النظام الأساسي لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية

الكلمات الواردة في هذا النظام تعني مداولاتها المبينة إزاءها:   

الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية. 

المفوضية العامة: الهيئة التي تدير وتشرف على عمل الكشافة والمرشدات في قطر من الأقطار. 

المفوضية: الهيئة التي تشرف على العمل الكشفي الإرشادي في منطقة محدودة. 

اللجنة التنفيذية: الجهاز الذي يدير جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية. 

لجنة المفوضية العامة: الجهاز الذي يدير المفوضية العامة في أي قطر. 

لجنة المفوضية: الجهاز الذي يدير المفوضية في منطقة محدودة. 

فرقة الأشبال: التشكيل الذي يضم الصبيان من سن 7-10 سنوات. 

فرقة الكشافين: التشكيل الذي يضم الفتيان من فوق العاشرة- 14 سنة. 

فرقة الكشاف المتقدم: التشكيل الذي يضم اليافعين من سن فوق 14 – 17 سنة. 

عشيرة الجوالة: التشكيل الذي يضم الشباب من سن فوق 17 – 23 سنة. 

باقة الزهرات: التشكيل الذي يضم البنات من سن 7 – 10 سنوات. 

فرقة المرشدات: التشكيل الذي يضم الفتيات من سن فوق 10 – 17 سنة. 

عشيرة المنجدات: التشكيل الذي يضم الشابات من سن فوق 17 – 23 سنة. 

الوحدة: التشكيل الذي يضم نوعاً من التشكيلات السابقة ويمكن إضافة كلمة بحرية أو جوية لتبيان التخصص. 

المجموعة: التشكيل الذي يضم وحدتين أو أكثر من الوحدات السابقة. 

الجماعة: التشكيل الذي يضم وحدتين أو أكثر من المرحلة الواحدة. 

العضو: كل من تنطبق عليه شروط العضوية من الجنسين. 

الأغلبية المطلقة: نصف عدد الأعضاء + 1. 

الأكثرية: ثلثا الأعضاء. 


جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية - النظام الأساسي 

 

 الباب الأول

التشغيل والهدف

مادة (1): تؤلف هيئة باسم جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية تكون امتدادا للهيئة العامة الفلسطينية للكشافة والمرشدات التي تشكلت في قطاع غزة سنة 1964 والتي كانت امتدادا لجمعية الكشاف العربي الفلسطيني، مركزها الرئيسي بيروت ليكون القدس بعد التحرير، ويكون لها ولمفوضياتها العامة الشخصية الاعتبارية. 

مادة (2): تهدف جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية إلى بث روح الولاء والفداء للوطن بين الناشئة الفلسطينية وتنشئته نشأة وطنية صادقة، وتكوين عادات الاعتماد على النفس والطاعة والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة وإعداده للمشاركة الفعالة والمنظمة في استعادة الأرض المغتصبة وتنظيم ورعاية حركة الكشافة والمرشدات ونشر أصولها ومبادئها في أماكن تجمع الشعب الفلسطيني وعلى أرضه. 

مادة (3): يكون للجمعية استقلالها في مباشرة أنشطتها لتحقيق أهدافها في حدود السياسة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

مادة (4): تخضع جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية وفروعها للتدقيق المالي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

المفوضيات العامة: 

مادة (5): أ. تشكل الجمعية مفوضيات عامة في الأقطار التي يتواجد فيها الفلسطينيون للإشراف على جميع فروع الكشافة والمرشدات التالية: 

1. مجموعات ووحدات فتيان الكشافة. 

2. مجموعات ووحدات الكشافة البحرية. 

3. مجموعات ووحدات الكشافة الجوية. 

4. مجموعات ووحدات المرشدات. 

وذلك من خلال المفوضات العامة وحسب النظام الموضح. 

   ب. يكون لكل مفوضية عامة مفوضيات حسب ما هو وارد في هذا النظام. 

 

 الباب الثاني 

الهيئة العامة للجمعية

مادة (6): تشكل الهيئة العامة لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية من : 

1. رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية. 

