انقطع عن ممارسة التحكيم مدة عامين متتالين يجوز للحكم غير عامل أن يعود للتحكيم ضمن الدرجة التي كان معتمدا بها عند انقطاعه عن التحكيم شريطة أن يجتاز الاختبارات المقررة لهذه الدرجة وأن يسدد الالتزامات المالية عن المدة التي توقف بها. 

ج- الحكم المتقاعد: وهو الحكم الذي يبلغ سن التقاعد بقرار من لجنة الحكام المركزية وفي الحالات التالية: 

1-  الحكم الدولي الذي يبلغ سن التقاعد المتعارف عليه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. 

2-  الحكم الدولي الذي يبدي رغبته في التقاعد. 

3-  الحكم الدولي أو حكام الدرجات الأخرى التي تقرر الجهات المختصة عدم لياقته الصحية والبدنية.

4- حكم الدرجة الأولى الذي يبدي رغبته في التقاعد بعد مرور مدة ثلاث سنوات على ممارسة التحكيم ضمن هذه الدرجة أو أمضى مدة أربع سنوات متتالية حكما غير عامل في الدرجة الأولى. 

يصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم هوية شرف للحكم المتقاعد تجيز له دخول كافة مباريات كرة القدم التي ينظمها الاتحاد والمباريات الأخرى. 

المادة 6: 

أ‌- تعقد امتحانات الترقية للحكام وللحكام المستجدين مرة واحدة بالسنة وفق المواعيد التي يحددها الاتحاد بالتنسيق مع لجنة الحكام المركزية. 

ب‌- تقدم طلبات الحكام المستجدين إلى لجنة الحكام المركزية مصحوبة بالتالي: 

1- رسم امتحان. 

2-  شهادة الميلاد أو دفتر العائلة أو هوية الأحوال المدنية. 

3- (3) صور شخصية. 

4- شهادة الدراسة التي تثبت عدم ممارسة المتقدم للدراسة لعبة كرة القدم. 

ج- تستوفي رسوم الترقية من درجة إلى درجة  أعلى وفق الترتيب التالي: 

1-  للترقي للدرجة الثالثة. 

2-  للترقي للدرجة الثانية. 

3-  للترقي للدرجة الأولى. 

4-  للترقي للدرجة الدولية أو الخبرة الدولية. 

لا يجوز بأي حال من الأحوال رد رسوم الامتحانات أو رسوم الترقية كما لا يجوز إعفاء أي حكم من دفعها. 

د- تجري الامتحانات للحكام (تحريري+ شفوي+ عملي ) في الموعد المحدد لها سنويا ولجميع الدرجات وتكون نسبة النجاح حسب الجدول التالي: 

رقم

الترقية إلى درجة 

تحريري

شفوي

عملي

1

حكم مستجد

70%

60%

60%

2

إلى الثالثة

70%

65%

65%

3

إلى الثانية

75%

70%

70%

4

إلى الأولى 

80%

75%

75%

5

إلى الدولي

85%

80%

85%

 

هـ- تنسب لجنة الحكام إلى الاتحاد أسماء عدد من الحكام لتشكيل لجنة تتكون من 3-5 أعضاء مهمتها الإشراف على امتحانات الحكام وترقيتهم، ولا تصبح نتيجة الامتحانات نهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل لجنة الحكام المركزية وإدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. 

و- يتم شطب الحكم الذي يرسب مرتين في امتحانات الترقية من درجة إلى أخرى ولا يجوز له العودة لممارسة التحكيم. 

ز- يجوز للجنة الحكام المركزية أن تقوم بتغيير المواعيد المقررة لامتحانات الحكام المتقدمين للترقية أو للحكام المتخلفين أو المتغيبين بأعذار تقبلها اللجنة لمرة واحدة فقط. 

ح- تشكل لجنة فاحصة للحكام المرشحين لدرجة الحكم الدولي من: 

1-  أحد الحكام الدوليين من أعلى  الدرجات يعينه الاتحاد. 

2-  عضوين من الحكام من أعلى الدرجات ويجوز أن يكون احدهما حكما متقاعدا. 