2. ثلاثة أعضاء تختارهم المفوضية العامة في كل قطر فيه مفوضية تقل وحداتها عن عشر وحدات. 

أ. خمسة أعضاء تختارهم المفوضية العامة في كل قطر فيه مفوضية تزيد وحداتها عن عشر وحدات. 

ب. سبعة أعضاء تختارهم المفوضية العامة في كل قطر فيه أكثر من مفوضية واحدة. 

3. أعضاء هيئة التدريب الأهلية. 

4. أعضاء الهيئة الإدارية لهيئة قدامى الكشافين كمستشارين لهم حق المناقشة دون التصويت والترشيح. 

مادة (7): تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة كل عامين في موعد تحدده اللجنة التنفيذية خلال مدة لا تزيد عن شهرين من انتهاء السنة المالية، وتوجه الدعوة للأعضاء يكتب مسجلة وذلك قبل موعد الاجتماع بشهر على الأقل، ويخبر المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني بموعد اجتماع الهيئة العامة. 

مادة (8): ترسل الدعوة مبينا فيها موعد ومكان الاجتماع مرفقا بها: 

1. جدول الأعمال. 

2. التقريران الإداري والمالي: 

3. مشروع موازنة الفترة المقبلة. 

4. الاقتراحات على أن تكون وافية الدراسة وعلى أن تعاد للجنة التنفيذية في موعد قانوني تحدده بطاقة الدعوة. 

مادة (9): تختص الهيئة العامة بالنظر في الأمور التالية: 

1. مناقشة واعتماد الخطة العامة التي تضعها اللجنة التنفيذية. 

2. مناقشة وإقرار التقريرين الإداري والمالي. 

3. مناقشة واعتماد مشروع موازنة الفترة المقبلة. 

4. انتخاب لجنة تنفيذية جديدة. 

5. تعديل النظام ومناقشة واعتماد اللوائح المقترحة. 

مادة (10): يجوز أن تدعى الهيئة العامة لاجتماع غير عادي من رئيس الجمعية أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني أو يطلب من ثلث أعضائها على أن ترسل نسخة من طلب الدعوة الأخيرة إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني. 

مادة (11): إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد يجب على اللجنة التنفيذية إخطار أعضاء الهيئة العامة بكتب مسجلة بموعد الاجتماع الجديد مع ذكر سبب التأجيل، ولا يجوز في هذه الحالة تعديل جدول الأعمال. 

مادة (12): إذا اجتمعت الهيئة العامة فعلا وحالت أسباب قهرية دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائماً وتفتح الجلسة إلى موعد آخر تحدده الهيئة العامة، ويعتبر ما اتخذ من قرارات صحيحاً ونافذا. 

مادة (13): يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على أن يتصل برقيا بالمتأخرين وبعدها يعقد الاجتماع صحيحا على أن يحضره عدد لا يقل عن ربع عدد الأعضاء، فإذا لم يتوفر العدد المناسب يعقد الاجتماع صحيحا بالعدد الموجود. 

مادة (14): إذا بدأ الاجتماع صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات انسحاب أقل من نصف الأعضاء الحاضرين على أن لا يقل عدد الباقين عن ربع عدد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع. 

مادة (15): تكون القرارات صحيحة بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الرئيس الجانب الذي يراه. 

مادة (16): لا يجوز لعضو الهيئة العامة الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق به باستثناء الانتخابات. 

مادة (17): 

أ. يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الجمعية أو الأمين العام في حال تغيب الأعضاء الرئيس، وفي حالة غيابهما معاً يرأس الاجتماعات أكبر الأعضاء سنا. 

ب. يقوم الأمين بأعمال السكرتارية، فإن كان متغيباً تختار الهيئة العامة أحد أعضائها للقيام بهذه المهمة. 

 

الباب الثالث

اللجنة التنفيذية 

مادة (18): تشكل اللجنة التنفيذية لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية على الوجه التالي: 

1. رئيس الجمعية: تنتخبه الهيئة العامة منفردا على أن يكون مؤهلا بما لا يقل عن الشارة الخشبية. 

2. مفوض التدريب ومفوضية التدريب: يعينها رئيس الجمعية حسب الشروط الموضوعة لذلك. 

3. المفوض الدولي والمفوضة الدولية: يعينها رئيس الجمعية حسب الشروط الموضوعة لذلك . 

4. خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية. 

5. رئيس هيئة قدامى الكشافين.

مادة (19): مدة عضوية اللجنة التنفيذية سنتان ميلاديتان ويجوز تجديد العضوية. 

مادة (20): تنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها في أول اجتماع لها أمينا عاما وأمينا عاما مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا للوازم ومسؤولا للعلاقات العامة والإعلام. 

مادة (21): تجتمع اللجنة التنفيذية اجتماعات دورية (لا تقل عن مرة في الشهر) كما يجوز أن تجتمع كلما دعت الحاجة بناء على دعوة الرئيس أو الأمين العام أو بطلب من ثلث أعضائها وترسل الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بأسبوع ويرفق بها جدول الأعمال والمذكرات الخاصة. 

مادة (22): يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة التنفيذية. 

مادة (23): يرأس اجتماعات اللجنة التنفيذية رئيس الجمعية، فإن لم يوجد فالأمين العام فإن لم يوجد فأكبر الأعضاء الحاضرين سنا 

مادة (24): تصدر قرارات اللجنة التنفيذية بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الرئيس الجانب الذي يراه. 

مادة (25): لا يجوز بحال من الأحوال أن يصدر قراراً من اللجنة التنفيذية بموافقة أقل من ربع عدد أعضاء اللجنة، ويجب إبلاغ المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني بصورة من محضر اجتماع اللجنة التنفيذية خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع المذكور. 

مادة (26): إذا خلا مركزاً أو أكثر من عضوية اللجنة التنفيذية بالوفاة أو بالاستقالة أو لسبب آخر يتبع الآتي: 

1. رئيس الجمعية: ينتخب الأعضاء الباقون في اللجنة التنفيذية أحدهم ليكون رئيساً للجمعية ليكمل الفترة المتبقية. 

2. مفوض التدريب، مفوضية التدريب، المفوض الدولي، المفوضة الدولية: يعين رئيس الجمعية بدلاً عن أي منهم حسب نص المادة (18) من هذا النظام. 

3. الأعضاء المنتخبون: يأتي من يليهم في عدد الأصوات، فإذا لم يوجد أو تختار اللجنة التنفيذية العدد اللازم من بين العاملين في ميدان الحركة الكشفية والإرشادية على أن يكونوا من أعضاء الهيئة العامة ويكمل هؤلاء المدة القانونية للجنة التنفيذية. 

4. رئيس هيئة قدامى الكشافين: تسمى هيئته المذكورة من أعضاء هيئتها الإدارية من تراه مناسباً. 

مادة (27): تباشر اللجنة التنفيذية الاختصاصات التالية: 

1. إدارة شؤون الجمعية من النواحي الإدارية والمالية والفنية وغيرها. 

2. دعم ورعاية حركة الكشافة والمرشدات وبث الوعي لها في أوساط التجمعات الفلسطينية. 

3. تنظيم مؤتمرات ومخيمات الكشافة والمرشدات على جميع المستويات العالمية والإقليمية والعربية والمحلية. 

4. إقامة المؤتمرات والمخيمات للكشافة والمرشدات. 

5. تقرير الاشتراك في المؤتمرات والمخيمات العالمية والإقليمية والعربية. 

6. اختيار قادة الكشافة والمرشدات والفرق الكشفية والإرشادية للاشتراك في المؤتمرات والدراسات الدولية والعربية بالتنسيق مع المفوضيات العامة، وتنظيم سفرهم للخارج. 

7. توثيق وتقوية العلاقات بين حركة الكشافة والمرشدات الفلسطينية وبين الهيئات المماثلة في الخارج. 

8. تنسيق نشاط وخدمات المفوضيات العامة الإشراف عليها. 