المادة 7: 

7-1: يشكل مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لجنة حكام مركزية مكونة من 3-5 أعضاء. 

7-2: تجتمع لجنة الحكام المركزية مرتين في الشهر على الأقل ويرأس اجتماعاتها رئيس اللجنة أو أمين السر في حالة غياب الرئيس، ويكون اجتماعها قانونيا إذا حضر الجلسة أغلبية الأعضاء (3) من ضمنهم الرئيس أو أمين السر ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات ولرئيس الجلسة صوت مرجح في حالة تساوي الأصوات. 

7-3: توزع المناصب الإدارية للجنة على النحو التالي: 

1- رئيس اللجنة: ويتم تعيينه من قبل مجلس إدارة الاتحاد ويستحسن أن يكون أحد الحكام الدوليين أن وجد. 

2- أمين سر اللجنة: ويشترط فيمن يتولى هذا المنصب أن يكون من الحكام الدوليين أن وجد أو من حكام الدرجة الأولى المعتمدين والمقيمين في نفس المدينة التي يقع فيها مقر الاتحاد أو ضواحيها. 

3- أمين الصندوق: ويشترط أن يكون أحد الحكام الدوليين أن وجد أو أحد حكام الدرجة الأولى المعتمدين لدى اتحاد كرة القدم الفلسطيني ويفضل من سكان المدينة التي يقع فيها مقر الاتحاد أو ضواحيها. 

4- الأعضاء: يتم اختيارهم من بين الحكام الدوليين إن وجدوا أو من حكام الدرجة الأولى المعتمدين لدى الاتحاد. 

5- يجوز إن يتم اختيار رئيسا للجنة والأعضاء من بين الحكام الدوليين المتقاعدين أو حكام الدرجة الأولى المعتمدين لدى الاتحاد. 

6-  يتم انتخاب سر اللجنة وأمين الصندوق من قبل أعضاء اللجنة. 

7-  مدة عمل اللجنة المركزية للحكام تتزامن مع المدة التي يقضيها الاتحاد في عمله. 

المادة 8:

8-1: إذا تعذر على الاتحاد تشكيل لجنة مركزية الحكام يمارس معها إدارة الاتحاد اختصاصات اللجنة لمدة لا تزيد عن شهر واحد. 

8-2: إذا تعذر على الاتحاد تشكيل اللجنة بعد انقضاء الشهر يقوم وزير الشباب والرياضة الفلسطيني بتعيين لجنة مؤقتة وللمدة التي يراها مناسبة. 

المادة 9: 

يجوز لمجلس إدارة الاتحاد وبالتنسيق مع لجنة الحكام المركزية تشكيل لجان فرعية للحكام في المحافظات الفلسطينية أن أمكن عدد من الحكام الدوليين، أن وجدوا من حكام الدرجة الأولى بحيث لا يتجاوز عدد أعضائها (3-5) أعضاء ويتم تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها من قبل مجلس إدارة ولجنة الحكام المركزية. 

المادة 10: 

اختصاصات وصلاحيات لجنة الحكام المركزية. 

1- الإشراف على شئون الحكام وتحديد درجاتهم وفئاتهم. 

2- تعيين الحكام لإدارة جميع المباريات والمسابقات التي ينظمها الاتحاد والتي يوافق عليها. 

3- تنسيب الحكام المستقين للترشيح لدرجة حكم دولي لمجلس إدارة الاتحاد وذلك بعد إجراء لامتحانات. 

4- عقد اجتماع سنوي للحكام بعد الانتهاء من مسابقات الاتحاد للوقوف على المشاكل التي واجهتهم تحكيمهم لمباريات الموسم المنصرم ووضع الحلول المناسبة لتلافيها. 

5- تحصيل الاشتراكات السنوية من الحكام وصرف بدل تنقلاتهم و أجور التحكيم والنفقات الأخرى. 

6- توقيع العقوبات المناسبة بحق الحكام الذين تثبت تلاعبهم وغشهم أو يرتكبون أخطاء فنية تؤثر على نتيجة المباريات والمسابقات أو القيام بأي عمل من شأنه أن يسئ للروح الرياضية أو يسئ إلى أعمال اللجنة أو مجلس إدارة الاتحاد أو يقصرون في أداء واجباتهم المنوطة بهم. 