9. إصدار ما تراه مناسباً من اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية على أن تعرض على الهيئة العامة لإقرارها في أقرب مؤتمر لها. 

10. منح الأوسمة والنياشين للكشافة والمرشدات وتحديد الزي. 

11. تشكيل ما تراه مناسبا من لجان لدراسة بعض النواحي الفنية والإدارية على أن يكون الأعضاء من العاملين في الميدان الكشفي والإرشادي، أو من قدامى الكشافين والمرشدات أو ممن لهم اختصاص معين تتحتم الاستعانة بهم. 

12. اعتماد الحساب الختامي عن الفترة المالية المنتهية ووضع الموازنة للفترة القادمة لتعرضها على الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها في أول مؤتمر لها. 

13. تحديد المصرف الذي تودع فيه أموال الجمعية. 

14. تعيين العاملين الفنيين والإداريين وترقيتهم وفصلهم وتحديد اختصاصاتهم. 

15. الفصل في الشكاوى التي تصدر من المفوضيات العامة والعمل على إزالة أسبابها. 

16. الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تعقد باسم الجمعية. 

17. تقترح اختيار محاسب من المعتمدين وعرضه على الهيئة العامة لإقرار اختياره. 

18. وضع تقرير سنوي عن أوجه النشاطات المختلفة وعن وضعها المالي ورفعه للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني ونشره على المفوضيات العامة وأعضاء الهيئة العامة للجمعية. 

الاختصاصات 

مادة (28): 

أ. رئيس الجمعية: 

1. رئاسة جلسات اللجنة التنفيذية وتوقيع محاضر الجلسات مع الأمين العام. 

2. تحديد المواعيد الزمنية لاجتماعات اللجنة التنفيذية. 

3. الإشراف على تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية واللجان الأخرى المختلفة الدائمة والمؤقتة. 

4. اعتماد تعيين العاملين بالجمعية وترقيتهم وفصلهم وتحديد اختصاصاتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم. 

5. تمثيل الجمعية أمام القضاء والجهات المسؤولة الأخرى. 

ب. الأمين العام: 

1. مباشرة اختصاصات رئيس الجمعية حال تغيبه. 

2. تحضير ودراسة الموضوعات قبل عرضها على اللجنة التنفيذية. 

3. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية واللجان الدائمة والمؤقتة. 

4. الإشراف على جميع أعمال الجمعية الإدارية والكتابية وشؤون العاملين. 

5. إعداد الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الأخرى وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في السجلات المعدة لها وتوقيعها مع رئيس الجلسة. 

6. حفظ السجلات والمستندات وكل ما يتعلق بالنواحي الفنية والإدارية بعهدته في مقر الجمعية. 

7. الاتصال لتنسيق أعمال اللجان الفرعية. 

8. اقتراح مكافأة العاملين أو ترقيتهم أو توقيع الجزاءات عليهم. 

9. رفع تقرير شهري وسنوي إلى اللجنة التنفيذية عن أعمال الجمعية. 

10. معاونة أمين الصندوق في تحضير مشروع الموازنة. 

11. المحافظة على المنقولات المملوكة للجمعية وإمساك سجلات العهدة الخاصة بها بواسطة أمين اللوازم. 

ج. الأمين العام المساعد: 

1. يساعد الأمين العام في مباشرة اختصاصه. 

2. ينوب عنه في حالة تغيبه باستثناء ما يتعلق باختصاصات الرئيس. 

د. المفوض الدولي والمفوضة الدولية: 

1. اعتماد تسجيل الفرق الكشفية والإرشادية الأجنبية. 

2. وضع الأسس والأساليب الكفيلة بتحسين سيرها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة. 

3. يكون حلقة الاتصال بين الجمعية وبين الهيئات الكشفية والإرشادية الأجنبية. 

4. يكلف من يراه مناسباً لزيارة الفرق الأجنبية وتوجيهها من بين مفوضي ومفوضات المفوضيات العامة. 