وللجنة أن توقع إحدى العقوبات التالية: 

أ‌- لفت نظر. 

ب‌- الإنذار- أول –ثاني –نهائي. 

ج- الإيقاف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 

د- الإيقاف لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر مشروطة بموافقة مجلس إدارة الاتحاد. 

هـ- تنزيل درجة الحكم مشروطة بموافقة مجلس إدارة الاتحاد. 

و- شطب الحكم من سجلات الحكام مشروطة بموافقة مجلس إدارة الاتحاد. 

ز-الغرامة المالية. 

14- في جميع الحالات التي يتم فيها اتخاذ قرار بتوقيع العقوبة على الحكام يجب على لجنة الحكام المركزية التحقيق مع الحكم المخالف وأن تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه. 

15- أي عقوبة شطب تتخذ بحق لجنة الحكام المركزية أو التي تصادق عليها مجلس إدارة الاتحاد تكون قطعية. 

16- القرارات التي تصدرها لجنة الحكام المركزية أو التي تصادق على مجلس إدارة الاتحاد تكون قطعية. 

17- تكون جميع القرارات الخاصة بتوقيع العقوبة على الحكام سرية ولا يجوز إعلانها إلا لمن شملته تلك القرارات حفاظا على هيئة التحكيم التي تعتبر هيئة قضائية عليها. 

18- لجنة الحكام هي المختصة بتغيير أي مادة من هذه اللائحة ولها أن تقترح ما تراه لصالح الحكام والتحكيم  ولها أن تضيف أو تعدل فيها على أن تعرض ذلك للاتحاد وللنظر في اعتماده كما يحق للجنة أن تصدر القرارات في المشاكل التي تتعرض لها هذه اللائحة. 

19- لا يجوز لاتحاد الكرة الفلسطيني اتخاذ أي قرار خاص بالحكام والتحكيم دون أخذ رأي لجنة الحكام حيث إنها جهة الاختصاص في ذلك. 

20- لمجلس إدارة الاتحاد الحق في حل لجنة الحكام وتعيين لجنة جديدة مؤقتة إذا خالفت لجنة الحكام هذه اللائحة أو خرجت عن أغراضها لحين اختيار  لجنة حكام جديدة. 

21- تطبق هذه اللائحة بعد اعتمادها من مجلس إدارة الاتحاد. 

22- تلغي هذه اللائحة لائحة الحكام المعمول بها سابقا أو أي تعديلات أدخلت عليها أو أية قرارات تتعارض مع أحكامها. 

23- اعتمدت هذه اللائحة بجلسة مجلس إدارة الاتحاد رقم () بتاريخ   /  / 9 وأصبحت نافذة المفعول من تاريخ اعتمادها. 

 

المادة 11: 

يسدد كل حكم اشتراكه السنوي لامين صندوق لجنة الحكام المركزية في شهر كانون من كل عام  ولا يعفى من هذه الاشتراكات أي حكم عامل وتكون قيمة رسوم الاشتراك على النحو التالي: 

1- رسم اشتراك الحكم الدولي       () دينار. 

2- رسم اشتراك حكم الدرجة الأولى  ()دينار   

3- رسم اشتراك حكم الدرجة الثانية  () دينار 

4- رسم اشتراك حكم الدرجة الثانية () دينار 

5- رسم اشتراك الحكم المستجد      () دينار 


أحكام عامة:

المادة 12: على الحكام الالتزام بارتداء الزي الرسمي للتحكيم ولا يجوز إدارة المباريات دون ارتداء الزي الرسمي. 

المادة 13: لا يجوز للحكم العامل أن يرفض أو يعتذر عن تحكيم المباراة المكلف بتحكيمها ما لم يقدم عذرا خطيا تقبله اللجنة، وخلال مدة أقصاها (48) ساعة قبل موعد المباراة وكل حكم يتخلف (3) مرات خلال الموسم عن التحكيم يوقف ترفيعه للدرجة الأعلى لمدة سنة ويوقف عن التحكيم مدة (3) أشهر إذا كان حكما دوليا. 