5. الاتصال بالمكتب الكشفي العالمي والمكتب الدولي للمرشدات واللجنة الكشفية العربية ولجنة المرشدات واللجان الكشفية الإقليمية الأخرى. 

6. منح خطابات التوصية العالمية للكشافين والمرشدات أو القادة المسافرين للخارج. 

7. تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية في كل ما يتصل بالنواحي الأجنبية أو الإقليمية. 

هـ. مفوض ومفوضة التدريب: 

1. تنفيذ الخطة العامة والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تصدرها الجمعية فيما يتعلق بأمور التدريب. 

2. تقديم التوصيات الخاصة باعتماد تعيين المفوضات العامة والمفوضين العامين وكل من لهم علاقة بأمور التدريب. 

3. اقتراح منح الأوسمة والشارات والإجازات أو سحبها. 

4. اقتراح الجزاءات في المخالفات التي تقع من القائدات أو القادة طبقا لما يرد في هذا الخصوص. 

5. وضع الخطة والبرامج الزمنية لنواحي الأنشطة الواردة في اختصاصها ومراجعة الخطط والبرامج التدريبية الواردة من المفوضيات العامة. 

6. إصدار النشرات التوجيهية الخاصة بنواحي الأنشطة الكشفية والإرشادية التي تدخل ضمن اختصاصاتها. 

7. اقتراح الدراسات التدريبية التي ترفع من المستوى القيادي على مختلف المستويات. 

8. الإشراف الفني على أعمال القائدات والقادة في الجمعية بصورة عامة ومن خلال المفوضين العامين والمفوضات العموميات. 

9. متابعة المفوضيات العامة فيما يتعلق بالأمور الفنية. 

10. تتبع نواحي الأنشطة بالمفوضيات العامة عن طريق: 

أ. حضور اجتماعات المفوضيات العامة. 

ب. عقد الاجتماعات للمفوضين والمفوضات العموميات. 

ج. الدعوة لعقد مؤتمرات عامة للقادة والقائدات على مستوى الجمعية أو المفوضيات العامة. 

د. متابعة الدراسات للقادة والدورات للكشافة بأنواعها في المخيمات التدريبية. 

11. رفع تقارير دورية للجنة التنفيذية للجمعية عن أوجه الأنشطة المختلفة. 

و. أمين الصندوق: 

1. إيداع أموال الجمعية في المصرف الذي تختاره اللجنة التنفيذية أولا بأول. 

2. التوقيع مع الرئيس أو نائبه على أذون المصروفات والشيكات. 

3. تنفيذ القرارات المالية للجمعية شريطة أن تكون مطابقة لبنود الميزانية. 

4. صرف قيمة الفواتير والمستندات بعد اعتمادها طبقاً لأحكام اللائحة المالية. 

5. حفظ السجلات والمستندات المالية بعهدته في مقر الجمعية. 

6. وضع الحسابات الختامية للجمعية وتقديمها للجنة التنفيذية لمناقشتها وللتصديق عليها. 

7. مراقبة جميع إيرادات ومصروفات وحسابات الجمعية. 

8. تأمين تحصيل جميع إيرادات الجمعية. 

ز. أمين اللوازم: 

1. حفظ السجلات والمستندات المتعلقة بالإدخال والإخراج وكل ما يتعلق باللوازم بعهدته في مقر الجمعية. 

2. التوصية بشراء ما تحتاجه الجمعية من أدوات ولوازم ومواد يتطلبها العمل الفني أو الإداري. 

3. حفظ الأدوات والمهمات الموكولة إليه حفظها في مستودعات الجمعية أو خزائنها وتسلمها بإيصالات وفق تعليمات يصدر بها تنظيم خاص. 

ح. مسؤول العلاقات العامة والإعلام: 

1. توثيق العلاقة بالجهات المماثلة والجهات التي لها علاقة بالنشاط الكشفي الإرشادي. 

2. هو الناطق الرسمي باسم جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية ضمن سياستها العامة ومقرراتها. 

3. تنظيم نشر الدعاية والإعلام للحركة الكشفية والإرشادية من خلال الوسائل المتيسرة. 

4. تنظيم العلاقة مع حركات الشباب. 