المادة 14: الحكم الذي يحمل شهادة تحكيم من أي اتحاد غير الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأراد التحكيم في مباريات ومسابقات وبطولات الاتحاد عليه أن يجتاز الامتحان للدرجة التي هو فيها، فإذا اجتاز الامتحان بنجاح يتم اعتماده. 

المادة 15: 

أ‌- لا يجوز للحكم أن يكون حكما لأكثر من لعبتين إحداهما فردية. 

ب‌- لا يجوز للحكم أن يجمع بين عضوية لجنتين للحكام. 

ج- على الحكم اخذ موافقة اللجنة المركزية للحكام عند التحكيم لأنشطة خارج أنشطة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فيما عدا نشاطات الهيئة التي يعمل فيها. 

د- يقدم مجلس إدارة الاتحاد اقتراحا بصرف بدل التحكيم للحكام لوزارة الشباب والرياضية كل حسب درجته. 

المادة 16: الأندية مسئولة كاملة عن سلامة الحكام وما يصيبهم من أضرار لحظة دخول الملعب قبل المباراة وبعدها وحتى انصرافهم من الملعب. 

المادة 17: إذا تأخرت هيئة التحكيم وتحتم إقامة المباراة فيحكمها أحد الحكام الموجودين بالملعب وإذا لم يوجد فيختار الفريقين من يحكم المباراة بشروط موافقتهما كتابة على ذلك. 

المادة 18: إذا تأخر حكم المباراة يحكمها أقدم مراقب الخطوط المعنيين ويحل مراقب الخطوط أخر من الموجودين بالملعب. 

المادة 19: غير مسموح لأي حكم أو مراقب خطوط أن يتبادل مع حكم آخر أي مباراة دون الرجوع إلى لجنة الحكام. 

المادة 20: غير مسموح لأي حكم أو مراقب خطوط أن يتبادل مع حكم آخر أي مباراة دون الرجوع إلى لجنة الحكام. 

المادة 21: في حالة اعتذار حكم عن المشاركة في إدارة أي مباراة يجب أن يخطر لجنة الحكام باعتذاره قبل موعد المباراة بوقت كاف لتعيين بدلا منه وإلا يوقف عن التحكيم حتى ينظر في أمر اعتذاره ومعاقبته ماديا وذلك بحرمانه بما يعادل انتقال مباراة واحدة في درجته. 

مادة 22: غير مصرح لأي حكم أن يشارك في إدارة مباراة رسمية أو أجنبية إلا بتصريح من لجنة الحكام. 

مادة 23: يقدم الحكم تقريره عن المباراة من نسختين على النموذج المعد لذلك أحدهما للجنة والثانية للجنة المسابقات وبشرط أن يحرر بالمواد وأن يتضمن كل أحداث المباراة وذلك بعد 24 ساعة من انتهاء المباراة و48 ساعة إذا تخلل ذلك يوم عطلة. 

مادة 24: يجوز أن يكون الحكم من اللاعبين المسجلين لدى الاتحاد ولكن لا يجوز تعيينهم كحكام في المباريات التي تلعب فيها فرق من أنديتهم ولا يجوز أن يقوموا بمهمة التحكيم إذا صدر قرار بوقفهم كلاعبين وذلك طوال مدة الإيقاف وينظر في أمرهم كحكام على ضوء الأسباب التي دعت لهذا الإيقاف. 

مادة 25: محظور على الحكم بصفة عامة انتقاد أي حكم زميل أمام الجمهور أو في أجهزة الإعلام وكل حكم يحدث منه ذلك يتعرض للمسائلة والعقاب. 

مادة 26: على كل حكم معين للمشاركة في إدارة إحدى المباريات أن يكون في الملعب في وقت سبق يسمح له بالتفتيش على الملعب ومشتملا ته واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صلاحية الملعب. 

مادة 27: إذا أوقف الحكم المباراة سواء كان لتدخل الجمهور أو إصلاح الملعب لأي سبب من الأسباب فعليه التروي والانتظار مدة زمنية (لا تقل عن عشر  دقائق) زوال سبب الإيقاف قبل أن يقرر إلغاء المباراة.