ط. رئيس هيئة قدامى الكشافين: 

1. التنسيق بين اللجنتين التنفيذية وهيئة قدامى الكشافة. 

2. يضع الخطط الكفيلة بتحقيق ما يلي: 

أ.  توفير الدعم المادي للجمعية. 

ب. الاستفادة من الطاقات الفنية والإدارية غير الميدانية من أعضاء هيئته. 

3.التنسيق مع اللجنة التنفيذية لوضع خطة لأنشطة ترويجية لأعضاء هيئته. 

 

الباب الرابع 

مالية جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية 

مادة (29): تتكون مالية الجمعية من: 

1. الإعلانات المرصودة من الصندوق القومي الفلسطيني. 

2. التبرعات والهبات الواردة غير المشروطة. 

3. أية موارد أخرى توافق عليها اللجنة التنفيذية ولا تتعارض مع أهداف الحركة الكشفية. 

مادة (30): تبدأ السنة المالية للجمعية من أول تموز وتنتهي في آخر حزيران من كل عام. 

مادة (31): لا يجوز لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية ولا لمفوضياتها العامة وفروعها أن تدخل في المضاربات المالية والتجارية. 

لوائح الجمعية: 

مادة (32): تصدر الجمعية ما تراه مناسباً مقياسا من أحكام بتنظيم الأعمال الفنية والإدارية والمالية وأوجه الأنشطة المختلفة على شكل لوائح خاصة لتحقيق هذه الأهداف ومن هذه اللوائح ما يلي: 

1. اللائحة الداخلية: 

تتضمن العمل بالجمعية وتنظيم مكاتبها ونظام وسجلاتها ودفاترها والقواعد الخاصة بتعيين العاملين وفصلهم وتوقيع الجزاءات عليهم وغير ذلك. 

2. اللائحة الداخلية للمفوضيات العامة والمفوضيات . 

3. اللائحة المالية: 

تتضمن نظام تحصيل الإيرادات وصرف الاعتمادات المدرجة بالميزانية وتجاوز البنود وفتح الاعتمادات خلال السنة، والسلف المستديمة والمؤقتة والإجراءات التي تتبع في المشتريات ونظام المخازن والجرد السنوي والتنظيمات المختلفة بالسجلات الحسابية وحفظ المستندات المالية وطريقة إعداد مشروع الموازنة وتحديد فئات الاشتراك لكل نوع من أنواع العضوية ورسوم تسجيل الأعضاء في الكشافة والمرشدات وغيرها وبيان تحصيلها والإجراءات التي تتبع في ذلك وأحوال الإعفاء منها، ولوائح بدل السفر والانتقال في الداخل والخارج والمكافآت المختلفة. 

4. لائحة الأحكام التفصيلية: 

تتضمن قواعد الكشافة والمرشدات العامة ومناهج الدراسات والاختبارات واختيار القادة ومنح الأوسمة والنياشين الكشفية والإرشادية وتحديد الزي وغير ذلك من القواعد المنظمة للحركة. 

5. لائحة الشكاوى: 

تتضمن الشروط الخاصة بالاشتراك في المؤتمرات والمخيمات المختلفة في الخارج والمستويات والإجراءات التي تتخذ لهذا الاشتراك، وكيفية تشكيل الفرق والبعثات لحضور الدراسات أو الاشتراك في المخيمات أو المهرجانات وغير ذلك من القواعد والشروط. 

مادة (33): يعمل باللوائح التي تصدرها اللجنة التنفيذية من تاريخ الموافقة عليها. 

 

الباب الخامس 

مفوضية التدريب 

مادة (34): 

1. تشكل مفوضية للتدريب مهمتها التخطيط لرفع المستوى الفني والإداري للقيادات المختلفة وتنفيذ هذه المخططات بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية. 

2. الإشراف الفني على الأنشطة المتعلقة بالتدريب. 

3. وضع لائحة خاصة بكل ما يتعلق بأمور التدريب على أن يعتمد من اللجنة التنفيذية لحين إقرارها من الهيئة العامة.